الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهي ابن فابنه فأب فأبوه فأخ لأبوين ولأب فبنوهما فعم لأبوين فلأب فبنوهما فمعتق فذكور عصبته فلو اجتمع بنون وبنات أو إخوة وأخوات فالتركة للذكر مثل حظ الأنثيين.
ــ
وهي ابن ف بعده ابنه وإن سفل فأب فأبوه وإن علا فأخ لأبوين وأخ لأب فبنوهما كذلك فعم لأبوين فلأب فبنوهما كذلك ثم عم الأب ثم بنوه ثم عم الجد ثم بنوه وهكذا ف بعد عصبة النسب عصبة الولاء وهو معتق ذكرا كان أو أنثى ف بعد المعتق ذكور عصبته دون إناثهم ويؤخر هنا الجد عن الأخ وابنه فمعتق المعتق فعصبته.
فلو اجتمع بنون وبنات أو إخوة وأخوات فالتركة لهم للذكر مثل حظ الاثنين وفضل الذكر بذلك لاختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنثى من الجهاد وغيره وولد ابن كولد وأخ لأب كأخ لأبوين فيما ذكر.
فصل في بيان أصول المسائل
أصل المسألة عدد الرؤوس إن كانت الورثة عصبات،
ــ
فصل في بيان أصول المسائل
أصل المسألة عدد الرؤوس إن كانت الورثة عصبات كثلاثة بنين أو
وقدر الذكر أنثيين إن اجتمعا وأصل كل فريضة فيها نصفان أو نصف وما بقي اثنان أو ثلثان وثلث أو ثلثان وما بقي أو ثلث وما بقي ثلاثة أو ربع وما بقي
ــ
أعمام فأصلها ثلاثة وقدر الذكر أنثيين إن اجتمعا أي الصنفان من نسب ففي ابن وبنت يقسم المتروك على ثلاثة: للابن اثنان وللبنت واحد ومخارج الفروض اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون.
فإن كان في المسألة فرضان فأكثر اكتفى عند تماثل المخرجين بأحدهما كنصفين في مسألة زوج وأخت فهي من الاثنين وعند تداخلهما بأكثرهما كسدس وثلث في مسألة أم وولديها وأخ لأبوين أو لأب فهي من ستة وكذا يكتفي في زوجة وأبوين وعند توافقهما بمضروب وفق أحدهما في الآخر كسدس وثمن في مسألة أم وزوجة وابن فهي من أربعة وعشرين حاصل ضرب وفق أحدهما وهو نصف الستة أو الثمانية في الآخر وعند تباينهما بمضروب أحدهما في الآخر كثلث وربع في مسألة أم وزوجة أخ لأبوين أو لأب فهي من اثني عشر حاصل ضرب ثلاثة في أربعة.
وأصل مسألة كل فريضة فيها نصفان كزوج وأخت لأب أو نصف وما بقي كزوج وأخ لأب اثنان مخرج النصف أو فيها ثلثان وثلث كأختين لأب وأختين لام أو ثلثان وما بقي كبنتين وأخ لأب أو ثلث وما بقي كأم وعم ثلاثة مخرج الثلث أو فيها ربع وما بقي كزوجة وعم
أربعة أو سدس وما بقي أو سدس وثلث أو وثلثان أو ونصف ستة أو ثمن وما بقي أو ونصف وما بقي ثمانية أو ربع وسدس اثنا عشر أو ثمن وسدس أربعة وعشرون وتعول ستة إلى عشرة واثنا عشر إلى سبعة عشر وترا وأربعة وعشرون لسبعة وعشرين.
ــ
أربعة مخرج الربع أو فيها سدس وما بقي كأم وابن أو سدس وثلث كأم وأخوين لام أو سدس وثلثان كأم وأختين لأب أو سدس ونصف كأم وبنت ستة مخرج السدس أو فيها ثمن وما بقي كزوجة وابن أو ثمن ونصف ما بقي كزوجة وبنت وأخ لأب ثمانية مخرج الثمن أو فيها ربع وسدس كزوجة وأخ لام اثنا عشر مضروب وفق أحد المخرجين في الآخر أو فيها ثمن وسدس كزوجة وجدة وابن أربعة وعشرون مضروب وفق أحدهما في الآخر.
وتعول من أصول مسائل الفرائض ثلاثة ستة إلى عشرة وترا وشفعا فعولها إلى سبعة كزوج وأختين لغير أم وإلى ثمانية كهم وأم وإلى تسعة كهم وأخ لام وإلى عشرة كهم وأخ آخر لام.
وتعول اثنا عشر إلى سبعة عشر وترا فعوا لها إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين لغير أم وإلى خمسة عشر كهم وأخ لام وإلى سبعة عشر كلهم وأخ آخر لأم.
وتعول أربعة وعشرون لسبعة وعشرين فقط كبنتين وأبوين وزوجة للبنتين ستة عشر وللأبوين ثمانية وللزوجة ثلاثة وتسمى