المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[أقسام التحمل والأخذ] - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - جـ ٢

[السخاوي]

فهرس الكتاب

- ‌[مَعْرِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ]

- ‌[من هو مقبول الرواية]

- ‌[شُرُوطُ الضَّبْطِ]

- ‌[نَوْعَا الضَّبْطِ]

- ‌[شُرُوطُ الْعَدَالَةِ]

- ‌[مَا تُعْرَفُ بِهِ الْعَدَالَةُ]

- ‌[الاستفاضة والشهرة في العدالة]

- ‌[الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ]

- ‌[مَا يُعْرَفُ بِهِ الضَّبْطُ]

- ‌[سَبَبُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ]

- ‌[تَعَارُضِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ]

- ‌[التَّعْدِيلُ الْمُبْهَمُ]

- ‌[الاختلاف في المجهول]

- ‌[عَدَمُ قَبُولِ الْمَجْهُولِ]

- ‌[رِوَايَةُ الْمُبْتَدِعِ]

- ‌[تَوْبَةِ الْكَاذِبِ]

- ‌[إِنْكَارِ الْأَصْلِ تَحْدِيثَ الْفَرْعِ]

- ‌[الْأَخْذِ عَلَى التَّحْدِيثِ]

- ‌[مَا يَخْرِمُ الضَّبْطَ]

- ‌[تسهيل في الشروط]

- ‌[مَرَاتِبُ التَّعْدِيلِ]

- ‌[مَرَاتِبُ التَّجْرِيحِ]

- ‌[مَتَى يَصِحُّ تَحَمُّلُ الْحَدِيثِ أَوْ يُسْتَحَبُّ]

- ‌[أَقْسَامُ التَّحَمُّلِ وَالْأَخْذِ]

- ‌[أَوَّلُهَا سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ]

- ‌[الثَّانِي الْقِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ]

- ‌[تَفْرِيعَاتٌ]

- ‌[الثَّالِثُ الْإِجَازَةُ وَأَنْوَاعهَا]

- ‌[النَّوْعُ الْأَوَّلُ تَعْيِينُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجَازَ لَهْ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجَازَ لَهْ دُونَ الْمُجَازِ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ التَّعْمِيمُ فِي الْمُجَازِ]

- ‌[النَّوْعُ الرَّابِعُ الْجَهْلُ بِمَنْ أُجِيزَ لَهْ]

- ‌[النَّوْعُ الْخَامِسُ التَّعْلِيقُ فِي الْإِجَازَهْ]

- ‌[النَّوْعُ السَّادِسُ الْإِجَازَةُ لِمَعْدُومٍ]

- ‌[النَّوْعُ السَّابِعُ الْإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ لِلْأَخْذِ عَنْهُ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّامِنُ الْإِذْنُ بِمَا سَيَحْمِلُهْ الشَّيْخُ]

- ‌[النَّوْعُ التَّاسِعُ الْإِذْنُ بِمَا أُجِيزَا لِشَيْخِهِ]

- ‌[لَفْظُ الْإِجَازَةِ وَشَرْطُهَا]

- ‌[الرَّابِعُ الْمُنَاوَلَةُ]

- ‌[كَيْفَ يَقُولُ مَنْ رَوَى بِالْمُنَاوَلَةِ وَبِالْإِجَازَةِ]

الفصل: ‌[أقسام التحمل والأخذ]

خَمْسِينَ] "، عَلَى انْتِفَاءِ الْقُوَّةِ مَعَ الْفِعْلِ أَيْضًا.

وَبَقِيَ هُنَا شَيْءٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنَّ الذَّهَبِيَّ قَالَ: إِنَّ الصَّغِيرَ إِذَا حَضَرَ [إِنْ أُجِيزَ] لَهُ صَحَّ التَّحَمُّلُ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ، إِلَّا إِنْ كَانَ الْمُسَمِّعُ حَافِظًا، فَيَكُونُ تَقْرِيرُهُ لِكِتَابَةِ اسْمِ الصَّغِيرِ بِمَنْزِلَةِ الْإِذْنِ مِنْهُ فِي الرِّوَايَةِ عَنْهُ.

[أَقْسَامُ التَّحَمُّلِ وَالْأَخْذِ]

[أَوَّلُهَا سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ]

أَقْسَامُ التَّحَمُّلِ وَالْأَخْذِ

وَأَوَّلُهَا سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ

364 -

أَعْلَى وُجُوهِ الْأَخْذِ عِنْدَ الْمُعْظَمِ

وَهْيَ ثَمَانٍ لَفْظُ شَيْخٍ فَاعْلَمِ

365 -

كِتَابًا أَوْ حِفْظًا وَقُلْ حَدَّثَنَا

سَمِعْتُ أَوْ أَخْبَرَنَا أَنْبَأَنَا

366 -

وَقَدَّمَ الْخَطِيبُ أَنْ يَقُولَا

سَمِعْتُ إِذْ لَا يَقْبَلُ التَّأْوِيلَا

367 -

وَبَعْدَهَا حَدَّثَنَا حَدَّثَنِي

وَبَعْدَ ذَا أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنِي

368 -

وَهْوَ كَثِيرٌ وَيَزِيدُ اسْتَعْمَلَهْ

وَغَيْرُ وَاحِدٍ لِمَا قَدْ حَمَلَهْ

369 -

مِنْ لَفْظِ شَيْخِهِ وَبَعْدَهُ تَلَا

أَنْبَأَنَا نَبَّأَنَا وَقُلِّلَا

370 -

وَقَوْلُهُ قَالَ لَنَا وَنَحْوَهَا

كَقَوْلِهِ حَدَّثَنَا لَكِنَّهَا

371 -

الْغَالِبُ اسْتِعْمَالُهَا مُذَاكَرَهْ

وَدُونَهَا قَالَ بِلَا مُجَارَرَهْ

372 -

وَهْيَ عَلَى السَّمَاعِ إِنْ يُدْرَ اللُّقِي

لَا سِيَّمَا مَنْ عَرَفُوهُ فِي الْمُضِي

373 -

أَنْ لَا يَقُولَ ذَا لِغَيْرِ مَا سَمِعْ

مِنْهُ كَحَجَّاجٍ وَلَكِنْ يَمْتَنِعْ

ص: 156