الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تُقْبَلُ رِوَايَةُ الْوَاحِدِ إِذَا جَمَعَ أَوْصَافَ الْقَبُولِ، وَأَدِلَّةُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ شَهِيرَةٌ.
أَوْ كَوْنُ الرَّاوِي فَقِيهًا عَالِمًا كَأَبِي حَنِيفَةَ ; حَيْثُ شَرَطَ فِقْهَ الرَّاوِي إِنْ خَالَفَ الْقِيَاسَ وَغَيْرَهُ، حَيْثُ قَصَرَهُ عَلَى الْغَرِيبِ.
فَكُلُّهُ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ، وَحُجَّتُهُمْ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الْحُجُرَاتِ: 6] الْآيَةَ، فَمُقْتَضَاهُ أَنْ لَا يُتَثَبَّتَ فِي غَيْرِ خَبَرِ الْفَاسِقِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا.
وَفِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: (( «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا» )) الْحَدِيثَ، أَقْوَى دَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُفَرِّقْ، بَلْ صَرَّحَ بِقَوْلِهِ:(( «فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ» )) .
وَكَذَا مَنْ شَرَطَ عَدَمَ عَمَاهُ، أَوْ كَوْنَهُ مَشْهُورًا بِسَمَاعِ الْحَدِيثِ، أَوْ مَعْرُوفَ النَّسَبِ، أَوْ أَنْ لَا يُنْكِرَ رَاوِي الْأَصْلِ رِوَايَةَ الْفَرْعِ عَنْهُ عَلَى وَجْهِ النِّسْيَانِ أَيْضًا.
[مَا تُعْرَفُ بِهِ الْعَدَالَةُ]
[مَا تُعْرَفُ بِهِ الْعَدَالَةُ] : الثَّانِي: فِيمَا تُعْرَفُ بِهِ الْعَدَالَةُ مِنْ تَزْكِيَةٍ وَغَيْرِهَا (وَمَنْ زَكَّاهُ) أَيْ: عَدَّلَهُ فِي رِوَايَتِهِ (عَدْلَانِ فَهُوَ عَدْلٌ مُؤْتَمَنٌ) بِفَتْحِ الْمِيمِ ; أَيِ: اتِّفَاقًا.
[الاستفاضة والشهرة في العدالة]
263 -
وَصُحِّحَ اكْتِفَاؤُهُمْ بِالْوَاحِدِ
…
جَرْحًا وَتَعْدِيلًا خِلَافَ الشَّاهِدِ
264 -
وَصَحَّحُوا اسْتِغْنَاءَ ذِي الشُّهْرَةِ عَنْ
…
تَزْكِيَةٍ كَمَالِكٍ نَجْمِ السُّنَنْ
265 -
وَلِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ كُلُّ مَنْ عُنِيَ
…
بِحَمْلِهِ الْعِلْمَ وَلَمْ يُوَهَّنِ
266 -
فَإِنَّهُ عَدْلٌ بِقَوْلِ الْمُصْطَفَى
…
" يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ " لَكِنْ خُولِفَا