المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الخامس والثلاثون - التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية

[إسماعيل الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌الحديث الأربعون

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌الحديث الخمسون

الفصل: ‌الحديث الخامس والثلاثون

‌الحديث الخامس والثلاثون

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تحاسدوا، ولا تناجشوا ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره. التقوى ههنا _ ويشير إلى صدره ثلاث مرات _ بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه)). رواه مسلم

المفردات:

لا تحاسدوا: لا يحسد بعضكم بعضا.

ولا تناجشوا: لا يزد بعضكم في ثمن سلعة لا يريد شراءها. ليخدع بذلك غيره ممن يرغب فيها.

ولا تباغضوا: لا تتعاطوا أسباب التباغض.

ولا تدابروا: لا يعط أحد منكم أخاه دبره حين يلقاه مقاطعة له.

ولا يبع بعضكم على بيع بعض: بأن يقول لمن اشترى سلعة في مدة الخيار: افسخ هذا البيع، وأنا أبيعك مثله بأرخص منه ثمنه، أو أجود منه بثمنه. أو يكون المتبايعان قد تقرر

ص: 79

الثمن بينهما وتراضيا، ولم يبق إلا العقد فيزيد عليه، أو يعطيه بأنقص، وهذا بعد استقرار الثمن، أما قبل الرضا فليس بحرام.

وكونوا عباد الله أخوانا: كالتعليل لما تقدم، أي تعاملوا معاملة الأخوة في المودة، والرفق والشفقة والملاطفة، والتعاون في الخير، ونحو ذلك مع صفاء القلوب.

المسلم أخو المسلم: لأنه يجمعهما دين واحد، قال تعالى:((إنما المؤمنون أخوة)).

لا يظلمه: لا يدخل عليه ضررا في نفسه، أو دينه، أو عرضه، أو ماله بغير إذن شرعي.

ولا يخذله: لا يترك نصرته المشروعة، لأن من حق حقوق أخوة الإسلام: التناصر.

ولا يكذبه: بفتح ياء المضارعة، وتخفيف الذال المكسورة على الأشهر، ويجوز ضم أوله وإسكان ثانية _ لا يخبره بأمر خلاف الواقع.

ولا يحقره: بالحاء المهملة والقاف _ لا يستصغر شأنه ويضع من قدره، لأن الله لما خلقه لم يحقره بل رفعه وخاطبه وكلفه.

التقوى: اجتناب عذاب الله بفعل المأمور، وترك المحظور.

بحسب امريء من الشر: يكفيه من الشر.

عرضه: حسبه، وهو مفاخره ومفاخر آبائه، وقد يراد به النفس.

يستفاد منه:

1 -

تحريم الحسد، والتباغض، والتدابر، وبيع البعض على بيع البعض.

2 -

النهي عن أذية المسلم بأي وجه من الوجوه من قول أو فعل.

3 -

النهي عن الأهواء المضلة، لأنها توجب التباغض.

4 -

الأمر باكتساب ما يصير به المسلمون إخوانا على الإطلاق، ويدخل في ذلك أداء حقوق المسلم على المسلم: كر د السلام، وابتدائه، وتشميت العاطس، وعيادة المريض، وتشييع الجنائز، وإجابة الدعوة، والنصح.

5 -

تحريم الظلم.

6 -

أن من حقوق المسلم على المسلم نصره إذا احتاج إليه، سواء كان ذلك الأمر دنيويا مثل أن يقدر على دفع عدو يريد أن يبطش به، فيجب عليه دفعه، أو دينيا مثل أن يقدر على نصحه عن غيه بنحو وعظ فيجب عليه حينئذ النصح، وتركه هو الخذلان المحرم.

ص: 80

7 -

التحذير من تحقير المسلم، فإن الله لم يحقره إذ خلقه، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، وسماه مسلما، ومؤمنا، وعبدا، وجعل الرسول منه إليه محمدا صلى الله عليه وسلم. فمن حقر مسلما من المسلمين فقد حقر ما عظمه الله تعالى.

8 -

إن عمدة التقوى ما في القلب من عظمة الله، وخشيته ومراقبته، ولا اعتبار بمجر د الأعمال الصالحة بدون ذلك.

9 -

تحريم دماء المسلمين، وأموالهم وأعراضهم.

ص: 81