الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الخامس والأربعون
عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: ((إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويذهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)) أخرجه البخاري ومسلم.
المفردات:
عام الفتح: فتح مكة، وكان في رمضان سنة ثمان من الهجرة.
حرم: بإفراد الضمير، وإن كان المقام يقتضي التثنية، إشارة إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ناشيء عن أمر الله، وهو نحو قوله تعالى:(والله ورسوله أحق أن يرضوه).
الميتة: بفتح الميم، ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية.
الأصنام: جمع صنم، قال الجوهري: هو الوثن، وقال غيره: الوثن ماله جثة، والصنم ما كان مصورا.
هو حرام: بيعها حرام، ومن العلماء من حمل قوله (وهو حرام) على الانتفاع فقال: يحرم الانتفاع بها.
جملوه: أذابوه.
ما يستفاد منه:
1 -
تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
2 -
إن كل ما حرم الله الانتفاع به يحرم بيعه وأكل ثمنه وهذا عام في كل ما كان المقصور من الانتفاع به حراما، وهو قسمان: أحدهما ما ينتفع به مع بقاء عينه كالأصنام فإن منفعتها المقصودة منه الشرك بالله عز وجل، وهو أقبح المعاصي على الإطلاق، ويلتحق بذلك ما كانت منفعته محرمة ككتب الشرك والسحر والبدع والضلال ونحوها. والثاني: ما لا ينتفع به إلا مع إتلاف عينه، فإذا كان المقصود الأعظم منه محرما فإنه يحرم بيعه كما يحرم بيع الخنزير والخمر والميتة مع أن في بعضها منافع غير محرمة، كأكل الميتة للمضطر، ودفع الغصة بالخمر، وإطفاء الحريق به، والخرز بشعر الخنزير، والانتفاع بشعره وجلده، فهذه المنافع لما كانت غير مقصودة لم يعبا به وحرم البيع.
3 -
أن كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم فهي باطلة.