المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث السادس والأربعون - التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية

[إسماعيل الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌الحديث الأربعون

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌الحديث الخمسون

الفصل: ‌الحديث السادس والأربعون

‌الحديث السادس والأربعون

عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري ((أن النبي بعثه إلى اليمن يسأله عن الأِشربة تصنع بها؟ فقال: وما هي؟ قال البتع والمزر. فقيل لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر: نبيذ الشعير. فقال: كل منكر حرام)). خرجه البخاري.

يستفاد منه:

1 -

فضيلة أبي موسى الأشعري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوله الإمارة إلا لكونه عاملا فطنا حاذقا، ولذلك اعتمد عليه عمر، ثم عثمان، ثم علي خلافا للخوارج والروافض فإنهم طعنوا فيه.

2 -

تحريم تناول جميع أنواع المسكرات، سواء كانت من عصير العنب أو غيره، وقد تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

3 -

إن المفتي يجيب السائل بزيادة عما سأله عنه، إذا كان ذلك مما يحتاج إليه السائل.

4 -

إن علة التحريم الإسكار فافتضى ذلك تحريم ما يسكر، ولو لم يكن شرابا كالحشيش ونحوها.

ص: 99