المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول - التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية

[إسماعيل الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌الحديث الأربعون

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌الحديث الخمسون

الفصل: ‌ ‌الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول

‌الحديث الثامن

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى)) رواه البخاري ومسلم.

المفردات:

أمرت: أمرني ربي، لأنه لا آمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله عز وجل.

أن أقاتل: بأن أقاتل، وحذف الجار من (أن) كثير.

الناس: المشركين من غير أهل الكتاب، لرواية النسائي ((أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يبين معنى هذه الكلمة، رواية مسلم عن طارق (من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه).

ويقيموا الصلاة: يداوموا على الإتيان بها بشروطها. والمراد بالصلاة هنا المفروضة لا جنسها.

ويؤتوا الزكاة: يعطوا الزكاة المفروضة لمستحقيها.

فإذا فعلوا ذلك: عبر بالفعل هنا عما بعضه قول على سبيل التغليب) أو إرادة المعنى الأعم، إذ القول فعل اللسان.

ص: 23

عصموا: منعوا وحفظوا.

إلا بحق الإسلام: بأن يصدر منهم ما يقتضي حكم الإسلام مؤاخذتهم به من قصاص أو حد أو غرامة متلف أو نحو ذلك.

وحسابهم: في سرائرهم.

على الله: إذ هو المطلع وحده على ما في القلوب من كفر ونفاق وغير ذلك فمن أخلص في إيمانه جازاه جزاء المخلصين، ومن لا، أجرى عليه في الدنيا أحكام المسلمين، وعذب في الآخرة.

يستفاد منه:

1 -

اشتراط التلفظ بكلمتي الشهادة في الحكم بالإسلام.

2 -

أنه لا يكف عن قتال المشركين إلا بالنطق بهما ، وأما أهل الكتاب فيقاتلون إلى إحدى غايتين: الإسلام، أو أداء الجزية، للنصوص الدالة على ذلك.

3 -

مقاتلة تاركي الصلاة والزكاة.

4 -

أن الإسلام يعصم الدم والمال، وكذلك العرض، الحديث (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ...... )) الحديث.

5 -

أن الأحكام إنما تجري على الظواهر، والله يتولى السرائر.

6 -

أنه لا يجب تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بما ذكر في الحديث ولم يشترط معرفة الأدلة الكلامية، والنصوص المتظاهرة بعدم اشتراطها يحصل بمجموعها التواتر والعلم القطعي.

7 -

مؤاخذه من أتى بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة بالحقوق الإسلامية، من قصاص أو حد أو غرامة متلف ونحو ذلك.

ص: 24