الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث السادس والثلاثون
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نفس عن مؤمن كربة ن كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)) رواه مسلم بهذا اللفظ.
المفردات:
نفس: أزال وفرج.
كربة: شدة عظيمة، وهي ما أهم النفس، وغم القلب.
ومن يسر على معسر: بإنظاره إلى الميسرة، أو بإعطائه ما يزول به إعساره، أو بالوضع عنه إن كان غريما.
يسر الله عليه: أموره ومطالبه.
ومن ستر مسلما: لم يعرف بأذى، أو فساد، بأن علم منه وقوع معصية فيما مضى، لم يخبر بها أحدا.
ستره الله في الدنيا والآخرة: بألا يعاقبه على ما فرط منه.
من سلك طريقا: بالمشي بالأقدام إلى مجالس العلم، ويتناول أيضا الطريق المعنوي: كالحفظ والمذاكرة والمطالعة والتفهم.
يلتمس: يطلب.
علما: شرعيا، قاصدا به وجه الله تعالى.
سهل الله له طريقا إلى الجنة: بتيسير ذلك العلم الذي طلبه والعمل بمقتضاه أو علوم أخرى توصله إلى الجنة، ويحتمل أن يراد به تسهيل طريق الجنة الحسي يوم القيامة وهو الصراط.
من بيوت الله: المساجد.
السكينة: الطمأنينة والوقار.
غشيتهم الرحمة: شملتهم من كل جهة.
حفتهم الملائكة: أحاطت بهم بحيث لا يدعون للشيطان فرجة يتوصل منها للذاكرين.
وذكرهم الله: أثنى عليهم.
فيمن عنده: من الملائكة.
بطأ: قصر، لفقد بعض شروط الصحة أو الكمال.
لم يسرع به نسبه: لم يلحقه برتب أصحاب الأعمال الكاملة: لأن المسارعة إلى السعادة بالأعمال لا بالأحساب.
يستفاد منه:
1 -
فضل قضاء حاجات المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم. أو جاه أو مال، أو إشارة، أو نصح، أو دلالة على خير، أو إعانة بنفسه، أو بوساطته، أو الدعاء بظهر الغيب.
2 -
الترغيب في التيسير على المعسر. والأحاديث في فضل ذلك كثيرة، منها خبر مسلم:((من سره أن ينجيه الله تعالى من كرب يوم القيامة، فليقض عن معسر أو يضع عنه)).
3 -
الترغيب في ستر المسلم الذي لم يكن معروفا بالفساد أما المعروف الذي لا يبالي ما ارتكب منه، ولا بما قيل له، فلا يستر عليه، بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة، لأن الستر على ذلك يطغيه في الفساد وانتهاك الحرمات، ويجزيء غيره على مثل فعله. وهذا كله إنما هو في معصية انقضت، أما التي رآه عليها وهو بعد متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها، ومنعه منها على من قدر على ذلك، ولا يحل له التأخير، فإن عجز لزمه رفع ذلك إلى ولي الأمر إذا لم تترتب على ذلك مفسدة.
4 -
أن العبد إذا عزم على معاونة أخيه فينبغي له أن لا يجبن عن إنفاذ قوله وصدعه بالحق، إيمانا بأن الله تعالى في عونه.
5 -
فضل الاشتغال بطلب العلم.
6 -
الحث على الاجتماع على تلاوة القرآن في المساجد.
7 -
أن الجزاء إنما رتبه الله على الأعمال لا على الأنساب.
8 -
أن الجزاء تارة يكون من جنس الفعل.