المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌باب الشفعة - فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام - جـ ٦

[عبد القادر شيبة الحمد]

الفصل: بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌باب الشفعة

بسم الله الرحمن الرحيم

‌باب الشفعة

ص: 3

1 -

عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال: "قضى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل ما لم يُقْسَمْ، فإذا وقَعَت الحدودُ وصُرِّفَت الطُّرُقُ فلا شُفْعَةَ" متفق عليه. واللفظ للبخارى، وفى رواية مسلم: والشفعة فى كل شِرْكٍ فى أرضٍ أو رَبْع أو حائط، لا يَصْلُحُ -وفيه لفظ لَا يَحِلُّ- أن يبيع حتى يَعْرِضَ على شريكه" وفى رواية الطحاوى:"قضى النبى صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شئ" ورجاله ثقات.

[المفردات]

الشُّفْعَةُ: تدور مادة شفع فى اللغة على معنى الازدواج، والزيادة، والإعانة، فالشفع الزوج وهو ضد الوتر، وتقول: شفع ناظرى إذا صار يرى الخط خطين والشخص شخصين. قال فى القاموس: وعين شافعة تنظر نظرين وشُفعَتْ لى الأشْباحُ بالضم أى أرى الشخص شخصين لضعف بصرى وانتشاره وإنه ليشفع علىَّ بالعداوة أى يعين علىَّ ويُضَارُّنى، وقوله تعالى:{مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً} أى من يزد عملا إلى عمل ثم قال: وصاحب الشفعة بالضم وهى أن تشفع فيما تطلبه فتضمه إلى ما عندك فَتَشْفَعَهُ أى تَزِيدَهُ، وعند الفقهاء حق تملك الشِّقْصِ على

ص: 3

شريكه الْمُتَجدد مِلكُهُ قهرا بعوض اهـ.

وقال الحافظ فى الفتح: والشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركها، وهى مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج، وقيل من الزيادة، وقيل من الإعانة. وفى الشرع: انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبى بمثل العِوَض المُسمَّى اهـ.

قضى: أى حكم ووصى.

بالشفعة: أى بثبوت حق الشريك فى تَمَلُّكِ شِقْصِ شريكه بمثل العوض المسمى إذا باعه على ما ليس بشريك.

فى كل ما لم يُقْسَمْ: أى فى كل مال بين شركاء لم تسبق قسمته بينهم.

فإذا وقعت الحدود: أى فإذا كان قدتَمَّ تحديد نصيب كل شريك وَوُضِعَ مَنَارُهُ وأعلامه.

وصُرِّفَت الطُّرُقُ: أى بينت مصارف الطرق وشوارعها. قال فى الفتح: وقال ابن مالك: معناه خلصت وبانت، وهو مشتق من الصِّرْفِ بكسر المهملة الخالص من كل شئ اهـ.

فلا شفعة: أى إذا تم البيع بعد التحديد وتصريف الطرق فلا حق فى الشفعة لمن كان شريكا.

وفى رواية مسلم: أى من حديث جابر رضى اللَّه عنه.

فى كل شِرْكٍ فى أرض: أى فى كل نصيب بين شركاء مشتركين فى أرض.

أو ربع: أى أو دار مسكن.

ص: 4

أو حائط: أى أو بستان ومزرعة، ويسمى حائطا لأنهم كانوا يجعلون حوله جدارا فى الغالب.

لا يصلح: أى لا يجوز ولا يحل.

أن يبيع: أى الشريك.

حتى يعرض على شريكه: أى حتى يُعْلِمَ شريكَه بأنه يريد البيع حتى إذا كانت له رغبة فيه كان أحق به.

وفى رواية الطحاوى: أى من حديث جابر رضى اللَّه عنه.

الطحاوى: هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة ابن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن جواب الأزدى الطحاوى ولد سنة 239 هـ وهو صاحب العقيدة الطحاوية ومعانى الآثار ومشكل الآثار وغيرها وتوفى رحمه الله فى سنة 321 هـ.

فى كل شئ: يعنى من عقار أو منقول أو حيوان أو غير ذلك مما تجرى فيه الشركة.

[البحث]

لفظ هذا الحديث عند مسلم من طريق عبد اللَّه بن إدريس حدثنا ابن جرير عن أبى الزبير عن جابر قال: قضى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شِرْكَةٍ لم تُقْسَمْ: رَبْعَةٍ، أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يُؤذِنَ شريكَه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به" وفى لفظ لمسلم من طريق ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:

ص: 5

"الشفعة فى كل شِرْكٍ فى أرض أو رَبْع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يَعرِضَ على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه" كما جاء فى لفظ لمسلم من طريق أبى خيثمة عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من كان له شريك فى رَبْعَةٍ، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضى أخذ وإن كره ترك" أما ما أشار إليه المصنف رحمه الله من حديث الطحاوى فقد وصفه هنا بأن رجاله ثقات، وقال فى الفتح: وروى البيهقى من حديث ابن عباس مرفوعا: "الشفعة فى كل شئ" ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال، وأخرج الطحاوى له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته اهـ هذا وقد قال الحافظ فى الفتح: وحكى ابن أبى حاتم عن أبيه أن قوله: فإذا وقعت الحدود الخ مدرج من كلام جابر، وفيه نظر، لأن الأصل أن كل ما ذكر فى الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل، وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجح رفعها اهـ وعلى كل حال فإن قوله فإذا وقعت الحدود الخ هو نوع من البيان لقوله: ما لم يقسم، كأنه قال: فإذا قسم فلا شفعة. هذا وحكم الشفعة مما سبق به الإسلام جيع الأنظمة والقوانين فى العالم، وهو شاهد من أصدق الشهود العدول على دقة أحكام شريعة الإسلام وشدة محافظتها على أموال الناس، وسلامة قلوبهم، وإبعاد الأذى والضرر عنهم، وقد بدأت بعض الدول الأروبية تنقل حكم الشفعة إلى أنظمتها، تعمل به فى محاكمها، والفضل ما شهدت به الأعداء. ولا شك أن من

ص: 6

معجزات رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو الأمى هذه التشريعات الدقيقة والأحكام الباهرة الخالدة والقواعد المتينة التى تقيم المجتمع المثالى والأمة الصالحة، فلله الحمد وله المنة.

[ما يفيده الحديث]

1 -

ثبوت حق الشفعة لكل شريك.

2 -

أنه إذا تم تقسيم الأنصبة المشتركة وتحديدها بطل حق الشفعة.

3 -

حرص الشريعة الإسلامية على دفع الأذى والضرر عن الشركاء.

4 -

أنه ينبغى للشريك إذا عزم على بيع نصيبه المشاع أن يخبر شريكه بذلك ليشتريه أو ليأذن له فى بيعه على من يشاء.

ص: 7

2 -

وعن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "جار الدار أحق بالدار" رواه النسائى، وصححه ابن حبان، وله علة.

[المفردات]

جار الدار: يعنى صاحب الدار المجاورة للدار التى يراد بيعها.

أحق بالدار: أى أولى بتملكها بقيمتها عند عزم صاحبها على بيعها.

[البحث]

هذا الحديث أورده النسائى فى السنن الكبرى -فى الشروط- من طريق إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم وقد رواه أبو داود من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم بلفظ: جار

ص: 7

الدار أحق بالدار الجار أو الأرض. ورواه الترمذى من طريق سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم بلفظ: جار الدار أحق بالدار. قال أبو عيسى: وفى الباب عن الشريد وأبى رافع وأنس، حديث عشرة حديث حسن صحيح وقد روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله وروى عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن عشرة عن النبى صلى الله عليه وسلم والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس اهـ قال الحافظ ابن حجر فى النكت الظراف على الأطراف: وقال ابن أبى خيثمة: حدثنا أحمد بن جَناب: أخطأ عيسى بن يونس اهـ وأحمد ابن جناب من تلاميذ عيسى بن يونس وقد أخرجه الطحاوى من طريقه عن عيسى بن يونس عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم وأخرجه بسند آخر عن قتادة عن أنس عن سمرة ابن جندب عن النبى صلى الله عليه وسلم بلفظ: جار الدار أحق بشفعة الدار" وأورده بسند أخر عن الحسن مرسلا.

وسيأتى مزيد بحث لحق الجار فى حديث أبى رافع الذى يلى هذا الحديث إن شاء اللَّه تعالى.

ص: 8

3 -

وعن أبى رافع رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "الجار أحق بصقبه" أخرجه البخارى وفيه قصة.

ص: 8

[المفردات]

بصقبه: هو بفتح الصاد والقاف -ويجوز إسكان القاف- كما يجوز إبدال الصاد سينا فيقال: سقبه، والصقب أو السقب هو القرب والملاصقة، يقال: سقبت الدار وأسقيت أى قربت، وتعاور الصاد والسين يقع كثيرا نحو سراط وصراط وسخر وصخر، وسدغ وصدغ، وسطر صطر.

وفيه قصة: أى وفى سياق حديث أبى رافع عند البخارى حكاية.

البحث

هذا الحديث وما فيه من القصة أخرجه البخارى فى كتاب الشفعة من صحيحه فى باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع قال: حدثنا المكى بن إبراهيم أخبرنا ابن جريج أخبرنى إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبى وقاص فجاء المسور ابن مخرمة فوضع يده على إحدى مَنْكِبَيَّ إذ جاء أبو رافع مولى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد، ابتع منى بَيْتَيَّ فى دارك! فقال سعد: واللَّه ما أبْتَاعُهُما، فقال المسور: واللَّه لَتَبْتَاعَنَّهُما، فقال سعد: واللَّه لا أزيدك على أربعة آلاف مُنَجَّمَةٍ أو مُقَطَّعَةٍ قال أبو رافع: لقد أُعْطيِتُ خمسمائة دينار، ولولا أنى سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول:"الجار أحق بسقبه" ما أَعطَيْتُكَهَا بأربعة آلاف، وأنا أعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه" وساقه البخارى فى كتاب الحيل فى باب فى الهبة والشفعة من طريق على بن عبد اللَّه عن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة سمعت عمرو بن الشَّرِيد قال: جاء المسور بن مخرمة فوضع

ص: 9

يده على منكِبِى فانطلقت معه إلى سعد فقال أبو رافع للمسور: ألا تأمر هذا أن يشترى منى بيتى الذى فى دارى فقال: لا أزيد على أربعمائة إمّا مُقَطَّعَة وإما مُنَجَّمَةٍ قال: أعطيتُ خمسمائة نقدا فَمَنَعَتْهُ ولولا أنى سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: "الجار أحق بصقبه" ما بِعْتُكَهُ أو قال: ما أَعطَيْتُكَهُ. قلتُ: لسفيان: إن مَعمَرًا لم يقل هكذا! قال: لكنه قال لى هكذا اهـ ثم أخرجه من طريق محمد بن يوسف بنفس السند السابق عن عمرو بن الشريد عن أبى رافع أن سعدا ساومه بيتا بأربعمائة مثقال فقال: لولا أنى سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "الجار أحق بصقبه" لما أعطيتك. ثم ساقه من طريق أبى نعيم بنفس السند عن أبى رافع قال قال النبى صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بصقبه" ثم ساقه من طريق مسدد حدثنا يحيى بنفس السند السابق وبنحو لفظه. ولا شك أن الحديث الأول من أحاديث هذا الباب وهو المروى عن جابر فى الصحيحين مشعر بأن الشفعة إنما تثبت للشريك ما لم يتحدد النصيب وتتم القسمة قبل البيع، وقد يفهم من حديث أبى رافع أن المراد بالجار هنا هو الشريك لقوله:"ابتع منى بيتى فى دارك" إذ يدل هذا على أن البيتين غير منفصلين عن سعد وأنهما ليس لهما طرق قد صُرِّفت. بل هما فى جملة دار سعد رضى اللَّه عنه. والعرب قد يستعملون لفظ الجار للشريك كما استعملوه فى الزوجة على حد قول الأعشى:

أجارتنا بينى فإنك طالق

ص: 10

وإنما أطلق على الزوج جار لما بين الزوجين من المخالطة.

وحمل الحديث على ظاهر لفظه يعارض الحديث المتفق عليه بأن الشريك أحق بحصة شريكه، وحمل لفظ الجار على الشريك يُذْهب هذا التعارض، وللَّه الحمد، ولم يختلف أهل العلم فى تقديم حق الشريك مطلقا. واللَّه أعلم.

ص: 11

4 -

وعن جابر رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بشفعة جاره يُنْتَظَرُ بها وإن كان غائبا إذا كان طريقها واحدا" رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات.

[المفردات]

الجار: أى الملاصق.

يُنْتَظَرُ بها: ينتظر بالبناء للمفعول أى إن حقه فى الشفعة ثابت حتى لو كان غائبا عند إرادة جاره البيع وعلى الجار أن ينتظر حضور جاره ليعرض عليه ولا يبيع إلا بإذنه.

إذا كان طريقها واحدا: أى إن هذا الحق يثبت للجار الملاصق إذا كان طريق الجارين مختلطا.

[البحث]

هذا الحديث إنما روى من طريق عبد الملك بن أبى سليمان العرزمى عن عطاء عن جابر. وعبد الملك من رجال مسلم وعلّق له البخارى،

ص: 11

لكن تكلم شعبة وغيره فى عبد الملك من أجل هذا الحديث بخصوصه. قال الترمذى بعد أن أخرج هذا الحديث: هذا حديث حسن غريب ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر وقد تكلم شعبة فى عبد الملك بن أبى سليمان من أجل هذا الحديث، وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث. لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك هذا الحديث، ورُوِىَ عن ابن المبارك عن سفيان الثورى قال: عبد الملك ابن أبى سليمان ميزان يعنى فى العلم اهـ وقد نقل الشوكانى رحمه الله عن المجد ابن تيمية رحمه الله أنه قال: وعبد الملك هذا ثقة مأمون، ولكن قد أنكر عليه هذا الحديث قال شعبة: سها فيه عبد الملك فإن روى حديثا مثله طرحت حديثه ثم ترك شعبة التحديث عنه، وقال أحمد: هذا الحديث منكر، وقال ابن معين: لم يروه غير عبد الملك. وقد أنكروه عليه، قلت: ويقوى ضعفه رواية جابر الصحيحة المشهورة المذكورة فى أول الباب اهـ على أن حديث جابر هذ لم يثبت الشفعة للجار على الإطلاق وإنما يثبتها عند ما لم تتميز الطرق، فهو لا يخرج عن حد الاختلاط بخلاف ما إذا صُرِّفَت الطرق فإنه لا تثبت حينئذ الشفعة. واللَّه أعلم.

ص: 12

5 -

وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "الشفعة كَحَلِّ العقال" رواه ابن ماجه والبزار وزاد: "ولا شفعة لغائب" وإسناده ضعيف.

ص: 12

[المفردات]

كَحَلِّ العِقَال: أى وقت ثبوتها لصاحبها قصير جدا لا يزيد عن الوقت الذى يحتاجه الإنسان لحل عقال بعيره. والعقال القيد وهو ما يشد به وَظِيف البعير إلى ذراعه. والوظيف مستدق الذراع والساق من الخيل والإبل.

وزاد: "أى البزار من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما.

[البحث]

قال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث "الشفعة كحل العقال" ابن ماجه والبزار من حديث ابن عمر بلفظ: لا شفعة لغائب ولا لصغير، والشفعة كحل العقال. وإسناده ضعيف جدا، وقال البزار فى رواية: راويه محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى مناكيره كثيرة، وأورده ابن على فى ترجمة محمد بن الحارث راويه عن ابن البيلمانى وحكى تضعيفه وتضعيف شيخه، وقال ابن حبان: لا أصل له، وقال أبو زرعة: منكر، وقال البيهقى: ليس بثابت اهـ.

ص: 13