الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الوقف
1 -
عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم.
[المفردات]
الوقف: هو لغة الحبس يقال وقف، ويقال أوقف والأول أكثر. واصطلاحا: هو حبس الملك ومنع التصرف فى رقبته بالبيع أو الهبة أو غيرها وتسبيل منفعته على جهة من جهات الخير.
انقطع عمله: أى ختم على ما كان يعمله من الخيرات فلا يزاد عليه ويتوقف تجدد ثواب أعماله الصالحة.
إلا من ثلاث: أى إلا فى ثلاثة أحوال فإن عمله فيها لا ينقطع بموته بل يستمر وتتجدد له أعمال صالحة بعد موته وهذه الثلاثة هى الصدقة الجارية والعلم النافع والولد الصالح لأنها كلها من كسبه.
صدقة جارية: هى الوقف الثابت على أوجه الخير والبر فكل نفع يتجدد من الوقف يصل ثوابه للواقف.
أو علم ينتفع به: أى أو علم بثه الإنسان ونشره وأذاعه قبل موته والمراد به العلم الذى هو ميراث النبى صلى الله عليه وسلم، فإن النفع به هو النفع الحقيقى.
أو ولد صالح يدعو له: قال ابن الملك: قيد بالصالح لأن الأجر لا يحصل من غيره وأما الوزر فلا يلحق بالأب من سيئة ولده إذا كان نيته فى تحصيل الخير، وإنما ذكر الدعاء له تحريضا للولد على الدعاء لأبيه لا لأنه قيد لأن الأجر يحصل للوالد من ولده الصالح كلما عمل عملا صالحا سواء دعا لأبيه أولا، كمن غرس شجرة يحصل له من أكل ثمرتها ثواب سواء دعا له من أكلها أو لم يدع، وكذلك الأم اهـ
[البحث]
لفظ هذا الحديث عند مسلم من طريق يحيى بن أيوب وقتيبة يعنى ابن سعيد وابن حُجْر عن إسماعيل "هو ابن جعفر" عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية، أو علمٍ يُنْتَفَعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له" وقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة" -الحديث- مسلم من حديث أبى هريرة وقال فيه: أو، أو، أو. وله وللنسائى وابن ماجه وابن حبان من طريق أبى قتادة:"خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجرى يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده" وقال المجد ابن تيمية فى المنتقى: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة
جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه اهـ وقد أورد أبو داود هذا الحديث فى كتاب الوصايا من سننه بلفظ من طريق سليمان يعنى ابن بلال عن العلاء ابن عبد الرحمن أراه عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".
وأخرجه الترمذى من طريق على بن حُجْر بنفس سند مسلم وبلفظ: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح اهـ.
[ما يفيده الحديث]
1 -
مشروعية الوقف.
2 -
أن كل أعمال الإنسان تنقطع إذا مات إلا الثلاثة المذكورة فى هذا الحديث.
3 -
ينبغى للمسلم أن يحرص على أن يترك لنفسه من بعد موته صدقة جارية.
4 -
الترغيب فى تربية الأولاد تربية صالحة
5 -
حض الولد على الدعاء لأبيه بعد موته.
6 -
أن الدعاء ينفع الميت.
7 -
الحض على نشر العلم النافع.
2 -
وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبى صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إنى أصبت أرضا بخيبر لم أُصِبْ مالا قط هو أنفس عندى منه، فقال "إن شئت حَبَسْتَ أصلها وتصدقت بها" قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها فى الفقراء وفى القُرْبَى وفى الرقاب وفى سبيل اللَّه وابن السبيل والضيف، لا جُنَاحَ على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويُطْعِمَ صديقا، غير مُتَمَوِّلٍ مالًا. متفق عليه واللفظ لمسلمِ، وفى رواية للبخارى: "تَصَدَّقَ بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن يُنْفقُ ثَمَرُهُ.
[المفردات]
أصاب عمر أرضا بخيبر: أى أخذها وصارت إليه بالقَسْم حين فتحت خيبر عنوة وقسمت أرضها، أو أنه اشتراها من ماله رضى اللَّه عنه وكان يقال لها ثمغ وكانت نخلا.
يستأمره فيها: أى يستشيره ويطلب رأيه وأمره فى وضعها فى باب من أبواب الخير.
هو أنْفَس عندى منه: أى هو أجود مال اكتسبته والنفيس هو
الجيد المرغوب فيه ويطلق النفيس على المال الكثير أيضا. ويُسَمى نفيسا لأنه يأخذ بالنفس.
حبست أصلها: أى وقفت الأرض.
وتصدقت بها: أى وسبَّلت ثمرتها منفعتها وغلتها.
فتصدق بها عمر: أى وقفها وسبَّل غلتها.
لا يباع أصلها: أى لا تباع هذه الأرض الموقوفة.
ولا يورث: أى ولا يتقاسمها الورثة بعد موت المالك فإن ملكيتها لا تنتقل إليهم بموت الواقف.
ولا يوهب: أى ولا يعطى لأحد ليتملكه.
فى الفقراء: أى فى المحتاجين.
وفى القربى: أى قربى عمر رضى اللَّه عنه ويحتمل قربى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وبالأول جزم القرطبى وهو الظاهر لقوله فى حديث أبى طلحة "اجعله لفقراء أقاربك".
وفى الرقاب: أى وفى شراء العبيد لتحريرهم وفى معاونة المكَاتَب على توفية دين كتابته.
وفى سبيل اللَّه: أى وللغزاة المجاهدين فى سبيل اللَّه.
وابن السبيل: أى والمسافر المنقطع عن أهله وماله.
والضيف: وهو من نزل بقوم يريد القِرَى.
لا جناح: أى لا إثم ولا حرج.
على من وليها: أى على ناظر الوقف الذى يتولى مصلحته.
بالمعروف: بالقدر الذى يدفع به شهوته أو حاجته أو ما جرت به العادة أو بقدر عمالته على الوقف.
ويطعم صديقا: أى ويمنح من ثمرتها لبعض أصدقائه بما لم يؤثر على حق الفقراء وغيرهم من المستحقين.
غير متمول مالا: أى غير متخذ أصل مال يتملكه لنفسه من مال الوقف وفى لفظ للبخارى ومسلم: غير متأثل مالا أى متخذ أصل مال لنفسه من مال الوقف قال الحافظ فى الفتح: والمتأثل بمثناة ثم مثلثة مشددة بينهما همزة هو المتخذ، والتأثل اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم، وأثلة كل شئ أصله، قال الشاعر: وقد يدرك المجدَ المؤثَّلَ أمْثالى.
وفى رواية للبخارى: أى من طريق هارون بن الأشعث حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما.
ولكن ينفق ثمره: أى يُسَبَّل ويوزع على الفقراء والمستحقين.
[البحث]
هذا الحديث أورده البخارى مطولا ومختصرا فى مواضع. فقد أورده فى باب ما للوصى أن يعمل فى مال اليتيم وما يأكل منه بِقَدْر عمالته من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وكان يقال له ثَمغ وكان نخلا فقال عمر:
يا رسول اللَّه إنى استفدت مالا وهو عندى نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبى صلى الله عليه وسلم:"تَصَدَّقْ بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. ولكن يُنْفَقُ ثَمَرُه" فتصدق به عمر، فَصَدَقَتهُ ذلك فى سبيل اللَّه وفى الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذى القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يُوكِلَ صديقه غير متمول به. وأورده فى باب الوقف كيف يكتب من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: أصاب عمر بخيبر أرضا، فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنْفَسَ منه فكيف تأمرنى به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" فتصدق عمر أنه: لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث، فى الفقراء والقربى والرقاب وفى سبيل اللَّه، والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. وأورده فى باب الوقف للغنى والفقير والضيف من حديث ابن عمر أن عمر رضى اللَّه عنه وجد مالا بخيبر فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: "إن شئت تصدقت بها" فَتَصَدَّقَ بها فى الفقراء والمساكين وذى القربى والضيف. ثم أورده فى باب نفقة القيم للوقف من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما أن عمر اشترط فى وقفه أن يأكل مَنْ وليه، ويُوكِلَ صديقَه غير مُتَمَوِّلٍ مالا. وأورده فى باب الشروط فى الوقف بنحو اللفظ الذى أورده المصنف فساقه من طريق ابن عون عن نافع من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما أن عمر بن
الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبى صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول اللَّه إنى أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط أنْفَسَ عندى منه، فما تأمر به؟ قال:"إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وتَصَدَّقَ بها فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل اللَّه وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويُطْعِمَ غير متمول. قال: فحدثت به ابن سيرين فقال: غير متأثل مالا اهـ
والقائل: فحدثت به ابن سيرين الخ هو ابن عون راويه عن نافع قال الحافظ فى الفتح: بين ذلك الدارقطنى من طريق أبى أسامة عن ابن عون قال: ذكرت حديث نافع لابن سيرين فذكره اهـ.
وقد استدل البخارى بأطراف من هذا الحديث فقال فى المزارعة فى باب "أوقاف أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم وقال النبى صلى الله عليه وسلم لعمر: تَصدَّقْ بأصله لا يباع ولكن يُنْفَق ثمره، فَتَصَدّقَ به. وقال فى الوصايا فى باب هل ينتفع الواقف بوقفه: وقد اشترط عمر رضى اللَّه عنه: لا جناح على من وليه أن يأكل وقد يلى الواقف وغيره" وقال فى باب "إذا وقف شيئا. فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز" لأن عمر رضى اللَّه عنه أوقف وقال: لا جناح على من وليه أن يأكل ولم يخص إن وليه عمر أو غيره اهـ وقال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمى أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبى صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول اللَّه إنى أصبت
أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندى منه، فما تأمرنى به قال:"إن شئت حَبَسْتَ أصلها وتصدقت بها" فال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب، قال فتصدق عمر فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل اللَّه وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يُطْعِمَ صديقا غير متمول فيه. قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا المكان "غير متمول فيه" قال محمد: غير متأثل مالا. قال ابن عون وأنبأنى من قرأ هذا الكتاب أن فيه "غير متأثل مالا" حدثناه أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا ابن أبى زائدة ح وحدثنا إسحاق أخبرنا أزهر السَّمَّان ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبى عدى كلهم عن ابن عون بهذا الإِسناد مثله غير أن حديث ابن أبى زائد وأزهر انتهى عند قوله أو يطعم صديقا غير متمول فيه، ولم يُذْكَرْ ما بعده. وحديث ابن أبى عدى فيه ما ذكر سليم قوله: فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا أبو داود الحَفَرِىُّ عمرُ بن سَعْدٍ، عن سفيان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقلت: أصبت أرضا لم أصب مالا أحبَّ إلىَّ ولا أنْفَسَ عندى منها وساق الحديث بمثل حديثهم ولم يذكر: فحدثت محمدا وما بعده اهـ وقوله فى الحديث: لا يباع ولا يوهب ولا يورث هو من كلام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال الحافظ فى الفتح عند كلامه على هذا الحديث
فى باب الوقف كيف يكتب. قال السبكى: اغتبطت بما وقع فى رواية يحيى بن سعيد عن نافع عند البيهقى "تصدق بثمره وحبِّس أصله لا يباع ولا يورث" وهذا ظاهره أن الشرط من كلام النبى صلى الله عليه وسلم بخلاف بقية الروايات فإن الشرط فيها ظاهره أنه من كلام عمر، قلت: قد تقدم قبل خمسة أبواب من طريق صخر بن جويرية عن نافع بلفظ: فقال النبى صلى الله عليه وسلم: "تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره" وهى أتم الروايات وأصرحها فى المقصود فعزوها إلى البخارى أولى. وقد علقه البخارى فى المزارعة بلفظ: قال النبى صلى الله عليه وسلم لعمر: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن لينفق ثمره فتصدق به. اهـ هذا وقد قال الحافظ فى الفتح: وروى عمر ابن شبة بإسناد صحيح عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر رأى فى المنام ثلاث ليال أن يتصدق بثمغ وقال الحافظ: وزاد عمر بن شبة عن يزيد بن هارون عن ابن عون فى آخر هذا الحديث: وأوصى بها عمر إلى حفصة أم المؤمنين ثم إلى الأكابر من آل عمر. ونحوه فى رواية عبيد اللَّه بن عمر عند الدارقطنى. وفى رواية أيوب عن نافع عند أحمد: يليه ذوو الرأى من آل عمر. فكأنه كان أولا شرط أن النظر فيه لذى الرأى من أهله ثم عين عند وصيته لحفصة. وقد بين ذلك عمر بن شبة عن أبى غسان المدنى قال: هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه الذى عند آل عمر فنسختها حرفا حرفا: هذا ما كتب عبد اللَّه عمر أمير المؤمنين فى ثمغ أنه إلى
حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها اللَّه فإن توفيت فإلى ذوى الرأى من أهلها اهـ.
[ما يفيده الحديث]
1 -
مشروعية الوقف.
2 -
أنه متى ثبت الوقف فإنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث.
3 -
أن الوقف هو حبس الأصل والتصدق بغلته.
4 -
أنه ينبغى أن يكون الوقف للإِنفاق على الفقراء وأبناء السبيل وفى سبيل اللَّه وعلى الضيوف.
5 -
لا بأس أن يأكل قيم الوقف منه وكذلك صديقه غير متخذ منه ملكا.
6 -
ينبغى للواقف أن يخص فقراء أقاربه ببعض غلة الوقف.
7 -
لا يجوز لقيم الوقف ولا لصديقه الذى يباح له إطعامه من الوقف أن يتخذ من مال الوقف ملكا.
8 -
يجوز للواقف أن يكون قيما على وقفه.
9 -
يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه.
10 -
ينبغى لمن أراد وقف بعض أملاكه أن يختار أطيبها وأنفسها.
11 -
يستحب أن يستشير العاقلُ الفاضل أهلَ الخير.
12 -
ينبغى مراعاة شروط الواقف ما دامت لا معصية فيها.
13 -
يجوز أن يأكل الأغنياء من مال الوقف.
14 -
يجوز للمرأة أن تلى الوقف.
15 -
يجوز للواقف أن يفوض أمر إنفاق غلة الوقف للناظر حيث أراه اللَّه.
3 -
وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث. وفيه: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل اللَّه" متفق عليه.
[المفردات]
الحديث: أكمل الحديث.
وفيه: أى وفى هذا الحديث.
احتبس: أى وقف يقال: حبسه واحتبسه إذا وقفه ويقال للوقف: حبيس.
أدراعه: هى جمع درع كالدروع تصنع من الحديد ليلبسها المقاتل فتقيه من أذى سلاح عدوه.
وأعتاده: وهو جمع عتد بفتح العين والتاء وهو ما يتأهب به للحرب من السلاح وغيره فمعنى احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل اللَّه أى وقف ملابسه الحربية وأسلحته ودوابه فى سبيل اللَّه.
[البحث]
تقدم فى بحث الحديث الحادى عشر من كتاب الزكاة لفظ هذا الحديث
بتمامه عند البخارى مسلم، وإنما أورد المصنف هذه الجملة من هذا الحديث هنا للدلالة على جواز وقف المنقولات. وهو ظاهر فيه. واللَّه أعلم.
[ما يفيده الحديث]
1 -
جواز وقف المنقولات.
2 -
أنه ينبغى حسن الظن بالمسلمين.
3 -
إظهار فضل خالد بن الوليد رضى اللَّه عنه.