الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الوديعة
1 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى اللَّه عنهم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من أودِعَ وَدِيعَةً فليس عليه ضمان" أخرجه ابن ماجه، وإسناده ضعيف.
وباب قَسْم الصدقات تقدم فى آخر الزكاة، وباب قسم الفئ والغنيمة يأتى عقب الجهاد إن شاء اللَّه تعالى
[المفردات]
الوديعة: هى العين التى يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها.
من أودِعَ وديعة: أى من وضعت عنده عين ليحفظها.
فليس عليه ضمان: أى فلو هلكت من غير تقصير منه فإنه لا يلزم بقيمتها أو بمثلها.
وباب قسم الصدقات الخ: إنما ذكر المصنف ذلك لأن عادة فقهاء الشافعية جعل هذين البابين قبيل كتاب النكاح فى كتبهم فأشار المصنف رحمه الله بذلك إلى أن الأليق جعل باب قسم الصدقات فى آخر الزكاة وجعل باب قسم الفئ والغنيمة عقب الجهاد. والفئ هو ما يحصل عليه الإِمام من العدو بغير قتال والغنيمة هى ما يحصل عليها المسلمون من
العدو بقتال. والواقع أن المصنف رحمه الله خصص بابا فى آخر الزكاة لقسم الصدقات. أما قسم الفئ والغنيمة فلم يخصص لهما بابا عقب الجهاد وإنما ذكر حديثهما فى كتاب الجهاد تبعا ولم يخصص لهما بابا.
[البحث]
قال ابن ماجه: حدثنا عبيد اللَّه بن الْجَهْم الأنْمَاطِىُّ ثنا أيوب بن سُوَيْد عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أُودِعَ وديعة، فلا ضمان عليه". وفى إسناده أيوب بن سويد قال فى التقريب: أيوب بن سويد الرملى أبو مسعود الحميرى السَّيْبَانى -بمهملة مفتوحة ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة- صدوق يخطئ، من التاسعة مات سنة ثلاث وتسعين، وقيل سنة اثنتين ومائتين اهـ وفى إسناده كذلك المثنى بن الصبَّاح قال فى التقريب: المثنى بن الضبَّاح بالمهملة والموحدة الثقيلة، اليمانى، الأبناوى بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون. أبو عبد اللَّه أو أبو يحيى، نزيل مكة، ضعيف، اختلط بآخره، اهـ وقال فى تلخيص الحبير: حديث من أودع وديعة فلا ضمان عليه. ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفيه المثنى بن الصَّباح وهو متروك، وتابعه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقى اهـ هذا ويكاد الإجماع ينعقد على أن من اودِعَ وديعة ولم يُقَصِّرْ فى حفظها وهلكت فلا ضمان عليه. واللَّه أعلم.