الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الرجعة
1 -
عن عمران بن حصين رضى اللَّه عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يُشْهِدُ؟ فقال: "أَشْهِد على طلاقها وعلى رجعتها" رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح، وأخرجه البيهقى بلفظ: أن عمران بن حصين سئل عمن راجع امرأته ولم يُشْهِدْ فقال: راجع فى غير سُنَّة، فَلْيُشْهِد الآن" وزاد الطبرانى فى رواية: ويستغفر اللَّه.
[المفردات]
الرجعة: أى رد الزوجة المطلقة.
ثم يراجع: أى يرد زوجته.
ولا يُشْهِد: أى على الطلاق والرجعة.
رَاجَعَ فى غير سنة: أى رد زوجته على غير الطريق المسنون.
فَلْيُشْهِد الآن: أى فليشهد شاهدين على طلاقه ورجعته الآن ويكفيه ذلك وأن كان لم يفعل ذلك عند وقت حدوث الطلاق وحدوث الرجعة.
وزاد الطبرانى فى رواية: أى عن عمران بن حصين رضى اللَّه عنهما.
ويستغفر اللَّه: أى ويطلب من اللَّه عفوه ومغفرته على ما قَصَّرَ فيه من الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة. هذا وقد قال الحافظ فى التلخيص: زاد الطبرانى فى رواية: واستغفر اللَّه، بدل قوله هنا: ويستغفر اللَّه.
[البحث]
قال أبو داود فى باب الرجل يراجع ولا يشهد: حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرِّشْكِ عن مطرف بن عبد اللَّه أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يُشْهِد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: "طَلّقْتَ لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أَشْهِدْ على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعُدْ" وقال ابن ماجه فى باب الرجعة: حدثنا بشر بن هلال الصَّوّاف ثنا جعفر ابن سليمان الضُّبعى عن يزيد الرِّشْكِ عن مطرف بن عبد اللَّه بن الشِّخِّير أن عمران بن الحصين سُئِلَ عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يُشْهِد على طلاقها ولا على رجعتها فقال عمران: طَلّقْتَ بغير سنة وراجعت بغير سنة. أشْهِد على طلاقها وعلى رجعتها.
وقال البيهقى فى السنن الكبرى فى باب ما جاء فى الإِشهاد على الرجعة: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد نا الأسود بن عامر نا حماد عن قتادة ويونس عن الحسن وأيوب عن ابن سيرين أن عمران بن حصين رضى اللَّه عنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يُشْهِد وراجع ولم يُشْهِد قال عمران: طلق فى غير عدة. وراجع فى غير سنة، فَلْيُشْهِد الآن اهـ قال ابن التركمانى فى الجوهر النقى: قلت: ظاهره أن الإشهاد ليس بواجب لأنه جعله مراجعا وإن ترك السنة. قال الطحاوى: ولا نعلم له مخالفا من الصحابة، وروى بسنده عن إبراهيم
والشعبى قالا: إذا جامع ولم يُشْهِد فهىَ رجعة. ومعنى قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ} أى راجعوهن {بِمَعْرُوفٍ أو فَارِقُوهُنَّ} أى خلوا عنهن حتى يَبِنَّ منكم {بِمَعْرُوفٍ} فينكحن من بدالهن، ثم قال تعالى:{وَأَشْهِدُوا} أى على هذين الفعلين. قال ابن عباس: أراد الرجعة والطلاق. ذكره ابن عطية فى تفسيره. والإِشهاد على الطلاق ليس بواجب، فكذا الرجعة، والأمر بالإِشهاد للندب كقوله تعالى:{وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} ، {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} . اهـ قال القرطبى وفائدة الإِشهاد أن لا يقع بينهما التجاحد، وأن لا يتهم فى إمساكها، ولئلا يموت أحدهما فيدعى الباقى ثبوت الزوجية ليرث اهـ ولما كانت الرجعة لا تفتقر إلى القبول فإنها لا تفتقر إلى الإِشهاد كسائر الحقوق. والرجعة أن يقول الرجل: راجعت فلانة أو يعمل معها عملا لا يكون إلا من زوج. هذا وإنما يملك الرجل حق الرجعة على المرأة إذا كان طقها تطليقة واحدة أو تطليقتين ولا تزال فى العدة ولذلك قال البخارى فى صحيحه: باب "وبعولتهن أحق بردهن" فى العدة، كيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين اهـ. وهى لا تحتاج إلى عقد جديد ولا إلى رضا المرأة ولا إلى ولىٍّ ولا مهر حتى ولو كرهت المرأة ذلك. قال فى الفتح: وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتها ولو كرهت المرأة ذلك. فإن لم يراجع حتى انقضت العدة فتصير أجنبية فلا تحل له إلا بنكاح مستأنف اهـ أما غير المدخول بها فإنه لا يملك عليها حق الرجعة لأنها تبين منه
بمجرد تطليقها ولو كان طلقها تطليقة واحدة لقوله تعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} .
[ما يفيده الحديث]
1 -
أن الإشهاد على الرجعة مستحب.
2 -
وأن الأمر فى قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} . للاستحباب لا للإِيجاب.
2 -
وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما أنه لَمَّا طلَّق امرأته قال النبى صلى الله عليه وسلم لعمر: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا" متفق عليه.
[البحث]
تقدم حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما فى قصة تطليقه امرأته وقول النبى صلى الله عليه وسلم لعمر: "مره فليراجعها" وقد سقته بتمامه وألفاظه فى بحث الحديث الثانى من أحاديث كتاب الطلاق، وإيراد المصنف لهذه القطعة هنا فى باب الرجعة لقوله صلى الله عليه وسلم:"مره فليراجعها" والأمر بمراجعة المطلقة إنما يتأكد إذا طلقها حالة الحيض، أما إذا طلقها فى طهر لم تجامع فيه، فإن الأمر فى ذلك راجع إلى الزوج إن شاء راجع وإن شاء تركها حتى تنتهى عدتها وتصير بائنة. واللَّه أعلم.
[ما يفيده الحديث]
1 -
أنه يتأكد على من طلق امرأته وهى حائض ويملك حق رجعتها أن يراجعها.
2 -
حرص الإسلام على استقرار الحياة الزوجية.