الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التاسعة موافقة الجماعة في المسائل الاجتهادية الظاهرة فيما يراه المجتهد مرجوحًا خير من مفارقتهم إلى ما يراه راجحًا
ذلك أن من أهم المقاصد الشرعية الاتفاق وعدم المنازعة، كما قال تعالى:{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} (آل عمران: 103) ، فكل ما يقوي وحدة الصف المسلم، ولا يترتب عليه محظور شرعي فهو مطلوب، وهكذا كان هدي السلف رضوان الله عليهم:
فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه عاب على عثمان رضي الله عنه صلاته بمنى أربعا وصلى معه ، فقيل له في ذلك فقال: الخلاف شر. (1)
وفي المدونة: " قلت لمالك: إنه يلينا قوم يرون خلاف ما ترى في السهو ، يرون أن ذلك عليهم بعد السلام فيسهو أحدهم سهوا يكون عندنا سجود ذلك السهو قبل السلام ، ويراه الإمام بعد السلام فيسجد بنا بعد السلام؟ قال: اتبعوه فإن الخلاف أشر. (2)
(1) الأم 1 / 208.
(2)
المدونة 1 / 222.
وقال ابن تيمية رحمه الله: "ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب ، واجتماع الكلمة خوفا من التنفير ، عما يصلح كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم ; لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية ، وخشي تنفيرهم بذلك. ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم. وقال ابن مسعود لما أكمل الصلاة خلف عثمان ، وأنكر عليه فقيل له في ذلك ، فقال: الخلاف شر ; ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة ، وفي وصل الوتر ، وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول ، مراعاة ائتلاف المأمومين ، أو لتعريفهم السنة ، وأمثال ذلك ". (1)
(1) الفتاوى الكبرى 2 / 182.