الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الأول
في النهي عن الاستدانة والتشديد فيه
أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الخباز الدمشقي رحمه الله بقراءتي عليه بها قال: أنبأنا المسلم بن محمد، أنبأنا حنبل، أنبأنا هبة الله بن محمد، أنبأنا الحصين بن علي، أنبأنا محمد بن جعفر، حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي، حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا حيوة، أخبرني بكر بن عمرو أن شعيب بن زرعة أخبره قال: حدثني عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: "لا تخيفوا أنفسكم -أو قال الأنفس- فقيل": يا رسول الله، وما نخيف أنفسنا؟ قال: الدين" (21) وفي رواية لأحمد
(21) إسناده حسن:
أخرجه أحمد (4/ 154)، والحاكم (2/ 26)، وأبو يعلى (1739)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 355)، وفي شعب الإِيمان (5552) من طريق بكر بن عمرو عن شعيب بن زرعة عن عقبة بن عامر مرفوعاً وهذا إسناد حسن: بكر بن عمرو لخص ابن حجر حال في التقريب بقوله: صدوق.
وشعيب بن زرعة، ذكره البخاري في التاريخ الكبير (4/ 219)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ 346)، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلًا.
وأورده ابن حجر في تعجيل المنفعة (452)، وقال: روى عنه بكر بن عمرو، وأبو قبيل المعافري، ويزيد بن أبي حبيب، وعبد الكريم بن الحارث. قال البخاري سمع عقبة ووثقه ابن حبان ا. هـ. فحديثه على الحسن إن شاء الله.
ولفظ الحاكم: "لا تحتفوا أنفسكم فقيل يا رسول الله وما نحتف أنفسنا؟ قال بالدين".
ولفظ البيهقي في الشعب: "لا تخنقوا الأنفس أو قال: أنفسكم" فقيل: وما نخنق قال: الدين.
والحديث حسنه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع رقم (7259).
"لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها"(22) هذا حديث صحيح رواه الحاكم في المستدرك من رواية عبد الله بن وهب عن حيوة بن شريح وقال: هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه.
أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المرداوي رحمه الله بظاهر دمشق قال: أنبأنا الإِمام قاضي المسلمين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر وآخرون قالوا: أنبأنا عمر بن محمد بن معمر البغدادي، أنبأنا هبة الله بن محمد الشيباني، أنبأنا أبو طالب بن غيلان، حدثنا محمد بن عبد الله الشافعي قال: حدثنا محمد بن غالب قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي كثير، عن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بفناء المسجد إذ رفع رأسه إلى السماء ثم خفض فضرب بيده على جبهته ثم قال: سبحان الله ماذا أنزل من التشديد فهبنا أن نكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتفرقنا عنه فلما كان الغد جاءه رجل ممن سمع مقالته بالأمس فقال: يا رسول الله التشديد الذي ينزل ما هو؟ قال: "في الدين، والذي نفس محمد بيده لو أن عبداً قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل ما دخل الجنة حتى يقضى عنه
(22) إسناده ضعيف وهو حسن:
أخرجه أحمد (4/ 246) من طريق رشدين ثنا بكر بن عمرو المعافري ثنا شعيب بن زرعة المعافري حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول فذكره مرفوعاً.
وهذا إسناد ضعيف: رشدين وهو ابن سعد ضعيف، ضعفه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما.
وبكر بن عمرو المعافري، وشعيب بن زرعة سبق الكلام عليهما في الحديث رقم (21) وأن حديثهما لا ينزل عن الحسن إن شاء الله تعالى.
لكنّ رشدين قد توبع عليه تابعه:
1 -
حيوة بن شريح: ثقة.
أخرجه الطبراني (17/ 328).
2 -
نافع بن يزيد: ثقة.
أخرجه الطبراني (17/ 328) والبيهقي (5/ 355).
دينه" (23) هذا حديث حسن، ومسلم بن خالد الزنجي فقيه أهل مكة وثقه ابن معين وابن حبان، واحتج به في صحيحه وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به هو حسن الحديث، وضعفه أبو حاتم والبخاري وأبو داود لكنه لم ينفرد بهذا الحديث فقد تابعه على روايته عن العلاء إسماعيل بن جعفر وسعيد بن سلمة بن أبي الحسام وعبد العزيز بن محمد الداروردي، فأما رواية إسماعيل بن جعفر فرويناها
(23) إسناده ضعيف وهو حسن:
فيه مسلم بن خالد الزنجي: وهو ضعيف لسوء حفظه.
وأبو كثير مولى محمد بن عبد الله بن جحش، أورده البخاري في "التاريخ الكبير"(9/ 65) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(9/ (429) 430) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلًا.
وقال الهيثمي في المجمع (4/ 127)"مستور" ولم يورده ابن حبان في الثقات ومع ذلك قال فيه ابن حجر في التقريب "ثقة" وذكر في التهذيب أنه روى عنه جماعة من الثقات وأنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى لا سيما في الشواهد، قاله الشيخ الألباني في أحكام الجنائز (107).
والعلاء بن عبد الرحمن لخص حاله ابن حجر في التقريب بقوله صدوق ربما وهم.
ولكنّ مسلماً بن خالد الزنجي قد خولف فيه خالفه: [إسماعيل بن جعفر، وزهير بن محمد التميمي، وعبد العزيز بن محمد، وسعيد بن سلمة بن أبي الحسام، وعبد العزيز بن أبي حازم] كلهم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير عن محمد بن عبد الله بن جحش مرفوعاً به.
فجعلوا شيخ العلاء فيه أبا كثير بدلًا من عبد الرحمن بن يعقوب.
1 -
إسماعيل بن جعفر "ثقة".
أخرجه النسائي [4684]، والبيهقي في السنن الكبرى [5/ 355]، وفي شعب الإيمان [5536].
2 -
زهير بن محمد التميمي "وروايته عن غير أهل الشام مستقيمة وهذه منها".
أخرجه أحمد [5/ 289].
3 -
عبد العزيز بن محمد هو الدّارَوَرْدِى "صدوق".
أخرجه الحاكم [2/ 24].
4 -
سعيد بن سلمة بن أبي الحسام "صدوق".
أخرجه الحاكم [2/ 24]. =
في السنن الكبرى للبيهقي إلا أنه قال: فلما كان من الغد سألته، وإسناده صحيح. ورواه الحاكم في المستدرك من رواية سعيد بن سلمة بن أبي الحسام وعبد العزيز بن محمد الداروردي فرواها كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن بلفظ: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرر قوله سبحان الله وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
أخبرني أبو الفضل محمد بن إسماعيل بن عمر الحموي رحمه الله بقراءتي عليه بجامع دمشق، أنبأنا علي بن أحمد البخاري، أنبأنا منصور بن عبد المنعم في كتابه، أنبأنا محمد بن إسماعيل الفارسي قال: أنبأنا الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، حدثنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، حدثنا الحسن بن مكرم، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، "إن قتلت في سبيل الله كفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن قتلت في سبيل الله صابراً محتسباً مقبلًا غير مدبر كفر الله عنك خطاياك، فلما جلس دعاه فقال: كيف قلَت؟ فأعاد عليه فقال: إلا الدين كذلك أخبرني جبريل عليه السلام"(24) هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي
= 5 - عبد العزيز بن أبي حازم "صدوق".
أخرجه الطبراني [9/ 248].
ورواية الجماعة أرجح.
والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم (3600).
(24)
أخرجه مسلم (3/ 1501/ عبد الباقي)، والترمذي (1712)، والنسائي (3156)، والدارمي (2412)، وأحمد (5/ 297)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 355)(9/ 25)، والصغرى (1976)، وفي شعب الإِيمان (5534).
قال النووي في شرح مسلم (13/ 33): أما قوله صلى الله عليه وسلم إلا الدين ففيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين وإنما يكفر حقوق الله تعالى، وأما قول صلى الله عليه وسلم نعم ثم قال بعد ذلك إلا الدين فمحمول على أنه أوحى اليه به في الحال ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك والله أعلم.
أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن صالح العرضي رحمه الله بقراءتي عليه قال: أنبأنا علي بن أحمد بن البخاري قال: أنبأنا عبد الصمد بن محمد الخرستاني، أنبأنا عبد الكريم بن حمزة، أنبأنا عبد العزيز بن أحمد الكتاني، حدثنا تمام بن محمد الرازي قال: حدثنا أبو الحسين إبراهيم بن أحمد بن حسنون الأزدي، وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن سهل بن جنة البزاز، وأبو عمرو محمد بن موسى بن إبراهيم القرشي قالوا: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن بشر بن حبيب البيروتي، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثني عتبة ابن حميد عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما ينبغي لرجل أن يأتي أخاه فيسأله قرضاً وهو يجده فيمنعه"(42) هذا حديث لا يصح، وجعفر بن الزبير كذبه شعبة، وقال البخاري: تركوه.
= قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً آفته: خالد بن يزيد بن أبي مالك.
قال النسائي: ليس بثقة، وقال أحمد: ليس بشيء، ووهَّاه ابن معين، وقال أبو داود: متروك الحديث.
وقال ابن الجوزي عقب هذا الحديث: وهذا لا يصح.
وقال ابن حبان: ليس بصحيح.
والحديث قال عنه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع (3083): ضعيف جداً.
(42)
إسناده ضعيف جداً:
أخرجه الطبراني في الكبير (8/ (290) 291) من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً بلفظ (ما ينبغي لعبد. . .).
وسنده ضعيف جداً: آفته: جعفر بن الزبير: قال شعبة: كان يكذب، وقال
يحيى: ليس بثقة، وتركه أحمد بن حنبل، وقال البخاري والنسائي والرازي وعلي بن الجنيد، والدارقطني وابن حجر: متروك.
والحديث ذكره الهيثمي في المجمع (4/ 126) وعلة بها ذكرت.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن أحمد بن علي بن المثنى، عن يحيى بن معين، وأخبرنا به عاليا محمد بن إبراهيم بن داود الهكاري، أنبأنا إبراهيم بن علي ابن محمد بن الواسطي، أنبأنا داود بن ملاعب، أنبأنا محمد بن عمر بن يوسف الأرموي، أنبأنا عبد الصمد بن علي بن المأمون، أنبأنا الدارقطني، حدثنا أبو حامد بن محمد بن هارون، حدثنا زهير بن جميل، حدثنا المعتمر بن سليمان فذكر المرفوع دون قصة الأسود وقال في آخره: هذا حديث غريب من حديث النخعي عن الأسود عن عبيد الله، تفرد به أبو جرير ولم يروه عنه غير الفضل بن ميسرة تفرد به المعتمر عنه، وأما الاختلاف الذي وقع بين رواية ابن ماجه في كون المقترض علقمة أو الأسود فالظاهر أن كل رواية قصة غير القصة الأخرى.
[تفضيل القرض على الصدقة]
أخبرنا أبو الحرم محمد بن محمد بن محمد الحنبلي بإسناد به المتقدمين إلى ابن ماجة قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال: حدثنا هشام بن خالد قال: حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك، عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رأيت ليلة أسرى بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بمثابة عشر، فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة"(41) هذا حديث حسن يعمل به في الترغيب والترهيب، وخالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الدمشقي وإن ضعفه أحمد وابن معين والنسائي والدارقطني فقد وثقه أحمد بن صالح المري وأبو زرعة الدمشقي، وقال ابن حبان: هو من فقهاء الشام كان صدوقاً في الرواية ولكنه كان يخطئ كثيراً، وأبوه فقيه دمشق ومفتيهم.
(41) إسناده ضعيف جداً:
أخرجه ابن ماجة (2431)، وأبو نعيم في الحلية (8/ 333)، وابن حبان في المجروحين (1/ 284)، وابن عدي في الكامل (3/ 11)، والبيهقي في شعب الإيمان (3566)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 602) من طريق خالد بن يزيد بن أبي مالك، عن أبيه عن أنس بن مالك مرفوعاً به. =
هذا حديث في إسناده مقال، وسليمان بن يسير النخعي يكنى أبو الصباح حدث عن شعبة لكن ضعفه ابن معين وأبو داود والنسائي، وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم هكذا رويناه في سنن ابن ماجة.
وقد رواه البيهقي من وجهٍ آخر فجعل الذي كان يستقرض الأسود بن يزيد من تاجر مولى للنخع لم يسم، أخبرني به محمد بن إسماعيل بن الحموي، أنبأنا ابن البخاري، أنبأنا منصور بن عبد المنعم في كتابه، أنبأنا محمد بن إسماعيل الفارسي، أنبأنا أحمد بن الحسين البيهقي، أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا يحيى بن معين وأنا سألته، حدثنا معتمر قال: قرأته على فضيل بن ميسرة عن أبي حريز أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من مولى للنخعي تاجر فإذا خرج عطاؤه قضاه وأنه خرج عطاؤه فقال له الأسود: إن شئت أخرت عنا، فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء فقال له التاجر: لست فاعلًا فنقده الأسود خمسمائة درهم حتى إذا قبضها التاجر قال له التاجر: دونك فخذها فقال له الأسود: قد سألتك هذا فأبيت فقال له التاجر سمعتك تحدث عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم -كان يقول: "من أقرض شيئاً مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به"(40).
وقال البيهقي: تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان، وليس بالقوي.
قلت: قد استشهد به البخاري ووثقه ابن معين وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: حسن الحديث يكتبه حديثه، وصحح له الترمذي فالحديث حسن.
= ثم للحديث شاهد تقدم برقم (38): أخرجه البيهقي (5/ 354) من حديث أنس رفعه بلفظ (قرض الشيء خير من صدقته) وإسناده صحيح.
(40)
إسناده ضعيف وهو حديث حسن:
أخرجه البيهقي (5/ 353) وابن حبان في "صحيحة"(1155/ موارد) وفيه: أبو حريز عبد الله بن الحسين لخص حاله ابن حجر بقوله [صدوق يخطئ] وله شواهد يرتقي بها إلى الحسن انظرها في رقم 39.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال الشيخ الألباني في الإرواء (5/ 227):
وقد وقفت له على طريق أخرى عن ابن أذنان في "المسند" لأحمد قال (1/ 412) ثنا عفان ثنا حماد: أخبرنا عطاء بن السائب عن ابن أذنان قال:
"أسلفت علقمة ألفي درهم، فلما خرج عطاؤه، قلت له: اقضني قال: أخرني إلى قابل، فأتيت عليه، فأخذتها، قال: فأتيته بعد، قال: برحت بي، وقد منعتني، فقلت: نعم هو عملك!
قال: وما شأني؟ قلت: إنك حدثتني عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة" قال: نعم، فهو كذلك، قال: فخذ الآن".
أخرجه البزار فقال:
"عن محمد بن معمر عن عفان به، إلا أنه سماه فقال: "عبد الرحمن بن أدبان، وقال:"لا نعلم روى عن عبد الرحمن بن أدبان عن علقمة عن عبد الله غير هذا الحديث، ولا نعلم أسنده إلا حماد بن سلمة" نقلته من "التعجيل"(ص 531) وقد أورده في ترجمة (ابن أدبان) كذا وقع فيه "أدبان" بالدال المهملة ثم الباء الموحدة، كأنه تثنية "أدب" والذي في "المسند" وابن ماجة والبيهقي "أذنان" بالذال المعجمة ثم النون تثنية "أذُن" وكذلك وقع في الجرح والتعديل (2/ 1/ 213) وسماه "سليم بن أذنان" وقال:"كوفي، روى عن علقمة في القرضي، روى عنه أبو إسحاق وعبد الرحمن بن عابس".
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا.
وقد أورده ابن حبان في ثقات أتباع التابعين (2/ 117)، لكن وقع فيه "ابن أبان"!
وقد وقع الخلاف في اسمه الحافظ ابن حجر، وجزم بأنه سليم قال: ويقال: عبد الرحمن، ومن سماه سليمان فقد صحف (قال): فأما سليم فليس من شرط هذا الكتاب، لأن ابن ماجة أخرج له" قتل: -أي الشيخ الألباني- ابن ماجة إنما أخرجه عن سليمان بن أذنان، كما تقدم، ومن العجائب أن سليمان هذا أغفلوه، ولم يترجموه، لا في "التهذيب" ولا "الخلاصة" ولا "التقريب" مع أنه على شرطهم، وكذلك لم يترجموا لسليم ابن أذنان، ولكنه على الجادة، فإنه لم يقع له ذكر في شيء من الكتب الستة.
وجملة القول إن ابن أذنان هذا مستور، لأن أحداً لم يوثقه غير ابن حبان، فإذا انضم إليه طريق أبي حريز المتقدمة أخذ حديثه بعض القوة، ويضم طريق دلهم بن صالح إليهما فيزداد قوة، ويرقى الحديث بمجموع ذلك إلى درجة الحسن والله أعلم ا. هـ كلام الشيخ الألباني.
يقرض علقمة ألف درهم إلى عطائه فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه واشتد عليه فقضاه فكأن علقمة غضب فمكث أشهراً ثم أتاه فقال: أقرضني ألف درهم إلى عطائي قال: نعم وكرامة، يا أم عتبة هلم تلك الخريطة المختومة التي عندك قال: فجاءت بها فقال: أما والله إنها لدراهمك التي قضيتني ما حركت منها درهماً واحداً، فلله أبوك ما حملك على ما فعلت بي؟ قال: ما سمعت منك. قال: ما سمعت مني؟ قال: سمعتك تذكر عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة"(39) قال: كذلك أنبأني ابن مسعود.
(39) إسناده ضعيف وهو حسن:
أخرجه ابن ماجة (2430)، وأبو يعلى (8/ 443)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 353)، وفي شعب الإيمان (3560) من طريق سليمان بن يسير عن قيس بن رومي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود به، واقتصر أبو يعلى والبيهقي على المرفوع منه.
وإسناده ضعيف: فيه قيس بن رومق مجهول، وسليمان بن يسير: ضعيف.
قال البيهقي عقبه: كذا رواه سليمان بن يسير النخعي أبو الصباح الكوفي، قال البخاري: ليس بالقوي، ورواه الحكم وأبو إسحاق وإسرائيل وغيرهم عن سليمان بن أذنان عن علقمة عن عبد الله بن مسعود من قوله: ورواه دلهم بن صالح عن حميد بن عبد الله الكندي عن علقمة عن عبد الله، ورواه منصور عن إبراهيم عن علقمة، كان يقول: وروى ذلك من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعاً ورفعه ضعيف".
قلت: ثم ساق الوجه المشار إليه من طريق أبي حريز أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من مولى للنخعي تاجر، فإذا خرج عطاؤه قضاه، وأنه خرج عطاؤه، فقال له الأسود: إن شئت أخرت عنا، فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء، فقال له التاجر: لست فاعلًا، فنقده الأسود خمسمائة درهم، حتى إذا قبضها التاجر، قال له التاجر: دونك فخذها، فقال له الأسود: قد سألتك هذا فأبيت، فقال له التاجر: إني سمعتك تحدث عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول:
" من أقرض شيئاً مرتين، كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به".
ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان في "صحيحه"(1155 / موارد) وقال البيهقي عقبه:
" تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان، وليس بالقوي".
قلت: وقال ابن حجر في ترجمته في التقريب: "صدوق يخطئ".