المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثانيفي أحكام الله تعالى - مبادئ الأصول

[ابن باديس، عبد الحميد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌تصدير

- ‌ عِلْمُ الْأُصُولِ:

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُفِي أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ

- ‌الْبَابُ الثَّانِيفِي أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌الْوَضْعُ

- ‌تَفْريِقُ مَا بَيْنَهُمَا

- ‌الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ فِي الْخِطَابَاتِ الْإِلَهِيَّةِ

- ‌تَتْمِيمٌ وَتَقْسِيمٌ

- ‌تَصْحِيحٌ وَإِبْطَالٌ:

- ‌مُقْتَضَيَاتُ الْحُكْمِ

- ‌ الْحَاكِمُ هُوَ اللهُ تَعَالَى

- ‌الْمَحْكُومُ فِيهِ

- ‌الْمَحْكُومُ عَلَيهِ

- ‌الْمُخَاطَبُ بِالْأَحْكَامِ

- ‌ الْكِتَابِ

- ‌السُّنَّةِ

- ‌الْإِجْمَاعُ

- ‌عَمَلِيٌّ:

- ‌وَنَظَرِيٌّ:

- ‌الْقِيَاسُ

- ‌الْبَابُ الرَّابِعُفِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ

- ‌ تَمْهِيدٌ: الْأَدِلَّةُ قِسْمَانِ:

- ‌أَدِلَّةٌ تَفْصِيلِيَّةٌ وَأَدِلَّةٌ إِجْمَالِيَّةٌ:

- ‌قَاعِدَةٌ فِي حَمْلِ اللَّفْظِ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي الْأَمْرِ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي النَّهْيِ

- ‌قَوَاعِدُ الْمَفْهُومِ وَالْمَنْطُوقِ

- ‌أَنْوَاعُ دَلِيلِ الْخِطَابِ

- ‌ مَفْهُومُ الصِّفَةِ:

- ‌مَفْهُومُ الشَّرْطِ:

- ‌مَفْهُومُ الْغَايَةِ:

- ‌مَفْهُومُ الْعَدَدِ:

- ‌مَفْهُومُ الْحَصْرِ:

- ‌مَفْهُومُ الزَّمَانِ:

- ‌مَفْهُومُ الْمَكَانِ:

- ‌تَقْيِيدٌ

- ‌قَاعِدَةُ النَّصِّ

- ‌قَاعِدَةُ الظَّاهِرِ

- ‌قَاعِدَةُ الْمُؤَوَّلِ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي الْمُبَيَّنِ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي الْمُجْمَلِ

- ‌أَسْبَابُ الْإِجْمَالِ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي الْعَامِّ

- ‌صِيَغُ الْعُمُومِ

- ‌أَسْمَاءُ الاِسْتِفْهَامِ:

- ‌المَوْصُولَاتُ:

- ‌النَّكِرَةُ

- ‌الْمُضَافُ إِلَى الْمَعْرِفَةِ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي فِرَقِ الْعَامِّ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي التَّخْصِيصِ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي الْمُخَصِّصِ وَتَقْسِيمِهِ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي الْمُحْكَمِ وَالْمَنْسُوخِ وَالنَّاسِخِ وَالنَّسْخِ

- ‌مَتَى يُحْكَمُ بِالنَّسْخِ

- ‌مَوْرِدُ النَّسْخِ

- ‌حِكْمَةُ النَّسْخِ

- ‌وُجُوهُ النَّسْخِ وَأَقْسَامِهِ

- ‌تَنْبِيهٌ

- ‌قَوَاعِدٌ فِي أَفْعَالِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌قَوَاعِدٌ فِي تَقْرِيرِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌تَنْبِيهٌ ثَانٍ

- ‌خَاتِمَةٌ فِي‌‌ الاِجْتِهَادِوَ‌‌التَّقْلِيدِوَ‌‌الاِتِّبَاعِ

- ‌ الاِجْتِهَادِ

- ‌التَّقْلِيدِ

- ‌الاِتِّبَاعِ

الفصل: ‌الباب الثانيفي أحكام الله تعالى

‌الْبَابُ الثَّانِي

فِي أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى

3 -

كُلُّ فِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ لَابُدَّ أَن يَّكُونَ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى (1) لِأَنَّ الاِنْسَانَ لَمْ يُخْلَقْ عَبَثًا وَلَمْ يُتْرَكْ سُدًى، وَحُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ طَلَبُهُ أَوْ إِذْنُهُ أَو وَّضْعُهُ (2).

وَالطَّلَبُ إِمَّا لِلْفِعْلِ وَإِمَّا لِلتَّرْكِ، وَهُوَ فِي كِلَيْهِمَا إِمَّا عَلَى سَبِيلِ التَّحْتِيمِ وَإِمَّا عَلَى سَبِيلِ التَّرْجِيحِ.

فَمَا كَانَ طَلَبًا لِلْفِعْلِ (3) عَلَى سَبِيلِ التَّحْتِيمِ فَهُوَ الِإيجَابُ.

وَمَا كَانَ طَلَبًا لِلْفِعْلِ عَلَى سَبِيلِ التَّرْجِيحِ فَهُوَ النَّدْبُ أَوْ (4) الِاسْتِحْبَابُ.

وَمَا كَانَ طَلَبًا لِلتَّرْكِ (5) عَلَى سَبِيلِ التَّحْرِيمِ فَهُوَ الْحَظْرُ وَالتَّحْرِيمُ.

وَمَا كَانَ طَلَبًا (6) عَلَى سَبِيلِ التَّرْجِيحِ فَهُوَ الْكَرَاهِيَّةُ (7). وَإِذْنُهُ فِي الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ هُوَ (8) الْإِبَاحَةُ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الطَّلَبُ وَالْإِذْنُ حُكْمًا، وَالْحُكْمُ

(1) ب: من أن.

(2)

ب: أو وضعه.

(3)

ب: طلبا للفعل.

(4)

ب: وللترك.

(5)

ب: للترك.

(6)

ب: طلبا.

(7)

ب: الكراهة.

(8)

ب: فهو.

ص: 15

إِثْبَاتُ شَيْءٍ لِشَيْءٍ أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُ.

لِأَنَّ الْإِيجَابَ إِذَا تَعَلَّقَ بِالْفِعْلِ ثَبَتَ لَهُ هَذَا الْوَصْفُ وَهُوَ الْوُجُوبُ، فَيُقَالُ فِيهِ: وَاجِبٌ.

وَلِأَنَّ الاِسْتِحْبَابَ وَالنَّدْبَ إِذَا تَعَلَّقَ بِالْفِعْلِ ثَبَتَ لَهُ هَذَا الْوَصْفُ وَهُوَ الاِسْتِحْبَابِيَةُ وَالْمَنْدُوبِيَةُ (1) فَيُقَالُ فِيهِ: مُسْتَحَبٌّ وَمَنْدُوبٌ.

وَلِأَنَّ التَّحْرِيمَ وَالْحَظْرَ (2) إِذَا تَعَلَّقَ بِالْفِعْلِ ثَبَتَ لَهُ هَذَا الْوَصْفُ وَهُوَ الْحِرْمَةُ وَالْمَحْظُورِيَةُ، فَيُقَالُ فِيهِ: حَرَامٌ وَمَحْظُورٌ.

وَلِأَنَّ الْكَرَاهِيَةَ (3) إِذَا تَعَلَّقَ بِالْفِعْلِ ثَبَتَ لَهُ هَذَا الْوَصْفُ وَهُوَ الْمَكْرُوهِيَةُ فَيُقَالُ فِيهِ: مَكْرُوهٌ.

وَلِأَنَّ الإِذْنَ وَالْإِبَاحَةَ إِذَا تَعَلَّقَ بِالْفِعْلِ ثَبَتَ لَهُ هَذَا الْوَصْفُ وَهُوَ الْمَأْذُونِيَةُ وَالْإِبَاحَةُ فَيُقَالُ فِيهِ: مَأْذُونٌ فِيهِ وَمُبَاحٌ.

وَتُسَمَّى هَذِهِ الْأَحْكَامُ الْخَمْسَةِ (4) أَحْكَامًا تَكْلِيفِيَّةً لِمَا فِي تَحْصِيلِ الْمَطْلُوبِ مِنَ الْكُلْفَةِ (5).

ص: 16