المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌تصدير

- ‌ عِلْمُ الْأُصُولِ:

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُفِي أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ

- ‌الْبَابُ الثَّانِيفِي أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌الْوَضْعُ

- ‌تَفْريِقُ مَا بَيْنَهُمَا

- ‌الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ فِي الْخِطَابَاتِ الْإِلَهِيَّةِ

- ‌تَتْمِيمٌ وَتَقْسِيمٌ

- ‌تَصْحِيحٌ وَإِبْطَالٌ:

- ‌مُقْتَضَيَاتُ الْحُكْمِ

- ‌ الْحَاكِمُ هُوَ اللهُ تَعَالَى

- ‌الْمَحْكُومُ فِيهِ

- ‌الْمَحْكُومُ عَلَيهِ

- ‌الْمُخَاطَبُ بِالْأَحْكَامِ

- ‌ الْكِتَابِ

- ‌السُّنَّةِ

- ‌الْإِجْمَاعُ

- ‌عَمَلِيٌّ:

- ‌وَنَظَرِيٌّ:

- ‌الْقِيَاسُ

- ‌الْبَابُ الرَّابِعُفِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ

- ‌ تَمْهِيدٌ: الْأَدِلَّةُ قِسْمَانِ:

- ‌أَدِلَّةٌ تَفْصِيلِيَّةٌ وَأَدِلَّةٌ إِجْمَالِيَّةٌ:

- ‌قَاعِدَةٌ فِي حَمْلِ اللَّفْظِ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي الْأَمْرِ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي النَّهْيِ

- ‌قَوَاعِدُ الْمَفْهُومِ وَالْمَنْطُوقِ

- ‌أَنْوَاعُ دَلِيلِ الْخِطَابِ

- ‌ مَفْهُومُ الصِّفَةِ:

- ‌مَفْهُومُ الشَّرْطِ:

- ‌مَفْهُومُ الْغَايَةِ:

- ‌مَفْهُومُ الْعَدَدِ:

- ‌مَفْهُومُ الْحَصْرِ:

- ‌مَفْهُومُ الزَّمَانِ:

- ‌مَفْهُومُ الْمَكَانِ:

- ‌تَقْيِيدٌ

- ‌قَاعِدَةُ النَّصِّ

- ‌قَاعِدَةُ الظَّاهِرِ

- ‌قَاعِدَةُ الْمُؤَوَّلِ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي الْمُبَيَّنِ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي الْمُجْمَلِ

- ‌أَسْبَابُ الْإِجْمَالِ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي الْعَامِّ

- ‌صِيَغُ الْعُمُومِ

- ‌أَسْمَاءُ الاِسْتِفْهَامِ:

- ‌المَوْصُولَاتُ:

- ‌النَّكِرَةُ

- ‌الْمُضَافُ إِلَى الْمَعْرِفَةِ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي فِرَقِ الْعَامِّ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي التَّخْصِيصِ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي الْمُخَصِّصِ وَتَقْسِيمِهِ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي الْمُحْكَمِ وَالْمَنْسُوخِ وَالنَّاسِخِ وَالنَّسْخِ

- ‌مَتَى يُحْكَمُ بِالنَّسْخِ

- ‌مَوْرِدُ النَّسْخِ

- ‌حِكْمَةُ النَّسْخِ

- ‌وُجُوهُ النَّسْخِ وَأَقْسَامِهِ

- ‌تَنْبِيهٌ

- ‌قَوَاعِدٌ فِي أَفْعَالِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌قَوَاعِدٌ فِي تَقْرِيرِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌تَنْبِيهٌ ثَانٍ

- ‌خَاتِمَةٌ فِي‌‌ الاِجْتِهَادِوَ‌‌التَّقْلِيدِوَ‌‌الاِتِّبَاعِ

- ‌ الاِجْتِهَادِ

- ‌التَّقْلِيدِ

- ‌الاِتِّبَاعِ

الفصل: ‌متى يحكم بالنسخ

وَكُلُّ دَلِيلٍ مِنْهُمَا رَفَعَ بِهِ الشَّرْعُ حُكْمًا ثَابِتًا بِدَلِيلٍ سَابِقٍ فَهُوَ النَّاسِخُ.

فَكُلُّ رَفْعٍ لِحُكْمٍ ثَابِتٍ بِدَلِيلٍ مُتَقَدِّمٍ جُمْلَةً (1) بِدَلِيلٍ مُتَأَخِّرٍ لَوْلَاهُ لَاسْتَمَرَّ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ فَهُوَ النَّسْخُ.

‌مَتَى يُحْكَمُ بِالنَّسْخِ

؟

40 -

يُحْكَمُ بِالنَّسْخِ إِذَا تَعَارَضَ الدَّلِيلَانِ الصَّحِيحَانِ (2) وَلَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا (3) وَعُلِمَ الْمُتَقَدِّمُ مِنَ الْمُتَأَخِّرِ، وَإِلَّا قُدِّمَ الصَّحِيحُ أَوْ جُمِعَ مَا بَيْنَهُمَا أَوْ تُوُقِّفَ.

‌مَوْرِدُ النَّسْخِ

41 -

يَدْخُلُ النَّسْخُ الْأَحْكَامَ وَلَا يَدْخُلُ الْأَخْبَارَ.

‌حِكْمَةُ النَّسْخِ

حِكْمَةُ النَّسْخِ مُرَاعَاةُ الْمَصْلَحَةِ، وَتَدْرِيبُ الْأُمَّةِ عَلَى تَلَقِّي الْأَحْكَامِ، وَالتَّنْبِيهُ عَلَى اعْتِبَارِ (4) الْمَصَالِحِ فِي التَّشْرِيعِ؛ فَقَدْ يُنْتَفَعُ بِذَلِكَ عِنْدَ اخْتِيَارِ مَا يُطَبَّقُ عَلَى الْأُمَّةِ (5) مِنْ أَقْوَالِ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى وَالاِجْتِهَادِ.

(1) ب: بدليل متقدم جملة.

(2)

ب: الصحيحان.

(3)

ب: ما بينهما.

(4)

أ: اعتبار.

(5)

ب: أمة.

ص: 45