المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قَاعِدَةُ (1) الْمُبَيِّنِ (2) 31 - كُلُّ مَا بَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ - مبادئ الأصول

[ابن باديس، عبد الحميد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌تصدير

- ‌ عِلْمُ الْأُصُولِ:

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُفِي أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ

- ‌الْبَابُ الثَّانِيفِي أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌الْوَضْعُ

- ‌تَفْريِقُ مَا بَيْنَهُمَا

- ‌الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ فِي الْخِطَابَاتِ الْإِلَهِيَّةِ

- ‌تَتْمِيمٌ وَتَقْسِيمٌ

- ‌تَصْحِيحٌ وَإِبْطَالٌ:

- ‌مُقْتَضَيَاتُ الْحُكْمِ

- ‌ الْحَاكِمُ هُوَ اللهُ تَعَالَى

- ‌الْمَحْكُومُ فِيهِ

- ‌الْمَحْكُومُ عَلَيهِ

- ‌الْمُخَاطَبُ بِالْأَحْكَامِ

- ‌ الْكِتَابِ

- ‌السُّنَّةِ

- ‌الْإِجْمَاعُ

- ‌عَمَلِيٌّ:

- ‌وَنَظَرِيٌّ:

- ‌الْقِيَاسُ

- ‌الْبَابُ الرَّابِعُفِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ

- ‌ تَمْهِيدٌ: الْأَدِلَّةُ قِسْمَانِ:

- ‌أَدِلَّةٌ تَفْصِيلِيَّةٌ وَأَدِلَّةٌ إِجْمَالِيَّةٌ:

- ‌قَاعِدَةٌ فِي حَمْلِ اللَّفْظِ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي الْأَمْرِ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي النَّهْيِ

- ‌قَوَاعِدُ الْمَفْهُومِ وَالْمَنْطُوقِ

- ‌أَنْوَاعُ دَلِيلِ الْخِطَابِ

- ‌ مَفْهُومُ الصِّفَةِ:

- ‌مَفْهُومُ الشَّرْطِ:

- ‌مَفْهُومُ الْغَايَةِ:

- ‌مَفْهُومُ الْعَدَدِ:

- ‌مَفْهُومُ الْحَصْرِ:

- ‌مَفْهُومُ الزَّمَانِ:

- ‌مَفْهُومُ الْمَكَانِ:

- ‌تَقْيِيدٌ

- ‌قَاعِدَةُ النَّصِّ

- ‌قَاعِدَةُ الظَّاهِرِ

- ‌قَاعِدَةُ الْمُؤَوَّلِ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي الْمُبَيَّنِ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي الْمُجْمَلِ

- ‌أَسْبَابُ الْإِجْمَالِ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي الْعَامِّ

- ‌صِيَغُ الْعُمُومِ

- ‌أَسْمَاءُ الاِسْتِفْهَامِ:

- ‌المَوْصُولَاتُ:

- ‌النَّكِرَةُ

- ‌الْمُضَافُ إِلَى الْمَعْرِفَةِ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي فِرَقِ الْعَامِّ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي التَّخْصِيصِ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي الْمُخَصِّصِ وَتَقْسِيمِهِ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ

- ‌قَاعِدَةٌ فِي الْمُحْكَمِ وَالْمَنْسُوخِ وَالنَّاسِخِ وَالنَّسْخِ

- ‌مَتَى يُحْكَمُ بِالنَّسْخِ

- ‌مَوْرِدُ النَّسْخِ

- ‌حِكْمَةُ النَّسْخِ

- ‌وُجُوهُ النَّسْخِ وَأَقْسَامِهِ

- ‌تَنْبِيهٌ

- ‌قَوَاعِدٌ فِي أَفْعَالِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌قَوَاعِدٌ فِي تَقْرِيرِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌تَنْبِيهٌ ثَانٍ

- ‌خَاتِمَةٌ فِي‌‌ الاِجْتِهَادِوَ‌‌التَّقْلِيدِوَ‌‌الاِتِّبَاعِ

- ‌ الاِجْتِهَادِ

- ‌التَّقْلِيدِ

- ‌الاِتِّبَاعِ

الفصل: قَاعِدَةُ (1) الْمُبَيِّنِ (2) 31 - كُلُّ مَا بَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ

قَاعِدَةُ (1) الْمُبَيِّنِ (2)

31 -

كُلُّ مَا بَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ (3) بِسَبَبِ غَيْرِهِ فَهُوَ الْمُبَيِّنُ: قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ غَيْرَهُمَا.

‌قَاعِدَةٌ فِي الْعَامِّ

32 -

كُلُّ لَفْظٍ اسْتَغْرَقَ مَا صَلَحَ لَهُ دُفْعَةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ فَهُوَ الْعَامُّ، وَيَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى عُمُومِهِ لِظُهُورِهِ فِي الْعُمُومِ حَتَّى يَثْبُتَ مَا يُخَصِّصُهُ بِبَعْضِ أَفْرَادِهِ؛ فَيَخْرُجُ مِنْهُ مَا اقْتَضَى الدَّلِيلُ الْمُخَصِّصُ إِخْرَاجَهُ، وَيَبْقَى عَلَى عُمُومِهِ فِيمَا عَدَاهُ.

‌صِيَغُ الْعُمُومِ

33 -

أَسْمَاءُ الشَّرْطِ: كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ» (4)، وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:«مَا أَبْقَتِ السِّهَامُ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ» (5).

و‌

‌أَسْمَاءُ الاِسْتِفْهَامِ:

كَقَوْلِ السَّائِلِ: (مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟).

(1) ب: في

(2)

ب: كل ما بان من بسبب غير فهو المبين كالصلاة والزكاة بعمد البيان النبوي.

(3)

ب: من غيره.

(4)

أخرجه البخاري في باب الحرب، وأبو داود في باب الامارة، والترمذي في باب الأحكام، ومالك في الموطأ باب الأقضية، والدارمى في باب البيوع وأحمد بن حنبل.

(5)

أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس. ولفظ مسلم: «فلأولى رجل ذكر» .

ص: 38