المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌نموذج من كتابكنز الحقائق في فقه خير الخلائق - مجلة المنار - جـ ١٨

[محمد رشيد رضا]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد رقم (18)

- ‌ربيع الأول - 1333ه

- ‌فاتحة السنة الثامنة عشرة للمنار

- ‌الجهاد الديني في الإسلام

- ‌الدعوة إلى انتقاد المنار

- ‌التاريخ الهجري الشمسي

- ‌سنة المنار الجديدةعشرة أشهر

- ‌الاحتفال بنصب الأمير حسين كاملسلطانًا لمصر

- ‌ترجمة برقيات التهاني بين لندرة ومصر

- ‌تهاني الشعراء

- ‌أثارة تاريخيةمن مقدمات الحرب المدنية الأوربية

- ‌فصل الإحصاء من باب التاريخ

- ‌خرافات وأوهام في قصور الملوك [*]

- ‌الإسلام في إنكلترة

- ‌مصاب الهند والعالم الإسلاميبالشيخ شبلي النعماني

- ‌ربيع الآخر - 1333ه

- ‌استفتاء أدباء العصرفي بيت من الشعر

- ‌الحق والقوة [*]

- ‌بين روسيا وألمانيا [*]

- ‌ترجمة الشيخ شبلي النعماني

- ‌السر محمد سلطان آغا خان

- ‌جمادى الأولى - 1333ه

- ‌فتاوى المنار

- ‌الحنين إلى الأوطان

- ‌سفور النساء واختلاطهن بالرجالوفوضى الآداب بمصر

- ‌الشيخ شبلي النعماني

- ‌تقريظ المطبوعات الجديدة [*]

- ‌جمادى الآخر - 1333ه

- ‌نموذج من كتابكنز الحقائق في فقه خير الخلائق

- ‌أهم أخبار الحرب الأوربية والآراء فيها

- ‌مدرسة دار الدعوة والإرشاد

- ‌تقريظ المطبوعات الجديدة [*]

- ‌رجب - 1333ه

- ‌مقارنة بيناللغة المصرية القديمة واللغة العربية(2)

- ‌جواب على استفتاء المنار(جزء 2 مجلد 18) في قول الشاعر

- ‌تقريظ المطبوعات الجديدة [*]

- ‌شعبان - 1333ه

- ‌مقارنة بيناللغة المصرية القديمة واللغة العربية [*](3)

- ‌أصناف الأقلام العربية في الإسلام

- ‌الدولة والألمان

- ‌تقريظ المطبوعات الجديدة [*]

- ‌رمضان - 1333ه

- ‌أثارة من تاريخ العرب في الأندلس

- ‌مقارنة بيناللغة المصرية القديمة واللغة العربية [*](4)

- ‌السيد محمد شفيع آل رضا

- ‌شوال - 1333ه

- ‌حال المسلمين مع غيرهم في العصر الأول

- ‌إعراب الآية الثانية الذي اضطرب فيه النحاة

- ‌الخطب الدينية(2)

- ‌مقارنة بيناللغة المصرية القديمة واللغة العربية [*](5)

- ‌عدل الإسلام

- ‌تاريخ ميلاد ولدنا محمد شفيع

- ‌تقريظ المطبوعات الجديدة [*]

- ‌ذو القعدة - 1333ه

- ‌الخطب الدينية(3)

- ‌تقريظ المطبوعات الجديدة [*]

- ‌ذو الحجة - 1333ه

- ‌خلاصة سورة المائدة

- ‌حرب أمم المدنية لا الملل الدينية

- ‌الألقاب

- ‌المعرفة بالله تعالى(2)

- ‌شرف العلم وشمائل العلماء

- ‌حال المسلمين اليوموجماعة الدعوة والإرشاد

- ‌خاتمة السنة الثامنة عشرة للمنار

الفصل: ‌نموذج من كتابكنز الحقائق في فقه خير الخلائق

الكاتب: محمد رشيد رضا

‌نموذج من كتاب

كنز الحقائق في فقه خير الخلائق

(فصول متفرقة والعناوين فوقها من وضع المنار)

البدعة الشرعية:

(فصل) البدعة الشرعية الأمر الحادث في الدين بعد القرون الثلاثة المشهود

لها بالخير، لم يدل عليها دليل من الكتاب والسنة، وكل بدعة ضلالة، وهي كثيرة

سيما في عصرنا هذا؛ فإنهم قد أحدثوا في الدين أشياء ما كانت في عهد النبي -

صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه - كعقد مجلس الميلاد، والقيام عند ذكر الولادة،

وإنشاء عيد الميلاد [1] ، وقراءة الفاتحة على الحلواء والطعام، والاجتماع لقراءة

القرآن في اليوم الثالث [2] ، وإيصال الثواب إلى الميت بتعيين يوم أو وقت وتسريج

السرج على القبور [3] ، وبناء التوابيت [4] ، ونصب الأعلام، وذكر الخلفاء بعد كل

ترويحة، وتسمية الصحابة والسلاطين في الخطب، والصلاة على النبي - صلى

الله عليه وسلم - قبيل الأذان والإقامة [5] ، والتثويب والترحيم وأمثالها.

علامة أهل الحديث:

(فصل) من علامات أهل الحديث الجمع بين الصلاتين حالة الإقامة

والصحة لحاجة دنيوية أو دينية، والمسح على الخفين والجوربين، ولو غير

ثخينين، والمسح على العمامة، ورفع اليدين في ثلاثة مواطن: عند الركوع وعند

رفع الرأس من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، ووضع اليدين على الصدر،

والجهر بآمين، وقراءة التسمية أول كل سورة، وقراءة الفاتحة خلف الإمام في

كل صلاة، والاعتدال في الركوع والسجود والقومة، وأداء الصلاة، وقراءة السور

على وفق السنة.

المتفقه والعامي والتقليد:

(فصل) إذا كان الرجل يعرف الحديث والقرآن، فيعمل عليهما، ولا يقلد

أحدًا من المجتهدين، والعامي الذي لا يعرف الحديث والقرآن يسأل العلماء، ويعمل

على قولهم [6] ، والمجتهد يخطئ ويصيب، ومع أخطائه له أجر، ويجوز أن يكون

الرجل مجتهدًا في بعض المسائل، ومقلدًا في بعضها، ويجوز له أن يعمل

بالرخص، والأمرُ بالمعروف، والنهيُ عن المنكر واجب على كل مسلم بقدر القدرة،

ولا يجوز العنف والتشدد في المسائل الاختلافية.

بيعة الصوفية وإلباس الخرقة:

(فصل) البيعة الشائعة بين الفقراء لها أصل من الشرع، وهي بيعة التوبة،

أما إلباس الخرقة والقلنسوة وأمثالها من مراسم الفقر، فلا تثبت بالنقل الصحيح،

ويجب علينا أن نحب أولياء الله كلهم، ونعظمهم من غير أن نفضل بعضهم على

بعض، ويجب ترك قولهم إذا خالف الحديث.

علامة أهل البدع:

(فصل) لأهل البدع علامات، وهي الوقيعة في أهل الأثر، وتسميتهم

بالوهابية، والنجدية، والعرشية، والصفاتية، والمجسمة، والمشبهة، وهم بُرَآء

من ذلك، لا يصدق عليهم إلا الاسم الواحد (وهو أصحاب الحديث) كثرهم الله

وأبقاهم إلى يوم القيامة.

باب الأنجاس

يطهر البدن والثوب بالماء ولو مستعملاً حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح

ولا طعم، ولو [7] عسر زوال الأثر فلا يضر، ولا يجوز بغير الماء، والخف

والنعل بالدلك [8] ، ولو كانت النجاسة رطبة أو يابسة أو غير ذات جرم، والمني

طاهر، وغسله وفرك اليابس منه أزكى وأولى، وكذلك الدم غير دم الحيض -

ورطوبة الفرج [9] ، والخمر، وبول الحيوانات غير الخنزير، ولا نجس عندنا إلا

غائط الإنسان، وبوله، ودم الحيض، وبول الخنزير، وخراؤه، والروث، ولحم

الخنزير، وشحمه، والحمار الإنسي، والميتة، فيجب تطهير كل نجس قليله

وكثيره حتى الرشاش، وتطهر الأرض باليبس، أو صب الماء عليها، ويطهر

البساط الذي لا يمكن غسله بصب الماء عليه، والحديد والمرآة والزجاج بالمسح،

والاستحالة مطهرة.

(فصل) أيما إهاب دبغ فقد طهر، وشعر الإنسان، والميتة، والخنزير

طاهر، وكذا عظمها، وحافرها، وقرنها، ومنقارها.

(فصل) لا تنزح البئر بوقوع نجس، أو موت حيوان فيها إذا لم يتغير أحد

أوصاف الماء؛ فإن تغير فيجب نزح الماء كله أو إلى أن لا يبقى التغير.

(فصل) بول ما يؤكل لحمه طاهر، وكذا سؤره، وجميع الأسآر غير سؤر

الكلب، والخنزير ففيه قولان وكذا في ريق الكلب، والعرق كالسؤر.

_________

(1)

أي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ومثله سائر الاحتفالات التي جعلوها كالشعائر الدينية، وقد أفتى الفقيه ابن حجر المكي بكون القيام عند ذكر ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بدعة كما تراه في كتابه الفتاوى الحديثية، ولكن لم يبال بفتواه أحد.

(2)

أي بعد موت الميت الذي يُقرأ لأجله.

(3)

لعله يريد طلب إيصال الثواب، يريد إيقاد السرج.

(4)

أي للقبور.

(5)

لعل هذا معتاد في بلاد المؤلف (الهند) ، وفي بعض بلادنا يزيدون في آخر الأذان ما يزيدون من ذلك وكله بدع.

(6)

أي يسألهم عما يجب عليه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا عن آرائهم ومذاهبهم.

(7)

لعل الأصل (وإذا) .

(8)

أي ويطهر الخف أو النعل بدلكهما بالأرض كيفما كانت نجاستهما.

(9)

معطوف على قوله: والمني طاهر.

ص: 305