الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النظام الأساسي: لمجمع الفقه الإسلامي
الباب الأول
المبادئ العامة
المادة الأولى:
ينشأ مجمع يسمى (مجمع الفقه الإسلامي) ويشار إليه في هذا النظام بلفظ (المجمع) وله شخصيته المعنوية داخل إطار منظمة المؤتمر الإسلامي.
المادة الثانية:
مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية هي المقر الأساسي للمجمع، وله أن ينشئ فروعا في البلاد الإسلامية، كما أن له أن ينشئ مكاتب في أي بلد يراه.
المادة الثالثة:
تعقد دورات المجمع وجلساته في جدة، ويجوز أن تعقد في أي بلد إسلامي آخر بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة.
الباب الثاني
الأهداف
المادة الرابعة:
يعمل المجمع على:
أ -تحقيق الوحدة الإسلامية نظريا وعمليا عن طريق السلوك الإنساني ذاتيا واجتماعيا ودوليا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ب -شد الأمة الإسلامية لعقيدتها ودراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها اجتهادا أصيلا لتقديم الحلول النابعة من الشريعة الإسلامية.
الباب الثالث
الوسائل
المادة الخامسة:
يسعى المجمع لتحقيق أهدافه بكل الوسائل الممكنة ومنها ما يلي:
1-
وضع معجم للمصطلحات الفقهية ييسر على المسلمين إدراك معناها لغة واصطلاحا عن طريق لجان متخصصة.
2-
كتابة الفقه الإسلامي بالطريقة التي تسهل على الدارس والناظر أخذ ما يحتاجه وذلك بوضع موسوعة فقهية شاملة.
3-
التعاون مع المجامع واللجان والمؤسسات الفقهية القائمة في العالم الإسلامي.
4-
تقنين الفقه الإسلامي عن طريق لجان متخصصة.
5-
تشجيع البحث الفقهي في نطاق الجامعات وغيرها من المؤسسات العلمية حول تحديات العصر وقضاياه الطارئة.
6-
إقامة مراكز بحوث للدراسات الإسلامية في بعض أنحاء العالم تخدم أهداف المجمع.
7-
نشر بحوث المجمع بشتى الوسائل المتاحة على أوسع نطاق.
8-
العمل على إحياء التراث الفقهي الإسلامي والعناية بأصول الفقه وكتب الخلاف.
الباب الرابع
العضوية
المادة السادسة:
يكون أعضاء المجمع من الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى مجالات المعرفة الإسلامية.
المادة السابعة:
1-
يكون لكل دولة من دول منظمة المؤتمر الإسلامي عضو عامل في المجمع ويتم تعيينه من قبل دولته.
2-
يجوز ضم أكثر من عضو عامل من الدولة الواحدة بقرار من مجلس المجمع.
3-
للمجمع أن يضم (بقرار) إلى عضويته من تنطبق عليهم شروط العضوية من علماء وفقهاء المسلمين والجاليات الإسلامية في الدول غير الإسلامية ومن المنظمات الإسلامية التي تخدم نفس أهداف المجمع بشرط الالتزام بالعضو الواحد لكل دولة أو جالية أو منظمة، على أن لا يتجاوز عدد الأعضاء العاملين في المجمع من غير الدول الأعضاء ربع عدد الأعضاء الذين يمثلون دولهم ومنحهم حق التصويت.
المادة الثامنة:
للمجمع أن يضم إليه أعضاء مراسلين ممن يرى الاستعانة بهم في تحقيق أغراضه، ويجوز لهم حضور اجتماعات المجلس والمشاركة في مناقشاته بدعوة من المجمع دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة التاسعة:
يشترط أن يتوفر في عضو المجمع ما يلي:
1-
الالتزام بالدين الإسلامي عقيدة وسلوكا.
2-
سعة الاطلاع وعمقه في العلوم الإسلامية عامة والشريعة منها بوجه خاص فضلا عن معرفته بواقع العالم الإسلامي.
3-
ألا يكون قد صدر ضده حكم مخل بالشرف أو الأمانة.
4-
أن يكون العضو العامل متمكنا من اللغة العربية.
المادة العاشرة:
يتم إسقاط العضوية بقرار يصدره مجلس المجمع بثلثي أعضائه العاملين في الحالات التالية:
1-
إذا فقد العضو واحد أو أكثر من شروط العضوية المبينة في المادة التاسعة.
2-
التغيب عن اجتماعات المجمع دورتين متتاليتين بدون عذر.
3-
الاستقالة.
4-
اتفاق ربع أعضاء المجمع على عدم أهليته للعضوية كتابة.
وحينما يتم إسقاط العضوية عن العضو الممثل لحكومته يتوجب إشعار دولته بقرار المجلس ويطلب منها استبداله.
الباب الخامس
تنظيم المجمع
المادة الحادية عشرة:
ينتظم أعضاء المجمع فيما يلي:
1-
مجلس المجمع.
2-
شعب المجمع المتخصصة.
3-
هيئة المكتب.
4-
أمانة المجمع.
المادة الثانية عشرة:
مجلس المجمع:
1-
يتكون مجلس المجمع من جميع أعضاء المجمع العاملين.
2-
يجتمع المجلس في دورة سنوية بناء على دعوة موجهة مكتوبة من قبل أمانة المجلس.
3-
وللمجلس أن يعقد دورات استثنائية عند الضرورة بناء على طلب ثلث الأعضاء أو بناء على قرار إجماعي من أعضاء هيئة مكتب المجلس.
المادة الثالثة عشرة:
1-
تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور ثلثي الأعضاء.
2-
تصدر قرارات المجلس وتوصياته بالإجماع أو بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
المادة الرابعة عشرة:
1-
يترأس جلسات المجلس رئيس المجمع الذي ينتخبه أعضاء المجلس من بينهم ويساعده ثلاثة نواب منتخبين.
2-
مدة عضوية الرئيس ونوابه ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
3-
يتولى الأمين العام للمجمع أمانة المجلس.
المادة الخامسة عشرة:
مهام المجلس هي:
1-
مناقشة جدول الأعمال الذي تعده الأمانة العامة ويقره أعضاء هيئة المكتب وله أن يضيف عليه أو يعدله، وإصدار القرارات والتوصيات اللازمة لما حواه الجدول من موضوعات.
2-
انتخاب الرئيس ونوابه والأعضاء الستة لهيئة المكتب واعتماد عضوية الشعب المختلفة.
3-
مناقشة البحوث والدراسات الفقهية والتوصية بنشر ما يراه ضروريا منها.
4-
اعتماد خطة عمل اللجان والشعب والمكاتب الفرعية ووضع اللوائح الداخلية.
5-
تعديل أو تغيير النظام الأساسي للمجمع بناء على اقتراح من هيئة مكتب المجلس.
6-
اختيار المرشحين للعضوية.
7-
اختيار الأعضاء المراسلين بناء على توصية من هيئة مكتب المجلس أو تزكية أربعة من أعضائه العاملين للعضو المرشح.
8-
اعتماد مشروع ميزانية المجمع والحساب الختامي السنوي له.
المادة السادسة عشرة:
شعب المجمع المتخصصة:
1-
ينتظم أعضاء المجلس في شعب متخصصة لها لجان فرعية تغطي أهدافه وفق تخصصات الأعضاء واختيارهم الشخصي ومنها ما يلي:
أ -شعبة التخطيط.
ب - شعبة الدراسة والبحث.
ج- شعبة الإفتاء.
د- شعبة التقريب بين المذاهب.
هـ- شعبة الترجمة والنشر.
2-
للعضو أن يشترك في أكثر من شعبة بحيث لا يزيد عدد الشعب التي يشترك فيها عن ثلاثة.
3-
يعتمد المجلس أعضاء الشعب، ويجوز للعضو الانتقال من شعبة إلى أخرى بعد إخطار هيئة مكتب المجلس واعتماد المجلس لها.
4-
اللوائح التنفيذية لنظام عمل هذه الشعب واجتماعاتها يضعها الأمين العام للمجلس بالتشاور مع هيئة مكتب المجلس.
المادة السابعة عشرة:
هيئة مكتب المجلس:
تؤلف هيئة مكتب المجلس من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أو من ينوب عنه وسبعة من الأعضاء على النحو التالي:
1-
ستة أعضاء ينتخبهم مجلس المجمع يمثلون التوزيع الجغرافي للدول الإسلامية قدر المستطاع.
2-
الأمين العام للمجمع بحكم منصبه ويكون أمين السر للهيئة.
المادة الثامنة عشرة:
1-
رئاسة هيئة مكتب المجلس دورية بين الأعضاء المنتخبين.
2-
مدة عضوية هيئة مكتب المجلس ثلاث سنوات ويجوز إعادة اختيار أعضائها أو بعضهم.
المادة التاسعة عشرة:
مهمة هيئة المكتب ما يلي:
1-
مراجعة مشروع جدول أعمال المجلس الذي أعدته الأمانة العامة للمجمع.
2-
مراجعة الترشيحات للعضوية ومشروع الميزانية والحساب الختامي الذي تعده الأمانة العامة تمهيدا لعرضه على مجلس المجمع.
3-
متابعة سير جلسات مجلس المجمع واجتماعات شعبه والالتزام باللوائح.
4-
مراجعة مشروعات القرارات والتوصيات التي تقدم للمجلس من الأعضاء ومن الأمانة العامة.
5-
التوصية لدى المجلس بما تراه مفيدا ودافعا لعمل المجمع من لوائح وموضوعات.
المادة العشرون:
تقدم مقترحات أعضاء المجلس مكتوبة إلى الأمانة العامة للمجمع، حيث تسجل وتأخذ طريقها وفق اللائحة الداخلية للمجلس.
المادة الحادية والعشرون:
الأمانة العامة:
1-
للمجمع أمانة عامة تتولى الأعمال الإدارية والشؤون المالية وحفظ أوراق المجمع وترتيبها وتدوين محاضر اجتماعاته ونحوها.
2-
يرأس الأمانة العامة أمين عام يعينه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي من بين أعضاء المجمع.
3-
يعمل تحت رئاسة أمين عام المجمع عدد من الموظفين الأكفاء لإدارة العمل في الأمانة العامة ممن تتوفر فيه الصلاحية الإسلامية ويرشحهم الأمين العام للمجمع ويصدر الأمين العام للمنظمة قرارا بتعيينهم.
المادة الثانية والعشرون:
الأمين العام للمجمع هو الرئيس المباشر لموظفي الأمانة العامة للمجمع ويقوم بالمهام التالية:
1-
تنظيم وترتيب العمل في الأمانة العامة بما يقتضيه صالح العمل في المجمع.
2-
التوصية لدى الأمين العام للمنظمة بترقية أو معاقبة أو مكافأة أو انتداب موظفي الأمانة العامة للمجمع.
3-
تولي الشؤون الإدارية للمجمع وتنفيذ قراراته ومتابعتها.
4-
تنسيق الاتصال بين أعضاء شعب المجمع وأعضاء المجلس وهيئة المكتب.
5-
إعداد مشروع جدول أعمال المجلس ومشروع ميزانيته وإعداد الحساب الختامي.
المادة الثالثة والعشرون:
1-
ميزانية المجمع، تحقيقا لمزيد من الفاعلية لأعمال المجمع تكون ميزانيته مستقلة عن ميزانية الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
2-
للمجمع أن يقبل التبرعات.
المادة الرابعة والعشرون:
تحفظ محاضرات اجتماعات المجلس وهيئة المكتب والشعب المتخصصة واللجان الفرعية وبحوث المجمع وفتاواه لدى الأمانة العامة للمجمع.
المادة الخامسة والعشرون:
1-
يضع الأمين العام للمجمع مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام بالتشاور مع الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي وأعضاء هيئة المكتب.
2-
يصبح هذا النظام الأساسي للمجمع نافذ المفعول بعد إقراره من المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.