المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌اللآئحة التنفيذية التي أقرها مجلس مجمع الفقه الإسلامي - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌العدد الأول

- ‌كلمة: معالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي

- ‌كلمة العدد: لمعالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي

- ‌كلمة: رئيس مجلس المجمع د. بكر أبو زيد

- ‌كلمةمعالي الأستاذ / الحبيب الشطي

- ‌كلمة: معالي الدكتور عبد الله عمر نصيف

- ‌كلمة: سعادة الدكتور صالح طوغ مندوب تركيا

- ‌كلمة: معالي الأستاذ عبد الرحمن باه

- ‌كلمة: سعادة الأستاذ محمد ميكو

- ‌خطاب: معالي الدكتور بكر أبو زيد

- ‌قرار مؤتمر القمة الإسلامي الثالث: بشأن إنشاء مجمع الفقه الإسلامي

- ‌قرار المؤتمر الثالث عشر لوزراء الخارجية:بشأن إنشاء المجمع الفقهي الإسلامي

- ‌قرارات الدورة الأولى: لمجمع الفقه الإسلامي

- ‌التقرير العام والقرارات: للمؤتمر التأسيسي لمجمع الفقه الإسلامي

- ‌التقرير العام: للدورة الأولى لمجمع الفقه الإسلامي

- ‌شعبة الدراسات والبحوث

- ‌شعبة التخطيط

- ‌تقارير شعب التخطيط والدراسات والبحوث والإفتاء

- ‌تقرير: شعبة الإفتاء

- ‌النظام الأساسي: لمجمع الفقه الإسلامي

- ‌قائمة بأسماء الوفود المشاركة في المؤتمر التأسيسي لمجمع الفقه الإسلامي

- ‌اللآئحة التنفيذية التي أقرها مجلس مجمع الفقه الإسلامي

- ‌قائمة بأسماء ممثلي الدول في مجمع الفقه الإسلامي الذين حضروا الدورة الأولى

- ‌قائمة بأسماء السادة أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجمع

- ‌قائمة بأسماء أعضاء مكتب مجلس المجمع

- ‌قائمة بأسماء أعضاء شعبة التخطيط والترجمة

- ‌قائمة بأسماء أعضاء شعبة الدراسات والبحوث

- ‌قائمة بأسماء أعضاء شعبة الإفتاء

- ‌قائمة بأسماء أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجمع المعينين

- ‌كشف أسماء ثلة من الخبراء والدارسين والمحققين

- ‌برنامج عمل المجمع

- ‌اجتماعات الشعبة وخطة العمل المقترحة

- ‌كلمات ختامية

- ‌كلمة معالي الأستاذ الحبيب الشطي

- ‌الكلمة الختامية لمعالي الدكتور / بكر أبو زيد

الفصل: ‌اللآئحة التنفيذية التي أقرها مجلس مجمع الفقه الإسلامي

‌اللآئحة التنفيذية التي أقرها مجلس مجمع الفقه الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد

المجلس:

1-

يرأس اجتماعات المجلس الرئيس المنتخب ويساعده نوابه كما نصت على ذلك المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي.

2-

يتألف المجلس طبقا للمادة السابعة من النظام الأساسي من أعضاء عاملين ومراسلين:- ا- (أ) الأعضاء العاملون الممثلون لدول منظمة المؤتمر الإسلامي.

1-

ب- الأعضاء العاملون من الفقهاء والعلماء في الدول الأعضاء والجاليات الإسلامية في غير الدول الإسلامية، ومن المنظمات الإسلامية التي لها صلة باختصاصات المجمع، كما تنص على ذلك المادة "7/3" من النظام الأساسي.

3-

الأعضاء المراسلون ويعينون من بين العلماء المسلمين المعروفين ببحوثهم العميقة ودراساتهم الجادة المركزة. ويقع تعيينهم بعد عرض اقتراحهم على المجلس والحصول على المصادقة منه.

4-

تقدم الترشيحات لـ "1/ب، ولـ "2" من طرف الأمين العام للمجمع ويصحب الترشيح بيان كتابي مفصل عن المؤهلات العلمية للمرشح.

5-

يتم اختيار المرشحين للعضوية بنوعيها (1/ب، 3) بالمجلس وفق ما نصت عليه المادة الخامسة عشرة: 6، 7 أي بتوصية من هيئة المكتب أو تزكية أربعة من الأعضاء العاملين بالمجلس.

6-

يستقبل الأعضاء العاملون الجدد في جلسة علنية ولا يشتركون في أعمال المجلس لا بعد استقبالهم.

7-

جلسات المجلس خاصة فيما عدا جلسات الافتتاح والاستقبال والتأبين وللمجلس أن يقرر عقد جلسات علنية.

8-

تعد الأمانة محاضر جلسات المجلس.

9-

تنفض دورة المجلس بمجرد انتهاء مدته المقررة لاجتماعاته وللمكتب أن يمدها إن دعا الأمر.

ص: 63

المكتب:

10-

تجتمع هيئة المكتب للمجمع مرة كل سنة على الأقل، وقبل اجتماع المجلس.

11-

يضع المكتب التعليمات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

12-

يقر المكتب الهيكل الوظيفي والتنفيذي للمجمع ويقر مشروع ميزانية المجمع.

13-

يزكي من يختاره من المرشحين ويصدر بشأنهم توصيات للمجلس.

شعب المجلس:

14-

تتنوع شعب المجلس إلى خمس فرق متميزة كما تنص على ذلك المادة السادسة عشرة/1 من النظام الأساسي، وللأعضاء أن يشاركوا في أكثر من شعبة حسبما تنص عليه نفس المادة رقم "2".

15-

1- 1- شعبة التخطيط:

تتولى هذه الشعبة إعداد أثبات وقوائم لما يصدر في مجال الدراسات والبحوث وتأليف الكتب والرسائل عن الإسلام، وكذلك في مجال الفقه والفتوى وفي مجال التراث الفقهي أصوله وفروعه وتحقيقه.

16-

تضع أثباتا وقوائم لأمهات الكتب المخطوطة في الفقه الإسلامي في مختلف المذاهب وفي كتب الخلاف وفي القواعد والكليات، وفي علم الأصول. وتدل الأمانة العامة على مكان وجود هذه المخطوطات كي تتولى إدارة المجمع استحضار ما يلزم من مايكروفيلمات أو نسخ، وذلك تمهيدا لتحقيقها ونشرها.

17-

تضبط قوائم في أهم القضايا التي لها ارتباط بالأحوال الاجتماعية والاقتصادية والشؤون العامة للمجتمع الإسلامي رصدا للتطور الساري في مختلف المجالات وما نجم عنه من مشكلات في الحياة المعاصرة تمهيدا لإيجاد حلول لها في ضوء الشريعة الإسلامية.

18-

تعتمد المنهج الذي يجب إعماله في البحوث والدراسات الشرعية والفقهية وتضع ذلك في صورة قواعد للداراسة والتحقيق.

19-

تضع رزنامة للندوات واللقاءات التي يعتزم المجمع القيام بها بمقره في جدة، أو خارج مقره بصفة مستقلة، أو بالاشتراك أو التعاون مع الجامعات ومع المؤسسات من أجل دراسة مشكل قائم، أو التعمق في دراسة موضوع من موضوعات الحياة العملية، أو القيام بدراسة شرعية فقهية مستوعبة، تعتمد التحليل والمناقشة، وإيجاد الحلول الإسلامية.

20-

تربط الصلة بالجامعات الإسلامية ومراكز البحوث بها، أو خارجها وبالمجامع والمؤسسات المختصة قصد التنسيق والتعاون معها بالطرق الممكنة.

ص: 64

ويتولى الأمين العام متابعة ذلك وتنفيذه.

21-

تضع شعبة التخطيط على ضوء ما تجمع لديها من معلومات مما نص عليه في المواد: "15، 16، 17" – وبعد تصنيفها – وبالمنهج الذي تعتمده، "تضع" مشروع خطة عمل عامة للدراسات والبحث والتحقيق والترجمة والنشر

وتقترح بعض الدارسين والباحثين والمحققين وتنسق كل ذلك مع الأمين العام للمجمع والشعب المختصة، كما تتولى اقتراح ما ترى ترجمته ونشره.

22-

2 – شعبة الدراسات والبحوث:

تحدد منهجا لعملها، وإطارا لنشاطها، يتم به تصنيف موضوعات الدراسات والبحوث، وتحديد المشروعات التي تعتزم القيام بها، وتقدير الحاجات الفنية والمادية اللازمة لمشروعات العمل.

23-

تسترشد بما تقدم إليها من لجنة التخطيط من أثبات وقوائم ومقترحات كما تقترح على لجنة التخطيط ما تشاء من موضوعات جديدة للدراسة والبحث في مختلف المجالات الفقهية والفكرية الإسلامية.

24-

تلتزم بالمنهج العلمي للدراسات والبحوث ذلك الذي تقترحه هي وتقره لجنة التخطيط ويعتمده المجلس.

25-

تسهم في إثراء النشرات الدورية العلمية للمجمع، وذلك بإمدادها بما تقوم به من بحوث أو تقره من دراسات.

26-

تسهم في مشروعات للدراسة والبحوث والتأليف، ولها أن تقترح على الأمين العام قوائم بالخبراء والباحثين والمحققين للإستعانة بهم في ذلك.

27-

بناء على توصية اللجنة تعطي على الدراسات والبحوث التي يقبلها المكتب ويقرها المجلس مكافآت يحددها الأمين العام وفق ما هو معمول به في المؤسسات المماثلة.

28-

تعرض عليها أي مشروعات علمية من الباحثين أو الجامعات أو المؤسسات العلمية الأخرى لغرض تقويمها والتوصية بشأن تبنيها أو إعانتها من قبل المجمع. وللجنة أن تستعين في ذلك بآراء الخبراء المختصين.

29-

تعني هذه الشعبة بإنشاء موسوعة فقهية مبتدئة بالاستفادة مما أنشئ ومراجعة ما هو موجود حتى يكون عملها مستأنفا لا مكملا وتهتم بالرجوع في كل مسألة إلى الأدلة المعتمدة.

30-

تعني بتحقيق كتب الفقه الإسلامي لذلك من يقوم به من بين أفرادها أو من تقترحه من الخبراء والمحققين الذين لهم قدم في هذا المجال ويحصلون على الموافقة في انتدابهم من الأمين العام للمجمع.

ص: 65

31-

3-- شعبة الإفتاء:

تضع خطة لعملها تتماشى والمهام التي يمكن أن تتوفر عليها لتتيسر معرفة الفقه وتحرير الفتاوى في القضايا المختلفة.

32-

تعني بنشر كتب الفقه الإسلامي في موضوع الفتاوى والأقضية والأحكام وذلك بتحرير قائمة المخطوطات الموجودة في مكتبات العالم، والتعريف بكل كتاب منها واقتناء صورها تمهيدا لطبعها عند الاقتضاء، وبإعادة طبع كتب الفقه المعتمدة والتي نفدت طبعاتها وتحديد الأولويات فيما يطبع.

33-

تعني هذه الشعبة بفهرست الكتب الفقهية المتعلقة بالفتوى وذلك بإبراز موضوعاتها بما من شأنه أن ييسر الانتفاع بها.

34-

تقوم بتحرير مشروع الفتاوى ليقرها المجمع في القضايا المهمة، وذلك بالنظر فيما يعرض عليها من استفتاءات تتصل بالقضايا العامة المختلفة

للبحث لها عن حلول من الشريعة الإسلامية تساعد على تحقيق النمو والتطور للمجتمع في المسار الإسلامي الصحيح.

35-

إن رأت أن الإستعانة بذوي الكفاءات العلمية ضرورة أكيدة لتكون الفتاوى مبنية على مراعاة جميع المعطيات.

36-

تعرض الشعبة دراساتها وفتاواها على المجلس خلال انعقاد دورته لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

37-

تحرص الشعبة على جمع كتب الفتوى المخطوطة في مختلف المذاهب وذلك بطلب تصويرها أو الحصول على نسخ منها تمهيدا لضبطها وتحقيقها ونشرها والاستفادة منها.

38-

تمد الشعبة النشرة العلمية للمجمع بنتائج بحوثها وبالفتاوى التي تصدرها باسم المجمع والتي تحظى بموافقة المجلس في دورته عليها.

39-

يعطى الدارسون والمحققون مكافآت مادية مناسبة عند اعتماد المكتب والأمين العام أعمالهم.

40-

يعطى القائمون على إعداد المعجم الفقهي أو معجم المصطلحات مكافآت تناسب جهودهم تكون على نحو ما يعطى أمثالهم في المجامع والمؤسسات المختصة أمثالها.

ص: 66

4-

شعبة التقريب بين المذاهب:

تعد هذه الشعبة الخطوات اللازمة لوضع دراسة موسعة ودقيقة حول الفقه الإسلامي ومصادره ونشأته ومراحله وتطوراته ومذاهبه وخصائص كل مذهب.

42-

تتعاون مع شعبة الإفتاء في جميع كتب الفتاوى المطبوعة أو المخطوطة في مختلف المذاهب تمهيدا للاستنارة بها ومحاولة للتقريب بين أنظار أصحابها بعد المقارنة والمقابلة والترجيح بينها.

43-

تعد دراسات في كتب الخلاف وتحرص على إبراز وجمع أسباب اختلاف وجهات النظر في الأحكام بين الأئمة وعلماء الأمة.

44-

تبحث الأصول المقربة والنظريات الثابتة التي أجمع عليها مختلف الأئمة وذلك في إطار نصوص الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة.

45-

5- شعبة الترجمة والنشر:

تستعين هذه الشعبة بشعبة التخطيط في التعرف على ما ينشر في مختلف اللغات من دراسات أو بحوث إسلامية مهمة يحتاج إلى التعريف بها أو إلى نقلها إلى لغات أخرى.

46-

تقترح ما يستحق الترجمة والتعريف والتعقيب من بحوث ودراسات ومقالات تصدر عن الإسلام وقضاياه الفكرية والتشريعية في اللغات الأجنبية.

47-

تضبط القائمة النهائية للدراسات أو البحوث أو غيرها مما كتب بالعربية التي تحتاج إلى النقل إلى اللغات الأجنبية مرتبة ذلك بحسب الأولوية.

48-

تنسق هذه الشعبة عملها مع شعب الدراسات والبحث والإفتاء والتخطيط لتحديد ما تتأكد ترجمته ونشره.

49-

تعد هذه الشعبة نشرة علمية مجمعية دورية.

50-

تعتمد في إنجاز أعمالها على الجهاز الإداري للترجمة الموجودين بالمجمع وعند الاقتضاء تستعين بخبراء المسلمين من ذوي الاختصاص يمنحون حقوقا مادية على نحو ما هو مقرر التعامل به في المؤسسات المماثلة.

51-

الأمين العام:

الأمين العام هو المسؤول عن الأجهزة الإدارية والتنفيذية للمجمع. وله الإشراف الفعلي على موظفي المجمع.

52-

وفقا لخطة المجمع في الدراسات والبحوث وإحياء التراث، يختار الأمين العام الخبراء والمحققين من القائمة التي تعرضها الشعب.

53-

يعرض الأمين العام في افتتاح أشغال المجلس في كل دورة بيانا عن أعمال المجمع في الدورة السابقة وعما تم إنجازه من نشاطات في الفترة الفاصلة بين الدورتين.

54-

يعد الأمين العام مشروع ميزانية المجمع ويقوم بعرضه على المكتب ثم على المجلس للمصادقة.

55-

تتألف موارد المجمع من:

ا-إسهام الدول الأعضاء.

ب-من الإعانات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على المجمع.

ج-من أية موارد أخرى يوافق عليها المكتب.

56-

يطبق على موظفي المجمع نفس النظام الأساسي المعدل للموظفين من الناحية المالية والإدارية في الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

ص: 67