الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يمنعها وأن يقول لا أزوجك من هذا الرجل الذي تريدينه إذا كان غير صالح.
فإن قال قائل: لو أصرت المرأة على أن لا تتزوج إلا هذا الرجل.
فالجواب: أنا لا نزوجها به وليس علينا من إثمها شي، نعم لو أن الإنسان خاف مفسدة وهو أن يحصل بينها وبين هذا الخاطب فتنة تنافي العفة، وليس في الرجل شي يمنع من تزويجها به شرعا، فهنا نزوجها به درءاً المفسدة.
هل يحق للأب أن يأخذ مهر ابنته
؟
…
فضيلة الشيخ: ماذا تقولون في بعض الآباء الذين يأخذون المهر كاملا ولا يعطون البنت منه شيئا إلا النزر اليسير، مع العلم أن بعض المهور قد تصل إلي مائة وخمسون ألف ريال ثم من أدرك أن هذا المهر الذي أخذه قهرا وبدون رضا ابنته ماذا يفعل بعد مضي مدة طويلة على الزواج.
في هذا السؤال أمران مهمان:
الأول: هل يجوز لولى المرأة أن يشترط لنفسه أو لغيره شيئا من المهر سواء كان الأب أم غيره؟
الجواب:لا يجوز ذلك، لأن الصداق كله للمرأة لقوله تعالى:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4] ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه" 1 ولا فرق بين الأب وغيره في ذلك على القول الراجح إلا أنها إذا قبضته وتم ملكها له فللأب وحده أن يتملك منه ما شاء ما لم يضرها. أما بقية الأولياء فليس لهم حق التملك لكن إن أعطتهم
1 رواه ابو داوود، كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينفذها شيئاً رقم 2129 والنسائي، كتاب النكاح، باب التزوج على نواة من ذهب رقم 3353.
الزوجة شيئا بسخاء وطيب نفس فهو لها حلال.
الأمر الثاني: أن بعض المهور قد يصل إلي مبالغ خيالية وهذا خلاف السنة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "على كم تزوجتها؟ " قال: على أربع أواق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل" 1 وأربع الأواق مائة وستون درهما أي أقل من نصاب الزكاة، والمغالاة في المهور سبب لنزع البركة من النكاح، فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. ومتى حصلت المغالاة أصاب الزوج هم وغم لكثرة
1 رواه مسلم كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها رقم 1424.