الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كثر هذا في الناس، قال أمير المؤمنين عمر: إن الناس قد تعجلوا في أمر كانت فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم، ومنعهم من مراجعة الزوجات لأنهم تعجلوا هذا الأمر وتعجله حرام.
أقول: حتى لو قلنا بإباحة كشف الوجه، فأن الأمانة العلمية والرعاية المبنية على الأمانة تقتضي ألا نقول بجوازه في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن، وأن نمنعه من باب تحريم الوسائل، مع أن الذي يتبين من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن كشف الوجه محرم بالدليل الشرعي والدليل النظري،وأن التحريم كشفه أولى من تحريم كشف القدم أو الساق أو نحو ذلك.
إذا طلب الوالد من ولده أن يطلق زوجته
…
فضيلة الشيخ: ما رأي فضيلتكم فيمن تزوج من امرأة ثم أرغمه والده على تطليقها، هل يستمسك بها فيعق أباه أم يطلقها دون أن تقترف ذنبا؟
إذا طلب الوالد من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين:
الحالة الأولى: أن يبين الوالد سببا شرعيا يقتضي طلاقها وفراقها، مثل أن يقول: طلق زوجتك، لأنها مريبة في سلوكها، كأن تغازل الرجال، أو تخرج إلي مجتمعات غير نزيهة، وما أشبه ذلك، ففي هذه الحال يجيب والده ويطلقها، لأنه لم يقل طلقها لهوى في نفسه، ولكن حماية لفراش ابنه من أن يكون فراشه متدنسا هذا الدنس.
الحالة الثانية: أن يقول الوالد للولد: طلق زوجتك لأن الابن يحبها، فيغار الأب على محبة ولده لها والأم أكثر غيرة، فكثير من الأمهات إذا رأت الولد يحب زوجته غارت جدا، حتى تكون زوجة ابنها كأنها ضرة لها ـ نسأل الله العافية ـ ففي هذه الحال لا يلزم الابن أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بطلاقها أو أمه،
ولكن يداريها ويبقي الزوجة، ويتألفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى يقتنعا ببقائها عنده، ولا سيما إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها وخلقها.
وقد سئل الإمام احمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها، فجاءه رجل فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي؟ فقال له الإمام احمد: لا تطلقها. قال: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك؟ قال: وهل أبوك مثل عمر أو كلمة نحوها؟
ولو احتج الأب على ابنه فقال: يا بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره أبوه عمر بطلاقها، فيكون الرد مثل ذلك، ولكن ينبغي أن يتلطف في القول فيقول: عمر رأى شيئا تقتضي المصلحة أن يأمر ولده بطلاق زوجته من أجله.