المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كشف المرأة وجهها في غير المحارم - مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌استخدام الباروكة

- ‌نتف الشعر

- ‌بروز شعر الرأس

- ‌قص شعر الفتاة إلى الكتف ولبس النعال المرتفعة واستعمال ادوات التجميل

- ‌ استعمال الكحل للمرأة

- ‌تتجمل المرأة بحدود

- ‌ لبس الملابس الضيقة والبنطلون للمرأة

- ‌لبس الجينز ليس من التشبه

- ‌الممازحة مع المحارم

- ‌تصفيف الشعر

- ‌أخذ الموديلات من مجلات الأزياء

- ‌طبقات غطاء الوجه

- ‌استخدام السحاب للمرأة

- ‌الملابس القصيرة

- ‌المقصود بالمشطة المائلة

- ‌خلوة المرأة بالسائق

- ‌ قص المرأة لأطراف شعرها

- ‌ تقصير الشعر من الخلف إلي الكتفين

- ‌صبغ الشعر الأبيض بالصبغ الأسود

- ‌أساليب متنوعة للتجميل

- ‌حديث المرأة مع الرجال

- ‌ إظهار المرأة يدها

- ‌نصيحة لولياء الأمور حول ملابس أطفالهم

- ‌لبس القفازين

- ‌الوجه محل الفتنة

- ‌نصيحة لمن يمنع أهلة من الحجاب الشرعي

- ‌تطيب المرأة خارج البيت

- ‌الضوابط في سكن العوائل

- ‌المنع من النقاب

- ‌ليس بين الزوج وزوجته عورة

- ‌عندما تجبر المرأة على خلع الحجاب

- ‌اللباس الشرعي

- ‌ملابس القصيرة

- ‌الكشف داخل السيارة

- ‌السلام على المرأة

- ‌مسائل خاصة

- ‌وجوب ستر الوجه

- ‌ذهاب المرأة للطبيب

- ‌جواز الخلوة عند الضرورة

- ‌دخول الكفيف على النساء

- ‌التعليم المختلط لا يجوز

- ‌مصافحة المرأة إذا وضعت على يديها حائلاً

- ‌عمل المرأة مع الرجل

- ‌ مجالات العمل المباحة للمرأة

- ‌يحرم النظر لصور الفنانات

- ‌عورة المرأة مع المرأة

- ‌المكياج والتطيب للنساء

- ‌الملابس النسائية الخاصة بالكافرات

- ‌الملابس الضيقة القصيرة

- ‌قص الفتاة لشعرها للتزين

- ‌مسح المرأة لرأسها في الوضوء

- ‌سجود التلاوة للنساء

- ‌هل تقطع المرأة صلاة أختها إذا مرت بين يديها

- ‌ لبس المرأة اللون الأبيض ليلة زفافها

- ‌إرهاق الرجل لزوجتة في خدمة ضيوفة في ليالي رمضان الفاضلة

- ‌فتاوى الزواج

- ‌نصيحة لمن يريد الزواج

- ‌حضور الزوج صلاة الفجر مع الجماعة ليلة الزفاف

- ‌صلاة الزوج ركعتين بالزوجة عند الدخول

- ‌هل تجبر المرأة على الزواج بمن أرادة والدها، وهل يسمح لها بالزواج بمن لايرضى دينه ولاخلقه

- ‌هل يحق للأب أن يأخذ مهر ابنته

- ‌الإسراف في بطاقات الدعوة إلى الزواج

- ‌ المبيت الواجب للزوجة

- ‌ عدة الزوجة

- ‌توزيع الأشرطة والكتيبات في حفلات الزواج

- ‌إلقاء المواعظ في مناسبة الزفاف

- ‌أناشيد الزفاف

- ‌الرقص في حفلات الزفاف

- ‌ لبس دبلة الخطوبة

- ‌كشف المرأة وجهها في غير المحارم

- ‌إذا طلب الوالد من ولده أن يطلق زوجته

- ‌اذا أراد الأب أن يزوج ولده من امرأة غير صالحة أو رفض الابن الزواج من امرأة صالحة

- ‌بعض المخالفات التي تقع في حفلات الزواج

- ‌أسئلة خاصة بألعاب الأطفال

- ‌بعض القصص للأطفال

- ‌الطلب من الطفل أن يرسم صورة لذات روح

- ‌هل يلزم طمس الصور التي في الكتب

- ‌اختلاط الأولاد مع البنات في رياض الأطفال

- ‌أسئلة متعلقة بملابس الأطفال

- ‌حلق شعر البنت عند الولادة أو بعدها

- ‌ سن الطفل الذي تحتجب منه المرأة

- ‌لمس ذكر الطفل لإزالة النجاسة هل ينقض الوضوء

- ‌معاقبة الطفل بالضرب أو بشئ آخر

- ‌ليس على الوالدين إثم إذا قرأ طفلهما القرآن في أمكان غير مناسبة

- ‌لعب الصبيان داخل البيت وقت المغرب

- ‌مرور الطفل بين يدي أمة وقت الصلاة

الفصل: ‌كشف المرأة وجهها في غير المحارم

‌كشف المرأة وجهها في غير المحارم

فضيلة الشيخ: نعلم أن كشف المرأة لوجهها أمام الأجانب لا يجوز، لكن ما هو جوابكم ـ حفظكم الله ـ على حديث العروسة التي قدمت لخطيبها مشروبا كاشفة عن وجهها بحضور النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم بأن الحديث في صحيح مسلم؟

ص: 113

هذا الحديث وأمثاله مما ظاهره أن نساء الصحابة رضى الله عنهن يكشفن وجوههن ينزل على ما قبل الحجاب، لأن الآيات الدالة على وجوب الحجاب للمرأة كانت متأخرة في السنة السادسة للهجرة، وكان النساء قبل ذلك لا يجب عليهن ستر وجوههن وأيديهن، فكل النصوص التي ظاهرها جواز الكشف عند الأجانب محمولة على ما قبل نزول الحجاب.

ولكن قد ترد أحاديث فيها ما يدل على أنها بعد الحجاب، فهذه هي التي تحتاج إلي جواب.

مثل: حديث المرأة الخثعمية التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان الفضل بن العباس رديفا له في حجة الوداع، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلي الشق الآخر1، فقد استدل

1 رواه البخاري، كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله رقم 1513 ومسلم، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز رقم 1334.

ص: 114

بهذا من يرى أن المرأة يجوز لها كشف الوجه، وهذا الحديث بلا شك من الأحاديث المتشابهة التي فيها احتمال الجواز واحتمال عدم الجواز.

أما احتمال الجواز فظاهر، وأما احتمال عدم الدلالة على الجواز فإننا نقول: هذه المرأة محرمة، والمشروع في حق المحرمة أن يكون وجهها مكشوفا، ولا نعلم أن أحد من الناس يرى إليها سوى النبي صلى الله عليه وسلم والفضل بن العباس، فأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له من النظر إلي المرأة أو الخلوة بها ما لا يجوز لغيره. كما جاز له أن يتزوج المرأة بدون مهر، وبدون ولي، وأن يتزوج أكثر من أربع، والله عز وجل، قد فسح له بعض الشي في

ص: 115

هذه الأمور، لأنه أكمل الناس عفة، ولا يمكن أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد على غيره من الناس من احتمال ما لاينبغي أن يكون في حق ذوي المروءة.

وعلى هذا فأن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فيكون هذا الحديث من المتشابه، والواجب علينا في النصوص المتشابهة أن نردها إلي النصوص المحكمة الدالة دلالة واضحة على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند غير الزوج والمحارم، وأن كشف المرأة وجهها من أسباب الفتنة والشر، والأمر كما تعلمون ظاهر الآن في البلاد التي رخص لهن بكشف الوجوه، فهل اقتصرت النساء على الوجه؟ الجواب لا، بل كشفن الوجه والرأس والرقبة والنحر والذراع والساق والصدر أحيانا، وعجز هؤلاء أن يمنعوا نساءهم مما يعترفون بأنه منكر ومحرم، وإذا فتح باب

ص: 116

الشر للناس فثق أنك إذا فتحت مصراعا فسوف يكون أبوابا كثيرة، وإذا فتحت مصراعا فسوف أدنى شي فسيتسع حتى لا يستطيع الراقع أن يرقعه، فالنصوص الشرعية والمعقولات العقلية كله تدل على وجوب ستر المرأة وجهها.

وإني لأعجب من قوم يقولون: إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها، ويجوز لها أن تكشف كفيها، فأيهما أولى بالستر؟ أليس الكفان لأن رقة الكف وحسن أصابع المرأة وأناملها في اليدين أشد جاذبية من ذلك في الرجلين.

وأعجب أيضا من قوم يقولون: إنه يجب على المرأة أن تستر قدميها، ويجوز لها أن تكشف عن وجهها، فأيهما أولى بالستر؟ هل من المعقول أن نقول: إن الشريعة الإسلامية الكاملة التي جاءت من لدن حكيم خبير توجب على المرأة أن تستر القدم، وتبيح لها أن تكشف الوجه؟

ص: 117

الجواب: أبدا هذا خلاف الحكمة، لأن تعلق الرجال بالوجوه أكثر بكثير من تعلقهم بالأقدام، وما أظن أحدا يقول للخطيب الذي أوصاه أن يخطب له امرأة: يا أخي، ابحث عن قدميها أهي جميلة أو غير جميلة، ويترك الوجه فهذا مستحيل، بل أول ما يوصيه به هو البحث عن الوجه فهذا مستحيل، بل أول ما يوصيه به هو البحث عن الوجه، كيف الشفتان، كيف العينان؟ وهكذا أما أن يبحث عن القدم ويدع الوجه، فهذا مستحيل، فإذن محل الفتنة هو الوجه.

وكلمة "عورة" لا تعني أنه كالفرج يستحي من إخراجه أو من كشفه، وإنما المعني أنه يجب أن يستر، لأنع يعور المرأة بالفتنة بالتعلق بها.

وإني لأعجب من قوم يقولون: إنه لا يجوز للمرأة أن تخرج ثلاث شعرات أو أقل من شعر رأسها، ثم يقولون: يجوز أن تخرج الحواجب الرقيقة الجميلة والأهداب الظليلة السوداء ولا مانع من إظهارها؟ ثم

ص: 118

ليت الأمر يقتصر على إخراج هذا الجمال وهذه الزينة، بل في الوقت الحاضر يجمل بشتى أنواع المكياج من أحمر وغيره.

أنا أعتقد أن أي انسان يعرف مواضع الفتن ورغبات الرجال لا يمكنه إطلاقا أن يبيح كشف الوجه مع وجوب ستر القدمين، وينسب ذلك إلي شريعة هي أكمل الشرائع وأحكمها.

ولهذا رأيت لبعض المتأخرين القول بأن علماء المسلمين اتفقوا على وجوب ستر الوجه لعظم الفتنة، كما ذكره صاحب نيل الأوطار عن ابن رسلان قال: لأن الناس عندهم الآن عندهم ضعف إيمان، والنساء عند كثير منهم عدم العفاف، فكان الواجب أن يستر هذا الوجه حتى لو قلنا بإباحته، فإن حال المسلمين اليوم تقتضي القول بوجوب ستره، لأن المباح إذا كان وسيلة إلي محرم صار محرما تحريم الوسائل.

ص: 119

وإني لأعجب أيضا من دعاة السفور بأقلامهم وما يدعون إليه اليوم وكأنه أمر واجب تركه الناس، فكيف نسوغ لأنفسنا أن ندعو إليه ونحن نرى عواقبه الوخيمة؟

والإنسان يجب عليه أن يتقي الله قبل أن يتكلم بما يقتضيه النظر، وهذه من المسائل التي تفوت كثيرا من طلبة العلم، يكون عند الإنسان علم نظري، ويحكم بما يقتضيه هذا العلم النظري دون أن يراعي أحوال الناس ونتائج القول.

وكان عمر رضى الله عنه أحيانا يمنع شي أباحه الشارع جلبا للمصلحة، وكان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاثة واحدة، أي أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة جعلوا ذلك واحدة، أو بكلمات متعاقبات على ما اختار شيخ الإسلام ابن تميمة وهو الراجح، فإن هذا الطلاق يعتبر واحدة، لكن لما

ص: 120