المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني: في التفريق بين: (القاعدة الفقهية) و (الضابط الفقهي) - مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

[صالح الأسمري]

الفصل: ‌المبحث الثاني: في التفريق بين: (القاعدة الفقهية) و (الضابط الفقهي)

‌المبحث الثاني: في التفريق بين: (القاعدة الفقهية) و (الضابط الفقهي)

لالتباس القاعدة الفقهية بالضابط؛ لزم بيان الفرق بينهما؛ إذ بينهما عموم وخصوص مطلق، فالقاعدة أعمُّ مطلقا، والضابط أخصُّ مطلقا.

وإيضاح ذلك: أن القاعدة تضم تحتها مسائلَ فقهية من أبواب شتى، خلافا للضابط فهو يضم مسائلَ فقهية من باب واحد.

فمثال القاعدة: (اليقين لا يزول بالشك) أو (الشك يُدْرَأ باليقين) ؛ حيث تدخل هذه القاعدة في كل مسألة فقهية اجتمع فيها شك ويقين، فتدخل في أبواب فقهية شتى، كالطهارة، والصلاة، والزكاة، وغير ذلك.

ومثال الضابط: (كل ما يُعْتَبَر في سجود الصلاة؛ يُعْتَبَر في سجود التلاوة) قاله بعض أصحاب مالك -رحمه الله تعالى- فهذا الضابط يضم مسائل تخص ذينك السجودين، وكلاهما خاص بباب الصلاة، لا يتعداها إلى أبواب أخرى.

واعلم -رحمك الله- أن التفريقَ السابق هو المُقَرَّر عند الفقهاء، ولكن قد يتسامحون في هذا التفريق، فيطلقون على الضابط قاعدة والعكس.

ص: 20