الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث: في (أقسام القواعد الفقهية)
تُقَسَّم القاعدة الفقهية من حيثيتين:
الأولى: من حيث مصدرُها؛ إذ إنها تأتي عن طريق أحد مصدرين:
الأول: النص الشرعي. والثاني: الاستنباط الاجتهادي، إلا أن أكثر القواعد مأخوذة عن المصدر الثاني.
فمثال المصدر الأول قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار) ؛ حيث إن مصدرها حديث: (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ومثال المصدر الثاني قاعدة: (من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه) وذلك كقتل وارثٍ موَرِّثََه قتلاً يوجب قصاصاً، فإنه يُحرم من الميراث؛ لأنه أساء في قصده، فرد الشارع قصده -عقاباً- عليه.
ومن ثَََمَّ تعلم -رحمك الله- أن القاعدة الفقهية تَكتسِبُ حجيتها بمصدرها إما نصّاً وإما استنباطاً.
الثانية: من حيث اتفاق العلماء عليها وعدمه، إذ من القواعد ما اتفقت المذاهب الفقهية عليها، وتُسمى بالقواعد الكلية. ومنها ما حصل الاختلاف فيها -أعني القواعد الفقهية-.
مثال القواعد الكلية قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك)، وقد أوصلها- أعني: القواعد الكلية- الإمام السيوطي في كتابه: "الأشباه والنظائر" إلى خمس وأربعين قاعدة، وأوصلها ابن المَبْرد يوسف بن عبد الهادي في كتابه:"مغني ذوي الأفهام" إلى ست وستين قاعدة؛ إلا أن القواعد الكلية الكبرى قصرها الأكثر على خمس قواعد، وهي:(الأمور بمقاصدها) ، و (اليقين لا يزول بالشك) و (المشقة تجلب التيسير) ، و (لا ضرر ولا ضرار) ، و (العادة مُحَكَّمة) .
ومثال القواعد المُخْتَلَف فيها قاعدة: (المُسْتَقْذَر شرعا كالمُسْتَقْذَر حِسّاً) ، كبسط الذراعين انبساط الكلب؛ فإنه مُسْتَقْبَح حِسّاً عند الناس، وكذلك هو مستقبح لدى الشرع لما رواه الشيخان عن أنس- رضي الله عنه مرفوعا:"لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب".