الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يترتب عليها لو وجدت كما في هذه الآية والآية الأخرى (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) وقال: (ولو ردوا لعادوا لما نُهوا عنه وإنهم لكاذبون) وقال: (ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله)(إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون) الخ
…
النهي عن ضرب الأمثال لله
س124- ما الذي تفهمه عن معنى قوله تعالى (فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون) وقوله (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون)
؟
ج- قد تقدم حكم استعمال شيء من الأقيسة في جانب الله الآية السابقة تتضمن النهي عن تشبيهه بخلقه فإنه لا مثيل له ولا ند له لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فإنه سبحانه له المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم.
الآية الثانية فيها بيان المحرمات الخمس التي اتفق على تحريمها جميع الرسل والشرائع والكتب وهي محرمات على كل أحد في كل حال لا تباع قط، والمراد بالتحريم التحريم الشرعي لا الكوني القدري. والفواحش جمع فاحشة وهي الفعلة المتناهية في القبح. وذلك كقتل النفس والزنا واللواط
والسحر وقذف المحصنات والرياء والعجب والحسد والكبر وأما الإثم فقيل إنه الخطايا المتعلقة بالفاعل وقيل الخمر وأما البغي فهو الاستطالة على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم من غير أن تكون على جهة القصاص والمماثلة، وحرم الشرك به بأن تجعلوا لله شريكاً لم ينزل به سلطاناً أي حجة وبرهاناً، وحرم سبحانه القول عليه بلا علم في أسمائه وصفاته وشرعه وأصل الشرك والكفر القول على الله بلا علم فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله فهو أعم من الشرك، والشرك فرد من أفراده. ورتب هذه المحرمات أربع مراتب وبدأ بأسهلها وهو الفواحش ثم ثنى بما هو أشد تحريماً وهو الإثم والظلم ثم ثلث بما هو أعظم منهما وهو الشرك به سبحانه ثم ربع بما هو أشد تحريماً من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وقال بعض المفسرين الجنايات محصورة في خمسة أنواع: أحدها: الجنايات على الأنساب وهي المرادة بالفواحش.
وثانيها: الجنايات على العقول وهي المشار إليها بالإثم.
ثالثها: الجنايات على النفوس والأموال والأعراض واليها الإشارة بالبغي.
ورابعها: الجنايات على الأديان وهي من وجهين: إما طعن في توحيد الله تعالى وإليه الإشارة بقوله (وأن تشركوا بالله) وإما القول في دين الله من غير معرفة واليه الإشارة بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذه الخمسة أصول الجنايات وأما غيرها فهي كالفروع والله أعلم.