المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وأنهم بايعوه تحت الشجرة - مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة - جـ ٤

[أبو عوانة]

فهرس الكتاب

- ‌مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْوَلَدِ إِذَا نَذَرَ أَبَوَاهُ نَذْرًا أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهُمَا إِذَا مَاتَا، وَلَمْ يَقْضِيَانِهِ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ إِيجَابَ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرًا فِي مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةً، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَذَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُهُ، وَقَضَاؤُهُ، وَعَلَى أَنَّ النَّذْرَ غَيْرُ مُقَرِّبٍ بَعِيدًا، وَلَا دَافِعٍ عَنْ صَاحِبِهِ سُوءًا وَلَا جَارًّا إِلَيْهِ نَفْعًا وَلَا خَيْرًا

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِيِّنِ أَنَّ المَقْدُورَ كَائِنٌ، وَأَنَّ اللَّهَ عز وجل قَدَّرَ الْأَشْيَاءَ قَبْلَ كَوْنِها، وَأَنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّهَا، وَلَكِنَّهُ رُبَّمَا يُوَافِقُ الْقَدَرَ

- ‌بَابُ الإبَاحَةِ لِمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ، وَأُجْهِدَ فِي مَشْيِهِ أَنْ يَرْكَبَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى النَّفْسِ فَوْقَ طَاقَتِها فِيمَا لَمْ يُفْرَضْ عَلَيْهَا لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ، وَأَنَّ النَّذْرَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى جَازَ فَسْخُهُ

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي النُّذُورِ، وَأَنَّ كَفَّارَتَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَبَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِهِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى النَّاذِرِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ يُوفِيَ بِنَذْرِهِ، وَأَنَّ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ فِي حَالِ كُفْرِهِ فَأَسْلَمَ، وَلَمَّا قَضَاهُ أَنْ يُوفِيَ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِمَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَنْ يُصَلِّيَ بَدَلَهَا فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَسْجِدٍ سِوَى مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِ مَسْجِدٍ أَحَبَّ

- ‌مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ

- ‌بَابُ حَظْرِ الْحَلِفِ بِالْآبَاءِ، وَوُجُوبِ الْحَلِفِ بِاللَّهِ، وَحَظْرِ الْحَلِفِ إِلَّا بِهِ عز وجل

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ الْحَالِفُ إِذَا حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى خَطَأً، وَبَيَانُ مَنْ يَقُولُ تَعَالَ أُقَامِرْكَ

- ‌بَابُ وُجُوبِ حَنْثِ الْيَمِينِ إِذَا رَأَى الْحَالِفُ خَيْرًا مِنْهَا وَكَفَّارَتُهَا، وَعَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِتَكْفِيرِ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ الْمُوجِبَةِ كَفَّارَتُهَا بَعْدَ الْحِنْثِ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْحَالِفَ إِذَا رَأَى غَيْرَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ خَيْرًا مِنْهَا أَتَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ بِلَا كَفَّارَةٍ، وَبَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ تَكْفِيرَ الْيَمِينِ الَّذِي يَرَى حَالِفُها خَيْرًا مِنْهَا، وَأَنَّهُ أَجْرٌ لَهُ إِذَا حَنَثَ، وَإِثْمٌ لَهُ إِذَا ثَبَتَ عَلَى يَمِينِهِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ: هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيُّ أَوْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا

- ‌بَيَانُ ذِكْرِ التَّشْدِيدِ فِيمَنْ حَلَفَ بَعْدَ الْعَصْرِ كَاذِبًا وَعِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعِقَابِهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فَحَلَفَ عَلَى شَيْءٍ وَنَوَى الْحَلِفَ عَلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ أَنَّهُ لَا تَنْفَعُهُ نِيَّتُهُ، وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا حَلَفَ لِصَاحِبِهِ، وَأَنَّ النِّيَّةَ فِي ذَلِكَ نِيَّةُ الْمُسْتَحْلِفِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَسَمَ الْمَرْءِ عَلَى غَيْرِهِ لَيْسَ بِيَمِينٍ تُوجِبُ كَفَّارَةً، وَأَنَّ لِلْمَقْسُومِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْنِثَ صَاحِبَهُ إِنْ شَاءَ، وَأَنَّ الْيَمِينَ بِاللَّهِ تُسَمَّى قَسَمًا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَا لَا يَمْلِكُهُ لَيْسَ بِيَمِينٍ

- ‌بَيَانُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْحَالِفِ إِذَا اسْتَثْنَى أَنْ يَتْرُكَ يَمِينَهُ وَلَا يَكُونُ حَانِثًا

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُوثَقُ بِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبْطَالِ رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يَحْلِفُ أَيُّ مُدَّعِي كَانَ مَعَ شَاهِدِهِ

- ‌بَيَانُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِي يَجْعَلُ الْحِلِّ عَلَيْهِ حَرَامًا يَمِينًا

- ‌بَابُ إِيجَابِ الْقُرْعَةِ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ وَقَعَتِ الْيَمِينُ بَيْنَهُمَا فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَيْسَ فِي يَدَيْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ فِي الْقَسَامَةِ، وَفِي الْأَيْمَانِ فِيهَا، وَأَنَّ الْقَوْمَ إِذَا قُتِلَ لَهُمْ قَتِيلًا لَا يَدْرِي مِنْ قَتَلَهُ فَادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ دَمَهُ عَلَى قَوْمٍ يَبْدَأُ أَكْبَرُ وَلِيٍ لَهُ فَيَدَّعِيهِ، وَعَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَبْدَأَ فَيَعْرِضُ الْأَيْمَانَ عَلَى الْمُدَّعِينَ

- ‌بَابُ بَيَانِ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي فِي قِصَّةِ الْقَسَامَةِ وَالْأَيْمَانِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ وَعَلَى رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي إِذَا لَمْ يَرْضَى بِيَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ بَطَلَ دَعْوَاهُ وَبَرِئَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبَيَانِ وُجُوبِ دِيَةِ الْمَقْتُولِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا لَمْ يَدْرِ قَاتِلَهُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْقَتِيلَ إِذَا وُجِدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَعْدَائِهِ طُولِبُوا بِدِيَتِهِ، فَإِنْ حَلَفُوا أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ بَرِئُوا فَإِنْ لَمْ يَرْضَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِأَيْمَانِهِمْ واسْتَحَقُّوا دِيَةَ الْمَقْتُولِ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا بَطَلَ دَعْوَاهُمْ عَلَيْهِمْ وَوَدَاهُ الْإِمَامُ مِنْ عِنْدِهِ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ دُفْعَةً وَاحِدَةً وَأَنَّ الَّذِي

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَقَرَّها عَلَى مَا كَانَتْ

- ‌أَبْوَابٌ فِي الْمَمَالِيكِ، وَالتَّشْدِيدِ فِي ضَرْبِهِمْ وَأَنَّ كَفَّارَةَ الرَّجُلِ إِذَا ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ

- ‌بَيَانُ التَّشْدِيدِ فِي قَذْفِ الرَّجُلِ مَمْلُوكَهُ وَضَرْبِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُحَدُّ فِي قَذْفِهِ وَيُحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَادُ مِنْهُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ إِطْعَامَ الرَّجُلِ مَمْلُوكَهُ، وَأَجِيرَهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَيُلْبِسُهُمَا مِمَّا يَلْبَسُ، وَالنَّهْيِ عَنِ اسْتِعْمَالِهِمَا مَا لَا يُطِيقَانِ، وَأَنْ يُعَيِّرَ صَاحِبَهُ بِأُمِّهِ أَوْ أَبِيهِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُجْلِسَ مَمْلُوكَهُ مَعَهُ لِلْأَكْلِ أوْ يُنَاوِلَهُ مِمَّا يَأْكُلُ إِذَا وَلِي صَنْعَتَهُ، وَبَيَانِ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمَمْلُوكِ عَلَيْهِ لِطَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ الْمَمْلُوكِ الْمُسْلِمِ النَّاصِحِ لِسَيِّدِهِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ بَيَانِ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَيُصِيبُ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِهِمْ غَدْرًا فِي ارْتِدَادِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ رَجْمَ الْكَافِرِ حَتَّى يَمُوتَ إِذَا قَتَلَ مُسْلِمَةً، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقَادَ مِنَ الْيَهُودِيِّ الَّذِي قَتَلَ الْجَارِيَةَ بَعْدَ مَا أَقَرَّ

- ‌بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ دِيَةِ سِنِّ الْعَاضِّ يَدَ صَاحِبِهِ فَتَسْقُطُ أَوْ تَنْكَسِرُ بِانْتِزَاعِ صَاحِبِهِ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، وإسْقَاطِ الْقَوَدِ مِنْ أَنْ يَعَضَّ يَدَ الْعَاضِّ

- ‌بَابُ إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الْجَرَاحِ، والإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَأَنَّى فِي الْقِصَاصِ إِذَا امْتَنَعَ الْجَارِحُ مِنَ الْقِصَاصِ، وَطَلَبَ الْمَجْرُوحُ الدِّيَةَ، والإبَاحَةِ لِمَنْ يَتَشَفَّعُ فِي تَرْكِ الْقَوَدِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَتْلَ الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَقَتْلِ قَاتِلِ النَّفْسِ، وَقَتْلِ التَّارِكِ دِينَهُ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ، وَحَظْرِ قَتْلِ غَيْرِ هَؤُلَاءِ

- ‌بَابُ بَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ فِي قَوْمٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ أَوْ قَتَلَ قَتِيلًا بِغَيْرِ كِتَابٍ، وَلَا سُنَّةٍ فَاسْتَنُّوا بِهِ كَانَ عَلَيْهِ كِفْلٌ مِنْ دِمَائِهِمْ وَالْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ أَوَّلَ مَا يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ

- ‌بَيَانُ تَحْرِيمِ دَمِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَأَنَّ قِتَالَهُ كُفْرٌ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ الْمُسْلِمِ يُعْتَبَرُ كَافِرًا بِقَتْلِهِ الْمُسْلِمِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ قَتْلَ رَجُلٍ أَنْ يَسْأَلَهُ أَقَتَلْتَهُ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ إِذَا سَقَطَ مَيِّتًا وَدِيَةِ أُمِّهِ إِذَا قُتِلَتْ بِحَجَرٍ، وَأَنَّ دِيَتَهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرَّمِيَّةَ بِالْحَجَرِ يُحْكَمُ فِيهَا بِحُكْمِ الْخَطَأِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المَضْرُوبَةَ إِذَا سَقَطَ جَنِينُهَا مَيِّتًا لَمْ يَكُنْ عَلَى ضَارِبِهَا لِضَرْبِها شَيْءٌ وَعَلَيْهِ مِنْ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ وَأَنَّ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَطْعَ يَدِ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَأَنَّهُ لَا قَطْعَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ الْقَطْعِ عَلَى سَارِقِ التُّرْسِ والْمِجَنِّ إِذَا كَانَ ذَا ثَمَنٍ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَطَعَ يَدِ السَّارِقِ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْقَطْعَ عَلَى السَّارِقِ الْبَيْضَةَ وَالْحَبْلَ، والإبَاحَةِ لِمَنْ يَلْعَنُ السَّارِقَ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ النَّاهِي أَنْ يَشْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ فِي قَطْعِ السَّارِقِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقَطْعَ فِي السَّرِقَةِ إِلَى الْإِمَامِ، وَلَيْسَ إِلَى المَسْرُوقِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ، وَأَنَّ المُسْتَعِيرَ إِذَا جَحَدَ وَجَبَ الْحُكْمُ فِيهِ بِحُكْمِ السَّرِقَةِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الزَّانِي الثَّيِّبِ جَلْدَ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمَ، وَعَلَى الْبِكْرِ جَلْدَ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ، وَأَنَّ إمْسَاكَهُنَّ فِي الْبُيُوتِ مَنْسُوخٌ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ الرَّجْمَ فِي آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عز وجل كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُتْلَى فِي الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الرَّجْمِ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ والمُرْجُومُ مُنْتَصِبٌ لِمَنْ يَرْجُمُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْفِرَ لَهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَرْجِمَ الْمُقِرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا حَتَّى يَسْأَلَ عَنْ عَقْلِهِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِ جَلْدِ الزَّانِيَةِ إِذَا رُجِمَتْ، وَأَنَّ الْبِكْرَ إِذَا زَنَا غُرِّبَ عَامًا ثُمَّ جَازَ لَهُ الرُّجُوعُ، وَعَلَى أَنَّ الْمُقِرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا مَرَّةً يُرْجَمُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ رَجْمَ الزَّانِي مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا رَفَعَ أَمْرَهُ إِلَى حَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ، وَبَيَانِ قَبُولِ حَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الزِّنَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمْ بِأَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَيَانُ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَمَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِ الْكُفَّارِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ، وَتَبَيَّنَ لَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَثْرِيبٍ، وَإِعَادَةِ الْجَلْدِ عَلَيْهَا إِذَا زَنَتْ مَرَّةً أُخْرَى وَبَيْعِهَا فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ، وَإَجَازَةِ جَلْدِ السَّيِّدِ دُونَ السُّلْطَانِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ إِقَامَةَ الْحَدِّ عَلَيْهِمَا إِذَا زَنَيَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِمَا الْجَلْدَ أُحْصِنَا أَوْ لَمْ يُحْصَنَا، وَعَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِ جَلْدِ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ حَدِيثَ عَهْدٍ بالنِّفَاسِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهَا الْمَوْتُ

- ‌بَابُ مَبْلَغِ حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ وَصِفَةِ ضَرْبِهِ وَمَا يُضْرَبُ بِهِ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ جَلْدِ الْمُسْلِمِ فَوْقَ عَشْرَةٍ إِلَّا فِي الْحَدِّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ أَوْ أَوْجَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالدَّلِيلِ عَلَى الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ ضَرْبَ مَنْ يَرَى ضَرْبَهُ عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ مِنْ غَيْرِ الْحَدِّ

- ‌بَيَانُ الْكَبَائِرِ الَّتِي إِذَا ارْتَكَبَهَا الْمُسْلِمُ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّهَا وَعُوقِبَ بِهَا كَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ

- ‌بَابُ إسْقَاطِ الْحُكْمِ فِي الدِّيَةِ عَنْ أَصْحَابِ الدَّوَابِّ، وَالْأَنْعَامِ فِيمَا يُصِبْنَ مِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ، وَكَذَلِكَ أَصْحَابِ الْآبَارِ والمَعَادِنِ فِيمَا يَسْقُطُ فِيهَا مِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي، وَالدَّلِيلِ عَلَى أنَّ أَحْكَامَ الْحَاكِمِ رُبَّمَا تَكُونُ بِخِلَافِ الْحَقِّ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى وَأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الحُكْمُ فِي الشَّيْءِ بِخِلَافِ مَا يَجِبُ فِي الْبَاطِنِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ نَصِيحَةَ الْحَاكِمِ وَالْإِمَامِ، وَالنَّهْيِ عَنْ قِيلٍ وَقَالٍ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى كَرَاهِيَةِ الْخُصُومَاتِ فِي الْأَمْوَالِ مَعَ النَّاسِ، والخَوْضِ وَالْكَلَامِ فِيهَا، وَعَلَى التَّرْغِيبِ فِي تَعَاهُدِ صُنُوفِ الْأَمْوَالِ، وَالنَّهْيِ عَنْ إضَاعَتِهِ لِيَسْتَغْنِي عَنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ

- ‌بَابُ مَا لِلْحَاكِمِ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا اجْتَهَدَ فِي إِصَابَةِ الْحُكْمِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ وَيَرَى أَنَّهُ مُصِيبٌ فِيهِ أَنَّهُ غَيْرُ آثَمٍ فِيهِ وَيُؤْجَرُ عَلَى اجْتِهَادِهِ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ الْحُكْمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَالْحَاكِمُ غَضْبَانُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْغَضَبَ يُزِيلُ الْفَهْمَ

- ‌بَيَانُ رَدِّ حُكْمِ الْحَاكِمِ إِذَا حَكَمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَرَدِّ القَضَايَا إِذَا كَانَتْ خِلَافَ السُّنَّةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخَصْمَيْنِ إِذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا مَا لَهُ أَنْ يَدَّعِيَهُ وَكَانَ فِي دَعْوَاهُ ضَرَرٌ بِهِ وَبِخَصْمِهِ أَنْ يَرُدَّ الْحَاكِمُ دَعْوَاهُ إِلَى مَا هُوَ أَنْفَعُ لَهُمَا، وَأَنَّ الجَهَالَاتِ تُرَدُّ إِلَى السُّنَّةِ

- ‌بَيَانُ التَّرْغِيبِ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ، وَإِنْ لَمْ يُسْأَلْهَا، وَالْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى كَرَاهِيَةِ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، وَعَلَى أَنَّهَا الشَّهَادَةُ الَّتِي لَا تَجِبُ

- ‌بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ مِنْهُمَا بِالْحَقِّ أَوْ يتَبَيَّنَ لَهُ طَالِبُ الْحَقِّ

- ‌بَيَانُ الْحُكْمِ فِي اللُّقَطَةِ، وَوُجُوبِ تَعْرِيفِهَا وَإِبَاحَةِ أَكْلِهَا، واسْتِنْفَاقِهَا، وَالِاسْتِمْتَاعِ بِهَا بَعْدَ تَعْرِيفِهَا حَوْلًا، وَوُجُوبِ حِفْظِ عَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا وَرَدِّهَا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى صَاحِبِهَا إِنْ جَاءَ فَأَخْبَرَ بِعَلَامَاتِهَا وَعَلَى أَنَّ أَخْذَهَا أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهَا

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ أَخْذِ الضَّالَّةِ مِنَ الْغَنَمِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا وُجِدَتْ بِمَهْلَكَةٍ كَانَ لَهُ أَخَذُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَرِّفَهَا وَأَنَّهُ إِذَا اسْتَهْلَكَهَا ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ رَدُّهَا، وَلَا قِيمَتُهَا، وَعَلَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي مَوْضِعٍ لَا يُخَافُ عَلَيْهَا الذِّئْبُ، وَالتَّلَفُ وَجَبَ عَلَيْهِ تَعْرِيفُهَا سَنَةً وَرَدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ الضَّوَالِّ، وَأَنَّهَا لَا تُرَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَحَظْرِ حَلْبِ مَاشِيةِ مَنْ كَانَ إِلَّا بِأَمْرِ صَاحِبِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَخْذُهُنَّ إِذَا كُنَّ فِي مَأْمَنٍ، وَعَلَى حَظْرِ دُخُولِ الْحِيطَانِ، وَأَكْلِ ثِمَارِهَا إِلَّا بِأَمْرِ صَاحِبِهَا

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُلْتَقِطَ لُقَطَةً، إِذَا عَرَّفَهَا سَنَةً، فَلَمْ يعْتَرِفْ كَانَتْ مَالًا مِنْ مَالِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ رَدَّهَا بَعْدُ وَلَا تَعْرِيفِهِ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّهَا بَعْدَ السَّنَةِ وَدِيعَةً عِنْدَ مُلْتَقِطِها، وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدَّهَا بَعْدُ إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا وَأَنَّهُ مُبَاحٌ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا بَعْدَ السَّنَةِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ كُلِّ لُقَطَةٍ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا ذَهَبًا كَانَ أَوْ فِضَّةً مَتَاعًا كَانَ أَوْ طَعَامًا أَوْ ثِمَارًا إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا اسْمُ اللُّقَطَةِ، وَاللُّقَطَةُ الَّتِي لَا يَجِبُ تَعْرِيفُهَا وَإِبَاحَةُ أَكْلِهَا

- ‌بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ، وَالْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ الْتِقَاطِهَا لِمُنْشِدِهَا وَلَا يُنْتَفَعُ بِهَا

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْحُكْمِ بِأَصْلِ الشَّيْءِ لِلْمُدَّعِي فِيهِ إِذَا أَثْبَتَ أَنَّهُ كَانَ لِأَبِيهِ أَوْ لَهُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى دَعْوَاهُ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَاجِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَأَقَرَّ الشَّيْءَ فِي يَدَيْهِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبْطَالِ الْحُكْمِ بِقَوْلِ السَّكْرَانِ وَمَا يَلْفِظُ بِهِ وَيُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ وَالْحُكْمِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِرَضَاعِةِ وَلَدِهَا، وَإِنَّ الشَّارِبَ إِذَا وُجِدَ مِنْهُ رِيحُ الْخَمْرِ حُكِمَ عَلَيْهِ بِحُكْمِ السَّكْرَانِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا يَظْهَرُ لَهُ مِنْ حُجَّةِ الْخَصْمَيْنِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ إِذَا قَضَى لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِيمِينِهِ ثُمَّ أَقَامَ المَحْكُومُ عَلَيْهِ بَيِّنَةً ظَهَرَتْ لَهُ بَعْدُ تُنْقَضُ حُجَّةَ الْمَقْضِيِّ لَهُ أَوْ يَمِينَهُ إنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ مَرْدُودٌ عَلَى الْحَاكِمِ، وَأَنَّهُ يُسْأَلُ عَنْ تَعْدِيلِ الشَّاهِدِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي الدَّاخِلِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا جَلَسَ لِلْحُكْمِ أَنْ يقِفَ إِذَا انْتَهَى إِلَى مَجْلِسِهِ حَتَّى يأْمُرَهُ بِالدُّنُوِّ مِنْهُ أَوِ الْجُلُوسِ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ بُلُوغِ الصِّغَارِ وَقَبُولِ قَوْلِهِمْ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِمْ إِذَا بَلَغُوا تِلْكَ الْمُدَّةِ أَوْ ظَهَرَتِ الْعَلَامَةُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى بُلُوغِهِمْ قَبْلَهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبْطَالِ قَبُولِ قَوْلِهِمْ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْبَعْثِ الَّذِينَ يبْعَثُهُمُ الْإِمَامُ أَخْذَ حَقِّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقْرُوهُمْ، وَالدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ وَأَنَّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَإِبَاحَةِ مَقَامِ الضَّيْفِ عِنْدَ مَنْ يضَيِّفُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي كَوْنِهِ عِنْدَهُ فَوْقَ ذَلِكَ وَفِي كَوْنِهِ عِنْدَ مَنْ لَيْسَ لَهُ سَعَةٌ بِقُوتِهِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى مَنْ لَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ أَوْ زَادٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ أَنْ يَدْفَعَ ذَلِكَ إِلَى مَنْ لَا ظَهْرَ مَعَهُ أَوْ مَنْ لَا زَادَ مَعَهُ، وَعَلَى مَنْ هَيَّأَ ظَهْرًا وَزَادًا لِيخْرُجَ فَمَنَعَتْهُ عِلَّةٌ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مَنْ يَخْرُجُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الإبَاحَةِ لِأَمِيرِ الْقَوْمِ فِي السَّفَرِ أَنْ يأْمُرَ مَنْ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ مَنْ لَا زَادَ مَعَهُ، وَعَلَى إِبَاحَةِ إحْضَارِ الْقَوْمِ طَعَامُهُمْ فَيَخْلِطُونَهَا وَيجْتَمِعُونَ عَلَى أَكْلِهَا

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي تَوْجِيهِ الْبَعْثِ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يتَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فِي وجُوهِهِمْ، وَحَظْرِ الْغَدْرِ فِي غَزْوِهِمْ وَالْمُثْلَةِ، وَقَتْلِ الْوَلَائِدِ، وَوُجُوبِ دَعْوَةِ الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ قِتَالِهِمْ إِلَى مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، وَحَظْرِ إنْزَالِهِمْ مِنْ حُصُونِهِمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ حَذَارًا عَلَى إِصَابَتِهِ وَإِبَاحَةِ قَبُولِ الْجِزْيةِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْإِمَامِ قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ دَعْوَتِهِمْ فَإِنَّ وُجُوبَ الدَّعْوَةِ قَبْلَ قِتَالِهِمْ مَنْسُوخٌ، وَإِبَاحَةُ الْوقُوعِ بِهِمْ عَلَى غِرَّةٍ مِنْهُمْ، وَسَبْيِ ذَرَارِيِّهِمْ، وَبَيَانِ إِبَاحَةِ الْإِنْكَارِ فِيهِمْ، وَالْخِدَاعِ فِي مُحَارَبَتِهِمْ وَتَنْفِيرِهِمْ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى المُوَجَّهِ لِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ، وَدَاعِيهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ أَنْ يُيَسِّرَ فِي الْعَرْضِ عَلَيْهِمْ، وَلَا يُشَدِّدَ، وَيُسْكِنُهُمْ، وَلَا يُفْزِعُهُمْ فَيُنَفِّرُهُمْ

- ‌بَابُ حَظْرِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ، وَوُجُوبِ مُصَابَرَتِهِمْ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ مَعَهُمْ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمْ يَتْرُكُونَ مَا تَرَكُوا الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ الْمُسْلِمُونَ غَزْوَهُمْ وَدَعْوَتَهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَبَيَانِ الدُّعَاءِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْغَزْوِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ بَيَاتَ الْمُشْرِكِينَ والغَارَةِ عَلَيْهِمْ بِاللَّيْلِ، وَقَتْلِهِمْ، وَإِنْ أُصِيبَ فِي قَتْلِهِمْ نِسَاؤُهُمْ وَصِبْيَانُهُمْ حَتَّى قُتِلُوا مَعَهُمْ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نَهْيَهُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ هُوَ الْمُتَأَخِّرُ، وَعَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي تَرْكِ الْغَارَةِ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَرْقُ الْقَرْيَةِ الَّتِي فِيهَا

- ‌بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ الْحَرِيقِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌بَابُ حَظْرِ الْغَنَائِمِ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وإبَاحَتِهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأُمَّتِهِ، وَأَنَّهَا حَلَالٌ طَيِّبٌ، والإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ مِنَ الْغَزْوِ مَنْ لَا يَصْلُحُ لَهُ، وَيَخْتَارَ مَنْ لَا يَتْرُكَ خَلْفَهُ هَمَّهُ يَشْتَغِلُ قَلْبُهُ بِهَا

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ سَلَبِ الْمَقْتُولِ لِقَاتِلِهِ وَوُجُوبِ الْحُكْمِ لَهُ بِهِ إِذَا اسْتَوْلَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ

- ‌بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا قَتَلَ رَجُلَانِ قَتِيلًا أَنْ يعْطِيَ سَلَبَ الْمَقْتُولِ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرَ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ دَفْعَ سَلَبِ الْمَقْتُولِ إِلَى قَاتِلِهِ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ رَأَى دَفْعَهُ إِلَيْهِ دَفَعَهُ، وَإِنِ اسْتَكْثَرَهُ، وَإِنْ رَأَى مَنْعَهُ مِنْهُ مَنَعَهُ

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ لِلْإِمَامِ مِنَ الْقَرْيَةِ إِذَا فُتِحَتْ عَنْوَةً، وَلِمَنْ فَتَحَهَا مِنْ سِهَامِهَا، وَمَا لِمَنْ يَغْنَمُ الْمُسْلِمِينَ بِهَا

- ‌بَابُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى الإبَاحَةِ أَنْ يَعْمَلَ فِي أَمْوَالِ مَنْ لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ خَيْلًا وَلَا رِكَابًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِثْلَ مَا عَمِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهَا لَا تُوَرَّثُ

- ‌بَيَانُ قَسْمِ الْفَرَسِ، وَالرَّجُلِ مِنَ النَّفَلِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ قَتْلِ الْأُسَارَى الْمُشْرِكِينَ، وَتَرْكِ قَبُولِ الْفِدْيَةِ مِنْهُمْ، والإثْخَانِ فِيهِمْ إِنْ خِيفَ غَائِلَتُهُمْ، وَالْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْإِمَامِ الْإِطْلَاقَ عَمَّا لَا يَخَافُهُ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

- ‌بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذْ أَنْزَلَ الْإِمَامَ عَلَى حُكْمِهِ أَنْ يَرُدَّ فِيهِمُ الْحُكْمَ إِلَى غَيْرِهِ فَإِذَا حَكَمَ فِيهِمْ أَمْضَى الْإِمَامُ فِيهِمْ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ غَنَائِمَ خَيْبَرَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَغَيْرِهِمْ عَلَى مَا وَجَبَ

- ‌بَيَانُ كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى هِرَقْلَ، وَأَنَّهُ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَإِلَى الْجَبَابِرَةِ

- ‌بَيَانُ مُحَارَبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الإبَاحَةِ لِلرَّجُلِ مُحَارَبَةَ الْفِئَةِ وَحْدَهُ

- ‌بَيَانُ مُحَارَبَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الطَّائِفِ، وانْصِرَافُهُ عَنْهُمْ قَبْلَ فَتْحِهَا

- ‌بَيَانُ صِفَةِ فَتْحِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ، وَتَوْجِيهِ الزُّبَيْرِ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَأَبَا عُبَيْدَةَ رضي الله عنهم قُدَّامَهُ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ قَتْلِ أَحَدٍ مِنْ قُرَيْشٍ صَبْرًا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ الْفَتْحِ صَبْرًا، وَعَلَى إِبَاحَةِ قَتْلِ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ صَبْرًا

- ‌بَيَانُ مُصَالَحَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ صَرْفَ أَصْحَابِهِ عَنِ الْعَدُوِّ، وإجَابَتِهِمْ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُمْ فِي الصُّلْحِ إِذَا ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ أَصْلَحُ لِلْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ عَدَدِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَأَنَّهُمْ بَايَعُوهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

- ‌بَيَانُ السُّنَّةِ فِيمَنْ يَأْخُذُهُ الْعَدُوُّ فَيُعْطِيهِمْ عَهْدَ اللَّهِ عز وجل وَمِيثَاقَهُ أَنَّهُ لَا يُعِينُ عَلَيْهِمْ وَالدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ الْأَيْمَانِ المُكْرَهَةِ

- ‌بَيَانُ السُّنَّةِ فِي تَوْجِيهِ الطَّلِيعَةِ، وَالْمُخَاطَرَةِ بِهِ، وَالسُّنَّةِ فِي تَرْكِ التَّعَرُّضِ لِلْعَدُوِّ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، وَثَوَابِهِ، وَثَوَابِ حَارِسِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَيَانُ الشِّدَّةِ الَّتِي أَصَابَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، وَيَوْمَ أُحُدٍ وَمُحَارَبَتِهِ أَعْدَاءَهُ

- ‌بَيَانُ شِدَّةِ غَضِبِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَبِيلِ اللَّهِ، والإبَاحَةِ لِمَنْ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ فِي حَرْبِ الْعَدُوِّ عَنِ الْإِمَامِ، وَبَيَانِ ثَوَابِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ إِذَا أَمَرَ رَعِيَّتَهُ بِذَلِكَ وَلَمْ يُنْصِفْهُمْ

- ‌بَيَانُ الإبَاحَةِ فِي الِاسْتِعَانَةِ بِالنِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ لِلْإِمَامِ فِي مَغَازِيهِ

- ‌بَيَانُ السُّنَّةِ فِي تَرْكِ الِاسْتِعَانَةِ لِلْإِمَامِ بِمَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وبِالْمُشْرِكِينَ فِي مَغَازِيهِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمْ إِنْ حَضَرُوا الْفَتْحَ لَمْ يُسْهِمْ لَهُمْ

- ‌بَيَانُ الشِّدَّةِ الَّتِي أَصَابَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْعَقَبَةِ، وَعَفْوُهُ عَمَّنْ عَصَاهُ بَعْدَ قَدَّرْتِهِ عَلَيْهِ وَعَمَّنْ آذَاهُ بِالْقَوْلِ

- ‌بَيَانُ عَفْوِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَمَّنْ دَعَاهُ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ قَوْلَهُ وَأَسْمَعُهُ

- ‌بَيَانُ نَدْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ إِلَى عَدُوِّهِ، والمُؤْذِي لَهُ، وَإِبَاحَتِهِ لَهُمُ الْمَكْرَ بِهِ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ حَفْرِ الْخَنْدَقِ، وَنَقْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم التُّرَابَ وَالشِّدَّةِ الَّتِي أَصَابَتْهُمْ يَوْمَ هُزِمَ الْأَحْزَابُ

- ‌بَيَانُ مُوَافَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ، وَصِفَةِ مُحَارَبَتِهِمْ وَمُحَاصَرَتِهِمْ وَفَتْحِهَا

- ‌بَيَانُ عَدَدِ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَقِيَّةُ بَابِ عَدَدِ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أُمَرَاءَهُ وَعُمَّالَهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ إِلَى كُلِّ مَا أَوْطَأَ الْإِسْلَامُ مِنَ الْبُلْدَانِ: فَبَعَثَ الْمُهَاجِرَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّ رضي الله عنه إِلَى صَنْعَاءَ، فَخَرَجَ الْعَنْسِيُّ عَلَيْهِ وَهُوَ بِهَا، وَبَعَثَ زِيَادَ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأُمَرَاءِ

- ‌بَيَانُ إِثْبَاتِ الْخِلَافَةِ لِقُرَيْشٍ وَأَنَّهَا فِيهِمْ أَبَدًا، وَأَنَّهُمُ الْمُقْتَدَى بِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ

- ‌بَيَانُ عَدَدِ الْخُلَفَاءِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ يُنْصَرُونَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ، وَيُعِزُّ اللَّهُ بِهِمُ الدِّينَ، وَأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبْطَالِ قَوْلِ الْخَوَارِجِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْتَخْلِفْ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ المُسْتَخْلِفَ خَلِيفَةً يَكُونُ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِهِ فِيمَا يَأْتِي إِلَى رَعِيَّتِهِ مِمَّا لَا يَجُوزُ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ طَلَبِ الْإِمَارَةِ، والاسْتِشْرَافِ لَهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ الدُّخُولِ فِيهَا إِذَا قُلِّدَهَا مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ، وَأَنَّ الْإِمَامَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَنْعِهَا مَنْ يَسْأَلُهَا أَوْ يَحْرِصُ عَلَيْهَا

- ‌بَيَانُ التَّرْغِيبِ فِي اجْتِنَابِ الْإِمَارَةِ والْكَرَاهِيَةِ فِي الدُّخُولِ فِيهَا

- ‌بَيَانُ ثَوَابِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ الْمُقْسِطِ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ حِفْظَ رَعِيَّتِهِ، وَتَعَاهُدِهِمْ، وَحِفْظَ أَحْوَالِهِمْ، وَحِيَاطَتِهِمْ والذَّبِّ عَنْهُمْ، وَأَنَّهُ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ إِذَا ضَيَّعَهُمْ، وَلَنْ يَحُوطَهُمْ

- ‌بَيَانُ عِقَابِ الْوَالِي الَّذِي يَلِي أَمْرَ النَّاسِ، وَلَا يَنْصَحُ لَهُمْ، وَيَغِشَّهُمْ، وَلَا يَحْتَاطُ لَهُمْ

- ‌بَيَانُ التَّشْدِيدِ فِي قَبُولِ الْوَالِي هَدَايَا رَعِيَّتِهِ، وَحَبْسِهَا لِنَفْسِهِ، وَكِتْمَانِهِ إِمَامِهِ مَا يُصِيبُ فِي إِمْرَتِهِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ مُحَاسَبَةَ الْإِمَامِ عَامِلَهُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ عَمَلِهِ، وَالْبَحْثِ عَمَّا أَصَابَ مِنْ وِلَايَتِهِ

- ‌بَابُ الْأَخْبَارِ الْمُوجِبَةِ طَاعَةَ الْأَمِيرِ الَّذِي يُؤَمِّرُهُ الْإِمَامُ، وَأَنَّ مَنْ أَطَاعَهُ فَقَدْ أَطَاعَ الْإِمَامَ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ الْمُوجِبَةِ عَلَى الرَّعِيَّةِ فَرْضًا طَاعَةَ مَنْ يُؤَمَّرُ عَلَيْهَا عَبْدًا كَانَ الْأَمِيرُ أَوْ غَيْرُهُ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ تَرْكَ طَاعَةِ الْأَمِيرِ إِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، وَوُجُوبِ طَاعَتِهِ فِي جَمِيعِ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ إِجَابَتِهِ، واتِّبَاعِهِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ مُنَازَعَةِ الْإِمَامِ أَمْرَهُ، وَأَمْرِ أُمَرَائِهِ، وَوُجُوبِ طَاعَتِهِمْ فِي الشِّدَّةِ، وَالْحَمْلِ عَلَى النَّفْسِ فِيهَا

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ مُنَازَعَةِ الْإِمَامِ أَمْرَهُ إِذَا ظَهْرَ مِنْهُ الْكُفْرُ الَّذِي يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الْإِيمَانِ، وَعَلَى تَرْكِ مُنَازَعَتِهِ إِذَا أَمَرَ بِغَيْرِ الْعَدْلِ، وَالتَّقْوَى وَأَنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ وِزْرًا

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الرَّعِيَّةِ الْوَفَاءَ بِبَيْعَةِ الْإِمَامِ، وَتَرْكِ الِامْتِنَاعِ مِنْ إِعْطَاءِ حَقِّهِمُ الَّذِي يَجِبُ لَهُمْ

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ نُصْرَةِ الْخَلِيفَةِ إِذَا بُويِعَ لِغَيْرِهِ، وَإِبَاحَةِ قَتْلِ الْآخَرِ مِنْهُمَا وَمُحَارَبَتِهِ وَدَفْعِهِ

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ الصَّبْرِ عَلَى الْأَثَرَةِ، وَحَبْسِ الْإِمَامِ، وَتَرْكِ التَّعَرُّضِ لَهُ، وَحَظْرِ حَبْسِ مَا يَجِبُ لَهُ وَأَنَّ حَبْسَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ ظُلْمٌ

- ‌بَيَانُ عِقَابِ مَنْ تَرَكَ الطَّاعَةَ، وَنَكَثَ الْبَيْعَةَ

- ‌ذِكْرُ حَظْرِ قِتَالِ الْوَالِي الْفَاجِرِ بِفُجُورِهِ، وَتَعَدِّيهِ إِذَا صَلَّى، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَتِهِ إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الِاعْتِصَامَ بِالْإِمَامِ، وَالْجَمَاعَةِ فِي الْفِتْنَةِ

- ‌بَيَانُ ذِكْرِ الْخَبَرِ المُوجِبِ طَاعَةَ الْإِمَامِ، وَإِنْ لَمْ يَهْتَدِ بِهَدْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ، وَإِنْ ضَرَبَ ظُهُورَ رَعِيَّتِهِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ لِلْإخْرَاجِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ مَنْ يُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ، وَمَنْ يَخْرُجُ عَلَيْهَا يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَمَنْ يَخْرُجُ مِنَ الطَّاعَةِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ نَقْضَ مَا يَأْتِي الْوَالِي مِنَ الْمَعْصِيَةِ، وَعَلَامَةِ خِيَارِ الْأَئِمَّةِ وَعَلَامَةِ شِرَارِهَا

- ‌بَيَانُ صِفَةِ بَيْعَةِ الْإِمَامِ، وَالسُّنَّةِ فِيهَا، وَإِبَاحَتِهِ التَّعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَبَعْدَ الْفَتْحِ، وَبَيَانِ السُّنَّةِ فِي حِفْظِ الْهِجْرَةِ وَالْبَيْعَةِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ، وَبَيْعَةِ مَنْ كَانَ يَأْتِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الْفَتْحِ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا اسْتُنْفِرَ، وَوُجُوبِ الْجِهَادِ مَعَ النِّيَّةِ وَبَيَانِ إسْقَاطِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَأْذَنَ فِي الْجِهَادِ وَالْخُرُوجِ فِيهِ مَنْ لَمْ يَبْلُغُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ إِخْرَاجِ الرَّجُلِ بِمَصَاحِفِ الْقُرْآنِ مَعَ نَفْسِهِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ مُسَابَقَةَ الْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ، وَغَيْرِ الْمُضَمَّرَةِ إِذَا كَانَ مَبْدَؤُهَا ومُنْتَهَاهَا مَعْلُومَةٌ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْخَيْلِ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الدَّوَابِّ، وَمَا يَكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْجِهَادَ لَا يَنْقَطِعُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ ارْتِبَاطِ الْخَيْلِ الَّتِي يُؤْجَرُ عَلَيْهَا مُرْتَبِطُهَا، وَبَيَانُ ثَوَابِهَا، وَصِفَةِ ارْتِبَاطِ مَنْ يَأْثَمُ عَلَيْهَا

- ‌بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَحْمِلُ مَنْ لَا يَجِدُ سَعَةً

- ‌بَيَانُ ثَوَابِ الشَّهِيدِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌بَيَانُ ثَوَابِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَنَّهُ لَا يَعْدِلُهُ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ، وَثَوَابِ الرَّجُلِ يَغْدُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يَرُوحُ

- ‌بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ يُضْرَبُ بِسَيْفِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ يُقْتَلُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، وَأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ تَكْفِيرَ جَمِيعِ خَطَايَاهُ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ وُجُوبِ الْجَنَّةِ لِلْمَقْتُولِ وَلِقَاتِلِهِ

- ‌بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ يَقْتُلُ كَافِرًا

- ‌بَيَانُ مُضَاعَفَةِ نَفَقَةِ الْمُسْلِمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَثَوَابِ ذَلِكَ الْمُجَاهِدِ عَلَى مَا يُعْطِيهِ النَّفَقَةَ، وَيَحْمِلُهُ لِيُجَاهِدَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ يَقُومُ مَعَ مَنْ يَجْمَعُ لِلسَّبِيلِ فَيَسْأَلُ لَهُ أَوْ يُدِلَّهُ عَلَى مَنْ يُعْطِيهِ أَوْ يَحْمِلُهُ أَنَّ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ الْمُعْطِي أَوِ الْحَامِلِ

- ‌بَيَانُ ثَوَابِ مُجَهِّزِ الْغَازِي، وَمُتَعَاهِدِ مُخْلِفِيهِ، وَأَنَّهُمَا إِذَا فَعَلَا ذَلِكَ فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِمَا اسْمُ الْغَزَاةِ، وَبَيَانُ فَضْلِ المُواسِي مُخْلِفِي الْغَزَاةِ والْمُواسِي أَصْحَابَهُ

- ‌بَيَانُ السُّنَّةِ فِي بَعْثِ الْإِمَامِ رَعِيَّتَهُ فِي الْغَزْوِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِمْ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ، وَعِظَمِ وُجُوبِ حَقِّهِنَّ عَلَى الْقَاعِدِينَ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ خَلَفَهُمْ فِي أَهْلِهِمْ بِخَيْرٍ لَمْ يَبْلُغُوا دَرَجَتَهُمْ إِلَّا مَنْ بِهِ ضُرٍّ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ بِقِتَالِهِ لِلْأَعْدَاءِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَإِذَا نَوَى ذَلِكَ كَانَ مِنْهُمْ، وَإِنْ قَاتَلَ أَيْضًا غَضَبًا، أَوْ حَمِيَّةً، أَوْ لِيُذْكَرَ أَوْ لِيَغْنَمَ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ، أَوْ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ لِيُذْكَرَ، أَوْ لِلرِّيَاءِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ قِتَالِهِ إِلَّا مَا أَرَادَ، وَالْخَبَرِ المُوجِبِ لِمَنْ قَاتَلَ لِيُقَالَ شُجَاعٌ خِزْيَ النَّارِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ الْجِهَادِ الَّذِي بِهِ يتِمُّ أَجْرُ صَاحِبِهِ، وَأَنَّ مَنْ أَصَابَ غَنِيمَةً فِي جِهَادِهِ كَانَ لَهُ الثُّلُثُ مِنْ تَمَامِ الْأَجْرِ

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ الشَّهَادَةِ لِمَنْ يَسْأَلُهَا بِصِدْقِ نِيَّةٍ، وَتَطَلَّبَهَا، وإبْلَاغِهِ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ لَمْ يُسْتَشْهَدْ وَمَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ

- ‌بَيَانُ عِقَابِ مَنْ مَاتَ، وَلَمْ يَغْزُ فِي حَيَاتِهِ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ، وَثَوَابِ مَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الْغَزْوَ فَصَدَّهُ عَنْ ذَلِكَ أَوْ إِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ، وَإِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ إِذًا أَوْ رَجَعَ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ الْمُرَابِطِ، وَثَوَابِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ رَابَطَ يَوْمًا، وَلَيْلَةً كَانَ رِبَاطًا تَمَامًا، وَأَنَّ الْمُرَابِطَ إِذَا مَاتَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَمَلُهُ

- ‌بَيَانُ ثَوَابِ الْفَقِيرِ الَّذِي يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِلَا رَاحِلَةٍ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الشَّهَادَةَ لِمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَفِي الطَّاعُونِ، وَالْبَطْنِ، وَالْغَرِقِ، وَالْهَدْمِ، وَالنُّفَسَاءِ

- ‌بَيَانُ ثَوَابِ الحَارِسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل وَصِفَتُهُمَا

- ‌بَابُ بَيَانِ التَّرْغِيبِ فِي الرَّمْيِ، وإيجَابِهِ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ مِنَ اللَّهْوِ الْمُبَاحِ، وَبَيَانِ عِقَابِ مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ إِثْبَاتِ الْجِهَادِ، وَأَنَّهُ مَاضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَزَالُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْحَقِّ يَذُبُّونَ عَنِ الدِّينِ، وَيُقَاتِلُونَ عَنْهُ، وَيُنْصَرُونَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ

- ‌بَابُ بَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْحِجَازِ لَا يَزَالُونَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، وَأَنَّ قُرَيْشًا، وَأَهْلَ الْمَغْرِبِ يَكُونُونَ ظَاهِرِينَ عَلَى أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَالْعَجَمِ

- ‌بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ سُرْعَةِ السَّيْرِ فِي اليُبُوسَةِ، وَالسُّنَّةِ، وَفِي الْجَدْبَةِ، وَوُجُوبِ سُرْعَةِ الرُّجُوعِ إِلَى الْأَهْلِ فِي مِثْلِ هَذِهِ السَّنَةِ، وَوُجُوبِ الْمَهْلِ فِي السَّيْرِ فِي الْخِصْبِ، وَإِعْطَاءِ الْإِبِلِ حَظَّهَا مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ، وَحَظْرِ التَّعْرِيسِ عَلَى الطُّرُقِ، وَالْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا نُهِيَ عَنْهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ السُّنَّةِ فِي دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ غَزْوَةٍ، وَالْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا نُهِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا، وَإِبَاحَةِ الرُّجُوعِ إِلَى مَنْزِلِهِ مِنْ سَفَرِهِ بُكْرَةً أَوْ عَشِيًّا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُفَاجِئُ الْأَهْلَ حَتَّى يَعْلَمُوا

الفصل: ‌باب عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وأنهم بايعوه تحت الشجرة

‌بَابُ عَدَدِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَأَنَّهُمْ بَايَعُوهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

ص: 301

6818 -

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَنْبَا الشَّافِعِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ» قَالَ جَابِرٌ: لَوْ كُنْتُ أُبْصِرُ لَأَرَيْتُكُمْ مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ

ص: 301

6819 -

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، قثنا زُهَيْرٌ، قثنا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ: أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرَبَعَمِائَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، فَنَزَلُوا عَلَى بِئْرٍ فَنَزَحُوهَا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى الْبِئْرَ، فَقَعَدَ عَلَى شَفِيرِهَا، ثُمَّ قَالَ:«ائْتُونِي بِدَلْوٍ مِنْ مَائِهَا» ، فَأُتِيَ فَبَسَقَ وَدَعَا، ثُمَّ قَالَ:«دَعُوهَا سَاعَةً» ، فَأَرْوَوْا أَنْفُسَهُمْ، وَرِكَابَهُمْ حَتَّى ارْتَحَلُوا

ص: 301

6820 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قثنا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قثنا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا غُلَامٌ حَدَثٌ، وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي إِلَى اللَّهِ عز وجل وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، فَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رضي الله عنه أَخْدِمُهُ وَآكُلُ مَعَهُ مِنْ طَعَامِهِ، فَقَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَةَ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَيْهَا

⦗ص: 302⦘

يَوْمَئِذٍ خَمْسُونَ شَاةً مَا تُرْوِيهَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَعَدَ عَلَى جَبَاهَا، قَالَ: فَإِمَّا بَسَقَ فِيهَا، وَإِمَّا دَعَا فَمَا نُزِحَتْ بَعْدُ، ثُمَّ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بَايَعَنَا تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَبَايَعْتُهُ فِي أَوَّلِ النَّاسِ، ثُمَّ بَايَعَ حَتَّى كَانَ فِي وَسَطٍ مِنَ النَّاسِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُنِي؟» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَعْتُكَ فِي أَوَّلِ النَّاسِ، قَالَ: «وَأَيْضًا» ، ثُمَّ قَالَ: «يَا سَلَمَةُ أَمَا لَكَ جُنَّةٌ؟» ، فَأَعْطَانِي جَحَفَةً، أَوْ قَالَ دَرَقَةً ثُمَّ بَايَعَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ النَّاسِ، قَالَ: «يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُنِي؟» ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ وَاللَّهِ بَايَعْتُكَ أَوَّلَ النَّاسِ وَفِي أَوْسَطِهِمْ، قَالَ: «وَأَيْضًا» ، ثُمَّ قَالَ: «يَا سَلَمَةُ أَيْنَ جَحَفَتُكَ؟» أَوْ قَالَ: «دَرَقَتُكَ الَّتِي أَعْطَيْتُكَ؟» ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتُهَا عَمِّي عَامِرًا رضي الله عنه، وَكَانَ أَعْزَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَضَحِكَ: " إِنَّكَ كَالَّذِي قَالَ الْأَوَّلُ: اللَّهُمَّ ابْغِنِي حَبِيبًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي "، ثُمَّ إِنَّ قَوْمًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ صُلْحٌ حَتَّى تَمَشَّتْ بَعْضُنَا فِي بَعْضٍ، واخْتَلَطْنَا، فَأَتَيْتُ الشَّجَرَةَ فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا، ثُمَّ نَزَلْتُ فِي ظِلِّهَا ثُمَّ اضْطَجَعْتُ، وَوَضَعْتُ سِلَاحِي، فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَتَمَاشَوْنَ فَجَلَسُوا إِلَيَّ فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَبْغَضْتُهُمْ فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أُخْرَى، فَمَا عَدَا أَنْ وَضَعُوا ثِيَابَهُمْ، وَعَلَّقُوا سِلَاحَهُمْ، إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي يَا لَلْمُهَاجِرِينَ: قُتِلَ ابْنُ زُنَيْمٍ، قَالَ: فَأَشُدُّ عَلَيْهِمْ حَتَّى أَقِفُ عَلَى رُؤُسِهِمْ بِالسَّيْفِ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لَا يَمُدُّ وَاحِدٌ مِنْكُمْ يَدَهُ إِلَى سِلَاحِهِ إِلَّا ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ، ثُمَّ ضَمَمْتُ سِلَاحَهُمْ، وَسُقْتُهُمْ بِسَيْفِي حَتَّى آتِيَ بِهِمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَجَاءَ عَمِّي عَامِرٌ بِمِكْرَزٍ أَوِ ابْنِ مِكْرَزٍ، رَجُلٍ مِنَ الْعَبَلَاتِ يَقُودُ بِهِ فَرَسَهُ مُتَسَلِّحًا فِي سَبْعِينَ رَجُلًا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِمْ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«ذَرُوهُمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُورِ وَثِنَاهُ» ، ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةَ، فَمَرَرْنَا عَلَى جَبَلٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْعَدُوِّ فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ طَلَعَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَأُطْلِعْتُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَخَرَجْتُ بِفَرَسِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رضي الله عنه مَعَ رَبَاحٍ رضي الله عنه غُلَامِ

⦗ص: 303⦘

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا كَانَ بِغَلَسٍ إِذَا نَحْنُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ قَدْ أَغَارَ عَلَى سَرْحِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَاقَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَتَلُوا رَاعِيَهَا، فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ ارْكَبْ هَذَا الْفَرَسَ، فَأَبْلِغْهُ طَلْحَةَ وَأَخْبِرْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِهِ وَقَتَلُوا رَاعِيَهُ، قَالَ: وَأَشْرَقْتُ شَرْقًا مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ نَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: يَا صَبَاحَاهُ ثُمَّ اتَّبَعْتُ الْقَوْمَ أَرْمِيهِمْ بِالنَّبْلِ، وَأَقُولُ:

[البحر الرجز]

أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ

الْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ

وَأَهْوَى لِرَجُلٍ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَأَضَعُهُ فِي بَعْضِ الْكَتِفِ، ثُمَّ قُلْتُ:

خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ

وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ

فَلَمْ أَزَلْ أَرْمِيهِمْ بِالنَّبْلِ، فَإِذَا حَمَلُوا عَلَيَّ لَجَأْتُ إِلَى شَجَرَةٍ، ثُمَّ نَثَرْتُ نَبْلِي فَعَقِرْتُ بِهِمْ، وَإِذَا تَضَايَقَ الْوَادِي عَلَوْتُ عَلَيْهِمُ الْجَبَلَ فَرَمَيْتُهُمْ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى أَحْرَزْتُ الظَّهْرَ الَّذِي أَخَذُوا كُلَّهُ، وَأَخَذْتُ مِنْ مُشَاتَهُمْ سِوَى ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ رُمْحًا وَثَلَاثِينَ بُرْدَةً يَطَرَحُونَهَا لَا أَضُمَّ مِنْهَا شَيْئًا ثَمَّةَ إِلَّا جَعَلْتُهُ طَرِيقَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ، وَجَعَلْتُ عَلَيْهِ حِجَارَةً عَلَامَةً لِيَعْرِفُوا، فَلَمَّا امْتَدَّ الضُّحَى إِذَا عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ أَتَاهُمْ مَدَدًا، فَنَزَلُوا يَتَضَحَّوْنَ، وَعَلَوْتُ عَلَيْهِمُ الْجَبَلَ فَقَعَدْتُ فَنَظَرَ إِلَيَّ عُيَيْنَةُ، فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَى؟، قَالُوا: لَقِينَا مِنْ هَذَا الْبُرَحَاءَ مَا فَارَقَنَا بِغَلَسٍ حَتَّى هَذَا مَكَانُهُ، قَالَ: أَفَلَا يَقُومُ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ، فَقَامَ إِلَيَّ أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ فَسَنَدُوا إِلَى الْجَبَلِ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنِّي، قُلْتُ: أَتَعْرِفُونِي أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيَلْحَقُنِي وَلَا أَطْلُبُهُ فَيَفُوتُنِي، قَالُوا: إِنَّا نَظُنُّ فَرَجَعُوا، ثُمَّ إِذَا أَنَا بِفَوَارِسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّلُهُمُ الْأَخْرَمُ الْأَسَدِيُّ، وَأَبُو قَتَادَةَ، وَالْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ رضي الله عنهم، فَانْحَدَرْتُ مِنَ الْجَبَلِ، فَأَعْرَضَ الْأَخْرَمُ وَهُوَ أَوَّلُ الْقَوْمِ فَآخُذُ بِعِنَانِ فَرَسِهِ، فَقُلْتُ: يَا أَخْرَمُ: أَتَذَرُ الْقَوْمَ أَنْ يَقْتَطِعُوكَ حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ؟، فَقَالَ: يَا سَلَمَةُ إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ، فَلَا تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ فَتَرَكْتُهُ

⦗ص: 304⦘

، فَتَقَدَّمَ فَالْتَقَى هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُيَيْنَةَ فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْنِ فَعُقِرَ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَرَسُهُ، وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ تَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ فَالْتَقَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَبُو قَتَادَةَ فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْنِ فَعَقَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِأَبِي قَتَادَةَ، وَطَعَنَهُ أَبُو قَتَادَةَ فَقَتَلَهُ، وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ، ثُمَّ وَلَّى الْقَوْمُ لَا يَلْوُونَ عَلَى شَيْءٍ، فَاتَّبَعْتُهُمْ عَلَى رِجْلَيَّ حَتَّى مَا أَرَى مِنْ فُرْسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا مِنْ رَجَّالَتِهِمْ أَحَدًا، ثُمَّ مَالُوا إِلَى مَاءٍ، يُقَالُ لَهُ ذُو قَرَدٍ فَأَبْصَرُونِي وَرَاءَهُمْ فَحَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ، وَهُمْ عِطَاشٌ، حَتَّى أَلْحَقَ فِي ثَنِيَّةِ ذِي الدَّثِيرِ، فَأَلْحَقَ رَجُلًا عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي مُؤَخَّرِ الْقَوْمِ فَأَرْمِيهِ بِسَهْمٍ، فَقُلْتُ:

خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ

وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ

قَالَ: وَاثُكْلُ أُمِّي أَكْوَعِيًّا بُكْرَةً، قُلْتُ: نَعَمْ أَيْ عَدُوَّ نَفْسِهِ، وَأَخَذْتُ بِفَرَسَيْنِ أُرْدِيهِمَا فِي الثَّنِيَّةِ، فَسُقْتُهُمَا مَعِي حَتَّى أَلْقَى عَمِّي عَامِرًا فِي الظَّلَامِ عَلَى بَعِيرٍ مَعَهُ سَطِيحَتَانِ إِحْدَاهُمَا مَذْقَةٌ أَيْ بَقِيَّةٌ مِنْ لَبَنِ وَالْأُخْرَى مَاءٌ فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ، حَتَّى آتِيَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَازِلًا عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ ذُو قَرَدٍ وَوَجَدْتُ بِلَالًا رضي الله عنه يَشْوِي كَبِدًا وَسِنَامًا مِنْ جَزُورٍ نُحِرَ مِنَ الْإِبِلِ الَّتِي حُوِيَتْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ذَرْنِي فَأَنْتَخِبُ مِنَ الْقَوْمِ مِائَةً فَآخُذُ عَلَيْهِمْ بالْعَشْوَةِ فَأُصْبِحُ، وَلَمْ يَبْقَ مُخْبِرٌ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فِي عَشْوَةِ النَّارِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«يَا سَلَمَةُ أَكُنْتَ فَاعِلًا؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّهُمُ الْآنَ لَيَقَرُّونَ فِي غَطَفَانَ» ، فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَزَلُوا بِفُلَانٍ الْغَطَفَانِيِّ فَنَحَرَ لَهُمْ جَزُورًا ثُمَّ أَبْصَرُوا الْغَبَرَةَ، فَقَذَفَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَخَرَجُوا وَتَرَكُوا قِرَاهُمْ، قَالَ: وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَهْمَ الْفَارِسِ وَسَهْمَ الرَّاجِلِ جَمِيعًا، وَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ، فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ كَالرَّوْحَةِ أَوِ الْغَدْوَةِ أَتَانَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ لَا يُسْبَقُ. فَقَالَ: هَلْ مِنْ مُسَابِقٍ؟، أَلَا هَلْ مِنْ مُسَابِقٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ أَمَا تُكْرِمُ عَلَيْهِ كَرِيمًا، وَلَا تَهَابُ شَرِيفًا؟، قَالَ: لَا إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَفَلَا أُسَابِقُ الرَّجُلَ؟، قَالَ: إِنْ شِئْتَ. فَثَنَيْتُ رِجْلَيَّ، فَطَفَرْتُ عَنْ ظَهْرِ النَّاقَةِ، ثُمَّ قُلْتُ: اذْهَبْ إِلَيْكَ، وَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ ثُمَّ تَرَفَّعْتُ حَتَّى أَلْحَقَهُ، فَصَكَكْتُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، ثُمَّ قُلْتُ: سَبَقْتُكَ وَاللَّهِ قَالَ: إِنِّي أَظُنُّ. ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَمَا لَبِثْنَا بِهَا إِلَّا ثَلَاثًا، حَتَّى خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى خَيْبَرَ، فَخَرَجْتُ وَعَمِّي عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ فَجَعَلَ يَرْتَجِزُ الْقَوْمَ، وَيَقُولُ:

[البحر الرجز]

تَالَلَّهِ لَوْلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا

وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ بَغَوْا عَلَيْنَا

إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا

وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا

فَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا

فَنَادَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ هَذَا؟» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا عَامِرٌ، فَقَالَ:«غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ» ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطُّ يَخُصُّهُ لِرَجُلٍ إِلَّا اسْتُشْهِدَ. قَالَ: فَنَادَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي نَاحِيَةِ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ مَتَّعْتَنَا بِعَامِرٍ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ أَقْبَلَ مَرْحَبٌ، فَقَالَ:

[البحر الرجز]

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ

شَاكِ السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ

إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

فَقَالَ عَامِرٌ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي عَامِرُ

شَاكِ السِّلَاحِ بَطَلٌ مُغَامِرُ

فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ، فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبٍ فِي تُرْسِ عَامِرٍ وَرَجَعَ سَيْفُ عَامِرٍ عَلَيْهِ، فَأَصَابَ سَاقَ نَفْسِهِ فَأَتَى لَهُ فِيهَا. قَالَ: فَمَرَرْتُ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ يَقُولُونَ: بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَبْكِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ؟، قَالَ:«وَمَنْ قَالَ ذَاكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: بَعْضُ أَصْحَابِكَ، قَالَ:«كَذَبَ ذَاكَ، بَلْ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ» ، قَالَ: ثُمَّ أَرْسَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، فَقِيلَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ أَرْمَدُ، فَجِئْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ ذَلِكَ:«لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» فَبَسَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي عَيْنَيْهِ، ثُمَّ أَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَكَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ، وَلَمَّا بَرَزَ عَلِيٌّ فَارْتَجَزَ مَرْحَبٌ، فَقَالَ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ

شَاكِ السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ

إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه:

[البحر الرجز]

أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهْ

كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهْ

أُوفِيهِمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهْ

قَالَ: فَفَلَقَ عَلِيٌّ رَأْسَهُ وَكَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ

ص: 301

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، قثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَايَعْنَاهُ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ، وَبَايَعْتُهُ فِي أَوَّلِ النَّاسِ، فَلَمَّا كَانَ فِي وَسَطٍ مِنَ النَّاسِ، قَالَ:«بَايِعْنِي يَا سَلَمَةُ» ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ وَاللَّهِ بَايَعْتُكَ فِي أَوَّلِ النَّاسِ، قَالَ:«وَأَيْضًا» ، قَالَ: فَبَايَعْتُهُ، فَرَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْزَلُ لَيْسَ مَعِي جُنَّةٌ اسْتَجِنُّ بِهَا فَأَعْطَانِي دَرَقَةً، أَوْ قَالَ: جَحَفَةً، فَلَقِيَنِي عَمِّي عَامِرٌ، وَهُوَ أَعْزَلُ، فَسَأَلَنِيهَا فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ النَّاسِ، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَلَا تُبَايعُنِي يَا سَلَمَةُ؟» ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ وَاللَّهِ بَايَعْتُكَ فِي أَوَّلِ النَّاسِ وَفِي وَسْطِهِمْ، فَقَالَ:«وَأَيْضًا» ، فَبَايَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ:«يَا سَلَمَةُ أَيْنَ الْجَحَفَةُ أَوِ الدَّرَقَةُ الَّتِي أَعْطَيْتُكَ؟» ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ سَأَلَنِيهَا عَمِّي عَامِرٌ وَهُوَ أَعْزَلُ فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا وآثَرْتُهُ بِهَا، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ: " إِنَّكَ كَالَّذِي قَالَ الْأَوَّلَ: اللَّهُمَّ أَبْغِنِي حَبِيبًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي "، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَاسُونَا الصُّلْحَ حَتَّى مَشَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَاصْطَلَحْنَا، قَالَ: وَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَكُنْتُ آكُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَأُحْسِنُ فَرَسَهُ وَأَسْقِيهِ وَأَخْدِمُهُ، فَأَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا وَاضْطَجَعْتُ فِيهَا، فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَأَبْغَضْتُهُمْ، قَالَ: وَعَلَّقُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَوَضَعُوا ثِيَابَهُمْ فِي الشَّجَرَةِ وَاضْطَجَعُوا فِي ظِلِّهَا، فَأَتَيْتُ شَجَرَةً أُخْرَى فَكَسَحْتُ شَوْكُهَا فَاضْطَجَعْتُ تَحْتَهَا فَمَا عَدَا أَخَذُوا يَنَامُونَ فَإِذَا مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلَ الْوَادِي: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ قُتِلَ ابْنُ زُنَيْمٍ، قَالَ: فَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ بِسَيْفِي، حَتَّى وَقَفْتُ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَهُمْ مُضْطَجِعُونَ، فَقُلْتُ: وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لَا يَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلَّا ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ، فَلَمَّا أَخَذْتُ سِلَاحَهُمْ، فَجَعَلْتُهُ ضِغْثًا فِي يَدِي، ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَجَاءَ عَمِّي هُوَ وَأَصْحَابٌ لَهُ بِسَبْعِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ مِكْرِزٌ رَجُلٌ مِنَ الْعَبَلَاتِ مِنْ قُرَيْشٍ يَقُودُ بِهِ عَمِّي مُجَفَّفٍ عَلَى فَرَسٍ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " دَعُوهُمْ يَكُونُ بَدْءُ الْفُجُورِ وَثِنَاهُ مِنْهُمْ، فَخَلَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ اللَّهُ:{وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ} [الفتح: 24]، قَالَ: ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي لِحْيَانَ، أَو بَنِي ذَكْوَانَ، رَأْسٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ جَبَلٌ، قَالَ: فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ رَقَى فِي هَذَا الْجَبَلِ، قَالَ: وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَحَدٍ قَطُّ يَخُصُّهُ إِلَّا اسْتُشْهِدَ، قَالَ: فَرَقَيْتُهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، قَالَ: ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَبَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِظَهْرِهِ إِلَى الْغَابَةِ يُنَدِّيهِ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَبَاحٌ غُلَامُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَخَرَجْتُ مَعِي بِفَرَسٍ لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أُنَدِّيهِ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ إِذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيُّ قَدْ أَغَارَ عَلَى سَرْحِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَرَدَهُ، فَذَهَبَ بِهِ، وَقَتَلَ رَاعِيَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ خُذْ هَذَا الْفَرَسَ فَأَبْلِغْهُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَأَخْبِرْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِهِ، فَقَعَدَ رَبَاحٌ عَلَى الْفَرَسِ وَقُمْتُ عَلَى أَكَمَةٍ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِيَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ ثُمَّ نَادَيْتُ ثَلَاثَ دَعَوَاتٍ: يَا صَبَاحَاهُ ثُمَّ أَتْبَعْتُ الْقَوْمَ فَجَعَلْتُ أَرْشُقُهُمْ بِالنَّبْلِ وَأَرْتَجِزُ أَرْمِيهِمْ، وَأَقُولُ:

[البحر الرجز]

أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ

وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ

وَأَعْقِرُ بِهِمْ حَتَّى أَلْحَقَ رَجُلًا مِنْهُمْ رَاكِبًا عَلَى رَحْلِهِ فَأَصُكُّ رِجْلَهُ بِسَهْمٍ حَتَّى نَفَذَ فِي كَتِفِهِ، فَقُلْتُ:

خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ

وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ

قَالَ فَمَا زِلْتُ أَعْقِرُ بِهِمْ وَأَرْتَجِزُ، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ، فَجَثَمْتُ إِلَى شَجَرَةٍ فَنَثَرْتُ

⦗ص: 308⦘

نَبْلِي ثُمَّ عَقَرْتُ بِهِ، وَلَا يَقْدُمُ عَلَيَّ، قَالَ: فَمَا زَالَ ذَلِكَ شَأْنِي وَشَأْنُهُمْ حَتَّى مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا اسْتَنْقَذْتُهُ، وَجَعَلْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي، قَالَ: وَطَرَحُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً وَثَلَاثِينَ رُمْحًا كُلُّ ذَلِكَ يَسْتَخِفُّونَ مِنِّي، وَأَجْعَلُ عَلَيْهِ آرَامًا حَتَّى لَا يَخْفَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا عَلَى أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا امْتَدَّ الضُّحَى الْأَكْبَرُ، قَالَ: وَدَخَلُوا الْمَضِيقَ عَلَوْتُ الْجَبَلَ، وَجَعَلْتُ أُرَدِّيهِمْ بِالْحِجَارَةِ إِذَا عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ قَدْ جَاءَ مَدَدًا لِلْمُشْرِكِينَ فَنَزَلُوا يَتَضَحَّوْنَ فَأَشْرَفَ عَلَى جَبَلٍ فَأَقْعَدَ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُيَيْنَةُ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَى؟، قَالُوا: هَذَا لَقِينَا مِنْهُ الْبَرْحَ فَوَاللَّهِ إِنْ فَارَقَنَا بِغَلَسٍ حَتَّى اسْتَنْقَذَ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينَا، فَقَالَ عُيَيْنَةُ: لَوْلَا أَنَّ هَذَا يَرَى وَرَاءَهُ طَلَبًا، لَتَرَكَكُمْ لِيَقُمْ إِلَيْهِ مَعِي مِنْكُمْ، فَقَامَ أَرْبَعَةٌ فَسَنَدُوا إِلَيَّ فِي الْجَبَلِ فَلَمَّا أَسْمَعْتُهُمُ الصَّوْتَ، قُلْتُ لَهُمْ: أَتَعْرِفُونِي؟، قَالُوا: وَمَنْ أَنْتَ؟، قُلْتُ: أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لَا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكُنِي وَلَا أَطْلُبُهُ فَيَفُوتُنِي، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: إِنِّي أَظُنُّ، فَوَاللَّهِ مَا بَرِحْتُ مَقْعَدِي ذَاكَ حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ فَإِذَا أَوَّلُهُمُ الْأَخْرَمُ الْأَسَدِيُّ وَإِذَا عَلَى إِثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ، وَإِذَا عَلَى إِثْرِ أَبِي قَتَادَةَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ، وَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ، فَأَعْرَضَ الْأَخْرَمُ الْأَسَدِيُّ فَآخُذُ بِعِنَانِ فَرَسِهِ، فَقُلْتُ: يَا أَخْرَمُ أَنْذِرْهُمْ فَإِنَّ الْقَوْمَ قَلِيلٌ خَبِيثٌ، وَلَا آمَنُهُمْ أَنْ يَقْتَطِعُوكَ حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ: يَا سَلَمَةُ إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ فَلَا تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ، قَالَ: وَالتَقَى هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ فَقَتَلَهُ، وَعَقَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَرَسَهُ، وَتَحَوَّلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى فَرَسِ الْأَخْرَمِ، وَيَلْحَقُهُ أَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْنِ، فَقَتَلَهُ أَبُو قَتَادَةَ وَعُقِرَ بِأَبِي قَتَادَةَ فَرَسُهُ، وَتَحَوَّلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى فَرَسِ الْأَخْرَمِ، قَالَ: وَخَرَجَ الْمُشْرِكُونَ لَا يَلْوُوُنَ عَلَى شَيْءٍ قَالَ: فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم إِنِّي بِطَلَبِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ وَالرِّجَالِ الَّذِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَا أَرَى غُبَارَهُمْ، قَالَ: فَعَرَضُوا الشِّعْبَ فِيهِ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ ذُو قَرَدٍ يُرِيدُونَ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْهُ وَهُمْ عِطَاشٌ، قَالَ: فَنَظَرُوا إِلَيَّ أَعْدُو وَرَاءَهُمْ، قَالَ: فَحَلَّأْتُهُمْ، فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً وَهُمْ عِطَاشٌ حَتَّى سُنِدُوا فِي ثَنِيَّةٍ، يُقَالُ لَهُ نَيْرُ، قَالَ: وَأَلْحَقُ رَجُلًا مِنْ آخِرِهِمْ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ فَأَصْطَكُّهُ بِسَهْمٍ فِي نُغْصِ كَتِفِهِ، فَقُلْتُ:

خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ

وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ

⦗ص: 309⦘

قَالَ: وَاثُكْلَ أُمِّي أَكْوَعِيًّا بَكْرَةً؟، فَقُلْتُ: نَعَمْ، أَيْ عَدُوَّ نَفْسِهِ، قَالَ: فَأَدْرَكَ فَرَسَيْنِ عَلَى الْعَقَبَةِ فَجِئْتُ بِهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى وَجَدْتُهُ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَّأْتُهُمْ عَنْهُ ذُو قَرَدٍ، وَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَدْ نَزَلُوا الْمَاءَ، وَأَخَذُوا الْإِبِلَ وَالْبُرُدَ وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَّفْتُ وَرَائِي وَإِذَا بِلَالٌ قَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَحَرَ جَزُورًا مِنَ الْإِبِلِ الَّذِي عَدَّيْتُ لَهُمْ، وَإِذَا هُوَ يَشْوِي لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَنَامِهَا وكَبِدِهَا، قَالَ: وَجَاءَ عَمِّي عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبَنٍ وَسَطِيحَةٍ أُخْرَى فِيهَا مَاءٌ، فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ وَشَرِبْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلِّنِي فَلَأَنْتَخِبُ مِنَ الْقَوْمِ مِائَةَ رَجُلٍ فَآخُذُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِالْعَشْرَةِ فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ رَجُلٌ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى نَوَاجِذِهِ فِي ضَوْءِ النَّارِ، فَقَالَ:«أَكُنْتَ فَاعِلًا يَا سَلَمَةُ؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَكَ، فَقَالَ:«إِنَّهُمُ الْآنَ لَيُقْرَوْنَ بِأَرْضِ غَطَفَانَ» ، قَالَ: فَمَا بَرِحْنَا حَتَّى جَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ فَقَالَ: نَحَرَ لَهُمْ فُلَانٌ الْغَطَفَانِيُّ جَزُورًا فَلَمَّا كَشَطَ جِلْدَهَا رَأَوْا غُبَارًا، فَقَالُوا: هَذَا غُبَارُ الْقَوْمِ فَمَا خَافُوهَا وَوَلَّى الْقَوْمُ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَهْمَ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ جَمِيعًا، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ» ، قَالَ: ثُمَّ أَرْدَفَنِي نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ ضَحْوَةً، وَفِينَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا يَسْبِقُ عَدُوًّا، قَالَ: هَلْ مِنْ مُسَابِقٍ إِلَى الْمَدِينَةِ، أَلَا مِنْ مُسَابِقٍ فَأَعَادَهَا مِرَارًا وَأَنَا سَاكِتٌ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: مَا تُكْرِمُ كَرِيمًا وَلَا تَهَابُ شَرِيفًا، فَقَالَ: لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَرْنِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لِأُسَابِقَ الرَّجُلَ، قَالَ:«إِنْ شِئْتَ» ، فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَيْكَ فَخَرَجَ يَشْتَدُّ وأَطْفُرُ عَنِ النَّاقَةِ، ثُمَّ أَعْدُو فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ، فَسَأَلْتُهُ مَا رَبَطْتَ؟، فَقَالَ: اسْتَبْقَيْتُ نَفْسِي ثُمَّ إِنِّي عَدَوْتُ عَدْوَتِي حَتَّى أَلْحَقَهُ وَأَصُكُّ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَقُلْتُ: سَبَقْتُكَ وَاللَّهِ، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيَّ فَضَحِكَ، وَقَالَ: إِنِّي أَظُنُّ، قَالَ: حَتَّى وَرَدَ الْمَدِينَةَ فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ، حَتَّى خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَجَعَلَ عَمِّي عَامِرٌ يَرْتَجِزُ بِالْقَوْمِ، وَهُوَ يَسُوقُ بِهِمْ، وَهُوَ يَقُولُ:

[البحر الرجز]

وَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا

وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

⦗ص: 310⦘

وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا

فَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَغَوْا عَلَيْنَا

إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ هَذَا؟» ، فَقُلْتُ: عَمِّي عَامِرٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَقَالَ:«غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ» ، فَقَالَ عُمَرُ وَهُوَ فِي أَوَّلِ الْقَوْمِ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَوْمَا مَتَّعْتَنَا بِعَامِرٍ، وَمَا اسْتَغْفَرَ لِإِنْسَانٍ قَطُّ يَخُصُّهُ إِلَّا اسْتُشْهِدَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ خَرَجَ مَرْحَبٌ يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ يَقُولُ:

[البحر الرجز]

قَدْ عَلِمْتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ

شَاكِ السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ

إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

فَبَرَزَ عَامِرٌ فَقَالَ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي عَامِرٌ

شَاكِ السِّلَاحِ بَطَلٌ مُغَامِرُ

فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبٍ فِي تُرْسِ عَامِرٍ وَذَهَبَ عَامِرٌ يَسْفُلُ لَهُ، فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَكَانَتْ فِيهِ نَفْسُهُ، قَالَ: فَمَا مَرَرْتُ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا وَهُمْ يَقُولُونَ: بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ، قَتَلَ نَفْسَهُ، فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبْكِي، فَقُلْتُ: أَبَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ قَالَ ذَلِكَ؟» ، فَقُلْتُ: نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِكَ، فَقَالَ:«كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ؟ بَلْ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ» ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» ، فَدَنَا لَهَا النَّاسُ، قَالَ: فَأَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَجِئْتُ بِهِ أَقُودُهُ وَهُوَ أَرْمَدُ فَبَزَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ، وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَخَرَجَ مَرْحَبٌ يَخْطُرُ بِسَيْفِهِ، وَيَقُولُ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ

شَاكِ السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ

إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ،

فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ:

[البحر الرجز]

أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهْ

كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهْ

أُوفِيهِمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهْ

فَفَلَقَ رَأْسَ مَرْحَبٍ بِالسَّيْفِ وَكَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ

ص: 307

6822 -

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ عَمِّي عَامِرٌ إِلَى مَرْحَبٍ فَذَهَبَ يَسْفُلُ لَهُ، فَرَجَعَ السَّيْفُ عَلَيْهِ فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ، فَقَالَ النَّاسُ: إِنَّ عَامِرًا قَتَلَ نَفْسَهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ»

ص: 311

6823 -

حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْبَكْرَاوِيُّ، قثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، قثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قثنا إِيَاسٌ، أَوْ قَالَ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: غَزَوْنَا خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ» فَدَعَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ

ص: 311

6824 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: عَلَى أَيِ شَيْءٍ بَايَعْتُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟، قَالَ: بَايَعْنَاهُ عَلَى الْمَوْتِ

ص: 311

6825 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، قَالَا: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ الْغَابَةَ، حَتَّى إِذَا أَتَيْتُ الْغَابَةَ، إِذَا أَنَا بِغُلَامٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، يَقُولُ: أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قُلْتُ: مَنْ أَخَذَهَا؟، قَالَ: غَطَفَانُ وَبَنُو فَزَارَةَ، قَالَ: فَصَعِدْتُ فَصِحْتُ ثَلَاثَةَ أَصْوَاتٍ، فَأَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا: واصَبَاحَاهُ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ فِي آثَارِهِمْ فَاسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَاسٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْقَوْمُ عِطَاشٌ عَلَى كَلَالَتِهِمْ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ لِشِفْتِهِمْ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ إِنَّهُمْ فِي غَطَفَانَ الْآنَ يَقْرَوْنَ، وَقَالَ:«يَا سَلَمَةُ إِذَا مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ» ، مَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ، قَالَ: وَلَحِقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ،

6826 -

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، بِمِثْلِهِ، وَأَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ أَرْدَفَنِي خَلْفَهُ فَقَطْ، وَالْبَاقُونَ ذَكَرُوهُ

ص: 311

6827 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَا: ثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ، يَقُولُ: خَرَجْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ نَحْوَ الْغَابَةِ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةِ الْغَابَةِ لَقِيَنِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قُلْتُ مَنْ؟ قَالَ: غَطَفَانُ وَفَزَارَةُ، قَالَ: فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ: يَا صَبَاحَاهُ يَا صَبَاحَاهُ، ثُمَّ دَفَعَتُ حَتَّى أَلْقَاهُمْ فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ، وَأَقُولُ:

[البحر الرجز]

أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ

الْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعِ

واسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ، قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا، وَأَقْبَلْتُ أَسُوقُهَا، فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ وَإِنِّي أَعْجَلْتُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا، فَابْعَثْ فِي إِثْرِهِمْ، فَقَالَ:«يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ إِنَّ الْقَوْمَ يَقْرَوْنَ فِي قَوْمِهِمْ»

ص: 312

6828 -

حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ فَبَايَعَ وَبَايَعَ، فَقَالَ:«يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ أَلَا تُبَايِعَ» ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ، قَالَ:«وَأَيْضًا» ، قَالَ: فَبَايَعْتُهُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ، قَالَ:«وَأَيْضًا» ، قَالَ: فَبَايَعْتُهُ، قَالَ: قُلْتُ عَلَى مَا بَايَعْتُمُوهُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ؟، قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ

ص: 312

6829 -

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قثنا عِكْرِمَةُ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَكَانَ عَمِّي يَرْتَجِزُ بِالْقَوْمِ، وَهُوَ يَقُولُ:

[البحر الرجز]

وَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا

وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا

فَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ هَذَا؟، قَالُوا: عَامِرٌ، قَالَ:«غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا عَامِرُ» ، وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ لِرَجُلٍ يَخُصُّهُ إِلَّا اسْتُشْهِدَ، فَنَادَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْمَا مَتَّعْتَنَا بِعَامِرٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ خَرَجَ مَرْحَبٌ يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ، وَهُوَ مَلِكُهُمْ، وَهُوَ يَقُولُ:

[البحر الرجز]

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ

شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ

إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

. قَالَ: فَبَرَزَ لَهُ عَامِرٌ، فَقَالَ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي عَامِرٌ

شَاكُّ السِّلَاحِ بَطَلٌ مُغَامِرُ

فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ وَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبٍ فِي تُرْسِ عَامِرٍ، وَذَهَبَ عَامِرٌ يَسْفُلُ لَهُ، فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَقَطَعَ أَكْحَلَهُ، فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَطُلَ عَمَلُ عَامِرٍ، فَقَالَ:«مَنْ قَالَ ذَاكَ؟» ، قُلْتُ: نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِكَ، فَقَالَ:«كَذِبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ بَلْ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ» ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَلِيٍّ، وَهُوَ أَرْمَدُ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَبَسَقَ فِي عَيْنِهِ، فَبَرَأَ ثُمَّ أَعْطَاهُ الرَّايَةَ، وَخَرَجَ مَرْحَبٌ، فَقَالَ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ

شَاكُّ السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ

إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه:

[البحر الرجز]

أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهْ

كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهْ

أُوفِيهِمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهْ

فَضَرَبَهُ فَفَلَقَ رَأْسَ مَرْحَبٍ فَقَتَلَهُ، وَكَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 312

بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الشَّهِيدَ فِي الْمَعْرَكَةِ جَائِزٌ غُسْلُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَأَنَّ الْقَاتِلَ نَفْسَهُ خَطَأً فِي حَرْبِ الْعَدُوِّ وَهُوَ

⦗ص: 314⦘

شَهِيدٌ يُعْطَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ

ص: 312

6830 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: لَمَّا خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَلَا رَجُلٌ يُسْمِعُنَا؟» ، فَقَالَ عَامِرٌ:

[البحر الرجز]

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا

وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَأَنْزِلِ السَّكِينَةَ عَلَيْنَا

وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ ضَرَبَ عَامِرٌ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ بِسَيْفِهِ فَأَصَابَ ذُبَابُ السَّيْفِ رُكْبَةَ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهَا، فَخَاضَ فِي ذَلِكَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَقَالُوا: إِنَّ عَامِرًا قَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، قَدْ قَتَلَ نَفْسَهُ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، قَالَ:«مَنْ هَؤُلَاءِ؟» ، قُلْتُ: فُلَانٌ وَفُلَانٌ، قَالَ:«كَذَبُوا إِنَّ لِعَامِرٍ أَجْرَيْنِ اثْنَيْنِ، وَإِنَّ عَامِرًا جَاهَدٌ مُجَاهِدٌ»

ص: 314

6831 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: لَمَّا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى خَيْبَرَ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَسْمِعْنَا يَا عَامِرُ مِنْ هُنَيَّاتِكَ، قَالَ: فَحَدَا بِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنِ السَّائِقُ؟» ، قَالُوا: عَامِرٌ، قَالَ:«رحمه الله» ، قَالَ عُمَرُ: هَلَّا أَمْتَعْتَنَا؟، قَالَ: فَأُصِيبَ صَبِيحَةَ لَيْلَتِهِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: حَبِطَ عَمَلُهُ، قَتَلَ نَفْسَهُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، قَالَ:«كَذِبَ مَنْ قَالَهَا، إِنَّ لَهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، وَأَيُّ قَتْلٍ يَزِيدُكَ عَلَيْهِ»

ص: 314

6832 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، بِصَنْعَاءَ قَالَ: أَنْبَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمٌ أَظُنُّهُ خَيْبَرَ قَاتَلَ أَخِي

⦗ص: 315⦘

قِتَالًا شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ: رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ، وَشَكُّوا فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، فَقَالَ سَلَمَةُ: فَقَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَيْبَرَ، أَوْ قَالَ حُنَيْنٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَرْجُزَ بِكَ فَأَذِنَ لِي، فَقَالَ لِي عُمَرُ: انْظُرْ مَا تَقُولُ، قَالَ: فَقُلْتُ:

[البحر الرجز]

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا

وَمَا صُمْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا

وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا

إِذَا يَقُولُونَ اكْفُرُوا أَبَيْنَا

فَلَمَّا قَضَيْتُ رَجَزِي، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ قَالَ هَذِهِ؟» ، قُلْتُ: قَالَهَا أَخِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«يَرْحَمُهُ اللَّهُ» ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُنَاسًا لَيَهَابُونَ أَنْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ، وَيَقُولُونَ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا» ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ سَلَمَةَ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ: غَيْرَ أَنَّ ابْنَ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ، قَالَ مَعَ ذَلِكَ: حَتَّى قُلْتُ مَا قُلْتُ يَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، قَالَ:«مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ» ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأُصْبُعَيْهِ

ص: 314

6833 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، قَاتَلَ أَخِي قِتَالًا شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ: رَجُلٌ مَاتَ فِي سِلَاحِهِ، وَشَكُّوا فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، قَالَ سَلَمَةُ: فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَيْبَرَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي أَنْ أَرْجُزَ بِكَ، فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ، قَالَ: فَقُلْتُ:

[البحر الرجز]

لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا

⦗ص: 316⦘

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَدَقْتَ»

وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَدَقْتَ»

وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا

وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا

قَالُوا اكْفُرُوا قُلْنَا لَهُمْ أَبَيْنَا

فَلَمَّا قَضَيْتُ رَجَزِي، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ قَالَ هَذَا؟» ، قُلْتُ: قَالَهُ أَخِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«يَرْحَمُهُ اللَّهُ» ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا لَيَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، يَقُولُونَ: رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا» ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنَ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ الَّذِي حَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حِينَ قُلْتُ: إِنَّ نَاسًا لَيَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، وَقَدْ شَكُّوا فِي شَأْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«كَذَبُوا مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا، فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ»

ص: 315

6834 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الْأَيْلِيُّ، ثنا سَلَامَةُ، عَنْ عُقَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، قَاتَلَ أَخِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِتَالًا شَدِيدًا، فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ وَشَكُّوا فِي أَمْرِهِ: رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ، فَشَكُّوْا فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، قَالَ سَلَمَةُ: فَقَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَيْبَرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي أَرْجُزَ بِكَ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ، فَقُلْتُ:

[البحر الرجز]

وَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا

وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «صَدَقْتَ»

فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا

وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا

⦗ص: 317⦘

فَلَمَّا قَضَيْتُ رَجَزِي، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ قَالَ هَذَا؟» ، قُلْتُ: قَالَهَا أَخِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«يَرْحَمُهُ اللَّهُ» ، بِمِثْلِهِ «مُجْتَهِدًا» ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنَ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ غَيْرَ أَنَّهُ، قَالَ: قَالَ: «فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ» ، قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأُصْبُعَيْهِ

ص: 316