الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ إِبَاحَةِ سَلَبِ الْمَقْتُولِ لِقَاتِلِهِ وَوُجُوبِ الْحُكْمِ لَهُ بِهِ إِذَا اسْتَوْلَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ
6630 -
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا، يُحَدِّثُ ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا، يُحَدِّثُ،
6631 -
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حُنَيْنٍ، قَالَ: فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ فَأَقْبَلَ إِلَيَّ، فَضَمَّنِي ضَمَّةً، وَجَدْتُ فِيهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فَقُلْتُ لَهُ: مَا لِلنَّاسِ؟، فَقَالَ: أَمْرُ اللَّهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ» ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟، ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي، ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ، فَقُمْتُ فَقَالَ لِي
⦗ص: 234⦘
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟» ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْ حَقِّهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: لَاهَا اللهِ إِذًا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيَكَ سَلَبَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«صَدَقَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ» ، فَأَعْطَانِي، فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ،
6632 -
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَنْبَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَنْبَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، بِمِثْلِهِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ ضَرْبَةً، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟، وَقَالَ: فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْهُ، فَأَعْطَانِيهِ، فَبَعَثَ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ، بِمِثْلِهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَنَا، وَالَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنْ يُعْطَى السَّلَبَ مَنْ قَتَلَ، وَالْمُشْرِكُ مُقْبِلٌ يُقَاتِلُ مِنْ أَيِ جِهَةٍ قَتَلَهُ مُبَارَزَةً أَوْ غَيْرَ مُبَارَزَةٍ، وَلَمْ يُحْفَظْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَعْطَى أَحَدًا قَتَلَ مُوَلِّيًا بِسَلَبِ مَنْ قَتَلَهُ
6633 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ:«مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلٍ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ» ، بِطُولِهِ، وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَلَّا، لَا يُعْطِهِ أُضَيْبِعَ مِنْ قُرَيْشٍ، وَنَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللَّهِ
6634 -
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ح
⦗ص: 235⦘
وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا جَلَسَ النَّاسُ إِلَيْهِ، قَالَ:«مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا، وَأَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً فَلَهُ سَلَبُهُ» ، فَنَهَضْتُ نَهْضَةً، ثُمَّ ذَكَرْتُ أَنَّهُ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ فَجَلَسْتُ، وَقَدْ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَشْيًا أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ خَلْفِ الْمُسْلِمِ فَرَفَعَ يَدَهُ لِيَضْرِبَهُ فَضَرَبْتُهُ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ ضَرَبْتُهُ أُخْرَى عَلَى عَاتِقِهِ فَقَتَلْتُهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيْضًا:«مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا، وَأَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً فَلَهُ سَلَبُهُ» ، فَنَهَضْتُ ثُمَّ جَلَسْتُ، فَقَالَ:«مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟» ، فَحَدَّثْتُهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِي، وَأَنَّهُ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا سَلَبْتُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي يَقُولُ فَأَرْضِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ سَلَبِهِ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا تُرْضِهِ مِنْ سَلَبِهِ، أَيَعْمَدُ أَحَدُكُمْ إِلَى سَلَبِ رَجُلٍ قَتَلَهُ أَسَدٌ مِنْ آسادِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَتَأْخُذُهُ؟، ثُمَّ تَقُولُ: أَرْضِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْهُ، لَعَمْرِي لَا تُرْضِهِ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«صَدَقَ فَأَعْطِهِ سَلَبُهُ» ، فَأَخَذْتُ سَلَبَهُ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ مَخْرَطًا أَوْ مَخْرَفًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَالٍ اتَّخَذْتُهُ مِنْ ذَلِكَ السَّلَبِ،
6635 -
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قثنا هُشَيْمٌ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَكَانَ جَلِيسًا لِأَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ أَبُو قَتَادَةَ يَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِنَحْوِ حَدِيثِ الْفَزَارِيِّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ
6636 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبأ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ أَبَا قَتَادَةَ سَلَبَ قَتِيلٍ قَتَلَهُ» ، قَالَ هُشَيْمٌ: الْمَخْرَفُ: النَّخْلُ قَالَ يُونُسُ: أَبُو مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ اسْمُهُ نَافِعٌ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: نَافِعٌ الْأَقْرَعُ وَكَانَ جَلِيسًا لِأَبِي قَتَادَةَ، وَبَعْضُ النَّاسِ يَقُولُ مَوْلَى بَنِي غِفَارٍ