الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6317 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، قثنا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى: أَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَبْعَدَ مَا نَزَلَتْ سُورَةُ النُّورِ؟، قَالَ: لَا أَدْرِي
6318 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، قَالَ: أنبا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَقَبْلَ النُّورِ أَمْ بَعْدَهَا؟، قَالَ: لَا أَدْرِي،
6319 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أنبا خَالِدٌ الطَّحَّانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، بِمِثْلِهِ
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ، وَتَبَيَّنَ لَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَثْرِيبٍ، وَإِعَادَةِ الْجَلْدِ عَلَيْهَا إِذَا زَنَتْ مَرَّةً أُخْرَى وَبَيْعِهَا فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ، وَإَجَازَةِ جَلْدِ السَّيِّدِ دُونَ السُّلْطَانِ
6320 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي 3280 سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَحِدَّهَا وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ
6321 -
حَدَّثَنَا حَبَشِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، بِمِصْرَ، قثنا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، بِمِثْلِهِ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ، فَإِنْ عَادَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ، فَإِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ» يَعْنِي: الْحَبْلَ مِنَ الشَّعْرِ،
6322 -
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا» وَذَكَرَ نَحْوَهُ ح
6323 -
حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، والْمَيْمُونِيُّ، قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ح حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا مُسَدَّدٌ، قثنا يَحْيَى، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَبِيعَهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ
⦗ص: 148⦘
شَعَرٍ أَوْ ضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ»
6324 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: أَنْبَا النُّفَيْلِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابَ اللَّهِ عز وجل وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا» ، قَالَهَا ثَلَاثًا «، فَإِنْ عَادَتِ الرَّابِعَةَ فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابَ اللَّهِ عز وجل ثُمَّ يَبِيعُهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» ، رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، فَقَالَا: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُوسَى فَقَالُوا: عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ فِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ:«ثُمَّ يَبِيعُهَا فِي الرَّابِعَةِ»
6325 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا، قَالَا: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تُحْصَنْ، قَالَ:«إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا» ، إِمَّا قَالَ: فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ شَكَّ: «فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ»
6326 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قثنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، إِمْلَاءً مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: «إِنْ زَنَتْ
⦗ص: 149⦘
فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ،
6327 -
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ