المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب إباحة قتل الأسارى المشركين، وترك قبول الفدية منهم، والإثخان فيهم إن خيف غائلتهم، والخبر المبيح للإمام الإطلاق عما لا يخافه - مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة - جـ ٤

[أبو عوانة]

فهرس الكتاب

- ‌مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْوَلَدِ إِذَا نَذَرَ أَبَوَاهُ نَذْرًا أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهُمَا إِذَا مَاتَا، وَلَمْ يَقْضِيَانِهِ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ إِيجَابَ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرًا فِي مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةً، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَذَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُهُ، وَقَضَاؤُهُ، وَعَلَى أَنَّ النَّذْرَ غَيْرُ مُقَرِّبٍ بَعِيدًا، وَلَا دَافِعٍ عَنْ صَاحِبِهِ سُوءًا وَلَا جَارًّا إِلَيْهِ نَفْعًا وَلَا خَيْرًا

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِيِّنِ أَنَّ المَقْدُورَ كَائِنٌ، وَأَنَّ اللَّهَ عز وجل قَدَّرَ الْأَشْيَاءَ قَبْلَ كَوْنِها، وَأَنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّهَا، وَلَكِنَّهُ رُبَّمَا يُوَافِقُ الْقَدَرَ

- ‌بَابُ الإبَاحَةِ لِمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ، وَأُجْهِدَ فِي مَشْيِهِ أَنْ يَرْكَبَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى النَّفْسِ فَوْقَ طَاقَتِها فِيمَا لَمْ يُفْرَضْ عَلَيْهَا لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ، وَأَنَّ النَّذْرَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى جَازَ فَسْخُهُ

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي النُّذُورِ، وَأَنَّ كَفَّارَتَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَبَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِهِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى النَّاذِرِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ يُوفِيَ بِنَذْرِهِ، وَأَنَّ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ فِي حَالِ كُفْرِهِ فَأَسْلَمَ، وَلَمَّا قَضَاهُ أَنْ يُوفِيَ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِمَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَنْ يُصَلِّيَ بَدَلَهَا فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَسْجِدٍ سِوَى مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِ مَسْجِدٍ أَحَبَّ

- ‌مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ

- ‌بَابُ حَظْرِ الْحَلِفِ بِالْآبَاءِ، وَوُجُوبِ الْحَلِفِ بِاللَّهِ، وَحَظْرِ الْحَلِفِ إِلَّا بِهِ عز وجل

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ الْحَالِفُ إِذَا حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى خَطَأً، وَبَيَانُ مَنْ يَقُولُ تَعَالَ أُقَامِرْكَ

- ‌بَابُ وُجُوبِ حَنْثِ الْيَمِينِ إِذَا رَأَى الْحَالِفُ خَيْرًا مِنْهَا وَكَفَّارَتُهَا، وَعَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِتَكْفِيرِ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ الْمُوجِبَةِ كَفَّارَتُهَا بَعْدَ الْحِنْثِ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْحَالِفَ إِذَا رَأَى غَيْرَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ خَيْرًا مِنْهَا أَتَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ بِلَا كَفَّارَةٍ، وَبَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ تَكْفِيرَ الْيَمِينِ الَّذِي يَرَى حَالِفُها خَيْرًا مِنْهَا، وَأَنَّهُ أَجْرٌ لَهُ إِذَا حَنَثَ، وَإِثْمٌ لَهُ إِذَا ثَبَتَ عَلَى يَمِينِهِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ: هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيُّ أَوْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا

- ‌بَيَانُ ذِكْرِ التَّشْدِيدِ فِيمَنْ حَلَفَ بَعْدَ الْعَصْرِ كَاذِبًا وَعِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعِقَابِهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فَحَلَفَ عَلَى شَيْءٍ وَنَوَى الْحَلِفَ عَلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ أَنَّهُ لَا تَنْفَعُهُ نِيَّتُهُ، وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا حَلَفَ لِصَاحِبِهِ، وَأَنَّ النِّيَّةَ فِي ذَلِكَ نِيَّةُ الْمُسْتَحْلِفِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَسَمَ الْمَرْءِ عَلَى غَيْرِهِ لَيْسَ بِيَمِينٍ تُوجِبُ كَفَّارَةً، وَأَنَّ لِلْمَقْسُومِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْنِثَ صَاحِبَهُ إِنْ شَاءَ، وَأَنَّ الْيَمِينَ بِاللَّهِ تُسَمَّى قَسَمًا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَا لَا يَمْلِكُهُ لَيْسَ بِيَمِينٍ

- ‌بَيَانُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْحَالِفِ إِذَا اسْتَثْنَى أَنْ يَتْرُكَ يَمِينَهُ وَلَا يَكُونُ حَانِثًا

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُوثَقُ بِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبْطَالِ رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يَحْلِفُ أَيُّ مُدَّعِي كَانَ مَعَ شَاهِدِهِ

- ‌بَيَانُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِي يَجْعَلُ الْحِلِّ عَلَيْهِ حَرَامًا يَمِينًا

- ‌بَابُ إِيجَابِ الْقُرْعَةِ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ وَقَعَتِ الْيَمِينُ بَيْنَهُمَا فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَيْسَ فِي يَدَيْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ فِي الْقَسَامَةِ، وَفِي الْأَيْمَانِ فِيهَا، وَأَنَّ الْقَوْمَ إِذَا قُتِلَ لَهُمْ قَتِيلًا لَا يَدْرِي مِنْ قَتَلَهُ فَادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ دَمَهُ عَلَى قَوْمٍ يَبْدَأُ أَكْبَرُ وَلِيٍ لَهُ فَيَدَّعِيهِ، وَعَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَبْدَأَ فَيَعْرِضُ الْأَيْمَانَ عَلَى الْمُدَّعِينَ

- ‌بَابُ بَيَانِ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي فِي قِصَّةِ الْقَسَامَةِ وَالْأَيْمَانِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ وَعَلَى رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي إِذَا لَمْ يَرْضَى بِيَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ بَطَلَ دَعْوَاهُ وَبَرِئَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبَيَانِ وُجُوبِ دِيَةِ الْمَقْتُولِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا لَمْ يَدْرِ قَاتِلَهُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْقَتِيلَ إِذَا وُجِدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَعْدَائِهِ طُولِبُوا بِدِيَتِهِ، فَإِنْ حَلَفُوا أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ بَرِئُوا فَإِنْ لَمْ يَرْضَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِأَيْمَانِهِمْ واسْتَحَقُّوا دِيَةَ الْمَقْتُولِ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا بَطَلَ دَعْوَاهُمْ عَلَيْهِمْ وَوَدَاهُ الْإِمَامُ مِنْ عِنْدِهِ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ دُفْعَةً وَاحِدَةً وَأَنَّ الَّذِي

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَقَرَّها عَلَى مَا كَانَتْ

- ‌أَبْوَابٌ فِي الْمَمَالِيكِ، وَالتَّشْدِيدِ فِي ضَرْبِهِمْ وَأَنَّ كَفَّارَةَ الرَّجُلِ إِذَا ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ

- ‌بَيَانُ التَّشْدِيدِ فِي قَذْفِ الرَّجُلِ مَمْلُوكَهُ وَضَرْبِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُحَدُّ فِي قَذْفِهِ وَيُحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَادُ مِنْهُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ إِطْعَامَ الرَّجُلِ مَمْلُوكَهُ، وَأَجِيرَهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَيُلْبِسُهُمَا مِمَّا يَلْبَسُ، وَالنَّهْيِ عَنِ اسْتِعْمَالِهِمَا مَا لَا يُطِيقَانِ، وَأَنْ يُعَيِّرَ صَاحِبَهُ بِأُمِّهِ أَوْ أَبِيهِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُجْلِسَ مَمْلُوكَهُ مَعَهُ لِلْأَكْلِ أوْ يُنَاوِلَهُ مِمَّا يَأْكُلُ إِذَا وَلِي صَنْعَتَهُ، وَبَيَانِ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمَمْلُوكِ عَلَيْهِ لِطَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ الْمَمْلُوكِ الْمُسْلِمِ النَّاصِحِ لِسَيِّدِهِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ بَيَانِ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَيُصِيبُ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِهِمْ غَدْرًا فِي ارْتِدَادِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ رَجْمَ الْكَافِرِ حَتَّى يَمُوتَ إِذَا قَتَلَ مُسْلِمَةً، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقَادَ مِنَ الْيَهُودِيِّ الَّذِي قَتَلَ الْجَارِيَةَ بَعْدَ مَا أَقَرَّ

- ‌بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ دِيَةِ سِنِّ الْعَاضِّ يَدَ صَاحِبِهِ فَتَسْقُطُ أَوْ تَنْكَسِرُ بِانْتِزَاعِ صَاحِبِهِ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، وإسْقَاطِ الْقَوَدِ مِنْ أَنْ يَعَضَّ يَدَ الْعَاضِّ

- ‌بَابُ إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الْجَرَاحِ، والإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَأَنَّى فِي الْقِصَاصِ إِذَا امْتَنَعَ الْجَارِحُ مِنَ الْقِصَاصِ، وَطَلَبَ الْمَجْرُوحُ الدِّيَةَ، والإبَاحَةِ لِمَنْ يَتَشَفَّعُ فِي تَرْكِ الْقَوَدِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَتْلَ الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَقَتْلِ قَاتِلِ النَّفْسِ، وَقَتْلِ التَّارِكِ دِينَهُ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ، وَحَظْرِ قَتْلِ غَيْرِ هَؤُلَاءِ

- ‌بَابُ بَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ فِي قَوْمٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ أَوْ قَتَلَ قَتِيلًا بِغَيْرِ كِتَابٍ، وَلَا سُنَّةٍ فَاسْتَنُّوا بِهِ كَانَ عَلَيْهِ كِفْلٌ مِنْ دِمَائِهِمْ وَالْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ أَوَّلَ مَا يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ

- ‌بَيَانُ تَحْرِيمِ دَمِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَأَنَّ قِتَالَهُ كُفْرٌ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ الْمُسْلِمِ يُعْتَبَرُ كَافِرًا بِقَتْلِهِ الْمُسْلِمِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ قَتْلَ رَجُلٍ أَنْ يَسْأَلَهُ أَقَتَلْتَهُ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ إِذَا سَقَطَ مَيِّتًا وَدِيَةِ أُمِّهِ إِذَا قُتِلَتْ بِحَجَرٍ، وَأَنَّ دِيَتَهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرَّمِيَّةَ بِالْحَجَرِ يُحْكَمُ فِيهَا بِحُكْمِ الْخَطَأِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المَضْرُوبَةَ إِذَا سَقَطَ جَنِينُهَا مَيِّتًا لَمْ يَكُنْ عَلَى ضَارِبِهَا لِضَرْبِها شَيْءٌ وَعَلَيْهِ مِنْ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ وَأَنَّ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَطْعَ يَدِ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَأَنَّهُ لَا قَطْعَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ الْقَطْعِ عَلَى سَارِقِ التُّرْسِ والْمِجَنِّ إِذَا كَانَ ذَا ثَمَنٍ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَطَعَ يَدِ السَّارِقِ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْقَطْعَ عَلَى السَّارِقِ الْبَيْضَةَ وَالْحَبْلَ، والإبَاحَةِ لِمَنْ يَلْعَنُ السَّارِقَ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ النَّاهِي أَنْ يَشْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ فِي قَطْعِ السَّارِقِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقَطْعَ فِي السَّرِقَةِ إِلَى الْإِمَامِ، وَلَيْسَ إِلَى المَسْرُوقِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ، وَأَنَّ المُسْتَعِيرَ إِذَا جَحَدَ وَجَبَ الْحُكْمُ فِيهِ بِحُكْمِ السَّرِقَةِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الزَّانِي الثَّيِّبِ جَلْدَ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمَ، وَعَلَى الْبِكْرِ جَلْدَ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ، وَأَنَّ إمْسَاكَهُنَّ فِي الْبُيُوتِ مَنْسُوخٌ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ الرَّجْمَ فِي آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عز وجل كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُتْلَى فِي الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الرَّجْمِ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ والمُرْجُومُ مُنْتَصِبٌ لِمَنْ يَرْجُمُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْفِرَ لَهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَرْجِمَ الْمُقِرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا حَتَّى يَسْأَلَ عَنْ عَقْلِهِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِ جَلْدِ الزَّانِيَةِ إِذَا رُجِمَتْ، وَأَنَّ الْبِكْرَ إِذَا زَنَا غُرِّبَ عَامًا ثُمَّ جَازَ لَهُ الرُّجُوعُ، وَعَلَى أَنَّ الْمُقِرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا مَرَّةً يُرْجَمُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ رَجْمَ الزَّانِي مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا رَفَعَ أَمْرَهُ إِلَى حَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ، وَبَيَانِ قَبُولِ حَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الزِّنَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمْ بِأَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَيَانُ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَمَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِ الْكُفَّارِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ، وَتَبَيَّنَ لَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَثْرِيبٍ، وَإِعَادَةِ الْجَلْدِ عَلَيْهَا إِذَا زَنَتْ مَرَّةً أُخْرَى وَبَيْعِهَا فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ، وَإَجَازَةِ جَلْدِ السَّيِّدِ دُونَ السُّلْطَانِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ إِقَامَةَ الْحَدِّ عَلَيْهِمَا إِذَا زَنَيَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِمَا الْجَلْدَ أُحْصِنَا أَوْ لَمْ يُحْصَنَا، وَعَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِ جَلْدِ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ حَدِيثَ عَهْدٍ بالنِّفَاسِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهَا الْمَوْتُ

- ‌بَابُ مَبْلَغِ حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ وَصِفَةِ ضَرْبِهِ وَمَا يُضْرَبُ بِهِ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ جَلْدِ الْمُسْلِمِ فَوْقَ عَشْرَةٍ إِلَّا فِي الْحَدِّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ أَوْ أَوْجَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالدَّلِيلِ عَلَى الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ ضَرْبَ مَنْ يَرَى ضَرْبَهُ عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ مِنْ غَيْرِ الْحَدِّ

- ‌بَيَانُ الْكَبَائِرِ الَّتِي إِذَا ارْتَكَبَهَا الْمُسْلِمُ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّهَا وَعُوقِبَ بِهَا كَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ

- ‌بَابُ إسْقَاطِ الْحُكْمِ فِي الدِّيَةِ عَنْ أَصْحَابِ الدَّوَابِّ، وَالْأَنْعَامِ فِيمَا يُصِبْنَ مِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ، وَكَذَلِكَ أَصْحَابِ الْآبَارِ والمَعَادِنِ فِيمَا يَسْقُطُ فِيهَا مِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي، وَالدَّلِيلِ عَلَى أنَّ أَحْكَامَ الْحَاكِمِ رُبَّمَا تَكُونُ بِخِلَافِ الْحَقِّ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى وَأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الحُكْمُ فِي الشَّيْءِ بِخِلَافِ مَا يَجِبُ فِي الْبَاطِنِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ نَصِيحَةَ الْحَاكِمِ وَالْإِمَامِ، وَالنَّهْيِ عَنْ قِيلٍ وَقَالٍ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى كَرَاهِيَةِ الْخُصُومَاتِ فِي الْأَمْوَالِ مَعَ النَّاسِ، والخَوْضِ وَالْكَلَامِ فِيهَا، وَعَلَى التَّرْغِيبِ فِي تَعَاهُدِ صُنُوفِ الْأَمْوَالِ، وَالنَّهْيِ عَنْ إضَاعَتِهِ لِيَسْتَغْنِي عَنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ

- ‌بَابُ مَا لِلْحَاكِمِ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا اجْتَهَدَ فِي إِصَابَةِ الْحُكْمِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ وَيَرَى أَنَّهُ مُصِيبٌ فِيهِ أَنَّهُ غَيْرُ آثَمٍ فِيهِ وَيُؤْجَرُ عَلَى اجْتِهَادِهِ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ الْحُكْمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَالْحَاكِمُ غَضْبَانُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْغَضَبَ يُزِيلُ الْفَهْمَ

- ‌بَيَانُ رَدِّ حُكْمِ الْحَاكِمِ إِذَا حَكَمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَرَدِّ القَضَايَا إِذَا كَانَتْ خِلَافَ السُّنَّةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخَصْمَيْنِ إِذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا مَا لَهُ أَنْ يَدَّعِيَهُ وَكَانَ فِي دَعْوَاهُ ضَرَرٌ بِهِ وَبِخَصْمِهِ أَنْ يَرُدَّ الْحَاكِمُ دَعْوَاهُ إِلَى مَا هُوَ أَنْفَعُ لَهُمَا، وَأَنَّ الجَهَالَاتِ تُرَدُّ إِلَى السُّنَّةِ

- ‌بَيَانُ التَّرْغِيبِ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ، وَإِنْ لَمْ يُسْأَلْهَا، وَالْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى كَرَاهِيَةِ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، وَعَلَى أَنَّهَا الشَّهَادَةُ الَّتِي لَا تَجِبُ

- ‌بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ مِنْهُمَا بِالْحَقِّ أَوْ يتَبَيَّنَ لَهُ طَالِبُ الْحَقِّ

- ‌بَيَانُ الْحُكْمِ فِي اللُّقَطَةِ، وَوُجُوبِ تَعْرِيفِهَا وَإِبَاحَةِ أَكْلِهَا، واسْتِنْفَاقِهَا، وَالِاسْتِمْتَاعِ بِهَا بَعْدَ تَعْرِيفِهَا حَوْلًا، وَوُجُوبِ حِفْظِ عَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا وَرَدِّهَا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى صَاحِبِهَا إِنْ جَاءَ فَأَخْبَرَ بِعَلَامَاتِهَا وَعَلَى أَنَّ أَخْذَهَا أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهَا

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ أَخْذِ الضَّالَّةِ مِنَ الْغَنَمِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا وُجِدَتْ بِمَهْلَكَةٍ كَانَ لَهُ أَخَذُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَرِّفَهَا وَأَنَّهُ إِذَا اسْتَهْلَكَهَا ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ رَدُّهَا، وَلَا قِيمَتُهَا، وَعَلَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي مَوْضِعٍ لَا يُخَافُ عَلَيْهَا الذِّئْبُ، وَالتَّلَفُ وَجَبَ عَلَيْهِ تَعْرِيفُهَا سَنَةً وَرَدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ الضَّوَالِّ، وَأَنَّهَا لَا تُرَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَحَظْرِ حَلْبِ مَاشِيةِ مَنْ كَانَ إِلَّا بِأَمْرِ صَاحِبِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَخْذُهُنَّ إِذَا كُنَّ فِي مَأْمَنٍ، وَعَلَى حَظْرِ دُخُولِ الْحِيطَانِ، وَأَكْلِ ثِمَارِهَا إِلَّا بِأَمْرِ صَاحِبِهَا

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُلْتَقِطَ لُقَطَةً، إِذَا عَرَّفَهَا سَنَةً، فَلَمْ يعْتَرِفْ كَانَتْ مَالًا مِنْ مَالِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ رَدَّهَا بَعْدُ وَلَا تَعْرِيفِهِ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّهَا بَعْدَ السَّنَةِ وَدِيعَةً عِنْدَ مُلْتَقِطِها، وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدَّهَا بَعْدُ إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا وَأَنَّهُ مُبَاحٌ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا بَعْدَ السَّنَةِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ كُلِّ لُقَطَةٍ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا ذَهَبًا كَانَ أَوْ فِضَّةً مَتَاعًا كَانَ أَوْ طَعَامًا أَوْ ثِمَارًا إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا اسْمُ اللُّقَطَةِ، وَاللُّقَطَةُ الَّتِي لَا يَجِبُ تَعْرِيفُهَا وَإِبَاحَةُ أَكْلِهَا

- ‌بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ، وَالْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ الْتِقَاطِهَا لِمُنْشِدِهَا وَلَا يُنْتَفَعُ بِهَا

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْحُكْمِ بِأَصْلِ الشَّيْءِ لِلْمُدَّعِي فِيهِ إِذَا أَثْبَتَ أَنَّهُ كَانَ لِأَبِيهِ أَوْ لَهُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى دَعْوَاهُ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَاجِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَأَقَرَّ الشَّيْءَ فِي يَدَيْهِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبْطَالِ الْحُكْمِ بِقَوْلِ السَّكْرَانِ وَمَا يَلْفِظُ بِهِ وَيُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ وَالْحُكْمِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِرَضَاعِةِ وَلَدِهَا، وَإِنَّ الشَّارِبَ إِذَا وُجِدَ مِنْهُ رِيحُ الْخَمْرِ حُكِمَ عَلَيْهِ بِحُكْمِ السَّكْرَانِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا يَظْهَرُ لَهُ مِنْ حُجَّةِ الْخَصْمَيْنِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ إِذَا قَضَى لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِيمِينِهِ ثُمَّ أَقَامَ المَحْكُومُ عَلَيْهِ بَيِّنَةً ظَهَرَتْ لَهُ بَعْدُ تُنْقَضُ حُجَّةَ الْمَقْضِيِّ لَهُ أَوْ يَمِينَهُ إنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ مَرْدُودٌ عَلَى الْحَاكِمِ، وَأَنَّهُ يُسْأَلُ عَنْ تَعْدِيلِ الشَّاهِدِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي الدَّاخِلِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا جَلَسَ لِلْحُكْمِ أَنْ يقِفَ إِذَا انْتَهَى إِلَى مَجْلِسِهِ حَتَّى يأْمُرَهُ بِالدُّنُوِّ مِنْهُ أَوِ الْجُلُوسِ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ بُلُوغِ الصِّغَارِ وَقَبُولِ قَوْلِهِمْ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِمْ إِذَا بَلَغُوا تِلْكَ الْمُدَّةِ أَوْ ظَهَرَتِ الْعَلَامَةُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى بُلُوغِهِمْ قَبْلَهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبْطَالِ قَبُولِ قَوْلِهِمْ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْبَعْثِ الَّذِينَ يبْعَثُهُمُ الْإِمَامُ أَخْذَ حَقِّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقْرُوهُمْ، وَالدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ وَأَنَّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَإِبَاحَةِ مَقَامِ الضَّيْفِ عِنْدَ مَنْ يضَيِّفُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي كَوْنِهِ عِنْدَهُ فَوْقَ ذَلِكَ وَفِي كَوْنِهِ عِنْدَ مَنْ لَيْسَ لَهُ سَعَةٌ بِقُوتِهِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى مَنْ لَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ أَوْ زَادٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ أَنْ يَدْفَعَ ذَلِكَ إِلَى مَنْ لَا ظَهْرَ مَعَهُ أَوْ مَنْ لَا زَادَ مَعَهُ، وَعَلَى مَنْ هَيَّأَ ظَهْرًا وَزَادًا لِيخْرُجَ فَمَنَعَتْهُ عِلَّةٌ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مَنْ يَخْرُجُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الإبَاحَةِ لِأَمِيرِ الْقَوْمِ فِي السَّفَرِ أَنْ يأْمُرَ مَنْ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ مَنْ لَا زَادَ مَعَهُ، وَعَلَى إِبَاحَةِ إحْضَارِ الْقَوْمِ طَعَامُهُمْ فَيَخْلِطُونَهَا وَيجْتَمِعُونَ عَلَى أَكْلِهَا

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي تَوْجِيهِ الْبَعْثِ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يتَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فِي وجُوهِهِمْ، وَحَظْرِ الْغَدْرِ فِي غَزْوِهِمْ وَالْمُثْلَةِ، وَقَتْلِ الْوَلَائِدِ، وَوُجُوبِ دَعْوَةِ الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ قِتَالِهِمْ إِلَى مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، وَحَظْرِ إنْزَالِهِمْ مِنْ حُصُونِهِمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ حَذَارًا عَلَى إِصَابَتِهِ وَإِبَاحَةِ قَبُولِ الْجِزْيةِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْإِمَامِ قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ دَعْوَتِهِمْ فَإِنَّ وُجُوبَ الدَّعْوَةِ قَبْلَ قِتَالِهِمْ مَنْسُوخٌ، وَإِبَاحَةُ الْوقُوعِ بِهِمْ عَلَى غِرَّةٍ مِنْهُمْ، وَسَبْيِ ذَرَارِيِّهِمْ، وَبَيَانِ إِبَاحَةِ الْإِنْكَارِ فِيهِمْ، وَالْخِدَاعِ فِي مُحَارَبَتِهِمْ وَتَنْفِيرِهِمْ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى المُوَجَّهِ لِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ، وَدَاعِيهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ أَنْ يُيَسِّرَ فِي الْعَرْضِ عَلَيْهِمْ، وَلَا يُشَدِّدَ، وَيُسْكِنُهُمْ، وَلَا يُفْزِعُهُمْ فَيُنَفِّرُهُمْ

- ‌بَابُ حَظْرِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ، وَوُجُوبِ مُصَابَرَتِهِمْ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ مَعَهُمْ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمْ يَتْرُكُونَ مَا تَرَكُوا الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ الْمُسْلِمُونَ غَزْوَهُمْ وَدَعْوَتَهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَبَيَانِ الدُّعَاءِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْغَزْوِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ بَيَاتَ الْمُشْرِكِينَ والغَارَةِ عَلَيْهِمْ بِاللَّيْلِ، وَقَتْلِهِمْ، وَإِنْ أُصِيبَ فِي قَتْلِهِمْ نِسَاؤُهُمْ وَصِبْيَانُهُمْ حَتَّى قُتِلُوا مَعَهُمْ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نَهْيَهُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ هُوَ الْمُتَأَخِّرُ، وَعَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي تَرْكِ الْغَارَةِ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَرْقُ الْقَرْيَةِ الَّتِي فِيهَا

- ‌بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ الْحَرِيقِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌بَابُ حَظْرِ الْغَنَائِمِ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وإبَاحَتِهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأُمَّتِهِ، وَأَنَّهَا حَلَالٌ طَيِّبٌ، والإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ مِنَ الْغَزْوِ مَنْ لَا يَصْلُحُ لَهُ، وَيَخْتَارَ مَنْ لَا يَتْرُكَ خَلْفَهُ هَمَّهُ يَشْتَغِلُ قَلْبُهُ بِهَا

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ سَلَبِ الْمَقْتُولِ لِقَاتِلِهِ وَوُجُوبِ الْحُكْمِ لَهُ بِهِ إِذَا اسْتَوْلَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ

- ‌بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا قَتَلَ رَجُلَانِ قَتِيلًا أَنْ يعْطِيَ سَلَبَ الْمَقْتُولِ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرَ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ دَفْعَ سَلَبِ الْمَقْتُولِ إِلَى قَاتِلِهِ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ رَأَى دَفْعَهُ إِلَيْهِ دَفَعَهُ، وَإِنِ اسْتَكْثَرَهُ، وَإِنْ رَأَى مَنْعَهُ مِنْهُ مَنَعَهُ

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ لِلْإِمَامِ مِنَ الْقَرْيَةِ إِذَا فُتِحَتْ عَنْوَةً، وَلِمَنْ فَتَحَهَا مِنْ سِهَامِهَا، وَمَا لِمَنْ يَغْنَمُ الْمُسْلِمِينَ بِهَا

- ‌بَابُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى الإبَاحَةِ أَنْ يَعْمَلَ فِي أَمْوَالِ مَنْ لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ خَيْلًا وَلَا رِكَابًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِثْلَ مَا عَمِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهَا لَا تُوَرَّثُ

- ‌بَيَانُ قَسْمِ الْفَرَسِ، وَالرَّجُلِ مِنَ النَّفَلِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ قَتْلِ الْأُسَارَى الْمُشْرِكِينَ، وَتَرْكِ قَبُولِ الْفِدْيَةِ مِنْهُمْ، والإثْخَانِ فِيهِمْ إِنْ خِيفَ غَائِلَتُهُمْ، وَالْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْإِمَامِ الْإِطْلَاقَ عَمَّا لَا يَخَافُهُ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

- ‌بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذْ أَنْزَلَ الْإِمَامَ عَلَى حُكْمِهِ أَنْ يَرُدَّ فِيهِمُ الْحُكْمَ إِلَى غَيْرِهِ فَإِذَا حَكَمَ فِيهِمْ أَمْضَى الْإِمَامُ فِيهِمْ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ غَنَائِمَ خَيْبَرَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَغَيْرِهِمْ عَلَى مَا وَجَبَ

- ‌بَيَانُ كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى هِرَقْلَ، وَأَنَّهُ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَإِلَى الْجَبَابِرَةِ

- ‌بَيَانُ مُحَارَبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الإبَاحَةِ لِلرَّجُلِ مُحَارَبَةَ الْفِئَةِ وَحْدَهُ

- ‌بَيَانُ مُحَارَبَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الطَّائِفِ، وانْصِرَافُهُ عَنْهُمْ قَبْلَ فَتْحِهَا

- ‌بَيَانُ صِفَةِ فَتْحِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ، وَتَوْجِيهِ الزُّبَيْرِ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَأَبَا عُبَيْدَةَ رضي الله عنهم قُدَّامَهُ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ قَتْلِ أَحَدٍ مِنْ قُرَيْشٍ صَبْرًا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ الْفَتْحِ صَبْرًا، وَعَلَى إِبَاحَةِ قَتْلِ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ صَبْرًا

- ‌بَيَانُ مُصَالَحَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ صَرْفَ أَصْحَابِهِ عَنِ الْعَدُوِّ، وإجَابَتِهِمْ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُمْ فِي الصُّلْحِ إِذَا ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ أَصْلَحُ لِلْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ عَدَدِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَأَنَّهُمْ بَايَعُوهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

- ‌بَيَانُ السُّنَّةِ فِيمَنْ يَأْخُذُهُ الْعَدُوُّ فَيُعْطِيهِمْ عَهْدَ اللَّهِ عز وجل وَمِيثَاقَهُ أَنَّهُ لَا يُعِينُ عَلَيْهِمْ وَالدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ الْأَيْمَانِ المُكْرَهَةِ

- ‌بَيَانُ السُّنَّةِ فِي تَوْجِيهِ الطَّلِيعَةِ، وَالْمُخَاطَرَةِ بِهِ، وَالسُّنَّةِ فِي تَرْكِ التَّعَرُّضِ لِلْعَدُوِّ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، وَثَوَابِهِ، وَثَوَابِ حَارِسِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَيَانُ الشِّدَّةِ الَّتِي أَصَابَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، وَيَوْمَ أُحُدٍ وَمُحَارَبَتِهِ أَعْدَاءَهُ

- ‌بَيَانُ شِدَّةِ غَضِبِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَبِيلِ اللَّهِ، والإبَاحَةِ لِمَنْ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ فِي حَرْبِ الْعَدُوِّ عَنِ الْإِمَامِ، وَبَيَانِ ثَوَابِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ إِذَا أَمَرَ رَعِيَّتَهُ بِذَلِكَ وَلَمْ يُنْصِفْهُمْ

- ‌بَيَانُ الإبَاحَةِ فِي الِاسْتِعَانَةِ بِالنِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ لِلْإِمَامِ فِي مَغَازِيهِ

- ‌بَيَانُ السُّنَّةِ فِي تَرْكِ الِاسْتِعَانَةِ لِلْإِمَامِ بِمَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وبِالْمُشْرِكِينَ فِي مَغَازِيهِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمْ إِنْ حَضَرُوا الْفَتْحَ لَمْ يُسْهِمْ لَهُمْ

- ‌بَيَانُ الشِّدَّةِ الَّتِي أَصَابَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْعَقَبَةِ، وَعَفْوُهُ عَمَّنْ عَصَاهُ بَعْدَ قَدَّرْتِهِ عَلَيْهِ وَعَمَّنْ آذَاهُ بِالْقَوْلِ

- ‌بَيَانُ عَفْوِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَمَّنْ دَعَاهُ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ قَوْلَهُ وَأَسْمَعُهُ

- ‌بَيَانُ نَدْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ إِلَى عَدُوِّهِ، والمُؤْذِي لَهُ، وَإِبَاحَتِهِ لَهُمُ الْمَكْرَ بِهِ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ حَفْرِ الْخَنْدَقِ، وَنَقْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم التُّرَابَ وَالشِّدَّةِ الَّتِي أَصَابَتْهُمْ يَوْمَ هُزِمَ الْأَحْزَابُ

- ‌بَيَانُ مُوَافَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ، وَصِفَةِ مُحَارَبَتِهِمْ وَمُحَاصَرَتِهِمْ وَفَتْحِهَا

- ‌بَيَانُ عَدَدِ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَقِيَّةُ بَابِ عَدَدِ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أُمَرَاءَهُ وَعُمَّالَهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ إِلَى كُلِّ مَا أَوْطَأَ الْإِسْلَامُ مِنَ الْبُلْدَانِ: فَبَعَثَ الْمُهَاجِرَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّ رضي الله عنه إِلَى صَنْعَاءَ، فَخَرَجَ الْعَنْسِيُّ عَلَيْهِ وَهُوَ بِهَا، وَبَعَثَ زِيَادَ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأُمَرَاءِ

- ‌بَيَانُ إِثْبَاتِ الْخِلَافَةِ لِقُرَيْشٍ وَأَنَّهَا فِيهِمْ أَبَدًا، وَأَنَّهُمُ الْمُقْتَدَى بِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ

- ‌بَيَانُ عَدَدِ الْخُلَفَاءِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ يُنْصَرُونَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ، وَيُعِزُّ اللَّهُ بِهِمُ الدِّينَ، وَأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبْطَالِ قَوْلِ الْخَوَارِجِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْتَخْلِفْ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ المُسْتَخْلِفَ خَلِيفَةً يَكُونُ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِهِ فِيمَا يَأْتِي إِلَى رَعِيَّتِهِ مِمَّا لَا يَجُوزُ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ طَلَبِ الْإِمَارَةِ، والاسْتِشْرَافِ لَهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ الدُّخُولِ فِيهَا إِذَا قُلِّدَهَا مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ، وَأَنَّ الْإِمَامَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَنْعِهَا مَنْ يَسْأَلُهَا أَوْ يَحْرِصُ عَلَيْهَا

- ‌بَيَانُ التَّرْغِيبِ فِي اجْتِنَابِ الْإِمَارَةِ والْكَرَاهِيَةِ فِي الدُّخُولِ فِيهَا

- ‌بَيَانُ ثَوَابِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ الْمُقْسِطِ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ حِفْظَ رَعِيَّتِهِ، وَتَعَاهُدِهِمْ، وَحِفْظَ أَحْوَالِهِمْ، وَحِيَاطَتِهِمْ والذَّبِّ عَنْهُمْ، وَأَنَّهُ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ إِذَا ضَيَّعَهُمْ، وَلَنْ يَحُوطَهُمْ

- ‌بَيَانُ عِقَابِ الْوَالِي الَّذِي يَلِي أَمْرَ النَّاسِ، وَلَا يَنْصَحُ لَهُمْ، وَيَغِشَّهُمْ، وَلَا يَحْتَاطُ لَهُمْ

- ‌بَيَانُ التَّشْدِيدِ فِي قَبُولِ الْوَالِي هَدَايَا رَعِيَّتِهِ، وَحَبْسِهَا لِنَفْسِهِ، وَكِتْمَانِهِ إِمَامِهِ مَا يُصِيبُ فِي إِمْرَتِهِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ مُحَاسَبَةَ الْإِمَامِ عَامِلَهُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ عَمَلِهِ، وَالْبَحْثِ عَمَّا أَصَابَ مِنْ وِلَايَتِهِ

- ‌بَابُ الْأَخْبَارِ الْمُوجِبَةِ طَاعَةَ الْأَمِيرِ الَّذِي يُؤَمِّرُهُ الْإِمَامُ، وَأَنَّ مَنْ أَطَاعَهُ فَقَدْ أَطَاعَ الْإِمَامَ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ الْمُوجِبَةِ عَلَى الرَّعِيَّةِ فَرْضًا طَاعَةَ مَنْ يُؤَمَّرُ عَلَيْهَا عَبْدًا كَانَ الْأَمِيرُ أَوْ غَيْرُهُ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ تَرْكَ طَاعَةِ الْأَمِيرِ إِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، وَوُجُوبِ طَاعَتِهِ فِي جَمِيعِ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ إِجَابَتِهِ، واتِّبَاعِهِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ مُنَازَعَةِ الْإِمَامِ أَمْرَهُ، وَأَمْرِ أُمَرَائِهِ، وَوُجُوبِ طَاعَتِهِمْ فِي الشِّدَّةِ، وَالْحَمْلِ عَلَى النَّفْسِ فِيهَا

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ مُنَازَعَةِ الْإِمَامِ أَمْرَهُ إِذَا ظَهْرَ مِنْهُ الْكُفْرُ الَّذِي يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الْإِيمَانِ، وَعَلَى تَرْكِ مُنَازَعَتِهِ إِذَا أَمَرَ بِغَيْرِ الْعَدْلِ، وَالتَّقْوَى وَأَنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ وِزْرًا

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الرَّعِيَّةِ الْوَفَاءَ بِبَيْعَةِ الْإِمَامِ، وَتَرْكِ الِامْتِنَاعِ مِنْ إِعْطَاءِ حَقِّهِمُ الَّذِي يَجِبُ لَهُمْ

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ نُصْرَةِ الْخَلِيفَةِ إِذَا بُويِعَ لِغَيْرِهِ، وَإِبَاحَةِ قَتْلِ الْآخَرِ مِنْهُمَا وَمُحَارَبَتِهِ وَدَفْعِهِ

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ الصَّبْرِ عَلَى الْأَثَرَةِ، وَحَبْسِ الْإِمَامِ، وَتَرْكِ التَّعَرُّضِ لَهُ، وَحَظْرِ حَبْسِ مَا يَجِبُ لَهُ وَأَنَّ حَبْسَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ ظُلْمٌ

- ‌بَيَانُ عِقَابِ مَنْ تَرَكَ الطَّاعَةَ، وَنَكَثَ الْبَيْعَةَ

- ‌ذِكْرُ حَظْرِ قِتَالِ الْوَالِي الْفَاجِرِ بِفُجُورِهِ، وَتَعَدِّيهِ إِذَا صَلَّى، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَتِهِ إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الِاعْتِصَامَ بِالْإِمَامِ، وَالْجَمَاعَةِ فِي الْفِتْنَةِ

- ‌بَيَانُ ذِكْرِ الْخَبَرِ المُوجِبِ طَاعَةَ الْإِمَامِ، وَإِنْ لَمْ يَهْتَدِ بِهَدْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ، وَإِنْ ضَرَبَ ظُهُورَ رَعِيَّتِهِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ لِلْإخْرَاجِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ مَنْ يُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ، وَمَنْ يَخْرُجُ عَلَيْهَا يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَمَنْ يَخْرُجُ مِنَ الطَّاعَةِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ نَقْضَ مَا يَأْتِي الْوَالِي مِنَ الْمَعْصِيَةِ، وَعَلَامَةِ خِيَارِ الْأَئِمَّةِ وَعَلَامَةِ شِرَارِهَا

- ‌بَيَانُ صِفَةِ بَيْعَةِ الْإِمَامِ، وَالسُّنَّةِ فِيهَا، وَإِبَاحَتِهِ التَّعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَبَعْدَ الْفَتْحِ، وَبَيَانِ السُّنَّةِ فِي حِفْظِ الْهِجْرَةِ وَالْبَيْعَةِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ، وَبَيْعَةِ مَنْ كَانَ يَأْتِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الْفَتْحِ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا اسْتُنْفِرَ، وَوُجُوبِ الْجِهَادِ مَعَ النِّيَّةِ وَبَيَانِ إسْقَاطِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَأْذَنَ فِي الْجِهَادِ وَالْخُرُوجِ فِيهِ مَنْ لَمْ يَبْلُغُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ إِخْرَاجِ الرَّجُلِ بِمَصَاحِفِ الْقُرْآنِ مَعَ نَفْسِهِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ مُسَابَقَةَ الْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ، وَغَيْرِ الْمُضَمَّرَةِ إِذَا كَانَ مَبْدَؤُهَا ومُنْتَهَاهَا مَعْلُومَةٌ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْخَيْلِ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الدَّوَابِّ، وَمَا يَكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْجِهَادَ لَا يَنْقَطِعُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ ارْتِبَاطِ الْخَيْلِ الَّتِي يُؤْجَرُ عَلَيْهَا مُرْتَبِطُهَا، وَبَيَانُ ثَوَابِهَا، وَصِفَةِ ارْتِبَاطِ مَنْ يَأْثَمُ عَلَيْهَا

- ‌بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَحْمِلُ مَنْ لَا يَجِدُ سَعَةً

- ‌بَيَانُ ثَوَابِ الشَّهِيدِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌بَيَانُ ثَوَابِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَنَّهُ لَا يَعْدِلُهُ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ، وَثَوَابِ الرَّجُلِ يَغْدُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يَرُوحُ

- ‌بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ يُضْرَبُ بِسَيْفِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ يُقْتَلُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، وَأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ تَكْفِيرَ جَمِيعِ خَطَايَاهُ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ وُجُوبِ الْجَنَّةِ لِلْمَقْتُولِ وَلِقَاتِلِهِ

- ‌بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ يَقْتُلُ كَافِرًا

- ‌بَيَانُ مُضَاعَفَةِ نَفَقَةِ الْمُسْلِمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَثَوَابِ ذَلِكَ الْمُجَاهِدِ عَلَى مَا يُعْطِيهِ النَّفَقَةَ، وَيَحْمِلُهُ لِيُجَاهِدَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ يَقُومُ مَعَ مَنْ يَجْمَعُ لِلسَّبِيلِ فَيَسْأَلُ لَهُ أَوْ يُدِلَّهُ عَلَى مَنْ يُعْطِيهِ أَوْ يَحْمِلُهُ أَنَّ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ الْمُعْطِي أَوِ الْحَامِلِ

- ‌بَيَانُ ثَوَابِ مُجَهِّزِ الْغَازِي، وَمُتَعَاهِدِ مُخْلِفِيهِ، وَأَنَّهُمَا إِذَا فَعَلَا ذَلِكَ فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِمَا اسْمُ الْغَزَاةِ، وَبَيَانُ فَضْلِ المُواسِي مُخْلِفِي الْغَزَاةِ والْمُواسِي أَصْحَابَهُ

- ‌بَيَانُ السُّنَّةِ فِي بَعْثِ الْإِمَامِ رَعِيَّتَهُ فِي الْغَزْوِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِمْ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ، وَعِظَمِ وُجُوبِ حَقِّهِنَّ عَلَى الْقَاعِدِينَ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ خَلَفَهُمْ فِي أَهْلِهِمْ بِخَيْرٍ لَمْ يَبْلُغُوا دَرَجَتَهُمْ إِلَّا مَنْ بِهِ ضُرٍّ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ بِقِتَالِهِ لِلْأَعْدَاءِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَإِذَا نَوَى ذَلِكَ كَانَ مِنْهُمْ، وَإِنْ قَاتَلَ أَيْضًا غَضَبًا، أَوْ حَمِيَّةً، أَوْ لِيُذْكَرَ أَوْ لِيَغْنَمَ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ، أَوْ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ لِيُذْكَرَ، أَوْ لِلرِّيَاءِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ قِتَالِهِ إِلَّا مَا أَرَادَ، وَالْخَبَرِ المُوجِبِ لِمَنْ قَاتَلَ لِيُقَالَ شُجَاعٌ خِزْيَ النَّارِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ الْجِهَادِ الَّذِي بِهِ يتِمُّ أَجْرُ صَاحِبِهِ، وَأَنَّ مَنْ أَصَابَ غَنِيمَةً فِي جِهَادِهِ كَانَ لَهُ الثُّلُثُ مِنْ تَمَامِ الْأَجْرِ

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ الشَّهَادَةِ لِمَنْ يَسْأَلُهَا بِصِدْقِ نِيَّةٍ، وَتَطَلَّبَهَا، وإبْلَاغِهِ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ لَمْ يُسْتَشْهَدْ وَمَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ

- ‌بَيَانُ عِقَابِ مَنْ مَاتَ، وَلَمْ يَغْزُ فِي حَيَاتِهِ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ، وَثَوَابِ مَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الْغَزْوَ فَصَدَّهُ عَنْ ذَلِكَ أَوْ إِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ، وَإِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ إِذًا أَوْ رَجَعَ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ الْمُرَابِطِ، وَثَوَابِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ رَابَطَ يَوْمًا، وَلَيْلَةً كَانَ رِبَاطًا تَمَامًا، وَأَنَّ الْمُرَابِطَ إِذَا مَاتَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَمَلُهُ

- ‌بَيَانُ ثَوَابِ الْفَقِيرِ الَّذِي يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِلَا رَاحِلَةٍ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الشَّهَادَةَ لِمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَفِي الطَّاعُونِ، وَالْبَطْنِ، وَالْغَرِقِ، وَالْهَدْمِ، وَالنُّفَسَاءِ

- ‌بَيَانُ ثَوَابِ الحَارِسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل وَصِفَتُهُمَا

- ‌بَابُ بَيَانِ التَّرْغِيبِ فِي الرَّمْيِ، وإيجَابِهِ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ مِنَ اللَّهْوِ الْمُبَاحِ، وَبَيَانِ عِقَابِ مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ إِثْبَاتِ الْجِهَادِ، وَأَنَّهُ مَاضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَزَالُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْحَقِّ يَذُبُّونَ عَنِ الدِّينِ، وَيُقَاتِلُونَ عَنْهُ، وَيُنْصَرُونَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ

- ‌بَابُ بَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْحِجَازِ لَا يَزَالُونَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، وَأَنَّ قُرَيْشًا، وَأَهْلَ الْمَغْرِبِ يَكُونُونَ ظَاهِرِينَ عَلَى أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَالْعَجَمِ

- ‌بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ سُرْعَةِ السَّيْرِ فِي اليُبُوسَةِ، وَالسُّنَّةِ، وَفِي الْجَدْبَةِ، وَوُجُوبِ سُرْعَةِ الرُّجُوعِ إِلَى الْأَهْلِ فِي مِثْلِ هَذِهِ السَّنَةِ، وَوُجُوبِ الْمَهْلِ فِي السَّيْرِ فِي الْخِصْبِ، وَإِعْطَاءِ الْإِبِلِ حَظَّهَا مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ، وَحَظْرِ التَّعْرِيسِ عَلَى الطُّرُقِ، وَالْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا نُهِيَ عَنْهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ السُّنَّةِ فِي دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ غَزْوَةٍ، وَالْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا نُهِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا، وَإِبَاحَةِ الرُّجُوعِ إِلَى مَنْزِلِهِ مِنْ سَفَرِهِ بُكْرَةً أَوْ عَشِيًّا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُفَاجِئُ الْأَهْلَ حَتَّى يَعْلَمُوا

الفصل: ‌باب إباحة قتل الأسارى المشركين، وترك قبول الفدية منهم، والإثخان فيهم إن خيف غائلتهم، والخبر المبيح للإمام الإطلاق عما لا يخافه

‌بَيَانُ قَسْمِ الْفَرَسِ، وَالرَّجُلِ مِنَ النَّفَلِ

ص: 254

6689 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، وَأَبُو الْأَزْهَرِ، قَالَا: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْهَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِصَاحِبِهِ سَهْمٌ»

ص: 254

6690 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ»

ص: 254

6691 -

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:" أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ "

ص: 254

‌بَابُ إِبَاحَةِ قَتْلِ الْأُسَارَى الْمُشْرِكِينَ، وَتَرْكِ قَبُولِ الْفِدْيَةِ مِنْهُمْ، والإثْخَانِ فِيهِمْ إِنْ خِيفَ غَائِلَتُهُمْ، وَالْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْإِمَامِ الْإِطْلَاقَ عَمَّا لَا يَخَافُهُ

ص: 254

6692 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَبَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى السَّابِرِيُّ، قَالُوا: ثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ بْنِ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيُّ، قثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قثنا أَبُو زُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ

⦗ص: 255⦘

الْخَطَّابِ رضي الله عنه، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُشْرِكِينَ، وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْقِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ:«اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ آتِنِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تَعْبُدْ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا» ، فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَذَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ إِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل:{إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ} [الأنفال: 9] ، فَأَمَدَّهُ اللَّهُ بِالْمَلَائِكَةِ

ص: 254

قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ: فَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ فِي إِثْرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ، كَصَوْتِ فَارِسٍ، يَقُولُ: أَقْدِمْ حَيْزُومُ، إِذْ نَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ عَلَى أَنْفِهِ، وَشُقَّ وَجْهُهُ كَضَرْبَةٍ بِالسَّوْطِ فَاخْضَرَّ ذَاكَ أَجْمَعُ، فَأَتَى الْأَنْصَارِيُّ، فَحَدَّثَ ذَاكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«صَدَقْتَ ذَلِكَ مِنْ مَدَدٍ مِنَ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ» ، فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ وَأَسَرُوا سَبْعِينَ

ص: 255

قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: فَلَمَّا أَسَرُوا الْأُسَارَى شَاوَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما: «مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى؟» ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ، أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً، فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةٌ عَلَى الْكُفَّارِ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟، قُلْتُ: لَا وَاللَّهِ مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ، وَلَكِنِّي أَرَى تُمَكِّنَّا مِنْهُمْ فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، تُمَكِّنِّي مِنْ فُلَانٍ نَسِيبًا لِعُمَرَ فَأَضْرِبُ عُنُقَهُ، وَتُمَكِّنُ حَمْزَةَ مِنْ فُلَانٍ أَخًا لَهُ لِيضْرِبَ عُنُقَهُ، وَتُمَكِّنُ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ، فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَئِمَّةٌ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا وقَادَتُهَا، فَهَوِيَ

⦗ص: 256⦘

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيِ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟، فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ، وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهُمُ الْفِدَاءَ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُكُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ» ، شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل:{مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا} [الأنفال: 68] ، فَأَحَلَّ اللَّهُ الْغَنِيمَةَ لَهُمْ حَدِيثُهُمَا وَاحِدٌ

ص: 255

6693 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَصْحَابِهِ، وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ وَنَيِّفٌ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَإِذَا هُمْ أَلْفٌ أَوْ زِيَادَةٌ، فَاسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْقِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ وَعَلَيْهِ رِدَاؤُهُ وَإِزَارُهُ، ثُمَّ قَالَ:«اللَّهُمَّ آتِنِي مَا وَعَدْتَنِي» ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا: فَمَا زَالَ يَدْعُو وَيَسْتَغِيثُ، وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا:{أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ} ، إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَلَمَّا الْتَقَوْا وَهَزَمَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ، فَقَتَلَ مِنْهُمْ سَبْعِينَ رَجُلًا، وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي أُحُدٍ، عُوقِبُوا بِمَا صَنَعُوا، قُتِلَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَبْعُونَ، وَأُسِرَ سَبْعُونَ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ، وَسَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ، وَفَرَّ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَصَعَدُوا إِلَى الْجَبَلِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ {أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا} [آل عمران: 165] ، إِلَى {عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [آل عمران: 165] ، وَنَزَلَتْ:{إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ} [آل عمران: 153]، إِلَى قَوْلِهِ {ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً} [آل عمران: 154] ،

6694 -

حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قثنا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ

⦗ص: 257⦘

: حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَمَّا نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ {بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ} [الأنفال: 9] ،

6695 -

حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ، قَالَ: ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قثنا سِمَاكٌ أَبُو زُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ، بِمِثْلِهِ بِتَمَامِهِ إِلَى قَوْلِهِ:{قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا} [آل عمران: 165]، إِلَى قَوْلِهِ {كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [آل عمران: 165]

ص: 256

6696 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْلًا لَهُ نَحْوَ أَرْضِ نَجْدٍ فَجَاءُوا بِرَجُلٍ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ الْحَنَفِيُّ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» ، فَقَالَ: عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلُ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، فَإِنْ تُرِدِ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، قَالَ: فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَانَ الْغَدُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ:«مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» ، قَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ» ، فَخَرَجَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا مُحَمَّدُ مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ وَجْهٍ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، وَقَدْ أَصْبَحْتُ وَوَجْهُكَ أَحَبَّ الْوجُوهِ إِلَيَّ، وَمَا كَانَ دَيْنٌ أَبْغَضَ إِلَىَّ مِنْ دِينِكِ، وَلَقَدْ أَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الْأَدْيَانِ إِلَيَّ، وَمَا كَانَ بَلَدٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، وَقَدْ أَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبُلْدَانِ إِلَيَّ كُلِّهَا، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي، وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟، فَسَيَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، قَالُوا: صَبَوْتَ يَا ثُمَامَةُ؟، قَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا صَبَوْتُ، وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاللَّهِ لَا تَأْتِيكُمْ حَبَّةُ حِنْطَةٍ مِنَ الْيَمَامَةِ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 257

6697 -

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، والصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو سَلَمَةَ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ

⦗ص: 258⦘

الْخُزَاعِيُّ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ:«مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» ، فَقَالَ: عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَانَ الْغَدُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ:«مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» ، قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مَا شِئْتَ، فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ:«مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» ، فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ» ، فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ، وَاللَّهِ مَا كَانَ دَيْنٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ، وَاللَّهِ مَا كَانَ بَلَدٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟، فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ بِمَكَّةَ: صَبَوْتَ؟، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا صَبَوْتُ، وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَلَا وَاللَّهِ مَا تَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ لِي فِيهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،

6698 -

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، وَقُتَيْبَةُ، قَالَا: ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

ص: 257

6699 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَا عُبَيْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ اللَّهِ، ابْنَا عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ ثُمَامَةَ الْحَنَفِيَّ أُسِرَ، فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَغْدُو إِلَيْهِ، فَيَقُولُ:«مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» ، فَيَقُولُ: إِنْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تُرِدِ الْمَالَ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، وَكَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّونَ

⦗ص: 259⦘

الْفِدَاءَ، وَيَقُولُونَ: مَا يَصْنَعُ بِقَتْلِ هَذَا، فَمَنَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَأَسْلَمَ، فَحَلَّهُ إِلَى حَائِطِ ابْنِ طَلْحَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«لَقَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ أَخِيكُمْ»

ص: 258