الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ الضَّوَالِّ، وَأَنَّهَا لَا تُرَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَحَظْرِ حَلْبِ مَاشِيةِ مَنْ كَانَ إِلَّا بِأَمْرِ صَاحِبِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَخْذُهُنَّ إِذَا كُنَّ فِي مَأْمَنٍ، وَعَلَى حَظْرِ دُخُولِ الْحِيطَانِ، وَأَكْلِ ثِمَارِهَا إِلَّا بِأَمْرِ صَاحِبِهَا
6442 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ، قَالَ:«مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا»
6443 -
أَخْبَرَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، وَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ مِنْهَا، فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ» ،
6444 -
حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صِرْمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ
6445 -
حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيْفٍ التُّجِيبِيُّ وَسَأَلْتُهُ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 183⦘
، قَالَ:«لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ» ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ
6447 -
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثنا أَبُو النُّعْمَانِ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«أَلَا لَا يُحْتَلَبَ مَاشِيةَ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُهَا وَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ، وَإِنَّ مَا فِي ضُرُوعِهَا طَعَامُ أَحَدِهِمْ أَلَا لَا يُحْتَلَبَ مَاشِيةُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ»
6448 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُحْلَبَ الْمَوَاشِي إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، وَقَالَ:«أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَىَ مَشْرَبَتُهُ الَّتِي فِيهَا طَعَامُهُ فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا فَإِنَّ مَا فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ مِثْلَ مَا فِي مَشَارِبِكُمْ؟»
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثنا قَبِيصَةُ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى خِزَانَتُهُ فَتُكْسَرَ فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا إِنَّمَا ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ خِزَانَتُهُمْ؟»
6449 -
حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، والصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو النَّضْرِ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ؟، وَإِنَّمَا تَخْزُنُ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، وَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ»
6450 -
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ
⦗ص: 184⦘
، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَىَ خِزَانَتُهُ فَتُكْسَرَ فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا إِنَّا ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتُهُمْ؟»