المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيان الحكم في اللقطة، ووجوب تعريفها وإباحة أكلها، واستنفاقها، والاستمتاع بها بعد تعريفها حولا، ووجوب حفظ عددها ووعائها ووكائها وردها بعد ذلك على صاحبها إن جاء فأخبر بعلاماتها وعلى أن أخذها أفضل من تركها - مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة - جـ ٤

[أبو عوانة]

فهرس الكتاب

- ‌مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْوَلَدِ إِذَا نَذَرَ أَبَوَاهُ نَذْرًا أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهُمَا إِذَا مَاتَا، وَلَمْ يَقْضِيَانِهِ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ إِيجَابَ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرًا فِي مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةً، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَذَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُهُ، وَقَضَاؤُهُ، وَعَلَى أَنَّ النَّذْرَ غَيْرُ مُقَرِّبٍ بَعِيدًا، وَلَا دَافِعٍ عَنْ صَاحِبِهِ سُوءًا وَلَا جَارًّا إِلَيْهِ نَفْعًا وَلَا خَيْرًا

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِيِّنِ أَنَّ المَقْدُورَ كَائِنٌ، وَأَنَّ اللَّهَ عز وجل قَدَّرَ الْأَشْيَاءَ قَبْلَ كَوْنِها، وَأَنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّهَا، وَلَكِنَّهُ رُبَّمَا يُوَافِقُ الْقَدَرَ

- ‌بَابُ الإبَاحَةِ لِمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ، وَأُجْهِدَ فِي مَشْيِهِ أَنْ يَرْكَبَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى النَّفْسِ فَوْقَ طَاقَتِها فِيمَا لَمْ يُفْرَضْ عَلَيْهَا لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ، وَأَنَّ النَّذْرَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى جَازَ فَسْخُهُ

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي النُّذُورِ، وَأَنَّ كَفَّارَتَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَبَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِهِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى النَّاذِرِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ يُوفِيَ بِنَذْرِهِ، وَأَنَّ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ فِي حَالِ كُفْرِهِ فَأَسْلَمَ، وَلَمَّا قَضَاهُ أَنْ يُوفِيَ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِمَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَنْ يُصَلِّيَ بَدَلَهَا فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَسْجِدٍ سِوَى مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِ مَسْجِدٍ أَحَبَّ

- ‌مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ

- ‌بَابُ حَظْرِ الْحَلِفِ بِالْآبَاءِ، وَوُجُوبِ الْحَلِفِ بِاللَّهِ، وَحَظْرِ الْحَلِفِ إِلَّا بِهِ عز وجل

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ الْحَالِفُ إِذَا حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى خَطَأً، وَبَيَانُ مَنْ يَقُولُ تَعَالَ أُقَامِرْكَ

- ‌بَابُ وُجُوبِ حَنْثِ الْيَمِينِ إِذَا رَأَى الْحَالِفُ خَيْرًا مِنْهَا وَكَفَّارَتُهَا، وَعَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِتَكْفِيرِ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ الْمُوجِبَةِ كَفَّارَتُهَا بَعْدَ الْحِنْثِ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْحَالِفَ إِذَا رَأَى غَيْرَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ خَيْرًا مِنْهَا أَتَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ بِلَا كَفَّارَةٍ، وَبَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ تَكْفِيرَ الْيَمِينِ الَّذِي يَرَى حَالِفُها خَيْرًا مِنْهَا، وَأَنَّهُ أَجْرٌ لَهُ إِذَا حَنَثَ، وَإِثْمٌ لَهُ إِذَا ثَبَتَ عَلَى يَمِينِهِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ: هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيُّ أَوْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا

- ‌بَيَانُ ذِكْرِ التَّشْدِيدِ فِيمَنْ حَلَفَ بَعْدَ الْعَصْرِ كَاذِبًا وَعِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعِقَابِهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فَحَلَفَ عَلَى شَيْءٍ وَنَوَى الْحَلِفَ عَلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ أَنَّهُ لَا تَنْفَعُهُ نِيَّتُهُ، وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا حَلَفَ لِصَاحِبِهِ، وَأَنَّ النِّيَّةَ فِي ذَلِكَ نِيَّةُ الْمُسْتَحْلِفِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَسَمَ الْمَرْءِ عَلَى غَيْرِهِ لَيْسَ بِيَمِينٍ تُوجِبُ كَفَّارَةً، وَأَنَّ لِلْمَقْسُومِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْنِثَ صَاحِبَهُ إِنْ شَاءَ، وَأَنَّ الْيَمِينَ بِاللَّهِ تُسَمَّى قَسَمًا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَا لَا يَمْلِكُهُ لَيْسَ بِيَمِينٍ

- ‌بَيَانُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْحَالِفِ إِذَا اسْتَثْنَى أَنْ يَتْرُكَ يَمِينَهُ وَلَا يَكُونُ حَانِثًا

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُوثَقُ بِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبْطَالِ رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يَحْلِفُ أَيُّ مُدَّعِي كَانَ مَعَ شَاهِدِهِ

- ‌بَيَانُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِي يَجْعَلُ الْحِلِّ عَلَيْهِ حَرَامًا يَمِينًا

- ‌بَابُ إِيجَابِ الْقُرْعَةِ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ وَقَعَتِ الْيَمِينُ بَيْنَهُمَا فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَيْسَ فِي يَدَيْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ فِي الْقَسَامَةِ، وَفِي الْأَيْمَانِ فِيهَا، وَأَنَّ الْقَوْمَ إِذَا قُتِلَ لَهُمْ قَتِيلًا لَا يَدْرِي مِنْ قَتَلَهُ فَادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ دَمَهُ عَلَى قَوْمٍ يَبْدَأُ أَكْبَرُ وَلِيٍ لَهُ فَيَدَّعِيهِ، وَعَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَبْدَأَ فَيَعْرِضُ الْأَيْمَانَ عَلَى الْمُدَّعِينَ

- ‌بَابُ بَيَانِ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي فِي قِصَّةِ الْقَسَامَةِ وَالْأَيْمَانِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ وَعَلَى رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي إِذَا لَمْ يَرْضَى بِيَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ بَطَلَ دَعْوَاهُ وَبَرِئَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبَيَانِ وُجُوبِ دِيَةِ الْمَقْتُولِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا لَمْ يَدْرِ قَاتِلَهُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْقَتِيلَ إِذَا وُجِدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَعْدَائِهِ طُولِبُوا بِدِيَتِهِ، فَإِنْ حَلَفُوا أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ بَرِئُوا فَإِنْ لَمْ يَرْضَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِأَيْمَانِهِمْ واسْتَحَقُّوا دِيَةَ الْمَقْتُولِ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا بَطَلَ دَعْوَاهُمْ عَلَيْهِمْ وَوَدَاهُ الْإِمَامُ مِنْ عِنْدِهِ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ دُفْعَةً وَاحِدَةً وَأَنَّ الَّذِي

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَقَرَّها عَلَى مَا كَانَتْ

- ‌أَبْوَابٌ فِي الْمَمَالِيكِ، وَالتَّشْدِيدِ فِي ضَرْبِهِمْ وَأَنَّ كَفَّارَةَ الرَّجُلِ إِذَا ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ

- ‌بَيَانُ التَّشْدِيدِ فِي قَذْفِ الرَّجُلِ مَمْلُوكَهُ وَضَرْبِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُحَدُّ فِي قَذْفِهِ وَيُحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَادُ مِنْهُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ إِطْعَامَ الرَّجُلِ مَمْلُوكَهُ، وَأَجِيرَهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَيُلْبِسُهُمَا مِمَّا يَلْبَسُ، وَالنَّهْيِ عَنِ اسْتِعْمَالِهِمَا مَا لَا يُطِيقَانِ، وَأَنْ يُعَيِّرَ صَاحِبَهُ بِأُمِّهِ أَوْ أَبِيهِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُجْلِسَ مَمْلُوكَهُ مَعَهُ لِلْأَكْلِ أوْ يُنَاوِلَهُ مِمَّا يَأْكُلُ إِذَا وَلِي صَنْعَتَهُ، وَبَيَانِ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمَمْلُوكِ عَلَيْهِ لِطَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ الْمَمْلُوكِ الْمُسْلِمِ النَّاصِحِ لِسَيِّدِهِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ بَيَانِ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَيُصِيبُ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِهِمْ غَدْرًا فِي ارْتِدَادِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ رَجْمَ الْكَافِرِ حَتَّى يَمُوتَ إِذَا قَتَلَ مُسْلِمَةً، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقَادَ مِنَ الْيَهُودِيِّ الَّذِي قَتَلَ الْجَارِيَةَ بَعْدَ مَا أَقَرَّ

- ‌بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ دِيَةِ سِنِّ الْعَاضِّ يَدَ صَاحِبِهِ فَتَسْقُطُ أَوْ تَنْكَسِرُ بِانْتِزَاعِ صَاحِبِهِ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، وإسْقَاطِ الْقَوَدِ مِنْ أَنْ يَعَضَّ يَدَ الْعَاضِّ

- ‌بَابُ إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الْجَرَاحِ، والإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَأَنَّى فِي الْقِصَاصِ إِذَا امْتَنَعَ الْجَارِحُ مِنَ الْقِصَاصِ، وَطَلَبَ الْمَجْرُوحُ الدِّيَةَ، والإبَاحَةِ لِمَنْ يَتَشَفَّعُ فِي تَرْكِ الْقَوَدِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَتْلَ الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَقَتْلِ قَاتِلِ النَّفْسِ، وَقَتْلِ التَّارِكِ دِينَهُ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ، وَحَظْرِ قَتْلِ غَيْرِ هَؤُلَاءِ

- ‌بَابُ بَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ فِي قَوْمٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ أَوْ قَتَلَ قَتِيلًا بِغَيْرِ كِتَابٍ، وَلَا سُنَّةٍ فَاسْتَنُّوا بِهِ كَانَ عَلَيْهِ كِفْلٌ مِنْ دِمَائِهِمْ وَالْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ أَوَّلَ مَا يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ

- ‌بَيَانُ تَحْرِيمِ دَمِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَأَنَّ قِتَالَهُ كُفْرٌ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ الْمُسْلِمِ يُعْتَبَرُ كَافِرًا بِقَتْلِهِ الْمُسْلِمِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ قَتْلَ رَجُلٍ أَنْ يَسْأَلَهُ أَقَتَلْتَهُ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ إِذَا سَقَطَ مَيِّتًا وَدِيَةِ أُمِّهِ إِذَا قُتِلَتْ بِحَجَرٍ، وَأَنَّ دِيَتَهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرَّمِيَّةَ بِالْحَجَرِ يُحْكَمُ فِيهَا بِحُكْمِ الْخَطَأِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المَضْرُوبَةَ إِذَا سَقَطَ جَنِينُهَا مَيِّتًا لَمْ يَكُنْ عَلَى ضَارِبِهَا لِضَرْبِها شَيْءٌ وَعَلَيْهِ مِنْ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ وَأَنَّ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَطْعَ يَدِ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَأَنَّهُ لَا قَطْعَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ الْقَطْعِ عَلَى سَارِقِ التُّرْسِ والْمِجَنِّ إِذَا كَانَ ذَا ثَمَنٍ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَطَعَ يَدِ السَّارِقِ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْقَطْعَ عَلَى السَّارِقِ الْبَيْضَةَ وَالْحَبْلَ، والإبَاحَةِ لِمَنْ يَلْعَنُ السَّارِقَ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ النَّاهِي أَنْ يَشْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ فِي قَطْعِ السَّارِقِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقَطْعَ فِي السَّرِقَةِ إِلَى الْإِمَامِ، وَلَيْسَ إِلَى المَسْرُوقِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ، وَأَنَّ المُسْتَعِيرَ إِذَا جَحَدَ وَجَبَ الْحُكْمُ فِيهِ بِحُكْمِ السَّرِقَةِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الزَّانِي الثَّيِّبِ جَلْدَ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمَ، وَعَلَى الْبِكْرِ جَلْدَ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ، وَأَنَّ إمْسَاكَهُنَّ فِي الْبُيُوتِ مَنْسُوخٌ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ الرَّجْمَ فِي آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عز وجل كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُتْلَى فِي الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الرَّجْمِ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ والمُرْجُومُ مُنْتَصِبٌ لِمَنْ يَرْجُمُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْفِرَ لَهُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَرْجِمَ الْمُقِرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا حَتَّى يَسْأَلَ عَنْ عَقْلِهِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِ جَلْدِ الزَّانِيَةِ إِذَا رُجِمَتْ، وَأَنَّ الْبِكْرَ إِذَا زَنَا غُرِّبَ عَامًا ثُمَّ جَازَ لَهُ الرُّجُوعُ، وَعَلَى أَنَّ الْمُقِرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا مَرَّةً يُرْجَمُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ رَجْمَ الزَّانِي مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا رَفَعَ أَمْرَهُ إِلَى حَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ، وَبَيَانِ قَبُولِ حَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الزِّنَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمْ بِأَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَيَانُ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَمَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِ الْكُفَّارِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ، وَتَبَيَّنَ لَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَثْرِيبٍ، وَإِعَادَةِ الْجَلْدِ عَلَيْهَا إِذَا زَنَتْ مَرَّةً أُخْرَى وَبَيْعِهَا فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ، وَإَجَازَةِ جَلْدِ السَّيِّدِ دُونَ السُّلْطَانِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ إِقَامَةَ الْحَدِّ عَلَيْهِمَا إِذَا زَنَيَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِمَا الْجَلْدَ أُحْصِنَا أَوْ لَمْ يُحْصَنَا، وَعَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِ جَلْدِ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ حَدِيثَ عَهْدٍ بالنِّفَاسِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهَا الْمَوْتُ

- ‌بَابُ مَبْلَغِ حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ وَصِفَةِ ضَرْبِهِ وَمَا يُضْرَبُ بِهِ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ جَلْدِ الْمُسْلِمِ فَوْقَ عَشْرَةٍ إِلَّا فِي الْحَدِّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ أَوْ أَوْجَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالدَّلِيلِ عَلَى الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ ضَرْبَ مَنْ يَرَى ضَرْبَهُ عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ مِنْ غَيْرِ الْحَدِّ

- ‌بَيَانُ الْكَبَائِرِ الَّتِي إِذَا ارْتَكَبَهَا الْمُسْلِمُ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّهَا وَعُوقِبَ بِهَا كَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ

- ‌بَابُ إسْقَاطِ الْحُكْمِ فِي الدِّيَةِ عَنْ أَصْحَابِ الدَّوَابِّ، وَالْأَنْعَامِ فِيمَا يُصِبْنَ مِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ، وَكَذَلِكَ أَصْحَابِ الْآبَارِ والمَعَادِنِ فِيمَا يَسْقُطُ فِيهَا مِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي، وَالدَّلِيلِ عَلَى أنَّ أَحْكَامَ الْحَاكِمِ رُبَّمَا تَكُونُ بِخِلَافِ الْحَقِّ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى وَأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الحُكْمُ فِي الشَّيْءِ بِخِلَافِ مَا يَجِبُ فِي الْبَاطِنِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ نَصِيحَةَ الْحَاكِمِ وَالْإِمَامِ، وَالنَّهْيِ عَنْ قِيلٍ وَقَالٍ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى كَرَاهِيَةِ الْخُصُومَاتِ فِي الْأَمْوَالِ مَعَ النَّاسِ، والخَوْضِ وَالْكَلَامِ فِيهَا، وَعَلَى التَّرْغِيبِ فِي تَعَاهُدِ صُنُوفِ الْأَمْوَالِ، وَالنَّهْيِ عَنْ إضَاعَتِهِ لِيَسْتَغْنِي عَنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ

- ‌بَابُ مَا لِلْحَاكِمِ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا اجْتَهَدَ فِي إِصَابَةِ الْحُكْمِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ وَيَرَى أَنَّهُ مُصِيبٌ فِيهِ أَنَّهُ غَيْرُ آثَمٍ فِيهِ وَيُؤْجَرُ عَلَى اجْتِهَادِهِ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ الْحُكْمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَالْحَاكِمُ غَضْبَانُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْغَضَبَ يُزِيلُ الْفَهْمَ

- ‌بَيَانُ رَدِّ حُكْمِ الْحَاكِمِ إِذَا حَكَمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَرَدِّ القَضَايَا إِذَا كَانَتْ خِلَافَ السُّنَّةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخَصْمَيْنِ إِذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا مَا لَهُ أَنْ يَدَّعِيَهُ وَكَانَ فِي دَعْوَاهُ ضَرَرٌ بِهِ وَبِخَصْمِهِ أَنْ يَرُدَّ الْحَاكِمُ دَعْوَاهُ إِلَى مَا هُوَ أَنْفَعُ لَهُمَا، وَأَنَّ الجَهَالَاتِ تُرَدُّ إِلَى السُّنَّةِ

- ‌بَيَانُ التَّرْغِيبِ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ، وَإِنْ لَمْ يُسْأَلْهَا، وَالْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى كَرَاهِيَةِ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، وَعَلَى أَنَّهَا الشَّهَادَةُ الَّتِي لَا تَجِبُ

- ‌بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ، وَيَحْتَالَ عَلَيْهِمَا لِيقِرَّ الْمُنْكِرُ مِنْهُمَا بِالْحَقِّ أَوْ يتَبَيَّنَ لَهُ طَالِبُ الْحَقِّ

- ‌بَيَانُ الْحُكْمِ فِي اللُّقَطَةِ، وَوُجُوبِ تَعْرِيفِهَا وَإِبَاحَةِ أَكْلِهَا، واسْتِنْفَاقِهَا، وَالِاسْتِمْتَاعِ بِهَا بَعْدَ تَعْرِيفِهَا حَوْلًا، وَوُجُوبِ حِفْظِ عَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا وَرَدِّهَا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى صَاحِبِهَا إِنْ جَاءَ فَأَخْبَرَ بِعَلَامَاتِهَا وَعَلَى أَنَّ أَخْذَهَا أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهَا

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ أَخْذِ الضَّالَّةِ مِنَ الْغَنَمِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا وُجِدَتْ بِمَهْلَكَةٍ كَانَ لَهُ أَخَذُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَرِّفَهَا وَأَنَّهُ إِذَا اسْتَهْلَكَهَا ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ رَدُّهَا، وَلَا قِيمَتُهَا، وَعَلَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي مَوْضِعٍ لَا يُخَافُ عَلَيْهَا الذِّئْبُ، وَالتَّلَفُ وَجَبَ عَلَيْهِ تَعْرِيفُهَا سَنَةً وَرَدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ الضَّوَالِّ، وَأَنَّهَا لَا تُرَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَحَظْرِ حَلْبِ مَاشِيةِ مَنْ كَانَ إِلَّا بِأَمْرِ صَاحِبِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَخْذُهُنَّ إِذَا كُنَّ فِي مَأْمَنٍ، وَعَلَى حَظْرِ دُخُولِ الْحِيطَانِ، وَأَكْلِ ثِمَارِهَا إِلَّا بِأَمْرِ صَاحِبِهَا

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُلْتَقِطَ لُقَطَةً، إِذَا عَرَّفَهَا سَنَةً، فَلَمْ يعْتَرِفْ كَانَتْ مَالًا مِنْ مَالِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ رَدَّهَا بَعْدُ وَلَا تَعْرِيفِهِ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّهَا بَعْدَ السَّنَةِ وَدِيعَةً عِنْدَ مُلْتَقِطِها، وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدَّهَا بَعْدُ إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا وَأَنَّهُ مُبَاحٌ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا بَعْدَ السَّنَةِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ كُلِّ لُقَطَةٍ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا ذَهَبًا كَانَ أَوْ فِضَّةً مَتَاعًا كَانَ أَوْ طَعَامًا أَوْ ثِمَارًا إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا اسْمُ اللُّقَطَةِ، وَاللُّقَطَةُ الَّتِي لَا يَجِبُ تَعْرِيفُهَا وَإِبَاحَةُ أَكْلِهَا

- ‌بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ، وَالْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ الْتِقَاطِهَا لِمُنْشِدِهَا وَلَا يُنْتَفَعُ بِهَا

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْحُكْمِ بِأَصْلِ الشَّيْءِ لِلْمُدَّعِي فِيهِ إِذَا أَثْبَتَ أَنَّهُ كَانَ لِأَبِيهِ أَوْ لَهُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى دَعْوَاهُ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَاجِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَأَقَرَّ الشَّيْءَ فِي يَدَيْهِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبْطَالِ الْحُكْمِ بِقَوْلِ السَّكْرَانِ وَمَا يَلْفِظُ بِهِ وَيُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ وَالْحُكْمِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِرَضَاعِةِ وَلَدِهَا، وَإِنَّ الشَّارِبَ إِذَا وُجِدَ مِنْهُ رِيحُ الْخَمْرِ حُكِمَ عَلَيْهِ بِحُكْمِ السَّكْرَانِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا يَظْهَرُ لَهُ مِنْ حُجَّةِ الْخَصْمَيْنِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ إِذَا قَضَى لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِيمِينِهِ ثُمَّ أَقَامَ المَحْكُومُ عَلَيْهِ بَيِّنَةً ظَهَرَتْ لَهُ بَعْدُ تُنْقَضُ حُجَّةَ الْمَقْضِيِّ لَهُ أَوْ يَمِينَهُ إنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ مَرْدُودٌ عَلَى الْحَاكِمِ، وَأَنَّهُ يُسْأَلُ عَنْ تَعْدِيلِ الشَّاهِدِ

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي الدَّاخِلِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا جَلَسَ لِلْحُكْمِ أَنْ يقِفَ إِذَا انْتَهَى إِلَى مَجْلِسِهِ حَتَّى يأْمُرَهُ بِالدُّنُوِّ مِنْهُ أَوِ الْجُلُوسِ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ بُلُوغِ الصِّغَارِ وَقَبُولِ قَوْلِهِمْ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِمْ إِذَا بَلَغُوا تِلْكَ الْمُدَّةِ أَوْ ظَهَرَتِ الْعَلَامَةُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى بُلُوغِهِمْ قَبْلَهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبْطَالِ قَبُولِ قَوْلِهِمْ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْبَعْثِ الَّذِينَ يبْعَثُهُمُ الْإِمَامُ أَخْذَ حَقِّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقْرُوهُمْ، وَالدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ وَأَنَّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَإِبَاحَةِ مَقَامِ الضَّيْفِ عِنْدَ مَنْ يضَيِّفُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي كَوْنِهِ عِنْدَهُ فَوْقَ ذَلِكَ وَفِي كَوْنِهِ عِنْدَ مَنْ لَيْسَ لَهُ سَعَةٌ بِقُوتِهِ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى مَنْ لَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ أَوْ زَادٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ أَنْ يَدْفَعَ ذَلِكَ إِلَى مَنْ لَا ظَهْرَ مَعَهُ أَوْ مَنْ لَا زَادَ مَعَهُ، وَعَلَى مَنْ هَيَّأَ ظَهْرًا وَزَادًا لِيخْرُجَ فَمَنَعَتْهُ عِلَّةٌ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مَنْ يَخْرُجُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الإبَاحَةِ لِأَمِيرِ الْقَوْمِ فِي السَّفَرِ أَنْ يأْمُرَ مَنْ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ مَنْ لَا زَادَ مَعَهُ، وَعَلَى إِبَاحَةِ إحْضَارِ الْقَوْمِ طَعَامُهُمْ فَيَخْلِطُونَهَا وَيجْتَمِعُونَ عَلَى أَكْلِهَا

- ‌بَابُ السُّنَّةِ فِي تَوْجِيهِ الْبَعْثِ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يتَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فِي وجُوهِهِمْ، وَحَظْرِ الْغَدْرِ فِي غَزْوِهِمْ وَالْمُثْلَةِ، وَقَتْلِ الْوَلَائِدِ، وَوُجُوبِ دَعْوَةِ الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ قِتَالِهِمْ إِلَى مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، وَحَظْرِ إنْزَالِهِمْ مِنْ حُصُونِهِمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ حَذَارًا عَلَى إِصَابَتِهِ وَإِبَاحَةِ قَبُولِ الْجِزْيةِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْإِمَامِ قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ دَعْوَتِهِمْ فَإِنَّ وُجُوبَ الدَّعْوَةِ قَبْلَ قِتَالِهِمْ مَنْسُوخٌ، وَإِبَاحَةُ الْوقُوعِ بِهِمْ عَلَى غِرَّةٍ مِنْهُمْ، وَسَبْيِ ذَرَارِيِّهِمْ، وَبَيَانِ إِبَاحَةِ الْإِنْكَارِ فِيهِمْ، وَالْخِدَاعِ فِي مُحَارَبَتِهِمْ وَتَنْفِيرِهِمْ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى المُوَجَّهِ لِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ، وَدَاعِيهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ أَنْ يُيَسِّرَ فِي الْعَرْضِ عَلَيْهِمْ، وَلَا يُشَدِّدَ، وَيُسْكِنُهُمْ، وَلَا يُفْزِعُهُمْ فَيُنَفِّرُهُمْ

- ‌بَابُ حَظْرِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ، وَوُجُوبِ مُصَابَرَتِهِمْ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ مَعَهُمْ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمْ يَتْرُكُونَ مَا تَرَكُوا الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ الْمُسْلِمُونَ غَزْوَهُمْ وَدَعْوَتَهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَبَيَانِ الدُّعَاءِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْغَزْوِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ بَيَاتَ الْمُشْرِكِينَ والغَارَةِ عَلَيْهِمْ بِاللَّيْلِ، وَقَتْلِهِمْ، وَإِنْ أُصِيبَ فِي قَتْلِهِمْ نِسَاؤُهُمْ وَصِبْيَانُهُمْ حَتَّى قُتِلُوا مَعَهُمْ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نَهْيَهُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ هُوَ الْمُتَأَخِّرُ، وَعَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي تَرْكِ الْغَارَةِ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَرْقُ الْقَرْيَةِ الَّتِي فِيهَا

- ‌بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ الْحَرِيقِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌بَابُ حَظْرِ الْغَنَائِمِ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وإبَاحَتِهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأُمَّتِهِ، وَأَنَّهَا حَلَالٌ طَيِّبٌ، والإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ مِنَ الْغَزْوِ مَنْ لَا يَصْلُحُ لَهُ، وَيَخْتَارَ مَنْ لَا يَتْرُكَ خَلْفَهُ هَمَّهُ يَشْتَغِلُ قَلْبُهُ بِهَا

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ سَلَبِ الْمَقْتُولِ لِقَاتِلِهِ وَوُجُوبِ الْحُكْمِ لَهُ بِهِ إِذَا اسْتَوْلَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ

- ‌بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا قَتَلَ رَجُلَانِ قَتِيلًا أَنْ يعْطِيَ سَلَبَ الْمَقْتُولِ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرَ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ دَفْعَ سَلَبِ الْمَقْتُولِ إِلَى قَاتِلِهِ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ رَأَى دَفْعَهُ إِلَيْهِ دَفَعَهُ، وَإِنِ اسْتَكْثَرَهُ، وَإِنْ رَأَى مَنْعَهُ مِنْهُ مَنَعَهُ

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ لِلْإِمَامِ مِنَ الْقَرْيَةِ إِذَا فُتِحَتْ عَنْوَةً، وَلِمَنْ فَتَحَهَا مِنْ سِهَامِهَا، وَمَا لِمَنْ يَغْنَمُ الْمُسْلِمِينَ بِهَا

- ‌بَابُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى الإبَاحَةِ أَنْ يَعْمَلَ فِي أَمْوَالِ مَنْ لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ خَيْلًا وَلَا رِكَابًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِثْلَ مَا عَمِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهَا لَا تُوَرَّثُ

- ‌بَيَانُ قَسْمِ الْفَرَسِ، وَالرَّجُلِ مِنَ النَّفَلِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ قَتْلِ الْأُسَارَى الْمُشْرِكِينَ، وَتَرْكِ قَبُولِ الْفِدْيَةِ مِنْهُمْ، والإثْخَانِ فِيهِمْ إِنْ خِيفَ غَائِلَتُهُمْ، وَالْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْإِمَامِ الْإِطْلَاقَ عَمَّا لَا يَخَافُهُ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

- ‌بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذْ أَنْزَلَ الْإِمَامَ عَلَى حُكْمِهِ أَنْ يَرُدَّ فِيهِمُ الْحُكْمَ إِلَى غَيْرِهِ فَإِذَا حَكَمَ فِيهِمْ أَمْضَى الْإِمَامُ فِيهِمْ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ غَنَائِمَ خَيْبَرَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَغَيْرِهِمْ عَلَى مَا وَجَبَ

- ‌بَيَانُ كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى هِرَقْلَ، وَأَنَّهُ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَإِلَى الْجَبَابِرَةِ

- ‌بَيَانُ مُحَارَبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الإبَاحَةِ لِلرَّجُلِ مُحَارَبَةَ الْفِئَةِ وَحْدَهُ

- ‌بَيَانُ مُحَارَبَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الطَّائِفِ، وانْصِرَافُهُ عَنْهُمْ قَبْلَ فَتْحِهَا

- ‌بَيَانُ صِفَةِ فَتْحِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ، وَتَوْجِيهِ الزُّبَيْرِ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَأَبَا عُبَيْدَةَ رضي الله عنهم قُدَّامَهُ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ قَتْلِ أَحَدٍ مِنْ قُرَيْشٍ صَبْرًا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ الْفَتْحِ صَبْرًا، وَعَلَى إِبَاحَةِ قَتْلِ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ صَبْرًا

- ‌بَيَانُ مُصَالَحَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ صَرْفَ أَصْحَابِهِ عَنِ الْعَدُوِّ، وإجَابَتِهِمْ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُمْ فِي الصُّلْحِ إِذَا ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ أَصْلَحُ لِلْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ عَدَدِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَأَنَّهُمْ بَايَعُوهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

- ‌بَيَانُ السُّنَّةِ فِيمَنْ يَأْخُذُهُ الْعَدُوُّ فَيُعْطِيهِمْ عَهْدَ اللَّهِ عز وجل وَمِيثَاقَهُ أَنَّهُ لَا يُعِينُ عَلَيْهِمْ وَالدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ الْأَيْمَانِ المُكْرَهَةِ

- ‌بَيَانُ السُّنَّةِ فِي تَوْجِيهِ الطَّلِيعَةِ، وَالْمُخَاطَرَةِ بِهِ، وَالسُّنَّةِ فِي تَرْكِ التَّعَرُّضِ لِلْعَدُوِّ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، وَثَوَابِهِ، وَثَوَابِ حَارِسِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَيَانُ الشِّدَّةِ الَّتِي أَصَابَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، وَيَوْمَ أُحُدٍ وَمُحَارَبَتِهِ أَعْدَاءَهُ

- ‌بَيَانُ شِدَّةِ غَضِبِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَبِيلِ اللَّهِ، والإبَاحَةِ لِمَنْ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ فِي حَرْبِ الْعَدُوِّ عَنِ الْإِمَامِ، وَبَيَانِ ثَوَابِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ إِذَا أَمَرَ رَعِيَّتَهُ بِذَلِكَ وَلَمْ يُنْصِفْهُمْ

- ‌بَيَانُ الإبَاحَةِ فِي الِاسْتِعَانَةِ بِالنِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ لِلْإِمَامِ فِي مَغَازِيهِ

- ‌بَيَانُ السُّنَّةِ فِي تَرْكِ الِاسْتِعَانَةِ لِلْإِمَامِ بِمَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وبِالْمُشْرِكِينَ فِي مَغَازِيهِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمْ إِنْ حَضَرُوا الْفَتْحَ لَمْ يُسْهِمْ لَهُمْ

- ‌بَيَانُ الشِّدَّةِ الَّتِي أَصَابَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْعَقَبَةِ، وَعَفْوُهُ عَمَّنْ عَصَاهُ بَعْدَ قَدَّرْتِهِ عَلَيْهِ وَعَمَّنْ آذَاهُ بِالْقَوْلِ

- ‌بَيَانُ عَفْوِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَمَّنْ دَعَاهُ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ قَوْلَهُ وَأَسْمَعُهُ

- ‌بَيَانُ نَدْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ إِلَى عَدُوِّهِ، والمُؤْذِي لَهُ، وَإِبَاحَتِهِ لَهُمُ الْمَكْرَ بِهِ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ حَفْرِ الْخَنْدَقِ، وَنَقْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم التُّرَابَ وَالشِّدَّةِ الَّتِي أَصَابَتْهُمْ يَوْمَ هُزِمَ الْأَحْزَابُ

- ‌بَيَانُ مُوَافَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ، وَصِفَةِ مُحَارَبَتِهِمْ وَمُحَاصَرَتِهِمْ وَفَتْحِهَا

- ‌بَيَانُ عَدَدِ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَقِيَّةُ بَابِ عَدَدِ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أُمَرَاءَهُ وَعُمَّالَهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ إِلَى كُلِّ مَا أَوْطَأَ الْإِسْلَامُ مِنَ الْبُلْدَانِ: فَبَعَثَ الْمُهَاجِرَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّ رضي الله عنه إِلَى صَنْعَاءَ، فَخَرَجَ الْعَنْسِيُّ عَلَيْهِ وَهُوَ بِهَا، وَبَعَثَ زِيَادَ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأُمَرَاءِ

- ‌بَيَانُ إِثْبَاتِ الْخِلَافَةِ لِقُرَيْشٍ وَأَنَّهَا فِيهِمْ أَبَدًا، وَأَنَّهُمُ الْمُقْتَدَى بِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ

- ‌بَيَانُ عَدَدِ الْخُلَفَاءِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ يُنْصَرُونَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ، وَيُعِزُّ اللَّهُ بِهِمُ الدِّينَ، وَأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبْطَالِ قَوْلِ الْخَوَارِجِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْتَخْلِفْ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ المُسْتَخْلِفَ خَلِيفَةً يَكُونُ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِهِ فِيمَا يَأْتِي إِلَى رَعِيَّتِهِ مِمَّا لَا يَجُوزُ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ طَلَبِ الْإِمَارَةِ، والاسْتِشْرَافِ لَهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ الدُّخُولِ فِيهَا إِذَا قُلِّدَهَا مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ، وَأَنَّ الْإِمَامَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَنْعِهَا مَنْ يَسْأَلُهَا أَوْ يَحْرِصُ عَلَيْهَا

- ‌بَيَانُ التَّرْغِيبِ فِي اجْتِنَابِ الْإِمَارَةِ والْكَرَاهِيَةِ فِي الدُّخُولِ فِيهَا

- ‌بَيَانُ ثَوَابِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ الْمُقْسِطِ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ حِفْظَ رَعِيَّتِهِ، وَتَعَاهُدِهِمْ، وَحِفْظَ أَحْوَالِهِمْ، وَحِيَاطَتِهِمْ والذَّبِّ عَنْهُمْ، وَأَنَّهُ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ إِذَا ضَيَّعَهُمْ، وَلَنْ يَحُوطَهُمْ

- ‌بَيَانُ عِقَابِ الْوَالِي الَّذِي يَلِي أَمْرَ النَّاسِ، وَلَا يَنْصَحُ لَهُمْ، وَيَغِشَّهُمْ، وَلَا يَحْتَاطُ لَهُمْ

- ‌بَيَانُ التَّشْدِيدِ فِي قَبُولِ الْوَالِي هَدَايَا رَعِيَّتِهِ، وَحَبْسِهَا لِنَفْسِهِ، وَكِتْمَانِهِ إِمَامِهِ مَا يُصِيبُ فِي إِمْرَتِهِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ مُحَاسَبَةَ الْإِمَامِ عَامِلَهُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ عَمَلِهِ، وَالْبَحْثِ عَمَّا أَصَابَ مِنْ وِلَايَتِهِ

- ‌بَابُ الْأَخْبَارِ الْمُوجِبَةِ طَاعَةَ الْأَمِيرِ الَّذِي يُؤَمِّرُهُ الْإِمَامُ، وَأَنَّ مَنْ أَطَاعَهُ فَقَدْ أَطَاعَ الْإِمَامَ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ الْمُوجِبَةِ عَلَى الرَّعِيَّةِ فَرْضًا طَاعَةَ مَنْ يُؤَمَّرُ عَلَيْهَا عَبْدًا كَانَ الْأَمِيرُ أَوْ غَيْرُهُ

- ‌بَيَانُ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ تَرْكَ طَاعَةِ الْأَمِيرِ إِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، وَوُجُوبِ طَاعَتِهِ فِي جَمِيعِ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ إِجَابَتِهِ، واتِّبَاعِهِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ

- ‌بَيَانُ حَظْرِ مُنَازَعَةِ الْإِمَامِ أَمْرَهُ، وَأَمْرِ أُمَرَائِهِ، وَوُجُوبِ طَاعَتِهِمْ فِي الشِّدَّةِ، وَالْحَمْلِ عَلَى النَّفْسِ فِيهَا

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ مُنَازَعَةِ الْإِمَامِ أَمْرَهُ إِذَا ظَهْرَ مِنْهُ الْكُفْرُ الَّذِي يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الْإِيمَانِ، وَعَلَى تَرْكِ مُنَازَعَتِهِ إِذَا أَمَرَ بِغَيْرِ الْعَدْلِ، وَالتَّقْوَى وَأَنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ وِزْرًا

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الرَّعِيَّةِ الْوَفَاءَ بِبَيْعَةِ الْإِمَامِ، وَتَرْكِ الِامْتِنَاعِ مِنْ إِعْطَاءِ حَقِّهِمُ الَّذِي يَجِبُ لَهُمْ

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ نُصْرَةِ الْخَلِيفَةِ إِذَا بُويِعَ لِغَيْرِهِ، وَإِبَاحَةِ قَتْلِ الْآخَرِ مِنْهُمَا وَمُحَارَبَتِهِ وَدَفْعِهِ

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ الصَّبْرِ عَلَى الْأَثَرَةِ، وَحَبْسِ الْإِمَامِ، وَتَرْكِ التَّعَرُّضِ لَهُ، وَحَظْرِ حَبْسِ مَا يَجِبُ لَهُ وَأَنَّ حَبْسَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ ظُلْمٌ

- ‌بَيَانُ عِقَابِ مَنْ تَرَكَ الطَّاعَةَ، وَنَكَثَ الْبَيْعَةَ

- ‌ذِكْرُ حَظْرِ قِتَالِ الْوَالِي الْفَاجِرِ بِفُجُورِهِ، وَتَعَدِّيهِ إِذَا صَلَّى، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَتِهِ إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الِاعْتِصَامَ بِالْإِمَامِ، وَالْجَمَاعَةِ فِي الْفِتْنَةِ

- ‌بَيَانُ ذِكْرِ الْخَبَرِ المُوجِبِ طَاعَةَ الْإِمَامِ، وَإِنْ لَمْ يَهْتَدِ بِهَدْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ، وَإِنْ ضَرَبَ ظُهُورَ رَعِيَّتِهِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ لِلْإخْرَاجِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ مَنْ يُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ، وَمَنْ يَخْرُجُ عَلَيْهَا يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَمَنْ يَخْرُجُ مِنَ الطَّاعَةِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ نَقْضَ مَا يَأْتِي الْوَالِي مِنَ الْمَعْصِيَةِ، وَعَلَامَةِ خِيَارِ الْأَئِمَّةِ وَعَلَامَةِ شِرَارِهَا

- ‌بَيَانُ صِفَةِ بَيْعَةِ الْإِمَامِ، وَالسُّنَّةِ فِيهَا، وَإِبَاحَتِهِ التَّعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَبَعْدَ الْفَتْحِ، وَبَيَانِ السُّنَّةِ فِي حِفْظِ الْهِجْرَةِ وَالْبَيْعَةِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ، وَبَيْعَةِ مَنْ كَانَ يَأْتِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الْفَتْحِ

- ‌مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا اسْتُنْفِرَ، وَوُجُوبِ الْجِهَادِ مَعَ النِّيَّةِ وَبَيَانِ إسْقَاطِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَأْذَنَ فِي الْجِهَادِ وَالْخُرُوجِ فِيهِ مَنْ لَمْ يَبْلُغُ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ إِخْرَاجِ الرَّجُلِ بِمَصَاحِفِ الْقُرْآنِ مَعَ نَفْسِهِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ مُسَابَقَةَ الْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ، وَغَيْرِ الْمُضَمَّرَةِ إِذَا كَانَ مَبْدَؤُهَا ومُنْتَهَاهَا مَعْلُومَةٌ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْخَيْلِ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الدَّوَابِّ، وَمَا يَكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْجِهَادَ لَا يَنْقَطِعُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ ارْتِبَاطِ الْخَيْلِ الَّتِي يُؤْجَرُ عَلَيْهَا مُرْتَبِطُهَا، وَبَيَانُ ثَوَابِهَا، وَصِفَةِ ارْتِبَاطِ مَنْ يَأْثَمُ عَلَيْهَا

- ‌بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَحْمِلُ مَنْ لَا يَجِدُ سَعَةً

- ‌بَيَانُ ثَوَابِ الشَّهِيدِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌بَيَانُ ثَوَابِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَنَّهُ لَا يَعْدِلُهُ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ، وَثَوَابِ الرَّجُلِ يَغْدُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يَرُوحُ

- ‌بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ يُضْرَبُ بِسَيْفِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ يُقْتَلُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، وَأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ تَكْفِيرَ جَمِيعِ خَطَايَاهُ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ وُجُوبِ الْجَنَّةِ لِلْمَقْتُولِ وَلِقَاتِلِهِ

- ‌بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ يَقْتُلُ كَافِرًا

- ‌بَيَانُ مُضَاعَفَةِ نَفَقَةِ الْمُسْلِمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَثَوَابِ ذَلِكَ الْمُجَاهِدِ عَلَى مَا يُعْطِيهِ النَّفَقَةَ، وَيَحْمِلُهُ لِيُجَاهِدَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ يَقُومُ مَعَ مَنْ يَجْمَعُ لِلسَّبِيلِ فَيَسْأَلُ لَهُ أَوْ يُدِلَّهُ عَلَى مَنْ يُعْطِيهِ أَوْ يَحْمِلُهُ أَنَّ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ الْمُعْطِي أَوِ الْحَامِلِ

- ‌بَيَانُ ثَوَابِ مُجَهِّزِ الْغَازِي، وَمُتَعَاهِدِ مُخْلِفِيهِ، وَأَنَّهُمَا إِذَا فَعَلَا ذَلِكَ فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِمَا اسْمُ الْغَزَاةِ، وَبَيَانُ فَضْلِ المُواسِي مُخْلِفِي الْغَزَاةِ والْمُواسِي أَصْحَابَهُ

- ‌بَيَانُ السُّنَّةِ فِي بَعْثِ الْإِمَامِ رَعِيَّتَهُ فِي الْغَزْوِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِمْ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ، وَعِظَمِ وُجُوبِ حَقِّهِنَّ عَلَى الْقَاعِدِينَ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ خَلَفَهُمْ فِي أَهْلِهِمْ بِخَيْرٍ لَمْ يَبْلُغُوا دَرَجَتَهُمْ إِلَّا مَنْ بِهِ ضُرٍّ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ بِقِتَالِهِ لِلْأَعْدَاءِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَإِذَا نَوَى ذَلِكَ كَانَ مِنْهُمْ، وَإِنْ قَاتَلَ أَيْضًا غَضَبًا، أَوْ حَمِيَّةً، أَوْ لِيُذْكَرَ أَوْ لِيَغْنَمَ

- ‌بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ، أَوْ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ لِيُذْكَرَ، أَوْ لِلرِّيَاءِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ قِتَالِهِ إِلَّا مَا أَرَادَ، وَالْخَبَرِ المُوجِبِ لِمَنْ قَاتَلَ لِيُقَالَ شُجَاعٌ خِزْيَ النَّارِ

- ‌بَيَانُ صِفَةِ الْجِهَادِ الَّذِي بِهِ يتِمُّ أَجْرُ صَاحِبِهِ، وَأَنَّ مَنْ أَصَابَ غَنِيمَةً فِي جِهَادِهِ كَانَ لَهُ الثُّلُثُ مِنْ تَمَامِ الْأَجْرِ

- ‌بَيَانُ وُجُوبِ الشَّهَادَةِ لِمَنْ يَسْأَلُهَا بِصِدْقِ نِيَّةٍ، وَتَطَلَّبَهَا، وإبْلَاغِهِ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ لَمْ يُسْتَشْهَدْ وَمَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ

- ‌بَيَانُ عِقَابِ مَنْ مَاتَ، وَلَمْ يَغْزُ فِي حَيَاتِهِ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ، وَثَوَابِ مَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الْغَزْوَ فَصَدَّهُ عَنْ ذَلِكَ أَوْ إِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ، وَإِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ إِذًا أَوْ رَجَعَ

- ‌بَيَانُ فَضْلِ الْمُرَابِطِ، وَثَوَابِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ رَابَطَ يَوْمًا، وَلَيْلَةً كَانَ رِبَاطًا تَمَامًا، وَأَنَّ الْمُرَابِطَ إِذَا مَاتَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَمَلُهُ

- ‌بَيَانُ ثَوَابِ الْفَقِيرِ الَّذِي يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِلَا رَاحِلَةٍ

- ‌بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الشَّهَادَةَ لِمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَفِي الطَّاعُونِ، وَالْبَطْنِ، وَالْغَرِقِ، وَالْهَدْمِ، وَالنُّفَسَاءِ

- ‌بَيَانُ ثَوَابِ الحَارِسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل وَصِفَتُهُمَا

- ‌بَابُ بَيَانِ التَّرْغِيبِ فِي الرَّمْيِ، وإيجَابِهِ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ مِنَ اللَّهْوِ الْمُبَاحِ، وَبَيَانِ عِقَابِ مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ إِثْبَاتِ الْجِهَادِ، وَأَنَّهُ مَاضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَزَالُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْحَقِّ يَذُبُّونَ عَنِ الدِّينِ، وَيُقَاتِلُونَ عَنْهُ، وَيُنْصَرُونَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ

- ‌بَابُ بَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْحِجَازِ لَا يَزَالُونَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، وَأَنَّ قُرَيْشًا، وَأَهْلَ الْمَغْرِبِ يَكُونُونَ ظَاهِرِينَ عَلَى أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَالْعَجَمِ

- ‌بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ سُرْعَةِ السَّيْرِ فِي اليُبُوسَةِ، وَالسُّنَّةِ، وَفِي الْجَدْبَةِ، وَوُجُوبِ سُرْعَةِ الرُّجُوعِ إِلَى الْأَهْلِ فِي مِثْلِ هَذِهِ السَّنَةِ، وَوُجُوبِ الْمَهْلِ فِي السَّيْرِ فِي الْخِصْبِ، وَإِعْطَاءِ الْإِبِلِ حَظَّهَا مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ، وَحَظْرِ التَّعْرِيسِ عَلَى الطُّرُقِ، وَالْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا نُهِيَ عَنْهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ السُّنَّةِ فِي دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ غَزْوَةٍ، وَالْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا نُهِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا، وَإِبَاحَةِ الرُّجُوعِ إِلَى مَنْزِلِهِ مِنْ سَفَرِهِ بُكْرَةً أَوْ عَشِيًّا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُفَاجِئُ الْأَهْلَ حَتَّى يَعْلَمُوا

الفصل: ‌بيان الحكم في اللقطة، ووجوب تعريفها وإباحة أكلها، واستنفاقها، والاستمتاع بها بعد تعريفها حولا، ووجوب حفظ عددها ووعائها ووكائها وردها بعد ذلك على صاحبها إن جاء فأخبر بعلاماتها وعلى أن أخذها أفضل من تركها

‌بَيَانُ الْحُكْمِ فِي اللُّقَطَةِ، وَوُجُوبِ تَعْرِيفِهَا وَإِبَاحَةِ أَكْلِهَا، واسْتِنْفَاقِهَا، وَالِاسْتِمْتَاعِ بِهَا بَعْدَ تَعْرِيفِهَا حَوْلًا، وَوُجُوبِ حِفْظِ عَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا وَرَدِّهَا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى صَاحِبِهَا إِنْ جَاءَ فَأَخْبَرَ بِعَلَامَاتِهَا وَعَلَى أَنَّ أَخْذَهَا أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهَا

ص: 175

6419 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا، فَقَالَا: اطْرَحْهُ، فَأَبَيْتُ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رضي الله عنه، فَأَخْبَرْتُهُ بِشَأْنِ السَّوْطِ، وَبِقَوْلِهِمَا، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«عَرِّفْهَا حَوْلًا» ، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«عَرِّفْهَا حَوْلًا» ، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّابِعَةِ، فَقَالَ:«احْفَظْ عِدَّتَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا» ، قَالَ سَلَمَةُ: لَا أَدْرِي فِي ثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ هَذَا أَوْ فِي عَامٍ وَاحِدٍ،

6420 -

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا الْحَسَنُ الْأَشْيَبُ، قثنا شُعْبَةُ، بِنَحْوِهِ إِلَى قَوْلِهِ «فَاسْتَمْتِعْ بِهَا»

ص: 175

6421 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ، يَقُولُ: غَزَوْتُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ

⦗ص: 176⦘

، وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَأَخَذْتُهُ، فَقَالَا لِي: أَلْقِهِ، فَقُلْتُ: لَا، وَلَكِنِّي أُعَرِّفُهُ، فَإِنْ وَجَدْتُ مَنْ يَعْرِفُهُ، وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتَ بِهِ، فَأَبَيْتُ عَلَيْهِمَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ غَزَاتِنَا، قُضِيَ أَنِّي حَجَجْتُ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَأَخْبَرْتُهُ بِشَأْنِ السَّوْطِ، وَبِقَوْلِهِمَا، فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:«عَرِّفْهَا حَوْلًا» فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ:«عَرِّفْهَا حَوْلًا» فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ:«احْفَظْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا» فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا، قَالَ شُعْبَةُ: شَكَّ سَلَمَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا، فَأَعْجَبَنِي هَذَا الْحَدِيثُ فَقُلْتُ لِأَبِي صَادِقٍ: تَعَالَ فَاسْمَعْهُ مِنْهُ، رَوَى غُنْدَرٌ هَذَا الْحَدِيثَ مِثْلَ رِوَايةِ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ بَهْزٍ، عَنْ شُعْبَةَ إِلَى قَوْلِهِ: فَاسْتَمْتِعْ بِهَا. قَالَ شُعْبَةُ: فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ: «عَرِّفْهَا عَامًا وَاحِدًا»

6422 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبَانَ، بِجُنْدِيسَابُورَ، قثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ أَبُو مَسْعُودٍ، بِالرَّيِّ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ فِي أَيَّامِ الْمِحْنَةِ، قثنا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا،

6423 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ الْكُوفِيُّ، قثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: أَنْبَأَ عَبْثَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ، قَالَ:«عَرِّفْهَا ثَلَاثَةَ أَعْوَامٍ ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا»

ص: 175

6424 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي، قثنا أَبُو مَعْمَرٍ، قثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: وَجَدْتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِائَةَ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«عَرِّفْهَا سَنَةً» ، فَعَرَّفْتُهَا سَنَةً، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ:«عَرِّفْهَا سَنَةً» ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ:«عَرِّفْهَا سَنَةً»

⦗ص: 177⦘

، فَعَرَّفْتُهَا سَنَةً، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، فَقَالَ:«اعْلَمْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَاسْتَمْتِعْ بِهَا» ،

6425 -

حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، بِسُرَّمَرَّا، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ، وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا بِالْعُذَيْبِ فَأَخَذْتُهُ، فَقَالَا لِي: أَلْقِهِ، فَأَخَذْتُهُ، فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً ح

ص: 176

6426 -

وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: وَجَدْتُ سَوْطًا بِالْعُذَيْبِ فَأَخَذْتُهُ، فَقَالَ لِي زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ: دَعْهُ، فَقُلْتُ: لَا أَدَعُهُ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ، وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهَا، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ، وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«عَرِّفْهَا» فَعَرَّفْتُهَا سَنَةً فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«عَرِّفْهَا» ، فَعَرَّفْتُهَا سَنَةً فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«اعْلَمْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا» ،

6427 -

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا قَبِيصَةُ، قثنا سُفْيَانُ، مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً فِي مُنَاخِ قَوْمٍ، فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَذْكُرْ وِكَاءَهَا وَذَكَرَ سَائِرَهُ مِثْلَ حَدِيثِهِ

ص: 177

6428 -

حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَأَخَذْتُهُ، فَقَالَا لِي: دَعْهُ، فَقُلْتُ: لَا أَدَعُهُ لِلْسِبَاعِ، لَآخُذَنَّهُ فَلَأَسْتَمْتِعَنَّ بِهِ، فَسَأَلْتُ أُبَيًّا، فَقَالِ: أَحْسَنْتَ أَحْسَنْتَ، إِنِّي وَجَدْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا

⦗ص: 178⦘

حَوْلًا» ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ:«عَرِّفْهَا حَوْلًا آخَرَ» ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ:«عَرِّفْهَا» ، ثُمَّ قَالَ:«أَحْصِ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخْبَرَكَ بِعَدَدِهَا وَوِكَائِهَا وَوِعَائِهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا» ،

6429 -

حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قثنا أَبِي قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا:«فَإِنْ جَاءَكَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِكَائِهَا وَوِعَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ»

ص: 177

6430 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَقْدِسِيُّ، بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ، بِمَدِينَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، قَالَا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ خَرَجَ هُوَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ حُجَّاجًا، فَوَجَدْنَا سَوْطًا، فَأَخَذْتُهُ فَقَالَا لِي: دَعْهُ، فَقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ لَا أَدَعُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ وَلَآخُذَنَّهُ فَلَأَعْرِفَنَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ، قَالَ: فَسَكَتَا عَنِّي حَتَّى قَدِمْنَا فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقُلْتُ لَهُ: أَبَا الْمُنْذِرِ، إِنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ حُجَّاجًا فَوَجَدْتُ سَوْطًا، فَأَخَذْتُهُ، فَقَالَا لِي: دَعْهُ فَقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ لَا أَدَعُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ وَلَآخُذَنَّهُ فَلَأَعْرِفَنَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ، فَقَالَ لِي: أَحْسَنْتَ، إِنِّي وَجَدْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِائَةَ دِينَارٍ فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي وَجَدْتُ مِائَةَ دِينَارٍ، فَقَالَ:«عَرِّفْهَا» ، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: قَدْ عَرَّفْتُهَا، قَالَ:«عَرِّفْهَا» ، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: قَدْ عَرَّفْتُهَا، فَقَالَ لِي:«عَرِّفْهَا» فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ لِي:«اعْلَمْ وِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا فَإِنْ جَاءَكَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا وَعَدَدِهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا» ،

6431 -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ فِيهِ: قَالَ

⦗ص: 179⦘

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «عَرِّفْهَا» ، فَمَا أَدْرِي أَحَوْلًا وَاحِدًا كَرَّرَ فِيهَا الْقَوْلَ أَوْ أَحْوَالًا ثَلَاثَةً؟، ثُمَّ قَالَ:«إِنْ لَمْ تَجِدْ صَاحِبَهَا فَشَأْنُكَ بِهَا» . قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: عُمَارَةُ غَلَطَ فِي إِسْنَادِهِ، فَقَالَ: عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ، قَالَ: أَقْبَلَ هُوَ وَنَفَرٌ،

6432 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قثنا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: حَجَجْتُ أَنَا وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ:«فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ» ، فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَزَيْدِ بْنِ أُنَيْسَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِكَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ "

ص: 178

6433 -

حثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ:«عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ كُلَّهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ» ،

6434 -

حَدَّثَنَا مَعْرُورُ بْنُ نُوحٍ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، بِمِثْلِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:«فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ كُلَّهَا فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ» ،

6435 -

حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ، قثنا دُحَيْمٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا ابْنُ رَافِعٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ ح

ص: 179