الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6436 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قثنا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، بِإِسْنَادِهِ:«مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً، فَلْيُعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، وَإِلَّا فَلْيَعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا، ثُمَّ لِيأْكُلْهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيرُدَّهَا عَلَيْهِ»
بَابُ إِبَاحَةِ أَخْذِ الضَّالَّةِ مِنَ الْغَنَمِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا وُجِدَتْ بِمَهْلَكَةٍ كَانَ لَهُ أَخَذُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَرِّفَهَا وَأَنَّهُ إِذَا اسْتَهْلَكَهَا ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ رَدُّهَا، وَلَا قِيمَتُهَا، وَعَلَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي مَوْضِعٍ لَا يُخَافُ عَلَيْهَا الذِّئْبُ، وَالتَّلَفُ وَجَبَ عَلَيْهِ تَعْرِيفُهَا سَنَةً وَرَدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا
وَبَيَانِ حَظْرِ أَخْذِ الْإِبِلِ الضَّوَالِّ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَخَذَهَا وَجَبَ رَدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا، وَإِنْ ذَهَبَتْ مِنْهُ أَوِ اسْتَهْلَكَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ قِيمَتِهَا عَلَيْهِ وَعَلَى أَنَّ الْبَعِيرَ إِذَا كَانَ بِمَهْلَكَةٍ لَا مَاءَ عِنْدَهُ جَازَ لَهُ أَخَذُهُ لِيُرَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ
6437 -
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ح، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ
⦗ص: 181⦘
بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ:«عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ مِنْهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ، قَالَ:«خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ، قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ، ثُمَّ قَالَ:«مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يلْقَاهَا رَبُّهَا»
6438 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَغَيْرُهُمْ، ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُمْ عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ:«اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا» ، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ، قَالَ:«لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ» ، قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ، قَالَ:«مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يلْقَاهَا رَبُّهَا» ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ وَهْبٍ، حَدِيثُ الشَّافِعِيِّ لَيْسَ بِتَمَامِهِ،
6439 -
حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ رَبِيعَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ،
6440 -
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَنْبَأَ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ،
6441 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَقَالَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ:«فَإِذَا لَمْ يأْتِي لَهَا طَلَبُهَا فَاسْتَنْفِقْهَا»