الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيَانُ الْخَبَرِ النَّاهِي أَنْ يَشْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ فِي قَطْعِ السَّارِقِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقَطْعَ فِي السَّرِقَةِ إِلَى الْإِمَامِ، وَلَيْسَ إِلَى المَسْرُوقِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ، وَأَنَّ المُسْتَعِيرَ إِذَا جَحَدَ وَجَبَ الْحُكْمُ فِيهِ بِحُكْمِ السَّرِقَةِ
6237 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَلَمَّا كَلَّمَهُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟» ، فَقَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ:«أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» ، ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا وَتَزَوَّجَتْ فَكَانَتْ تَأْتِيَنِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى
⦗ص: 118⦘
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
6238 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وحثنا الدَّبَرِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا، فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ، فَكَلَّمُوهُ فَكَلَّمَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«يَا أُسَامَةُ أَلَا أَرَاكَ تَكَلَّمُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا، فَقَالَ:«إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» ، فَقَطَعُوا يَدَ الْمَخْزُومِيَّةِ
6239 -
حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْبَرَّادُ الْكَلَاعِيُّ، قثنا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ يَعْرِفُونَ، وَهِيَ لَا تَعْرِفُ حُلِيًّا، فَبَاعَتْهُ فَأَخَذَتْ ثَمَنَهُ، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ، وَفِي آخِرِهِ، ثُمَّ قَطَعَ يَدَ تِلْكَ الْمَرْأَةِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَنَكَحَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ وَتَابَتْ، وَكَانَتْ حَسَنَةَ التَّلَبُّسِ، تَأْتِينِي فَأَرْفَعُ لَهَا حَاجَاتِها إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
6240 -
حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ، قثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«يَا أُسَامَةُ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟» ، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ
⦗ص: 119⦘
الَّذِينَ قَبْلَكَ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»
6241 -
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نَكَحَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَتَابَتْ فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَسَنَةَ اللِّبَاسِ فَتَأْتِينِي فَأَرْفَعُ لَهَا حَاجَاتِها إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ ابْنُ حَمْزَةَ: يَعْنِي الْمَرْأَةَ الَّتِي اسْتَعَارَتِ الْحُلِيَّ فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم،
6242 -
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو الْجَوَّابِ، قثنا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها، قَالَتْ: سَرَقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُهُ فِيهَا؟، فَقَالُوا: أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
6243 -
حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، فَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا»
6244 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، بِهَا قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ: امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَعَارَتْ مِنْ ذَلِكَ حُلِيًّا، فَجَمَعَتْهُ ثُمَّ أَمْسَكَتْهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«لِتَتُوبَ الْمَرْأَةُ إِلَى رَبِّهَا وَتُؤَدِّي مَا عِنْدَهَا» ، مِرَارًا، فَلَمْ تَفْعَلْ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ
6245 -
حَدَّثَنِي أَبُو الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ، قثنا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ وَتُمْسِكُهُ وَلَا تَرُدُّهُ
⦗ص: 120⦘
، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا