الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18 -
كتاب الشُّفْعَة
1
-
بَاب من بَاعَ رباعا فليؤذن شَرِيكه
(888)
حَدثنَا أَحْمد بن سِنَان والْعَلَاء بن سَالم قَالَا ثَنَا يزِيد بن هَارُون
أَنبأَنَا شريك عَن سماك عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ من كَانَت لَهُ أَرض فَأَرَادَ بيعهَا فليعرضها على جَاره
(788)
هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَله شَاهد من حَدِيث جَابر بن عبد الله رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة
2 -
بَاب إِذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة
(889)
حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى وَعبد الرَّحْمَن بن عمر قَالَا ثَنَا أَبُو عَاصِم
ثَنَا مَالك بن أنس عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب وَأبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قضى بِالشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم
فَإِذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة