الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(890)
حَدثنَا مُحَمَّد بن حَمَّاد الطهراني ثَنَا أَبُو عَاصِم عَن مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب وَأبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نَحوه
قَالَ أَبُو عَاصِم سعيد بن الْمسيب مُرْسل
وَأَبُو سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة مُتَّصِل
(888)
هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَيْضا فَلم يقل قضى بالشفاعة فِيمَا لم يقسم وَقَالَ بدله إِذا قسمت الأَرْض وحددت وَله شَاهد من حَدِيث جَابر رَوَاهُ البُخَارِيّ
3 -
بَاب طلب الشُّفْعَة
(891)
حَدثنَا مُحَمَّد بن بشار
ثَنَا مُحَمَّد بن الْحَارِث عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الْبَيْلَمَانِي عَن أَبِيه عَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَة كحل العقال
(988)
هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن الْبَيْلَمَانِي قَالَ فِيهِ ابْن عدي كل مَا
يرويهِ ابْن الْبَيْلَمَانِي فالبلاء فِيهِ مِنْهُ وَإِذا روى عَنهُ مُحَمَّد بن الْحَارِث فهما ضعيفان وَقد حدث عَن أَبِيه نُسْخَة كلهَا مَوْضُوعَة لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَا ذكره إِلَّا على وَجه التَّعَجُّب حَدثنَا سُوَيْد بن سعيد حَدثنَا مُحَمَّد بن الْحَارِث عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الْبَيْلَمَانِي عَن أَبِيه عَن بن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَآله وَسلم لَا شُفْعَة لِشَرِيك على شريك إِذا سبقه بِالشِّرَاءِ وَلَا لصغير وَلَا لعائب هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف حكمه حكم الْإِسْنَاد قبله رَوَاهُ بن عدي فِي الْكَامِل عَن عمرَان بن مُوسَى عَن شريك بن سعيد بِهِ وَرَوَاهُ بن عدي فِي الْكَامِل عَن عمرَان بن مُوسَى عَن شريك بن سعيد بِهِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه الْكُبْرَى عَن أبي سعد الْمَالِينِي عَن بن عدي