المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب بيع الأصول والثمار - آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني - جـ ١٧

[عبد الرحمن المعلمي اليماني]

الفصل: ‌باب بيع الأصول والثمار

‌باب بيع الأصول والثمار

س: ما الحكم في بيع الأشجار المثمرة؟

ج: في الحديث: "من باع نخلًا بعد أن تُؤبَّر ــ أي: تُلقَّح ــ فثمرتُها للبائع إلا أن يشترطَها المبتاع"

(1)

. وفُهِم منه أنه إذا باعها قبل التأبير فالثمرة للمشتري.

فأما غير النخل مما ثمره ظاهر، فالمدار على ظهور الثمرة، فإن لم تكن ظهرت فهي للمشتري، وإن كانت قد ظهرت فهي للبائع إلا أن يشترطها المشتري.

س: فما الحكم في بيع أرضٍ فيها نبات؟

ج: إن كان النبات مما لا يُحصَد إلا مرةً، كالزرع والبصل ونحوه، فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع، وإن كان مما يُجَزُّ مرةً بعد أخرى كالكرَّاث، فالأصول للمشتري، والجزَّة الظاهرة حينَ البيع للبائع إلا أن يشترطها المشتري.

فصل

س: هل يجوز بيع الثمرة وحدها على شجرها؟

ج: يجوز إذا كان قد بدا صلاحُها، ولا يجوز قبل ذلك. ففي الحديث:"نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدُوَ صلاحُها"

(2)

.

(1)

أخرجه البخاري (2204، 2716) ومسلم (1543) من حديث ابن عمر.

(2)

أخرجه البخاري (1486) ومسلم (1534) من حديث ابن عمر.

ص: 877

س: وما حدُّ الصلاح؟

ج: صلاح ثمر النخل أن يحمرَّ أو يصفرَّ، وصلاح ثمر العنب أن يتموَّه، وسائر الثمر بأن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.

[ص 6] س: قد تُباع الثمرة لتقطع حالًا، وقد تُباع لتقطع وقتَ الجذاذ، فما الحكم؟

ج: كلاهما جائز.

س: فإن باعها على أن تبقى إلى الجذاذ، فأصابتها جائحة (الجائحة: الآفة السماوية، كالبَرَد والجراد) أتلفت الثمرَ أو بعضَه، فما الحكم؟

ج: إن أصابتها جائحة رجع بها على البائع؛ لحديث: "لو بِعْتَ من أخيك ثمرًا، فأصابتْه جائحةٌ، فلا يحلُّ لك أن تأخذ منه شيئًا، بِمَ تأخذُ مالَ أخيك بغير حق؟ "

(1)

.

* * * *

(1)

أخرجه مسلم (1554) من حديث جابر بن عبد الله.

ص: 878