الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب السَّلم
س: ما هو السَّلم؟
ج: السَّلم ــ ويقال له: السلف، أيضًا ــ: بيعٌ عُجِّلَ ثمنُه وأُجِّلَ مثمنُه.
س: ما حكمه؟
ج: حكمه الجواز، بشروطٍ معروفة؛ لحديث:"من أسلفَ في تمرٍ فلْيُسْلِفْ في كيلٍ معلوم أو وزنٍ معلوم إلى أجلٍ معلوم"
(1)
.
س: وما هي الشروط؟
ج: الشرط الأول: أن يكون فيما ينضبط بالصفة، فيضبط بها، كالتمر.
الثاني: أن يُذكر قدْرُه بما يُقدَّر به، ككيلٍ ووزنٍ.
الثالث: أن يكون إلى أجل معلوم.
الرابع: قبض الثمن في مجلس العقد قبل أن يتفرقَا.
س: فهل يجوز السَّلم إلى أجلين فأكثر؟
ج: إذا عُيِّنت الأجزاء والآجال، كأن قيل: نصفه إلى شهر، ونصفه الآخر إلى شهرين= جاز.
س: فهل يجوز السَّلم في شيئين؟
ج: يجوز السَّلم في شيئين إذا عَيَّن لكل منهما ثمنًا، فأمّا بثمن واحد فلا.
(1)
أخرجه البخاري (2239) ومسلم (1604) من حديث ابن عباس.
س: فإذا انعقد السَّلم ثم أراد المشتري التصرفَ في المبيع ببيعٍ ونحوه، فهل يجوز؟
[ص 10] ج: لا يجوز للمشتري التصرفُ في المُسْلَم فيه ببيعٍ أو حوالة أو غيرهما، حتى يقبضه.
نعم تجوز الإقالة فيه أو في بعضه.
* * * *