المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب السَّلم س: ما هو السَّلم؟ ج: السَّلم ــ ويقال له: السلف، - آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني - جـ ١٧

[عبد الرحمن المعلمي اليماني]

الفصل: ‌ ‌باب السَّلم س: ما هو السَّلم؟ ج: السَّلم ــ ويقال له: السلف،

‌باب السَّلم

س: ما هو السَّلم؟

ج: السَّلم ــ ويقال له: السلف، أيضًا ــ: بيعٌ عُجِّلَ ثمنُه وأُجِّلَ مثمنُه.

س: ما حكمه؟

ج: حكمه الجواز، بشروطٍ معروفة؛ لحديث:"من أسلفَ في تمرٍ فلْيُسْلِفْ في كيلٍ معلوم أو وزنٍ معلوم إلى أجلٍ معلوم"

(1)

.

س: وما هي الشروط؟

ج: الشرط الأول: أن يكون فيما ينضبط بالصفة، فيضبط بها، كالتمر.

الثاني: أن يُذكر قدْرُه بما يُقدَّر به، ككيلٍ ووزنٍ.

الثالث: أن يكون إلى أجل معلوم.

الرابع: قبض الثمن في مجلس العقد قبل أن يتفرقَا.

س: فهل يجوز السَّلم إلى أجلين فأكثر؟

ج: إذا عُيِّنت الأجزاء والآجال، كأن قيل: نصفه إلى شهر، ونصفه الآخر إلى شهرين= جاز.

س: فهل يجوز السَّلم في شيئين؟

ج: يجوز السَّلم في شيئين إذا عَيَّن لكل منهما ثمنًا، فأمّا بثمن واحد فلا.

(1)

أخرجه البخاري (2239) ومسلم (1604) من حديث ابن عباس.

ص: 882

س: فإذا انعقد السَّلم ثم أراد المشتري التصرفَ في المبيع ببيعٍ ونحوه، فهل يجوز؟

[ص 10] ج: لا يجوز للمشتري التصرفُ في المُسْلَم فيه ببيعٍ أو حوالة أو غيرهما، حتى يقبضه.

نعم تجوز الإقالة فيه أو في بعضه.

* * * *

ص: 883