الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
753 -
قَالَ مَالِكٌ: فِي الْعَبْدِ الآبِقِ: إِنَّ سَيِّدَهُ إِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْه، وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً، وَهُوَيرْجَى حَيَاتَهُ وَرَجْعَتَهُ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ إِبَاقُهُ قَدْ طَالَ، وَأيَسَ مِنْهُ، فَلَا أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ.
(26) باب من لا يجب عليه زكاة الفطر
754 -
قَالَ مَالِكٌ: الأمر المجتمع عليه لااختلاف فيه عندنا أنه لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ، وَلَا فِي أَجِيرِهِ، وَلَا فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ، زَكَاةٌ، إِلَاّ مَنْ كَانَ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ يَخْدِمُهُ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ.
(27) باب مكيلة زكاة الفطر
755 -
أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ، وْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ، وْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.