الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(6) باب ما جاء في الإيلاء
1578 -
أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رحمة الله عليه - ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَلَاقٌ، وَإِنْ مَضَتِ الأََرْبَعَةُ الأََشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.
1579 -
أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ كَانَ يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتِ الأََرْبَعَةُ الأََشْهُرِ، وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَلَاقٌ ، إِذَا مَضَتِ الأََرْبَعَةُ الأََشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.
1580 -
أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَأَبَي بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أنهما كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الأََرْبَعَةُ الأََشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.
1581 -
أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ: أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الأََرْبَعَةُ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، مَا كانتْ فِي العِدَّة.
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ شِهَابٍ.
1582 -
أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ إِيلَاءِ الْعَبْدِ ، فَقَالَ: هُوَ نَحْوُ إِيلَاءِ الْحُرِّ، وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ ، وَإِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ. قَالَ اللَّهُ عز وجل:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} .
1583 -
قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، أنه يُوقَفُ ، فَيُطَلِّقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الأََرْبَعَةِ الأََشْهُرِ، ثُمَّ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ: أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ ، أَوْ سِجْنٍ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُذْرِ، فَإِنَّ ارْتِجَاعَهُ إِيَّاهَا واجب عَلَيْهَ، وإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الأََرْبَعَةُ الأََشْهُرِ وُقِفَ أَيْضًا، فَإِنْ لَمْ يَفِئْ دَخَلَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِإيلَائه، إِن مَضَتِ الأََرْبَعَةُ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، لأَنَّهُ نَكَحَ ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَلَا عِدَّةَ لَهُ عَلَيْهَا وَلَا رَجْعَةَ.
1584 -
قَالَ مَالِكٌ فِي رَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَيُوقَفُ بَعْدَ الأََرْبَعَةِ الأََشْهُرِ، فَيُطَلِّقُ ، ثُمَّ يَرْاجِعُ ، فَتَنْقَضِي الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، أنَّهُ لَا يُوقَفُ ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَلَاقٌ، وَأنَّهُ إِذا أَصَابَهَا كَانَ أَحَقَّ بِهَا مالم تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فإِنْ انقضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
1585 -
قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، فَتَنْقَضِي الأََرْبَعَةُ الأََشْهُرِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ، قَالَ: هُمَا تَطْلِيقَتَانِ إِنْ هُوَ وُقِفَ، فلَمْ يَفِئْ ، فإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ قَبْلَ الأََرْبَعَةِ الأََشْهُرِ، فَلَيْسَ إيلَاؤه بِطَلَاقٍ، وَإنما مَضَتْ الأََرْبَعَةَ الأََشْهُرِ الَّتِي كَانَ يُوقَفُ بَعْدَهَا ، وَلَيْسَتْ لَهُ يَوْمَئِذٍ بِامْرَأَةٍ.
1586 -
قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى يَنْقَضِيَ أَكْثَرُ مِنَ الأََرْبَعَةِ الأََشْهُرِ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِيلَاءً، وَإِنَّمَا يُوقَفُ فِي الإِيلَاءِ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الأََرْبَعَةِ الأََشْهُرِ، فَأَمَّا مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وأَوْ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ إِيلَاءً ، لأَنَّهُ إِذَا جَاءَ الأََجَلُ الَّذِي يُوقَفُ عِنْدَهُ ، خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَقْفٌ.
1587 -
قَالَ مَالِكٌ: مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَهَا امْرَأَتِهِ حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِيلَاءً، قَالَ مَالِكٌ: وبَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَرَهُ إِيلَاءً.