الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1510 -
قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ التي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، إِنَّهَا لَا تَنْكِحُ، إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا ، حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ إِن خَافَتِ الْحَمْلَ.
(12) باب نكاح الأمة على الحرة
1511 -
أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً بكراً، فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا.
1512 -
أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَاّ أَنْ تَشَاءَ الْحُرَّةُ، فَإِذا طَاعَتِ الْحُرَّةُ ، فَلَهَا الثُّلُثَانِ.