الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1497 -
أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا، أوْ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ الأمةً، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ.
(9) باب ما جاء فيما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته
1498 -
أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا، هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا؟ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لَا الأَُمُّ مُبْهَمَةٌ، لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ.
1499 -
أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أنه بلغه عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سئل وَهُوَ بِالْكُوفَةِ عَنْ نِكَاحِ الأَُمِّ بَعْدَ الاِبْنَةِ ، إِذَا لَمْ تَكُنِ الاِبْنَةُ مُسَّتْ ، فَأَرْخَصَ ابن مسعود فِي ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ، وَإِنَّ الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ ، فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى الْكُوفَةِ ، فَلَمْ يَصِلْ إِلَى مَنْزِلِهِ، حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أَفْتَاهُ بِذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ.
1500 -
قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يكُونُ عند الْمَرْأَةُ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا، إِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، وَيُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا، وَتَحْرُمَانِ عَلَيْهِ، إِذَا كَانَ قَدْ أَصَابَ الأَُمَّ، فَإِنْ لَمْ يُصِبِ الأَُمَّ ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ، وَفَارَقَ الأَُمَّ.
1501 -
وقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا: إِنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا، وَلَا لأَبِيهِ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
1502 -
فَأَمَّا الزِّنَا ، فَلَا يُحَرِّمُ شَيْئًا، لأَنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى قَالَ في كتابه:{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} فَإِنَّمَا حَرَّمَ مَا كَانَ تَزْوِيجًا، وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزِّنَا، فَكُلُّ تَزْوِجٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْحَلَالِ يُصِيبُ به صَاحِبُهُ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّزْوِجِ الْحَلَالِ.