الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1150 -
قال: وَسُئِلَ مالكٌ: عَنِ رَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، هل يَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَأْكُلُهُ؟ أَمْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ؟ فَقَالَ: بَلْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى لَمْ يُرَخِّصْ لِلْمُحْرِمِ فِي قتلِ الصَّيْدِ، وَلَا فِي أَخْذِهِ، عَلَى حَالٍ مِنَ الأََحْوَالِ، وَقَدْ أَرْخَصَ فِي الْمَيْتَةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ
…
1151 -
قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: مَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ أَوْ ذَبَحَ، فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِحَلَالٍ وَلَا لِحْرِامٍ، خَطَأًكَانَ ذلك أَوْ عَمْدًا، لأَنَّهُ لَيْسَ بِذَكِيٍّ، وليس بمنزلة ما أذن الله به من الإنسية ما أذن الله بقتله من الصيد.
1152 -
وَقَالَ مَالِكٌ، في الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ ثُمَّ يَأْكُلُهُ: إِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، مِثْلُ مَنْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ.
قَالَ: وَأَكْلُهُ لَا يَحِلُّ....
(27) باب أمر الصيد في الحرم
1153 -
قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ شَيْءٍ صِيدَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ أُرْسِلَ عَلَيْهِ كَلْبٌ فِي الْحَرَمِ، فَقُتِلَ ذَلِكَ الصَّيْدُ فِي الْحِلِّ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ، وَعَلَى مَنْ يفَعَلَ ذَلِكَ جَزَاءُ ذلك الصَّيْدِ
…