الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(7) باب في ظهار الحرة
1588 -
أخبرنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا، فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ رَجُلاً جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، إِنْ تَزَوَّجَهَا ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أنْ يتَزَوَّجَهَا ، ولَا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْظَهِارِ.
1589 -
أخبرنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أن رَجُلاً ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَته قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَقَالَا: إِنْ نَكَحَهَا فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْظَهِارِ.
1590 -
أخبرنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَهُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَاّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
1591 -
أخبرنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أنه قال مِثْلَ ذَلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.
1592 -
قالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَظَاهَرُ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَاّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ تَظَاهَرَ ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ ظَاهَرَ بَعْدَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا.
1593 -
وقَالَ: فيمَنْ يظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يمَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَاّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَيَكُفُّ عَنْهَا، حَتَّى يُكَفِّرَ، وَيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ، وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
1594 -
أخبرنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أباهُ سْأَلُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا عَلَيْكِ مَا عِشْتِ ، فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَقَالَ عُرْوَةُ: عِتْقُ رَقَبَةٍ يُجْزِئهِ مِنْ ذَلِكَ كله.
1595 -
قَالَ مَالِكٌ: التظِّاهَرُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ مِنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعَةِ، وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ظِهَارٌ.
1596 -
قَالَ مَالِكٌ: فِي قَوْلِ اللهِ تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ يَظَّاهَرُونَ منكم مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} قَالَ مالك: سَمِعْتُ أَنَّ تَفْسِيرَ ذَلِكَ ، أَنْ يَظَهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَة، ثُمَّ يُجْمِعَ عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا، فَإِنْ أَجْمَعَ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ، فإِنْ طَلَّقَهَا، وَلَمْ يُجْمِعْ بَعْدَ تَظَاهُرِهِ مِنْهَا عَلَى إِمْسَاكِهَا وَوطئهَا ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَمَسَّهَا، حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْظَهِارِقبل أن يصيبها.
1597 -
قَالَ مَالِكٌ: لَا يَدْخُلُ عَلَى حر إِيلَاءٌ فِي الظَهُارِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مُضَارًّا ، لَا يُرِيدُ أَنْ يَفِيءَ مِنْ ظَهُارِهِ.