الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(51) جامع ما جاء في الفدية
1266 -
قَالَ مَالِكٌ: فِيمَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَوْ يُقَصِّرَ من شَعَرَهُ شيئاً، أَوْ أن يَمَسَّ طِيبًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، لِيَسَارَةِ مُؤْنَةِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ، فقَالَ: لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِي ذلك في حال الضَّرُورَةِ، وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْفِدْيَةُ.
1267 -
أخبرنا أبو مصعب قال: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْفِدْيَةِ مِنَ الصِّيَامِ، أَوِ الصَّدَقَةِ، أَوِ النُّسُكِ، إن صَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ فِي ذَلِكَ؟ وَمَا النُّسُكُ؟ وَكَمِ الطَّعَامُ؟ من مد وَبِأَيِّ مُدٍّ هُوَ؟ وَكَمِ المساكين؟ وَهَلْ يُؤَخِّرُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَو يَفْعَلُهُ صاحبه فِي فَوْرِهِ ذَلِكَ؟ فقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اللهِ من الْكَفَّارَاتِ، كَذَا أَوْ كَذَا ، فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ فِيه، أَيَّ ذَلِكَ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَه يفَعَلَ أجزأ عنه إن شاء الله، فأَمَّا النُّسُكُ فَشَاةٌ، وَأَمَّا الصِّيَامُ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَأَمَّا الطَّعَامُ فَأن يُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ ، بمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
1268 -
قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُون: إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ شَيْئًا، فَأَصَابَ شَيْئًا مِنَ الصَّيْدِ ولَمْ يُرِدْهُ، فَقَتَلَهُ: فعَلَيْهِ أَنْ يَفْدِيَهُ، وَكَذَلِكَ الْحَلَالُ يَرْمِي فِي الْحَرَمِ شَيْئًا، فَيُصِيبُ صَيْدًا لَمْ يُرِدْهُ، فَيَقْتُلُهُ: فعَلَيْهِ أَنْ يَفْدِيَهُ، لأَنَّ الْعَمْدَ وَالْخَطَأَ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.
1269 -
قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بالصيام أو الصدقة، أَنْ يُقَوَّمَ ذلك الصَّيْدُ الَّذِي أَصَابَ، فَيُنْظَرَ كَمْ ثَمَنُهُ مِنَ الطَّعَامِ، فَيُطْعِمُ مَكَانَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا بمد النبي صلى الله عليه وسلم، أَوْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا، إِنْ كَانُت قيمته عَشَرَةً أمداد كَانُ بعَشَرَةً مَسَاكِينِ، أو صَامَ مكانها عَشَرَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ كَانُت عَشَرَين مداً كَانُت لعِشْرِينَ مِسْكِينًا ، أو صَامَ مكانها عِشْرِينَ يَوْمًا.
قال مالك: قال الله تبارك وتعالى في الظهار {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً} فجعل الله مكان صيام كل يوم إطعام مسكين.
1270 -
وقَالَ مَالِكٌ: فِي الْقَوْمِ يُصِيبُونَ الصَّيْدَ جَمِيعًا وَهُمْ مُحْرِمُونَ، أَوْ فِي الْحَرَمِ، إنَّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ جَزَاءَ ذلك الصيد، فإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ فيه بِالْهَدْيِ، كان عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ الهَدْيٌ، وَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالصِّيَامِ، كَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُ صِّيَامُ، وَمِثْلُ ذَلِكَ، الْقَوْمُ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأً، فَيكُونُ كَفَّارَةُ ذَلِكَ عِتْقَ رَقَبَةٍ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ، أَوْ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ.
1271 -
وَقَالَ مَالِكٌ: فِيمَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ وَافْتْدْى: إِنَّهُ إِنْ شَاءَ افْتَدَى بِالْهَدْيِ، وَإِنْ شَاءَ بِالصِّيَامِ، وَإِنْ شَاءَ بِالصِّدَقَةِ، أَيّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجزأ عَنْهُ.
1272 -
وَقَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُوُل: كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ الله تبارك وتعالى كَذَا أَوْ كَذَا ، فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ فِيه، أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجزأ عنه.
1273 -
أخبرنا أبو مصعب قَالَ: وسئل مَالِكٌ عمن يَقْتُلُ الصَّيْدَ ثُمَّ يَأْكُلُهُ: إِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، مِثْلُ مَنْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْه.
قَالَ: وَأَكْلُهُ لَا يَحِلُّ.
1274 -
أخبرنا أبو مصعب قَالَ: وسئل مَالِكٌ: عنْ رجل رَمَى صَيْدًا بَعْدَ رَمْيِهِ الْجَمْرَةَ، وَحِلَاقِه رَأْسِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفِضْ قال: عَلَيْهِ جَزَاءَ ذَلِكَ الصَّيْدِ، لأَنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى قَالَ:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} وَمَنْ لَمْ يُفِضْ ، فَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مَسُّ النِّسَاءِ وَالطِّيبِ لايمَسُّ أحد النِّسَاءِ وَلاالطِّيبِ حتى يطوف بالبيت.