الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(18) باب نفقة الأمة إذا طُلقت وهي حامل
1648 -
قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى حُرٍّ وَلَا عَبْدٍ طَلَّقَ مَمْلُوكَةً، طَلَاقًا بَائِنًا ، وَهي حَامِل، نَفَقَةٌ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى قَالَ فِي كِتَابِهِ:{وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} .
1649 -
قَالَ مَالِكٌ: فلَيْسَ عَلَى حُرٍّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ ابْنَهِ، وَهُوَ عِنْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ، وَلَا عَلَى عَبْدٍ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَن لَا يَمْلِكُ سَيِّدُهُ ، إِلَاّ بِإِذْنِه وذلك الأمر عندنا.
(19) باب عدة التي تفقد زوجها
1650 -
أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا ، فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ؟ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، ثُمَّ تَحِلُّ.
1651 -
قَالَ مَالِكٌ:، وَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. فإِذا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَإن دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأََوَّلِ إِلَيْهَا وَذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.
1652 -
قَالَ مَالِكٌ: وَأَدْرَكْتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ عمر: يُخَيَّرُ زَوْجُهَا إِذَا جَاءَ وقد نكحت فِي صَدَاقِهَا أَوْ فِي المْرَأَة.
1653 -
قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، فَلَا يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ إياها، وَقَدْ بَلَغَهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا، فَتَزَوَّجَ: أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الآخَرُ قبل أن يدركها زَوْجِهَا الأََوَّلِ، فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأََوَّلِ إِلَيْهَا.
1654 -
قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: فَإِنْ تَزَوَّجَتْ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا الآخَرُ، فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأََوَّلِ إِلَيْهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ ، فِي هَذَا وَفِي الْمَفْقُودِ إِلَيَّ.