الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1484 -
قَالَ مَالِكٌ فِي الْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ تكون تَحْتَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، إِنَّهُ لَا صَدَاقَ لَهَا.
1485 -
قَالَ مَالِكٌ فِي طَلَاقِ المْرَأَتَة يطلقها قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زوجها، وَهِيَ بِكْرٌ ، فَيَعْفُو أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ ، إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا مِنْ أَبِيهَا فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ ، قَالَ اللَّهَ فِي كِتَابِهِ:{إِلَاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} فَهُوَ الأََبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الَّذِي سَمِعْتُ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الأََمْرُ عِنْدَنَا.
(5) باب ما جاء في إرخاء الستور
1486 -
أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ: أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
1487 -
أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: إِذَا دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ، وأُرْخِيَتْ السُّتُورُ ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.