الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا تأذن في بيته إلا بإذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الحالات التي يجب على الزوجين مراعاتها في الاستئذان على دخول، أو عدم دخول، المحارم أو غير المحارم في منزل الزوجية؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
منزل الزوجية منزل مشرف مكرم، أمر الله تعالى كلا من الزوجين بحفظه، وخص الزوجة بما أمرها به من حفظ أمانة هذا المنزل، فإنها ربة البيت وصاحبته.
عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع:
(فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُم أَخَذتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاستَحلَلتُم فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُم عَلَيهِنَّ أَلَّا يُوطِئنَ فُرُشَكُم أَحَدًا تَكرَهُونَهُ، فَإِن فَعَلنَ ذَلك فَاضرِبُوهُنَّ ضَربًا غَيرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيكُم رِزقُهُنَّ وَكِسوَتُهُنَّ بِالمَعرُوفِ) رواه مسلم (1218) .
ويمكن تقرير مسألة الإذن في بيت الزوجية من خلال التفصيل التالي:
أولا:
إذا أذن الزوج إذنا صريحا لزوجته بإدخال شخص معين من محارمها، أو بعض النساء، أو كان إذنه عاما، فيجوز للزوجة حينئذ أن تأذن في بيته لهم، باتفاق أهل العلم.
ثانيا:
إذا سكت الزوج عن الإذن، فإنها تعمل بما يغلب على ظنها، فتأذن في بيته لمن يغلب على ظنها أن زوجها لا يمانع من دخوله بيته، ممن يجوز له أن يدخل على الزوجة في غياب الزوج، من المحارم والنساء، أما إن غلب على ظنها أن زوجها يكره دخول شخص معين في غيابه، فلا يجوز لها أن تدخله، وذلك باتفاق أهل العلم.
جاء في الموسوعة الفقهية (30/125) :
" من حقّ الزّوج على زوجته ألاّ تأذن في بيته لأحد إلاّ بإذنه، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(لَا يَحِلُّ لِلْمَرأَةِ أَن تَصُومَ وَزَوجُهَا شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذنِهِ، وَلَاْ تَأْذَن فِي بَيتِهِ إِلاّ بِإِذنِهِ) رواه البخاري (4899) ومسلم (1026) .
ونقل ابن حجر عن النّوويّ قوله: "في هذا الحديث إشارة إلى أنّه لا يُفتأت على الزّوج بالإذن في بيته إلاّ بإذنه، وهو محمول على ما لا تعلم رضا الزّوج به، أمّا لو علمت رضا الزّوج بذلك فلا حرج عليها، كمن جرت عادته بإدخال الضّيفان موضعاً معدّاً لهم سواء كان حاضراً أم غائباً، فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاصّ لذلك.
وحاصله أنّه لا بدّ من اعتبار إذنه تفصيلاً أو إجمالاً " انتهى.
ثالثا:
إذا صرح الزوج بكراهيته دخول شخص معين، أو أي أحد بيته في غيابه، فيحرم عليها أن تأذن له في دخول بيت زوجها.
ولكن هل للزوج أن يمنع زوجته من إدخال والديها أو محارمها لزيارتها؟
في المسألة خلاف بين أهل العلم على قولين: الجواز والمنع.
جاء في "الموسوعة الفقهية"(24/82) :
" الصحيح من مذهب الحنفية وهو مذهب المالكية: أن الزوج لا يمنع أبوي الزوجة من الدخول عليها في كل جمعة، ولا يمنع غيرهما من المحارم في كل سنة، وكذا بالنسبة لأولادها من غيره إن كانوا صغارا، لا يمنعهم الزوج من الدخول إليها كل يوم مرة، وإن اتَّهَمَ والدَيها بإفسادها، فيُقضَى لهما بالدخول مع امرأة أمينة من جهة الزوج، وعليه أجرتها.
وذهب الشافعية وهو قول للحنفية: إلى أن له المنع من الدخول، معلَّلًا بأن المنزل ملكه، وله حق المنع من دخول ملكه.
وذهب الحنابلة إلى أنه: ليس للزوج منع أبوها من زيارتها، لما فيه من قطيعة الرحم، لكن إن علم بقرائن الحال حدوث ضرر بزيارتهما أو زيارة أحدهما، فله المنع " انتهى.
والراجح من هذه الأقوال هو أنه لا يحق للزوج منع الوالدين والمحارم من زيارة زوجته، لما في ذلك من قطيعة الرحم، والقطيعة محرمة على كل حال، فلا يجوز للزوج أن يسعى في محرم، بل الواجب عليه أن يسعى في إصلاح ذات البين، وصلة الأرحام، ومعلوم أن إكرام أرحام الزوجة هو من إكرام الزوجة وإحسان صحبتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:
(خَيرُكُم خَيرُكُم لِأَهلِهِ) رواه الترمذي (3895) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. وصححه الألباني في "الصحيحة"(1174)
فإن وجد ريبة من بعض أرحام الزوجة، أو غلب على ظنه أن أحدا منهم أو من والديها يسعى للإفساد بين الزوجين، فيجوز له حينئذ منعهم من زيارتها درءا للمفسدة، ولا إثم عليه في ذلك.
انظر سؤال رقم (10680)
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
عقد عليها وباشرها دون جماع في رمضان، وجامعها قبل إعلان الدخول!
[السُّؤَالُ]
ـ[تمَّت خطبتي منذ شهرين على أخ ملتزم، وأراد أن تكون عِوض هذه الخطبة عقد شرعي، ولكن عائلتي رفضت بعلة أنه لا سبب للتسرع. وبسبب أننا كنا نخلو ببعضنا دون رقيب: وقع المحظور (مداعبة دون جماع) في أفضل الشهور (رمضان) ، وأنا منذ ذلك الوقت في غمٍّ شديد، فكيف أستطيع صيام خمسة أشهر كفارة لما حدث (شهر عن كل يوم) ؟ هذه أول مشكلة، فأرشدوني لحلها، فهي تؤرق منامي. أما بعد: فقد تم قبل أسبوعين عقد قراني على هذا الشخص، وقد بنى بي قبل إعلان الدخول المقرر العام المقبل، وقد اطلعت على أجوبة في موقعكم حول حقوق العاقد، فوجدت أنه درءاً للمفاسد فعلى العاقد انتظار إعلان الدخول للبناء بالزوجة، وبناء على هذا أعلمته أني سأمتنع عنه حتى موعد الزفاف، فرفض، وأصر على التمتع بحقه، والآن ما العمل؟ فأهلي ليسوا على علم بأني لم أعد عذراء، وأنا أخاف أن أحمل قبل الزفاف؟ كيف أتصرف في مثل هذا الوضع؟ هل عليَّ طاعة زوجي إذا دعاني؟ هل عليَّ إعلام أهلي أنه قد بنى بي مع علمي أنهم لن يتقبلوا الأمر أبداً؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
إذا تمَّت أركان العقد الشرعي وشروطه من الإيجاب والقبول وموافقة ولي المرأة، بحضور شاهدين، أو بإعلان هذا العقد: صارت المرأة زوجة للرجل، وجاز لكل واحد منهما أن يستمتع بالآخر.
فيجوز للزوجين قبل إعلان الدخول الاستمتاع بالتقبيل.. وغيره، ولو أدَّى ذلك إلى إنزال المني، على أن لا يكون جماع.
ثانياً:
لا تجب الكفارة على من أفطر في رمضان بدون عذر إلا إذا كان الإفطار بالجماع، فلا تجب الكفارة على من أفطر بشيء آخر سوى الجماع.
وعلى هذا، فالمداعبة التي حصلت في رمضان - ما دمت تقولين دون جماع - لا كفارة فيها وإذا حصل بسببها إنزال المني، فقد فسد صوم ذلك اليوم، وتجب التوبة من ذلك والندم على ما حصل، وصوم يوم واحد فقط مكان ذلك اليوم.
أما إذا لم ينزل المني، فالصيام صحيح، ولا شيء عليك.
وانظري أجوبة الأسئلة: (71213) و (14315) و (49614) و (37887) .
ثالثاً:
أما حصل من زوجك من جماع قبل إعلان الدخول: فقد أخطأ فيه خطأً بيِّناً، ولما فعله عواقب كثيرة، ويكون ملتزماً ولا يلتزم بتحذيرات أهل العلم وتنبيهاتهم ونصحهم للعاقدين بعدم استعجال الدخول؟ وما يدَّعيه بأن هذا حق له: غير صحيح، فبينه وبين أهلك اتفاق بأنه سيؤجل الدخول إلى الموعد الذي تم الاتفاق عليه، فيجب عليه الوفاء بهذا الاتفاق، والالتزام بهذا الشرط الذي وافق عليه، وقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:(أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) رواه البخاري (2721) ومسلم (1418) .
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
ماذا يجوز للرجل من زوجته بعد عقد النكاح، وقبل الدخول، والبناء بها؟ .
فأجاب:
"يجوز له منها ما يجوز للرجال مع زوجاتهم، لكن ينبغي أن يصبر حتى يتيسر الدخول، فإن احتاج إلى زيارتها والاتصال بها بإذن أهلها لأمر واضح: فلا حرج في ذلك، إذا اجتمع بها وخلا بها بإذن أهلها: فلا حرج في ذلك، أما على وجه سرِّي لا يُعرف: فهذا فيه خطر، فإنها قد تحمل منه، ثم يظن بها السوء، أو ينكر اتصاله بها، فيكون فتنة، وشرٌّ كبير.
فالواجب عليه أن يمتنع، ويصبر، حتى يتيسر الدخول، والبناء بها، وإذا دعت الحاجة إلى اتصاله بها، والاجتماع بها: فليكن ذلك مع أبيها، أو أمها، أو أخيها، حتى لا يقع شيء يخشى منه العاقبة الوخيمة" انتهى.
" فتاوى الشيخ ابن باز "(21/208، 209) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
"إذا عقد الإنسان على المرأة: فهو زوجها، له أن يكلمها في الهاتف، وله أن يرسل إليها الرسائل
…
لا بأس أن يتصل بها، لكن بدون جماع؛ لأنها زوجته، فإذا اتصل بها، وتمتع بالجلوس معها وتقبيلها: فلا بأس، لكن الجماع لا يجاب؛ لأن الجماع فيه خطر، ويؤدي إلى سوء الظن، قد تحمِل من هذا الجماع، وتلد قبل وقت الدخول المحدد، فتتهم المرأة" انتهى.
" لقاءات الباب المفتوح "(175 / السؤال رقم 12) .
رابعاً:
أما ما يجب عليكم فعله: فهو ما يلي:
1.
الكف الفوري عن أي اتصال بينكما يؤدي إلى جماع.
2.
حث الزوج أن يتقي الله تعالى ويسارع في إعلان الدخول، ولو تحمَّل ديوناً، أو بذل جهوداً شاقَّة، وليس الأمر متعلقاً باحتمال الحمل، بل إنه يتعلق بيقين فض البكارة، وهذا الأمر له مساوئ كبيرة إن حصل – لا قدَّر الله – وفاة له، أو طلاق منه.
3.
إن لم يستطع الزوج تعجيل الزواج: فلا بدَّ من إخبار أهلك بهذا الأمر، وعدم كتمانه عنهم، وفي هذا مصلحة عظيمة لكِ، فهو إن اعترف بفعله: كان ذلك أهون بكثير فيما لو حصل طلاق منه ثم إنكار، أو لو حصلت وفاة له.
والله أعلم
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب