الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طلقها ولم يستخرج لها ورقة الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقها زوجها وانتهت العدة ولم تستطع الإتيان بورقة من مركز إسلامي ولا اثبات الطلاق في محكمة البلد الذي انتقلت إليه، فهل يجوز لها الزواج؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله:
تطالب في البلد الذي انتقلت إليه بالفسخ نظرا لغياب زوجها وعدم ارسال النفقة، والفسخ يقوم مقام الطلاق. والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الشيخ عبد الله بن جبرين