الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عقد النكاح إذا لم يُشهدا عليه يُعاد بوليّ وشاهدين
[السُّؤَالُ]
ـ[قالت المرأة للرجل قبلتك زوجا وكذا قال لها وأشهدا الله على ذلك دون حضور أحد من الناس وعملا بعد ذلك احتفالا أخبرا به الناس أنهما قد تزوجا فما الحكم؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين ". حديث صحيح بشواهده: إرواء الغليل رقم 1858
قال الإمام الترمذي رحمه الله: وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ لا نِكَاحَ إِلا بِبَيِّنَةٍ.. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا لا نِكَاحَ إِلا بِشُهُودٍ.. جامع الترمذي 4/235
فإذا لم يلتزم المعنيان بالسؤال ذلك فعليهما إعادة العقد بالوليّ والشاهدين. والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد